• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المسائل في النكاح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هنا (مسائل) سبع في باب النكاح : الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها، الثانية : الوطء في الدبر، الثالثة: العزل عن الحرة، الرابعة : عدم جواز الدخول بالمرأة التي لها تسع سنين، الخامسة: عدم جواز ترك وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر، السادسة: كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا، السابعة: حكم الإفضاء .




النظر إلى امرأة يريد نكاحها ، من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، ويشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة و التحريم واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة.



الوطء في الدبر ، المسألة ( الثانية ) من المسائل السبعة في باب النكاح: ( الوطء في الدُّبُر ) مطلقاً لزوجة كان أو أمة خلافٌ بين الأصحاب. و قال الأكثر يكره إتيان النساء في الدبر وليس ذلك بمحظور.



العزل عن الحرة، وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك.



(الرابعة : لا) يجوز أن (يدخل) الرجل (بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين) هلالية إجماعاً؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين». وبالتنبيه منه يستفاد حكم غير الزوج مع إطلاق البواقي.

۴.۱ - حكم التحريم المؤبد لدخول بالمرأة قبل التسع


(ولو دخل) بها الزوج (قبل ذلك لم تحرم) المرأة مؤبّداً (على الأصحّ) الأشهر، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر، عدا من سيذكر، مع التأمّل في مخالفته كما سيظهر.
للأصل، و الاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقّن المتّفق عليه من النصّ الآتي، وإطلاقه بعد ضعفه، وعدم جابر له في محلّ البحث غير نافع. خلافاً لظاهر النهاية، حيث حكم بالتحريم بالدخول من دون تقييد بالإفضاء-أفضى إلى امرأته : باشرها وجامعها، وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض واحداً، وقيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحداً فهي مُفْضَاة-،
[۴] المصباح المنير، ج۲، ص۴۷۶.
وحكي عن السرائر. لإطلاق المرسل : «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً» وفيه ما مرّ. ونفي الخلاف عنه في الأخير كما حكي مع عدم صراحته في الإجماع موهونٌ بمصير الأكثر على الخلاف، حتى الشيخ؛ لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار، كما صرّح به في المهذّب. ومع ذلك، حكمه بالإطلاق في النهاية أيضاً محلّ نظر، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه ـ : والظاهر أنّ مراده ذلك. مشيراً به إلى إناطة التحريم بالإفضاء.
هذا، ومصير الحلّي إلى الخلاف غير معلوم، فقد حكي عنه في التنقيح صريحاً موافقة الأصحاب،
[۱۳] التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۶.
وهو ظاهر جماعة، كالمختلف والمهذّب والمسالك ومفاتيح الشرائع، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية خاصّة،
[۱۷] المفاتيح، ج۲، ص۲۴۷.
مع تصريح جماعة منهم بأنّ الباقين على التقييد بالإفضاء،
[۱۸] مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۷.
فلا إشكال، بل ولعلّه لا خلاف في المسألة، و الاحتياط واضح.



(الخامسة :) (لا يجوز للرجل) الحاضر المتمكّن من الوطء (ترك وطء المرأة) المعقودة له بالدوام على الأصحّ مطلقاً (أكثر من أربعة أشهر) على المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه الإجماع في المسالك.
للصحيح : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون بذلك آثماً؟ قال : «إذا تركها أربعة أشهر يكون آثماً».
وبضميمة الإجماع يتمّ المطلوب، مضافاً إلى ما دلّ على كونها المدّة المضروبة في الإيلاء ، ولا اختصاص لذلك ثمّة بالشابّة إجماعاً. ويؤيّده ما قيل : إنّ عمر سألهنّ عما يصبرن فيه، فأخبرن بفناء صبرهنّ إذا مضت أربعة أشهر، فتأمّل، فتأمّلُ بعض المتأخّرين في التعميم إلى غير الشابة، ليس في محلّه.



(السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله) أي يدخل إليهم من سفره (ليلاً) مطلقاً، وقيّده بعضهم بعدم الإعلام بالحال، وإلاّ لم يكره. والنصّ مطلق، روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح». وفي تعلّق الحكم بمجموع الليل، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب، نظر، منشؤه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين، ففي الصحاح : الأوّل، والنهاية الأثيريّة : الثاني،
[۳۲] النهاية الأثيريّة، ج۳، ص۱۲۱.
والأول أوفق بمقتضى المسامحة في أدلّة السنن .
وظاهر إطلاق النصّ والفتاوى عدم الفرق في الأهل بين الزوجة وغيرها، وإن كان الحكم فيها آكد، وبباب النكاح أنسب.



حكم الإفضاء ، (السابعة :) (إذا دخل) الزوج (بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها) بالوطء، بأن صيّر مسلك الحيض والبول واحداً كما هو الغالب المشهور في تفسيره فإنّه الإيصال ، وقيل : أو مسلك الحيض والغائط، والأصل في المطلق يقتضي المصير إلى الأول؛ بناءً على كونه الغالب، ولعلّ إلحاق الأخير به من باب فحوى الخطاب، وعموم تعليل بعض الأحكام المترتّبة عليه من التعطيل للأزواج له، ولا قائل بالفرق، فتأمّل جدّاً.


 
۱. الكافي، ج۵، ص۳۹۸، ح ۲.    
۲. الوسائل، ج۲۰، ص۱۰۱، أبواب مقدمات النكاح ب ۴۵، ح ۱.    
۳. النهاية، ج۱، ص۴۵۳.    
۴. المصباح المنير، ج۲، ص۴۷۶.
۵. السرائر، ج۲، ص۵۳۰.    
۶. الكافي، ج۵، ص۴۲۹، ح ۱۲.    
۷. التهذيب، ج۷، ص۳۱۱، ح ۱۲۹۲.    
۸. الاستبصار، ج۴، ص۲۹۵، ح ۱۱۱۱.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۴۹۴، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ۳۴، ح ۲.    
۱۰. المهذّب البارع، ج۳، ص۲۱۰-۲۱۱.    
۱۱. الاستبصار، ج۴، ص۲۹۴.    
۱۲. المختلف، ج۷، ص۴۶.    
۱۳. التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۶.
۱۴. المختلف، ج۷، ص۴۶.    
۱۵. المهذب البارع، ج۳، ص۲۱۰.    
۱۶. المسالك، ج۷، ص۶۷.    
۱۷. المفاتيح، ج۲، ص۲۴۷.
۱۸. مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۷.
۱۹. المهذب البارع، ج۳، ص۲۱۰.    
۲۰. كشف الرموز، ج۲، ص۱۰۸.    
۲۱. المسالك، ج۷، ص۶۶.    
۲۲. الفقيه، ج۳، ص۴۰۵، ح ۴۴۱۵.    
۲۳. التهذيب، ج۷، ص۴۱۲، ح ۱۶۴۷.    
۲۴. الوسائل، ج۲۰، ص۱۴۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۷۱، ح ۱.    
۲۵. كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۲۶. الحدائق، ج۲۳، ص۹۰.    
۲۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۵۳.    
۲۸. الكافي، ج۵، ص۴۹۹، ح ۴.    
۲۹. التهذيب، ج۷، ص۴۱۲، ح ۱۶۴۵.    
۳۰. الوسائل، ج۲۰، ص۱۳۱، أبواب مقدمات النكاح ب ۶۵، ح ۱.    
۳۱. الصحاح، ج۴، ص۱۵۱۵.    
۳۲. النهاية الأثيريّة، ج۳، ص۱۲۱.
۳۳. الروضة، ج۵، ص۱۰۴.    
۳۴. كشف اللثام، ج۲، ص۳۹.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۳۸- ۶۱.    



جعبه ابزار