النظر إلى المرأة بإرادة النكاح
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من أراد نكاح
امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، ويشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من
البعل والعدة و
التحريم واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة.
(الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها) ظاهرهما وباطنهما، من رؤوس
الأصابع إلى المعصم-كمنبَر، موضع السوار-، -أو اليد. -،
مرّةً أو مراراً، وإن لم يستأذنها؛ بالإجماع، والنصوص المستفيضة، كالحسن أو الصحيح : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها».
والصحيح : «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها».
وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوّج -
المرأة - أينظر إليها؟ قال : «نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن».
ونحوه الموثّق المرويّ في العلل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم، وترقّق له الثياب؛ - لأنّه - يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».
ويشترط العلم بصلاحيّتها : بخلوّها من
البعل ، والعدّة، و
التحريم ، وتجويز إجابتها، ومباشرة المريد بنفسه، فلا تجوز
الاستنابة فيه وإن كان أعمى. ولا ينافيه إطلاق النصوص؛ حملاً له على المتبادر منه، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن. ومنه يظهر اشتراط
الاستفادة بالنظر ما لا يعرف قبله، كما عن بعض الأصحاب،
فردّه بالإطلاق غير جيّد، إلاّ إذا نسي ما استفاده، أو احتمل تغيّرها قبله. وفي اشتراط عدم الريبة والتلذّذ نظر، أقربه : العدم، إلاّ مع خوف الفتنة قبل العقد، وفاقاً للتذكرة؛
عملاً بالإطلاق، مع عدم الصارف. والرواية الآتية المشترطة له لضعفها متروكة، مع أنّها فيما - هو الشعر والمحاسن - عدا مفروض - هو الوجه واليدان - المسألة خاصّة.
وليس في النصوص غير نفي البأس،
فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة.
وعلى تقدير تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به، فدلالتها على
الاستحباب غير واضحة؛ لورودها في مقام توهّم الحظر، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به؛ بناءً على
المسامحة في أدلّة الندب والكراهة .
وهذه النصوص مع كثرتها مختصّة بالرجل، و
إلحاق المرأة به قياس، و
الأولويّة ممنوعة، والعلّة المدّعاة مستنبطة، والمنصوصة بالرجل مختصّة، بل الحكمة تقتضي العدم؛ لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها، فمراعاة الأصل لازمة.
ثم إنّ المشهور
اختصاص الجواز بالموضعين.
(و) لكن (في رواية) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر (إلى شعرها ومحاسنها)، قال : «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»
ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة،
والضعيفة بجهالة الراوي - هو
الحكم بن مسكين - في الشعر خاصّة.
والعمل بمضمونها متّجه، وفاقاً للمشايخ الثلاثة،
ولا سيّما القديمَين ، وجمع من الأصحاب،
لا لها؛ للضعف بالإرسال وغيره.
بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام؛ لفقد الإجماع مع الخلاف، و
انصراف المطلق من أدلّته إلى غيره، بناءً على عدم تبادره، فالأصل : الإباحة، مضافاً إلى
إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة،
وأنّه سهم من سهام إبليس
بعدم العموم لمثله. وللموثّق المتقدّم وإن اختصّ بالمحاسن.
وإلحاق الشعر بها إمّا بناءً على عموم المحاسن؛ لتفسيرها بمواضع الزينة، أو ما خلا العورة، أو الشعر منها بالبديهة. وأمّا بعدم القائل بالفرق.
مضافاً إلى الصحيح فيه - أي الشعر - المرويّ في الفقيه،
مع تأيّدهما بالضعيفين - أي المرسلة والضعيفة المتقدمتين أعلاه -، وإطلاق الحسن المتقدّم والموثّق بعده،
مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين، واعتضادهما بخصوص ما دلّ على الوجه والكفين؛
بناءً على ندرة تحقّقهما ولا سيّما الأول بدون المحاسن والشعر، ولزوم
الاقتصار عليهما طرح البحث كالأخبار من أصله، إلاّ في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها. إلاّ أنّ مراعاة المشهور و
الاحتياط أولى.
(وكذا) يجوز النظر (إلى) وجه (أمة يريد شراءها) وكفّيها، اتّفاقاً كما حكاه جماعة.
للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة، منها : عن الرجل يعترض
الأمة ليشتريها، قال : «لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه».
وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة؛
له، وللحاجة، وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه. وفيه نظر؛ لضعف الخبر، وعدم جابر له في محلّ البحث، مع طروّ
الإجمال له بالاستثناء؛ بناءً على إجمال المستثنى، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين، وعدم تعيّنه للعورة، فتأمّل. وتندفع الحاجة بالردّ بالعيب أو بالخيار. و
الإذن في ضمن التعريض غير معلوم، ولا كلام معه.
ولعلّه لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر،
والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين،
وهو المحكيّ عن ظاهر التحرير.
نعم، في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن؛
وهو الحجّة فيهما، مع ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة،
فهنا بطريق أولى.
والاقتصار عليهما مع الوجه والكفّين أولى، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد، لا لما مرّ؛ بل للأصل، مع
انتفاء المُخرِج عنه؛ لفقد الإجماع، وانصراف إطلاق أخبار المنع
إلى ما عداهن، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
بل المستفاد من بعض الأخبار : الجواز مطلقاً - حتى في صورة عدم الشراء - مع الكراهة : منها : «لا أُحبّ للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها».
وفي آخر : إنّي اعترضت جواريَ المدينة، فأمذيت، فقال : «أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس، وأمّا لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه».
ويؤيّد ما اختاره - أي التذكرة - في المقام : الخبر المرويّ في
قرب الإسناد : «إنّ
عليّاً عليه السلام كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».
(و) كذا يجوز النظر (إلى
أهل الذمّة ) وشعورهنّ، على الأشهر الأظهر؛ للأصل، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره. وخصوص الخبر، بل الصحيح أو القويّ : «لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ».
ومثله الآخر : «لا بأس بالنظر إلى أهل تِهَامة - تِهَامة :
اسم لكلّ ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قيل : هي مشتقة من : تَهمَ الحرُّ، اشتدّ مع ركود الريح لشدة حرّها. وفي المجمع : هي مشتقة من التهَم وهي الحرّ وسكون الريح؛ وهي أرض أولها ذات عِرْق من قِبَل نجد إلى مكّة وما وراها بمرحلتين أو أكثر، وتأخذ إلى البحر -
والأعراب و
أهل البوادي من أهل الذمّة والعُلُوج - العِلج : الرجل من كفّار العجم، والأُنثى عِلْجة -؛
لأنّهنّ لا ينتهين إذا نُهين»
وضعفه كالأول لو كان منجبرٌ بالأصل والشهرة. خلافاً للحلّي والمختلف؛
لإطلاق الآية (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ).
قلت : بل هي مجملة، وعلى تقدير
الإطلاق فهو مقيّد بما تقدّم، والحسن المتضمّن (لأنّهنّ) مماليك
الإمام ،
فَيَكنّ (بمنزلة
الإماء ) اللاتي يجوز النظر إليهنّ وإلى شعورهنّ مطلقاً في المشهور كما حكي؛
للروايات المتقدّمة. وضعفها بالشهرة المحكيّة مع أصالة الإباحة منجبر. ولا يخفى عليك منافاة هذا التعليل المقتضي لجواز النظر إليهنّ على العموم تقييدَه سابقاً بإرادة الشراء، ولا بُدّ في دفعها من تكلّف.
وكيف كان، فالأقوى الجواز مطلقاً (ما لم يكن لتلذّذ) ولا ريبة، ومعهما فلا؛ حسماً لمادّة الفساد، وحذراً من وقوع النفس في التهلكة.
(و) يجوز أن (ينظر) الرجل والسيّد (إلى جسد زوجته) مطلقاً، وأمته الغير المزوّجة من الغير مطلقاً كالعكس (باطناً وظاهراً) إجماعاً؛ للأصل، وفحوى جواز الجماع، وما تقدّم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سَوءة الزوجة.
والمرسل كالصحيح : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال : «لا بأس بذلك، وهل اللذّة إلاّ ذاك».
(وإلى محارمه) وهنّ هنا : اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيما قطع به الأصحاب (ما خلا العورة) التي هنا هي الدبر والقبل.
والحكم بذلك مع عدم التلذّذ والريبة مشهور بين الأصحاب، بل قيل : مقطوع به بينهم،
مشعراً بدعوى الوفاق، بل صرّح به بعض الأصحاب.
والمستند فيه بعده الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، والآية الكريمة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية،
والزينة تعمّ الظاهرة والباطنة، ومنها : الذراعان ومستور
الخمار كما في الصحيح.
وفي صحيحة منصور دلالة على جواز تغسيل المحارم، كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجرّدات، إلاّ أن يلقي على عورتهنّ خرقة.
والأخبار الدالّة على
الأمر به من وراء الثياب
محمولٌ على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب،
ويؤيّده ورود مثله في الزوجة،
مع كونه للاستحباب بالبديهة. وإذا ثبت جواز النظر حال الموت فكذلك حال الحياة؛ لعدم الفارق، مع ما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.
وفي الخبر القوي على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن.
وقيل بالمنع فيما عدا الوجه والكفّين والقدمين؛ لكونهنّ عورة، خرجت الأُمور المتّفق عليها وبقي الباقي.
وفيه : منع كلّية الكبرى؛ لجواز النظر إليهنّ فيما عدا المتّفق عليه أيضاً، كإباحة النظر إلى الأُمور المسلّمة، مع كونها بالإجماع من العورة، فلا تلازم بين العورة وحرمة النظر لجميع الأشخاص بالكلّية، بل تلازمها في الجملة. ولا ينافي ذلك صدق العورة عليها؛ لاحتمال كونه بالنظر إلى غير المحارم.
وربما خُصّت
الإباحة بالمحاسن خاصّة.
وهي مواضع الزينة؛ جمعاً بين الآية المتقدّمة،
والأُخرى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا) الآية.
وهو أحوط؛ لأخصّية الآية الأُولى عن تمام المدّعى، مع ما في الخبر المرويّ في تفسير عليّ بن إبراهيم في تفسير الزينة في الآية المزبورة : «فهي الثياب و
الكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار، والزينة ثلاث : زينة للناس، وزينة للمَحرَم، وزينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه، وأمّا زينة المَحرَم : فموضع القلادة فما فوقها والدُّمْلُج -الدُّمْلُج : المِعْضَد من الحُليِّ -
وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأمّا زينة الزوج : فالجسد كلّه»
انتهى.
•
النظر إلى الأجنبية ، لا يجوز للرجل النظر إلى
المرأة الأجنبية التي لا يريد نكاحها فيما عدا الوجه والكفين فاما الوجه والكفان فان خاف
الفتنة حرم.
وتتّحد المرأة مع الرجل، فتُمنَع في محلّ المنع ولا في غيره إجماعاً؛ ويشير إليه المقطوع المرويّ في الكافي، الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما.
ويستثنى من الحكم مطلقاً - أي في الرجل كان أو المرأة، في محلّ الوفاق أو الخلاف - إجماعاً : محلّ الضرورة، والقواعد من النسوة، والصغير غير المميّز، والصغيرة، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً، وإليهنّ كذلك، على الأقوى؛ للأصل، مع فقد الصارف، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر. مضافاً إلى الآيتين في القواعد
والصغير
بالنسبة إلى المرأة، مع الصحاح في القواعد.
وفي جواز نظر المميّز إلى
المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان، أحوطهما : المنع، فيمنعه الوليّ له عنه.
وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب، ينشأ من الأصل، وعموم (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ)
الشامل لمحلّ النزاع، كالمستفيضة
التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما، المجوّزة لرؤية المملوك مالكته مطلقاً في بعض، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره - أي الخصي - منها لشبهة الإجماع غير قادح.
مضافاً إلى عموم (التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)
المفسّر بما يشمله.
وخصوص الصحيح : عن قناع الحرائر من الخصيان، قال : «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن» قلت : فكانوا أحراراً؟ قال : «لا» قلت : فالأحرار تتقنّع منهم؟ قال : «لا».
ومن - إشارة إلى المنشإ الآخر للخلاف -
الاستصحاب ، وما قيل في الجواب عن الآية الاولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالإماء؛
جمعاً بينه وبين الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً. ولا يرد دخولهنّ في نسائهن؛ لاختصاصهنّ بالمسلمات، وعموم ملك اليمين للكافرات.
وللخبرين، في أحدهما : قال : قلت : يكون للرجل الخصيُّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوَضوء فيرى شعورهنّ، فقال : «لا» - والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذي يُتَوضّأ به -.
وفي الآخر : عن
أُمّ الولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصيُّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : «لا يحلّ ذلك».
وهما أرجح من الصحيح السابق؛ لموافقته لما عليه سلاطين العامّة، كما صرّح به شيخ الطائفة،
فيترجّحان عليه وإن صحّ سنده لمقبولة عمر بن حنظلة.
وهذا هو الأشهر، بل عن الخلاف : عليه الإجماع،
وهو أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر؛ للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل، ومجرّد الجمع غير كافٍ بلا دليل، مع حصوله بتقييد الثانية بالأُولى بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها. ومثله تخصيص نسائهنّ بالمسلمات، مضافاً إلى كونه خلاف المشهور. والخبران مع قصور إسنادهما خارجان عن محلّ البحث، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه، كمخالفتهما العامّة، مضافاً إلى معارضتها - أي معارضة المخالفة - بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.
والشهرة في محلّ البحث من غير دليل غير كافية. مضافاً إلى المرجّحات الأُخر، كصحّة السند، و
الاستفاضة في معاضدها، وبها تترجّح عليهما. والتساوي بعد تسليمه يوجب التساقط، فتعيّن المصير معه إلى الأصل. فالمصير إلى الجواز في غاية القوّة، لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة، وإن أمكن الجواب عنه أيضاً، إلاّ أنّ الأحوط والأولى : المشهور. ومثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته، والخصيّ إلى غير مالكته، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى منه في السابق.
•
سماع صوت الأجنبية ، الأعمى لا يجوز له
سماع صوت المرأة الأجنبية ، لأنه عورة.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۳۸- ۵۸.