• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النظر إلى المرأة بإرادة النكاح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، ويشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة و التحريم واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة.



(الاولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفّيها) ظاهرهما وباطنهما، من رؤوس الأصابع إلى المعصم-كمنبَر، موضع السوار-، -أو اليد. -، مرّةً أو مراراً، وإن لم يستأذنها؛ بالإجماع، والنصوص المستفيضة، كالحسن أو الصحيح : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها».
والصحيح : «لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها».
وفي الحسن : عن الرجل يريد أن يتزوّج - المرأة - أينظر إليها؟ قال : «نعم، إنّما يشتريها بأغلى الثمن».
ونحوه الموثّق المرويّ في العلل : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : «نعم، وترقّق له الثياب؛ - لأنّه - يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».


ويشترط العلم بصلاحيّتها : بخلوّها من البعل ، والعدّة، و التحريم ، وتجويز إجابتها، ومباشرة المريد بنفسه، فلا تجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى. ولا ينافيه إطلاق النصوص؛ حملاً له على المتبادر منه، واقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن. ومنه يظهر اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرف قبله، كما عن بعض الأصحاب، فردّه بالإطلاق غير جيّد، إلاّ إذا نسي ما استفاده، أو احتمل تغيّرها قبله. وفي اشتراط عدم الريبة والتلذّذ نظر، أقربه : العدم، إلاّ مع خوف الفتنة قبل العقد، وفاقاً للتذكرة؛ عملاً بالإطلاق، مع عدم الصارف. والرواية الآتية المشترطة له لضعفها متروكة، مع أنّها فيما - هو الشعر والمحاسن - عدا مفروض - هو الوجه واليدان - المسألة خاصّة.
وليس في النصوص غير نفي البأس، فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة. وعلى تقدير تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به، فدلالتها على الاستحباب غير واضحة؛ لورودها في مقام توهّم الحظر، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الندب والكراهة .


وهذه النصوص مع كثرتها مختصّة بالرجل، و إلحاق المرأة به قياس، و الأولويّة ممنوعة، والعلّة المدّعاة مستنبطة، والمنصوصة بالرجل مختصّة، بل الحكمة تقتضي العدم؛ لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها، فمراعاة الأصل لازمة.


ثم إنّ المشهور اختصاص الجواز بالموضعين.

۴.۱ - النظر إلى شعر المرأة ومحاسنها

(و) لكن (في رواية) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها، فينظر (إلى شعرها ومحاسنها)، قال : «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً» ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة، والضعيفة بجهالة الراوي - هو الحكم بن مسكين - في الشعر خاصّة. والعمل بمضمونها متّجه، وفاقاً للمشايخ الثلاثة، ولا سيّما القديمَين ، وجمع من الأصحاب، لا لها؛ للضعف بالإرسال وغيره.
بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام؛ لفقد الإجماع مع الخلاف، و انصراف المطلق من أدلّته إلى غيره، بناءً على عدم تبادره، فالأصل : الإباحة، مضافاً إلى إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة، وأنّه سهم من سهام إبليس بعدم العموم لمثله. وللموثّق المتقدّم وإن اختصّ بالمحاسن.

۴.۲ - جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ومحاسنها

وإلحاق الشعر بها إمّا بناءً على عموم المحاسن؛ لتفسيرها بمواضع الزينة، أو ما خلا العورة، أو الشعر منها بالبديهة. وأمّا بعدم القائل بالفرق.
مضافاً إلى الصحيح فيه - أي الشعر - المرويّ في الفقيه، مع تأيّدهما بالضعيفين - أي المرسلة والضعيفة المتقدمتين أعلاه -، وإطلاق الحسن المتقدّم والموثّق بعده، مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين، واعتضادهما بخصوص ما دلّ على الوجه والكفين؛ بناءً على ندرة تحقّقهما ولا سيّما الأول بدون المحاسن والشعر، ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث كالأخبار من أصله، إلاّ في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها. إلاّ أنّ مراعاة المشهور و الاحتياط أولى.

۴.۳ - جواز النظر إلى أمة يريد شراءها وحدوده

(وكذا) يجوز النظر (إلى) وجه (أمة يريد شراءها) وكفّيها، اتّفاقاً كما حكاه جماعة. للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة، منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال : «لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه». وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة؛ له، وللحاجة، وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه. وفيه نظر؛ لضعف الخبر، وعدم جابر له في محلّ البحث، مع طروّ الإجمال له بالاستثناء؛ بناءً على إجمال المستثنى، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين، وعدم تعيّنه للعورة، فتأمّل. وتندفع الحاجة بالردّ بالعيب أو بالخيار. و الإذن في ضمن التعريض غير معلوم، ولا كلام معه.
ولعلّه لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر، والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين، وهو المحكيّ عن ظاهر التحرير. نعم، في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن؛ وهو الحجّة فيهما، مع ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة، فهنا بطريق أولى.
والاقتصار عليهما مع الوجه والكفّين أولى، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد، لا لما مرّ؛ بل للأصل، مع انتفاء المُخرِج عنه؛ لفقد الإجماع، وانصراف إطلاق أخبار المنع إلى ما عداهن، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.
بل المستفاد من بعض الأخبار : الجواز مطلقاً - حتى في صورة عدم الشراء - مع الكراهة : منها : «لا أُحبّ للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها». وفي آخر : إنّي اعترضت جواريَ المدينة، فأمذيت، فقال : «أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس، وأمّا لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه». ويؤيّد ما اختاره - أي التذكرة - في المقام : الخبر المرويّ في قرب الإسناد : «إنّ عليّاً عليه السلام كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».

۴.۴ - جواز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن

(و) كذا يجوز النظر (إلى أهل الذمّة ) وشعورهنّ، على الأشهر الأظهر؛ للأصل، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره. وخصوص الخبر، بل الصحيح أو القويّ : «لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ». ومثله الآخر : «لا بأس بالنظر إلى أهل تِهَامة - تِهَامة : اسم لكلّ ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز. قيل : هي مشتقة من : تَهمَ الحرُّ، اشتدّ مع ركود الريح لشدة حرّها. وفي المجمع : هي مشتقة من التهَم وهي الحرّ وسكون الريح؛ وهي أرض أولها ذات عِرْق من قِبَل نجد إلى مكّة وما وراها بمرحلتين أو أكثر، وتأخذ إلى البحر - والأعراب و أهل البوادي من أهل الذمّة والعُلُوج - العِلج : الرجل من كفّار العجم، والأُنثى عِلْجة -؛ لأنّهنّ لا ينتهين إذا نُهين» وضعفه كالأول لو كان منجبرٌ بالأصل والشهرة. خلافاً للحلّي والمختلف؛ لإطلاق الآية (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ).
قلت : بل هي مجملة، وعلى تقدير الإطلاق فهو مقيّد بما تقدّم، والحسن المتضمّن (لأنّهنّ) مماليك الإمام ، فَيَكنّ (بمنزلة الإماء ) اللاتي يجوز النظر إليهنّ وإلى شعورهنّ مطلقاً في المشهور كما حكي؛ للروايات المتقدّمة. وضعفها بالشهرة المحكيّة مع أصالة الإباحة منجبر. ولا يخفى عليك منافاة هذا التعليل المقتضي لجواز النظر إليهنّ على العموم تقييدَه سابقاً بإرادة الشراء، ولا بُدّ في دفعها من تكلّف.
وكيف كان، فالأقوى الجواز مطلقاً (ما لم يكن لتلذّذ) ولا ريبة، ومعهما فلا؛ حسماً لمادّة الفساد، وحذراً من وقوع النفس في التهلكة.

۴.۵ - جواز النظر إلى المحارم وحدوده

(و) يجوز أن (ينظر) الرجل والسيّد (إلى جسد زوجته) مطلقاً، وأمته الغير المزوّجة من الغير مطلقاً كالعكس (باطناً وظاهراً) إجماعاً؛ للأصل، وفحوى جواز الجماع، وما تقدّم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سَوءة الزوجة. والمرسل كالصحيح : في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال : «لا بأس بذلك، وهل اللذّة إلاّ ذاك». (وإلى محارمه) وهنّ هنا : اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبّداً، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيما قطع به الأصحاب (ما خلا العورة) التي هنا هي الدبر والقبل.
والحكم بذلك مع عدم التلذّذ والريبة مشهور بين الأصحاب، بل قيل : مقطوع به بينهم، مشعراً بدعوى الوفاق، بل صرّح به بعض الأصحاب. والمستند فيه بعده الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، والآية الكريمة (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ) الآية، والزينة تعمّ الظاهرة والباطنة، ومنها : الذراعان ومستور الخمار كما في الصحيح. وفي صحيحة منصور دلالة على جواز تغسيل المحارم، كالزوجة دائمة كانت أو منقطعة مجرّدات، إلاّ أن يلقي على عورتهنّ خرقة.
والأخبار الدالّة على الأمر به من وراء الثياب محمولٌ على الاستحباب عند جماعة من الأصحاب، ويؤيّده ورود مثله في الزوجة، مع كونه للاستحباب بالبديهة. وإذا ثبت جواز النظر حال الموت فكذلك حال الحياة؛ لعدم الفارق، مع ما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً. وفي الخبر القوي على القوي نفي البأس عن النظر إلى شعورهن. وقيل بالمنع فيما عدا الوجه والكفّين والقدمين؛ لكونهنّ عورة، خرجت الأُمور المتّفق عليها وبقي الباقي.
[۹۴] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۹.
[۹۵] التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۲.
وفيه : منع كلّية الكبرى؛ لجواز النظر إليهنّ فيما عدا المتّفق عليه أيضاً، كإباحة النظر إلى الأُمور المسلّمة، مع كونها بالإجماع من العورة، فلا تلازم بين العورة وحرمة النظر لجميع الأشخاص بالكلّية، بل تلازمها في الجملة. ولا ينافي ذلك صدق العورة عليها؛ لاحتمال كونه بالنظر إلى غير المحارم.

۴.۶ - حكم النظر إلى المحاسن

وربما خُصّت الإباحة بالمحاسن خاصّة.

۴.۶.۱ - المراد من المحاسن

وهي مواضع الزينة؛ جمعاً بين الآية المتقدّمة، والأُخرى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا) الآية. وهو أحوط؛ لأخصّية الآية الأُولى عن تمام المدّعى، مع ما في الخبر المرويّ في تفسير عليّ بن إبراهيم في تفسير الزينة في الآية المزبورة : «فهي الثياب و الكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار، والزينة ثلاث : زينة للناس، وزينة للمَحرَم، وزينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه، وأمّا زينة المَحرَم : فموضع القلادة فما فوقها والدُّمْلُج -الدُّمْلُج : المِعْضَد من الحُليِّ - وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأمّا زينة الزوج : فالجسد كلّه» انتهى.

۴.۷ - حدود النظر إلى الأجنبية

النظر إلى الأجنبية ، لا يجوز للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية التي لا يريد نكاحها فيما عدا الوجه والكفين فاما الوجه والكفان فان خاف الفتنة حرم.

۴.۸ - اتحاد حكم المرأة مع الرجل

وتتّحد المرأة مع الرجل، فتُمنَع في محلّ المنع ولا في غيره إجماعاً؛ ويشير إليه المقطوع المرويّ في الكافي، الآمر لعائشة وحفصة بدخولهما البيت بعد دخول الأعمى عليهما.

۴.۹ - جواز النظر إلى القواعد من النساء

ويستثنى من الحكم مطلقاً - أي في الرجل كان أو المرأة، في محلّ الوفاق أو الخلاف - إجماعاً : محلّ الضرورة، والقواعد من النسوة، والصغير غير المميّز، والصغيرة، فيجوز النظر منهنّ مطلقاً، وإليهنّ كذلك، على الأقوى؛ للأصل، مع فقد الصارف، واختصاص أدلّة المنع على تقدير ثبوتها بغيرهم بمقتضى التبادر. مضافاً إلى الآيتين في القواعد والصغير بالنسبة إلى المرأة، مع الصحاح في القواعد.

۴.۱۰ - حكم نظر المميز إلى المرأة

وفي جواز نظر المميّز إلى المرأة إن لم يكن محلّ ثوران تشوّق وشهوة قولان، أحوطهما : المنع، فيمنعه الوليّ له عنه.

۴.۱۱ - حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس

وفي جواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها والعكس خلافٌ بين الأصحاب، ينشأ من الأصل، وعموم (وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) الشامل لمحلّ النزاع، كالمستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما، المجوّزة لرؤية المملوك مالكته مطلقاً في بعض، ومخصّصاً بالشعر في آخر. وخروج غيره - أي الخصي - منها لشبهة الإجماع غير قادح.
مضافاً إلى عموم (التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) المفسّر بما يشمله.
وخصوص الصحيح : عن قناع الحرائر من الخصيان، قال : «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنّعن» قلت : فكانوا أحراراً؟ قال : «لا» قلت : فالأحرار تتقنّع منهم؟ قال : «لا». ومن - إشارة إلى المنشإ الآخر للخلاف - الاستصحاب ، وما قيل في الجواب عن الآية الاولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالإماء؛ جمعاً بينه وبين الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً. ولا يرد دخولهنّ في نسائهن؛ لاختصاصهنّ بالمسلمات، وعموم ملك اليمين للكافرات.
وللخبرين، في أحدهما : قال : قلت : يكون للرجل الخصيُّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوَضوء فيرى شعورهنّ، فقال : «لا» - والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذي يُتَوضّأ به -. وفي الآخر : عن أُمّ الولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصيُّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : «لا يحلّ ذلك». وهما أرجح من الصحيح السابق؛ لموافقته لما عليه سلاطين العامّة، كما صرّح به شيخ الطائفة، فيترجّحان عليه وإن صحّ سنده لمقبولة عمر بن حنظلة. وهذا هو الأشهر، بل عن الخلاف : عليه الإجماع، وهو أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر؛ للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل، ومجرّد الجمع غير كافٍ بلا دليل، مع حصوله بتقييد الثانية بالأُولى بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها. ومثله تخصيص نسائهنّ بالمسلمات، مضافاً إلى كونه خلاف المشهور. والخبران مع قصور إسنادهما خارجان عن محلّ البحث، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه، كمخالفتهما العامّة، مضافاً إلى معارضتها - أي معارضة المخالفة - بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.
والشهرة في محلّ البحث من غير دليل غير كافية. مضافاً إلى المرجّحات الأُخر، كصحّة السند، و الاستفاضة في معاضدها، وبها تترجّح عليهما. والتساوي بعد تسليمه يوجب التساقط، فتعيّن المصير معه إلى الأصل. فالمصير إلى الجواز في غاية القوّة، لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة، وإن أمكن الجواب عنه أيضاً، إلاّ أنّ الأحوط والأولى : المشهور. ومثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته، والخصيّ إلى غير مالكته، إلاّ أنّ المنع في الأول أقوى منه في السابق.

۴.۱۲ - عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ

سماع صوت الأجنبية ، الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية ، لأنه عورة.


۱. القاموس، ج۴، ص۱۵۱.    
۲. الكافي، ج۵، ص۳۶۵، ح ۲.    
۳. الوسائل، ج۲۰، ص۸۸، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۲.    
۴. الكافي، ج۵، ص۳۶۵، ح ۳.    
۵. الوسائل، ج۲۰، ص۸۸، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۳.    
۶. الكافي، ج۵، ص۳۶۵، ح ۱.    
۷. الوسائل، ج۲۰، ص۸۷، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۱.    
۸. علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۰، ح ۱.    
۹. الوسائل، ج۲۰، ص۹۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۱۱.    
۱۰. الروضة، ج۵، ص۹۸.    
۱۱. الكفاية، ج۲، ص۸۳.    
۱۲. التذكرة، ج۲، ص۵۷۳.    
۱۳. الوسائل، ج۲۰، ص۸۷، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶.    
۱۴. الروضة البهية، ج۵، ص۹۷.    
۱۵. الكافي، ج۵، ص۳۶۵، ح ۵.    
۱۶. الوسائل، ج۲۰، ص۸۸، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۵.    
۱۷. التهذيب، ج۷، ص۴۳۵، ح ۱۷۳۵.    
۱۸. الوسائل، ج۲۰، ص۸۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۸.    
۱۹. الفقيه، ج۳، ص۲۶۰، ح ۱۲۳۹.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۴۳۵، ح ۱۷۳۴.    
۲۱. الوسائل، ج۲۰، ص۸۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۷.    
۲۲. المقنعة، ج۱، ص۵۲۰.    
۲۳. الفقيه، ج۳، ص۴۱۲.    
۲۴. النهاية، ج۱، ص۴۸۴.    
۲۵. الخلاف، ج۴، ص۲۴۷.    
۲۶. الكافي، ج۱، ص۲۹۶.    
۲۷. القواعد، ج۳، ص۶.    
۲۸. الروضة، ج۵، ص۹۷.    
۲۹. الكافي، ج۵، ص۵۲۱، ح ۵.    
۳۰. الوسائل، ج۲۰، ص۱۹۲، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۰۴، ح ۴.    
۳۱. التهذيب، ج۷، ص۴۳۵، ح ۱۷۳۶.    
۳۲. الوسائل، ج۲۰، ص۸۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۹.    
۳۳. الفقيه، ج۳، ص۴۱۲، ح ۴۴۳۹.    
۳۴. الوسائل، ج۲۰، ص۸۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۳۶، ح ۷.    
۳۵. رياض المسائل، ج۱۱، ص۳۸- ۳۹.    
۳۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۰۹.    
۳۷. كشف اللثام، ج۲، ص۸.    
۳۸. المسالك، ج۷، ص۴۲.    
۳۹. التهذيب، ج۷، ص۷۵، ح ۳۲۱.    
۴۰. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷۳، أبواب بيع الحيوان ب ۲۰، ح ۱.    
۴۱. التذكرة، ج۲، ص۵۷۳.    
۴۲. المقنعة، ج۱، ص۵۲۰.    
۴۳. النهاية، ج۱، ص۴۸۴.    
۴۴. المبسوط، ج۲، ص۱۲۹.    
۴۵. التحرير، ج۳، ص۴۱۹.    
۴۶. المسالك، ج۷، ص۴۲.    
۴۷. رياض المسائل، ج۱۱، ص۴۰.    
۴۸. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۴۱.    
۴۹. التهذيب، ج۷، ص۲۳۶، ح۱۰۳۰.    
۵۰. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷۴، أبواب بيع الحيوان ب ۲۰، ح ۳.    
۵۱. التهذيب، ج۷، ص۲۳۶، ح ۱۰۲۹.    
۵۲. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷۳، أبواب بيع الحيوان ب ۲۰، ح ۲.    
۵۳. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۰۳، ح ۳۴۴.    
۵۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۷۴، أبواب بيع الحيوان ب ۲۰، ح ۴.    
۵۵. الكافي، ج۵، ص۵۲۴، ح ۱.    
۵۶. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۵، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۱۲، ح ۱.    
۵۷. مجمع البحرين، ج۶، ص۲۴.    
۵۸. لسان العرب، ج۲، ص۳۲۶.    
۵۹. الكافي، ج۵، ص۵۲۴، ح ۱.    
۶۰. الفقيه، ج۳، ص۴۶۹، ح ۴۶۳۶.    
۶۱. علل الشرائع، ج۲، ص۵۶۵، ح۱.    
۶۲. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۶، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۱۳، ح ۱.    
۶۳. السرائر، ج۲، ص۶۱۰.    
۶۴. المختلف، ج۷، ص۹۳.    
۶۵. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰.    
۶۶. الكافي، ج۵، ص۳۵۸، ح ۱۱.    
۶۷. التهذيب، ج۷، ص۴۴۹، ح ۱۷۹۷.    
۶۸. الوسائل، ج۲۰، ص۵۴۵، أبواب ما يحرم بالكفر ب ۸، ح ۱.    
۶۹. الكفاية، ج۲، ص۸۳.    
۷۰. رياض المسائل، ج۱۱، ص۳۷.    
۷۱. الكافي، ج۵، ص۴۹۷، ح ۶.    
۷۲. التهذيب، ج۷، ص۴۱۳، ح ۱۶۵۲.    
۷۳. الوسائل، ج۲۰، ص۱۲۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۵۹، ح ۱.    
۷۴. نهاية المرام، ج۱، ص۵۵.    
۷۵. كشف اللثام، ج۲، ص۹.    
۷۶. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۷۷. الكافي، ج۵، ص۵۲۰، ح ۱.    
۷۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۰۹، ح ۱.    
۷۹. الكافي، ج۳، ص۱۵۸، ح ۸.    
۸۰. التهذيب، ج۱، ص۴۳۹، ح ۱۴۱۸.    
۸۱. الاستبصار، ج۱، ص۱۹۹، ح ۶۹۹.    
۸۲. الوسائل، ج۲، ص۵۱۶، أبواب غسل الميت ب ۲۰، ح ۱.    
۸۳. الوسائل، ج۲، ص۵۱۶، أبواب غسل الميت ب ۲۰.    
۸۴. الذكرى، ج۱، ص۳۹.    
۸۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۶۰.    
۸۶. الكفاية، ج۱، ص۳۴.    
۸۷. الفقيه، ج۱، ص۱۵۵، ح ۴۳۰.    
۸۸. الوسائل، ج۲، ص۵۱۶، أبواب غسل الميت ب ۲۰، ح ۲.    
۸۹. التهذيب، ج۱، ص۴۱۹، ح ۱۳۲۴.    
۹۰. المقنع، ج۱، ص۶۳.    
۹۱. الوسائل، ج۳، ص۲۱۹، أبواب غسل الميت ب ۵۱، ح ۱.    
۹۲. الفقيه، ج۳، ص۴۷۴، ح ۴۶۵۹.    
۹۳. الوسائل، ج۲۰، ص۱۹۳، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۰۴، ح ۷.    
۹۴. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۹.
۹۵. التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۲.
۹۶. رياض المسائل، ج۱۱، ص۴۵.    
۹۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۰.    
۹۸. لسان العرب، ج۲، ص۲۷۶.    
۹۹. تفسير القمي، ج۲، ص۱۰۱.    
۱۰۰. المستدرك، ج۱۴، ص۲۷۵،، أبواب مقدمات النكاح ب ۸۵، ح ۳.    
۱۰۱. الكافي، ج۵، ص۵۳۴، ح ۲.    
۱۰۲. الوسائل، ج۲۰، ص۲۳۲، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۲۹، ح ۱.    
۱۰۳. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۰.    
۱۰۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۰۵. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۲، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۱۰.    
۱۰۶. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۵۵.    
۱۰۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۲۰، ص۲۲۳، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۲۴.    
۱۰۹. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۱۱۰. الكافي، ج۵، ص۵۳۲، ح ۳.    
۱۱۱. الوسائل، ج۲۰، ص۲۲۵، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۲۵، ح ۳.    
۱۱۲. التهذيب، ج۷، ص۴۸۰، ح ۱۹۲۶.    
۱۱۳. الاستبصار، ج۳، ص۲۵۲، ح۹۰۳.    
۱۱۴. عيون الأخبار، ج۲، ص۲۱، ح۴۴.    
۱۱۵. السرائر، ج۲، ص۶۱۰.    
۱۱۶. مجمع البيان، ج۷، ص۲۴۲.    
۱۱۷. التبيان، ج۷، ص۴۳۰.    
۱۱۸. الكافي، ج۵، ص۵۳۲، ح ۲.    
۱۱۹. الفقيه، ج۳، ص۴۶۹، ح ۴۶۳۳.    
۱۲۰. التهذيب، ج۷، ص۴۸۰، ح ۱۹۲۵.    
۱۲۱. الاستبصار، ج۳، ص۲۵۲، ح ۹۰۲.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲۰، ص۲۲۶، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۲۵، ح ۲.    
۱۲۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۴۰.    
۱۲۴. الكافي، ج۵، ص۵۳۲، ح ۱.    
۱۲۵. الوسائل، ج۲۰، ص۲۲۵، أبواب مقدمات النكاح ب ۱۲۵، ح ۱.    
۱۲۶. التهذيب، ج۷، ص۴۸۰.    
۱۲۷. الاستبصار، ج۳، ص۲۵۲.    
۱۲۸. الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح ۵.    
۱۲۹. الفقيه، ج۳، ص۵، ح ۱۸.    
۱۳۰. التهذيب، ج۶، ص۳۰۱، ح ۸۴۵.    
۱۳۱. الاحتجاج، ج۲، ص۱۰۶.    
۱۳۲. الوسائل، ج۲۷، ص۱۰۶، أبواب صفات القاضي ب ۹، ح ۱.    
۱۳۳. الخلاف، ج۴، ص۲۴۹.    



رياض المسائل، ج۱۱، ص۳۸- ۵۸.    



جعبه ابزار