وذهب المحقّق السبزواري إلى أنّ التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام مخدّرة، ولو كان خروجها كثيراً، وأنّ التي تخرج إلى السوق للبيع و الشراء ونحوهما كثيراً- كالخروج لشراء الخبز و القطن وبيع الغزل ونحوها، بحيث لا تبالي بالخروج- هي البرزة، و المرجع فيها إلى العرف والعادة.
صرّح الفقهاء بلزوم حضور البَرْزة مجلس الحكم لأداء شهادة أو لإجراء صيغة اللعان، أو للحكم بينها وبين غيرها، ولو كانت في العدّة الرجعية ؛ لأنّ الخروج من خدرها لا يعدّ عذراً لها كي تعذر من الخروج، بخلاف المخدّرة، فإنّ الخروج لها عذر؛ لعدم خروجها عادةً، فلا تكلّف بحضور مجلس الحكم، بل يرسل إليها الحاكم من يسمع شهادتها أو لعانها أو دعواها أو جوابها لما ادّعي عليها، أو توكّل من يقوم مقامها في دعواها أو جوابها .
قال الشيخ الطوسي: «إن كان الحقّ ممّا لا يمكن استيفاؤه إلّابخروجها المعتدّة كالحدود، أو يدّعى عليها حقّ تجحده ويحتاج أن تقرّ به، فإن كانت بَرزةً تدخل وتخرج فإنّها تُخرج ويقام عليها الحدّ، وتحضر مجلس الحكم ليحكم الحاكم بينها وبين خصمها ، وإن كانت مخدّرة لا تدخل ولا تخرج فإنّ الحاكم يقيم عليها الحدّ في منزلها ، ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها».