• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البرزة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي العفيفة الرزينة التي تجلس للناس وتحدّثهم وتبرز لهم وهي الموثوق برأيها وعفافها.




البَرْزَة: يأتي صفة للمرأة، فيقال: امرأة برزة، وهي التي ليست بالمتزايلة التي تزايلك بوجهها تستره عنك وتنكبُّ إلى الأرض .
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.

وقيل: هي امرأة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابّ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدّثهم، من البروز وهو الظهور و الخروج .
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۱۷.

وقيل: البَرزة من النساء : الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم، وهي موثوق برأيها و عفافها .
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹.

ورجل بَرْز: ظاهر الخلق عفيف.
[۵] لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.




ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، إلّاأنّه أعم من اللغوي؛ لأنّ المعيار عندهم في صدق عنوان البَرزة على المرأة هو كثرة خروجها من خِدرها وعدم لزوم بيتها .
قال الشيخ الطوسي : «البَرزة: هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها، و المخدّرة التي لا تخرج كذلك».
[۶] المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.

وذهب المحقّق السبزواري إلى أنّ التي قد تخرج إلى عزاء ذوي الأرحام مخدّرة، ولو كان خروجها كثيراً، وأنّ التي تخرج إلى السوق للبيع و الشراء ونحوهما كثيراً- كالخروج لشراء الخبز و القطن وبيع الغزل ونحوها، بحيث لا تبالي بالخروج- هي البرزة، و المرجع فيها إلى العرف والعادة.




۳.۱ - المخدرة


وهي من لزمت الخِدْر، والخِدر: الستر وخَدَّروا الجارية ، أي ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجها .
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۵.

فالمخدَّرة التي ليست من عادتها و شأنها البروز والتردّد إلى مجمع الرجال والحكّام، ويكون ذلك نقصاً في حقّها وعيباً عليها.
وعلى هذا فالمخدّرة ضدّ البَرْزة.



تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالبَرْزة في أبواب القضاء و اللعان و الشهادة و الحدود ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - لزوم حضورها مجلس الحكم


صرّح الفقهاء بلزوم حضور البَرْزة مجلس الحكم لأداء شهادة أو لإجراء صيغة اللعان، أو للحكم بينها وبين غيرها، ولو كانت في العدّة الرجعية ؛ لأنّ الخروج من خدرها لا يعدّ عذراً لها كي تعذر من الخروج، بخلاف المخدّرة، فإنّ الخروج لها عذر؛ لعدم خروجها عادةً، فلا تكلّف بحضور مجلس الحكم، بل يرسل إليها الحاكم من يسمع شهادتها أو لعانها أو دعواها أو جوابها لما ادّعي عليها، أو توكّل من يقوم مقامها في دعواها أو جوابها .
[۱۱] المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.
[۱۷] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۵.

قال الشيخ الطوسي: «إن كان الحقّ ممّا لا يمكن استيفاؤه إلّابخروجها المعتدّة كالحدود، أو يدّعى عليها حقّ تجحده ويحتاج أن تقرّ به، فإن كانت بَرزةً تدخل وتخرج فإنّها تُخرج ويقام عليها الحدّ، وتحضر مجلس الحكم ليحكم الحاكم بينها وبين خصمها ، وإن كانت مخدّرة لا تدخل ولا تخرج فإنّ الحاكم يقيم عليها الحدّ في منزلها ، ويبعث من ينظر بينها وبين خصمها في بيتها».
[۱۸] المبسوط، ج۴، ص۲۹۹.

وربّما يشهد للفرق بينهما في ذلك قضية العامريّة التي اعترفت بالزنى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجمها،
[۱۹] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۲۱.
وقال في الاخرى: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»،
[۲۰] صحيح البخاري، ج۶، ص۲۵۰۳، ح ۶۴۴۰.
فاعترفت فرجمها. وكانت العامرية بَرزةً والاخرى مخدّرةً.
[۲۱] المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.
وإن لم تشر الروايات إلى علّة الإرسال فتكون الدلالة ضعيفة. والتفصيل في محلّه.

۴.۲ - جواز النظر إلى البرزة


يجوز النظر إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتسترنَ ولا ينتهين إذا نهين مع عدم التلذّذ و الريبة ؛ للعلّة المنصوصة في رواية ابن صهيب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة و الأعراب وأهل السواد و العلوج ؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون». والتفصيل في محلّه.


 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۱۷.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۹.
۵. لسان العرب، ج۱، ص۳۷۴.
۶. المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.
۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۸۱.    
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۵.
۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۸۸.    
۱۰. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۸۸.    
۱۱. المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.
۱۲. القواعد، ج۳، ص۱۹۲.    
۱۳. القواعد، ج۳، ص۴۳۵.    
۱۴. المسالك، ج۱۰، ص۲۳۸.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۳۶.    
۱۶. فقه الصادق، ج۲۵، ص۹۵- ۹۸.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۵۵.
۱۸. المبسوط، ج۴، ص۲۹۹.
۱۹. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۲۱.
۲۰. صحيح البخاري، ج۶، ص۲۵۰۳، ح ۶۴۴۰.
۲۱. المبسوط، ج۵، ص۵۱۳.
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۶۰.    
۲۳. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۶، ب ۱۱۳ من مقدّمات النكاح، ح ۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۵۲-۲۵۴.    



جعبه ابزار