حكم الإعادة على من صلى في النجس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يأتي هنا البحث عن أحكام الإعادة والقضاء على من صلى في النجس عامدا أو نسيانا قبل الصلاة أو في أثناءها.
(من علم النجاسة) الغير المعفو عنها (في ثوبه أو بدنه وصلّى عامدا) ذاكرا لها حين الصلاة (أعادها في الوقت وبعده) إجماعا حكاه جماعة،
والصحاح به مع ذلك مستفيضة، منها : «في الدم في الثوب إن كان أكثر من درهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة».
هذا مضافا إلى فحوى النصوص الآتية في ناسي النجاسة.وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العالم بالنجاسة بين العالم بالحكم وعدمه، فعليه
الإعادة في الوقت
والقضاء في خارجه.
أمّا الأوّل فلعدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه فعليه الإتيان مع
إمكانه ، والجهل غير موجب للإتيان كذلك وإن سلّم القول بمعذوريته، بمعنى عدم توجه الخطاب إليه حين جهله وعدم مؤاخذته، إلّا أن ذلك لا يوجب الإتيان بما أمر به.ومنه يعلم الوجه في الثاني بعد ملاحظة ما دلّ على عموم وجوب قضاء الفوائت؛ لصدق الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة، ولذا صرّح (هنا) جماعة
بأن الجاهل بالحكم كالعامد.
(ولو) علم بها قبل الصلاة إلّا أنه (نسي) إزالتها (في حال)
الاشتغال ب : (الصلاة فروايتان) مختلفتان،
باختلافهما اختلف الأصحاب، فبين من أوجب الإعادة مطلقا وقتا وخارجا،
ومن خصّه بالأول خاصة،
ومن نفاه مطلقا حاكما
بالاستحباب .
ولكن الأظهر وهو (أشهرهما أن عليه الإعادة) وقتا وخارجا، بل عن
الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي :
الإجماع عليه.
وهو الحجة، كالنصوص المستفيضة الآمرة على
الإطلاق بالإعادة
الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة.
مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له بالضرورة، كالصحيح المروي عن قرب
الإسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه
موسى عليه السلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : «وإن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئا، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة».
وهذه الأخبار ـ مع كثرتها
واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها
واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والإجماع المحكي ـ موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل، إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة، وعليه يحمل حديث رفع القلم، لا
إيجابه الموافقة للمأمور به، لمخالفته له قطعاً.
فما ربما يدّعى من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الإطلاق ـ كما عن المعتبر واختاره بعض من تأخر ـ للأصل والحديث المتقدم ليس في محلّه، كالاستناد له بالصحيح : عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال : «لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له».
فإنه لوحدته وندرة القائل به مع حكم الشيخ
بشذوذه ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة، مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة، بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة، واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة، بل وتصريحهم بخلافه في المسألة، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول. كالقول بالتفصيل وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين، بحمل الأوّلة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مرّ وليس، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد، لصراحته في وجوب القضاء.
وقريب منه الحسن : «وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه».
فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة. والحمل على
النافلة يدفعه
الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب، وليس في النافلة بالضرورة.وبالجملة : ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
هذا مضافا إلى عدم الشاهد على هذا الجمع، عدا رواية
هي مع
إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة، فلا يكافئ شيئا ممّا مرّ من الأدلة، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في
الاستبصار ،
وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي،
ولذا ادعى الإجماع على خلافه، هذا مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة، وكيف كان فالقول به ضعيف البتة.
(ولو لم يعلم) بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى (وخرج الوقت) ثمَّ علم بها (فلا قضاء) عليه على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع عن
الغنية والسرائر والمهذّب،
وهو ظاهر الذكرى.
وهو الحجّة فيه، مضافا إلى إطلاق النصوص الآتية أو فحواها، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.
(وهل) عليه أن (يعيد) إذا علم بها بعد الفراغ (مع بقاء الوقت؟ فيه قولان، أشبههما) وأشهرهما (أنه لا) يجب عليه (إعادة) للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم، قال : «قد مضت صلاته ولا شيء عليه».
خلافا للمبسوط فأوجب الإعادة،
ولا مستند له من الرواية وغيرها، عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم الإعادة ولو خارج الوقت. وتخصيصه إياها
بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإجماع عنده وليس، كيف لا؟! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج
مؤذنا بعدم الإجماع عليه، هذا.ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها.
نعم : استدل له
بالخبرين، أحدهما الصحيح : في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد في «ح» : بعدها، وفي المصادر : بعد ذلك. قال : «يعيد إذا لم يكن علم».
والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم».
وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما، وقرب احتمال سقوط حرف النفي عن أوّلهما بملاحظة الشرط في ذيله ـ لا يعارضان ما سلف من الأخبار. مع أنه لم يقل بإطلاقهما الشامل لصورة القضاء. والجمع بينهما وما سبق بالتفصيل ـ كما قال به ـ فرع التكافؤ أوّلا، ثمَّ وجود الشاهد عليه ثانيا، وليس هنا قطعا، فطرحهما أو حملهما على
الاستحباب أو غيره متعيّن جدا.ثمَّ إن مقتضى إطلاق أكثر النصوص وكلمات أكثر الأصحاب :
انسحاب الحكم في صور الجهل بالنجاسة قبل الصلاة من دون مظنة بها أو معها مطلقا، اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا. وهو الأقوى.خلافا لشيخنا في الذكرى
ـ تبعا للمحكي عن جماعة من أصحابنا كالصدوق والشيخين
ـ فخصّ الحكم بالجهل الساذج أو الظن مع
الاجتهاد ، وأوجب فيما عداهما الإعادة مطلقا، عملا بظاهر بعض الأخبار، كالصحيح : «إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمَّ صلّيت ثمَّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذا البول»
الدالّ بمفهومه المعتبر على الإعادة مع عدم الاجتهاد والنظر.ونحوه المرسل.
وأظهر منهما الخبر : عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلّى، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال : «الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلّا وقد جعل له حدّا، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان (حين) قام لم ينظر فعليه الإعادة».
ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر، لقصور الجميع عن المقاومة لما مرّ، مع قصور سند ما عدا الأوّل، ومخالفتها لما وقع النهي فيه عن الفحص والسؤال وجواز
الاتكال على
أصالة الطهارة إلى أن يعلم الحال، بناء على ظهورها في مطلوبية السؤال. فتأمل.
(ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة) مع عدم العلم بها قبلها أعادها مع
العلم بسبقها مطلقا، أمكنه إزالتها أم لا، وفاقا لجماعة من أصحابنا،
للصحاح، منها : إن رأيته ـ أي المني ـ في ثوبي وأنا في الصلاة، قال : «تنقض الصلاة».
ومنها : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة».
ومنها : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة» الخبر.
ولا يعارضها الحسن : «إن رأيته ـ أي الدم ـ وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك».
لقصور سنده عن المقاومة لما مرّ أوّلا. وعدم وضوح دلالته ثانيا، أمّا أوّلا فلعدم التصريح فيه بالعلم بالسبق فيحتمل
اختصاص الحكم بغيره، ووجوب
الاستئناف فيه، كما يعرب عن الأمرين الصحيح الأول حيث قال فيه بعد ما مرّ : «وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته، وإن لم تشك ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثمَّ بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك».
وأمّا ثانيا فلتضمنه ما لا يقول به أحد، من حيث الحكم بعدم الإعادة مع عدم إمكان تبديل الساتر على الإطلاق الشامل لما إذا كان له ساتر آخر أم لا لكن هذا على النسخة المزبورة المروية في التهذيب.وأمّا على الأخرى المروية في الكافي والفقيه المتضمنة ـ زيادة على ما مرّ ـ لقوله : «ما لم يزد على مقدار الدرهم، فإن كان أقلّ من درهم فليس بشيء رأيته أو لم تره» لا يخفى أنّ هذه الزيادة موجودة في الاستبصار المطبوع أيضا، وأما في
التهذيب المطبوع فقد وردت هكذا : «وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره».فهو بمفهومه ظاهر الدلالة على الإعادة فيما زاد على الدرهم البتة.
وعلى هذه النسخة لا دلالة في الرواية على ما يتوهم منها من جواز المضي في الصلاة مع عدم
إمكان ساتر آخر، وعدم لزوم الإعادة، فأخذها حجة على ذلك ليس في محلّه. كأخذ الصحيح له مطلقا ولو مع إمكان الساتر : عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون أثر فيه فيغسله».
لاحتماله ـ مع عدم القائل بإطلاقه ـ اختصاص الحكم بالمضي فيه بموجب النضح خاصة الذي ليس بنجاسة، وقد صرّح به بل وظهوره من سياق الرواية جماعة.
كلّ ذا مع العلم بالسبق. وأما مع العدم واحتمال الحدوث في الأثناء (أزالها وأتم) الصلاة (أو طرح عنه ما هي فيه، إلّا أن يفتقر ذلك) أي كلّ من الإزالة والطرح (إلى ما ينافي الصلاة) من فعل كثير أو
استدبار قبلة أو تكلّم أو نحو ذلك (فيبطلها) حينئذ، بلا خلاف أجده فيهما، وإن حكي القول بلزوم الإعادة على الإطلاق عن المعتبر،
بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل بالنجاسة، لكن المحكي عنه في المبسوط والنهاية
هو التفصيل الذي تضمنته العبارة، مع أنه ناقش في البناء جماعة.
وكيف كان فالتفصيل أقرب، استنادا في المضي مع إمكان
الإزالة بدون مبطل بالصحيح الأول المتقدم في الصورة السابقة، كالحسنة المتقدمة ثمة، وإطلاقها مقيد بما مضى من الأدلة، والصحيح : عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينتقل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلّم فليعد صلاته وليس عليه وضوء».
ونحوه الصحيح الآخر.
وهما وإن أطلقا البناء مع عدم الكلام، إلّا أنه خرج منهما ما إذا استلزم الإزالة الفعل الكثير ونحوه من المبطلات بالإجماع، وبقي الباقي، وهو الحجّة في الاستئناف مع توقف الإزالة أو الطرح على المنافي كمفهوم الصحيح في الجملة، وفيه : «لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها».
ثمَّ المستفاد من إطلاق العبارة ـ وعليه حكي الشهرة
ـ انسحاب التفصيل في الصورة السابقة وهي العلم بتقدم النجاسة.
ولعلّ المستند فيه : إطلاق الحسنة، وفحوى النصوص المتقدمة الحاكمة بعدم الإعادة على الجاهل بالنجاسة العالم بها بعد الفراغ من الصلاة، لأولوية المعذورية في البعض مع إمكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة.وهو حسن لو لا ما قدّمناه من الصحاح الآمرة بالإعادة في الصورة السابقة، سيّما الأول منها، لصراحتها ـ كما مضى ـ في الفرق بين الصورتين، ولزوم الإعادة في الأولى دون الثانية، وبها يعدل عن الأولوية، ويصرف إطلاق الحسنة إلى هذه الصورة وهي عدم العلم بسبق النجاسة، وبما ذكرنا تجتمع أخبار المسألة.
بقي الكلام فيما لو علم بها في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف. فإطلاق النصوص بالأمرين ـ كإطلاق العبارة وكلام جماعة ـ يشمل هذه الصورة، كما ذكره بعض الأجلّة.
وللفقير فيه مناقشة، لكونها من
الأفراد النادرة الغير المنصرف إليها الإطلاقات البتة، فلا يمكن
اتخاذ الإطلاق- في «ح» : الإطلاقات -حجة لإطلاق الإعادة ولو في هذه الصورة.مع أن الأدلة على وجوب الصلاة في أوقاتها المعيّنة قطعية، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم البتة، بل الظاهر من
الاستقراء ووجدان العفو عن كثير من الواجبات الركنية وغيرها لأجل تحصيل العبادة في وقتها عدم
الاشتراط بهذا الوجه بالضرورة.فعدم الإعادة في هذه الصورة لازم البتة، وفاقا لجماعة.
وعليها يحمل إطلاق بعض المعتبرة كالخبرين، في أحدهما : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال : «يتم».
وفي الثاني المروي في مستطرفات السرائر، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن
ابن سنان ، عن مولانا
الصادق عليه السلام قال : «إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله» قال : «وإن رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك»
فتأمل.ويستفاد منه وجوب الإعادة مطلقا إذا رآها في الأثناء (في «ل» و «ح» زيادة : مطلقا.)
في صورة النسيان، وعليه تدل جملة من الأخبار، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال : «ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة» الخبر.
وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي، قال : «يعيد الصلاة كي يهتم بالشيء إذا كان في الثوب عقوبة لنسيانه».
ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه.
وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة، لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة، بل وربما دلّت الأخبار بالإعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى، كما لا يخفى.
رياض المسائل، ج۲، ص۱۱۷-۱۲۷.