ذكر المهر مع الأجل في المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإخلال بذكر
المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة
العقد يبطل العقد؛ و أمّا لو عكس فذكر المهر من دون الأجل ففيه أقوال، أشهرها: أنّه يقلبه دائماً، لأنّ
الأصل في العقد الصحّة؛ وقيل: لا؛ لأنّ
المتعة شرطها الأجل إجماعاً، وأنّ
الدوام لم يقصد، وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل نسياناً؛ وأمّا القول بالتفصيل: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو
النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل، أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب؛ فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن
الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف المهر، أو تعفو عنه.
الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل المشترطين في صحّة
العقد يبطل العقد بالنصّ
والإجماع، كما في
المختلف والمسالك، فلا ينقلب دائماً هنا إجماعاً.
و أمّا لو عكس فذكر
المهر من دون الأجل ففيه أقوال:
أشهرها: أنّه يقلبه دائماً لصلاحيّة العقد لكلّ منهما، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، فمع انتفاء الأول يثبت الثاني؛ لأنّ الأصل في العقد الصحّة.
وللنصوص، منها
الموثّق: «إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ (قوله (علیهالسّلام): «باتّ» قال
العلاّمة: أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب، أو يحكم عليه ظاهراً كما في سائر الأقارير ولا يقع واقعاً، لأنّ ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.)
»
.
وقيل: لا؛ لأنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً، والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه، وللصحيح
وغيره
: «لا يكون متعة إلاّ بأمرين: بأجل مسمّى ومهر مسمّى»، وأنّ الدوام لم يقصد، والعقود تابعة للقصود، وصلاحيّة
الإيجاب لهما لا توجب حمل المشترك على أحد المعنيين مع إرادة المعنى الآخر المباين له
.
هذا، مع التأمّل في صلاحيّة مطلق الإيجاب لهما، وإنّما هي في خصوص لفظ النكاح
والتزويج دون التمتّع؛ لما مضى في
عقد الدوام.
وهذا هو الأقوى، سيّما إذا وقع العقد بلفظ التمتّع وكان ترك الأجل نسياناً، وفاقاً للعلاّمة ووالده وولده
والروضة وسبطه
وجماعة
.
والرواية مع اختلاف نسخها ففي بعضها بدل باتّ: «بان»
وهذه صريحة في البطلان، ليس فيها تصريح بأنّهما أرادا المتعة وأخلاّ بالأجل، بل مضمونها: أنّ النكاح مع الأجل متعة، وبدونه دوام، ولا نزاع فيه.
نعم، في رواية قاصرة
السند: إنّي أستحيي ذكر شرط الأيّام، قال: «هو أضرّ عليك»، قلت: وكيف؟ قال: «إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك
النفقة في
العدّة، وكانت وارثة، لم تقدر على أن تطلّقها إلاّ
طلاق السنّة»
.
وذكر شيخنا
الشهيد في
النكت عدم قابليّتها للتأويل.
وليس كذلك؛ لإمكان أن يكون المراد: إثبات الأضرّية بالإضافة إلى ظاهر
الشريعة، بمعنى: أنّ
المرأة لو ادّعت الدوام، وأثبتت ذكر الألفاظ بدون الأجل، أُخذ الرجل في ظاهر الشرع بأحكام الدائمة، من النفقة
والكسوة وسائر أحكام الدائمة. ولا يلازم ذلك ثبوت الزوجيّة الدائمة بمجرّد الألفاظ المجرّدة عن بيان المدّة فيما بينه وبين
الله تعالى، حتى يجوز له التمتّع منها في
نفس الأمر.
مع احتمال أن يكون المراد من الاستحياء من ذكر الأجل:
الحياء من التمتّع بها وإيجابه العدول إلى الدوام، فكأنّه قال: أتزوّج دائماً لا متعة؛ لحيائي منها.
ومع احتمال جميع ذلك، كيف يُجسَر في تخصيص الأدلّة القطعيّة بها؟! سيّما في صورة
النسيان؛ للزوم الانقلاب دواماً فيها التكاليف الشاقّة المخالفة للأُصول بمجرّد النسيان، ولم يُعهَد في الشريعة ثبوت التكاليف بمجرّده؛ مع أنّه مخالف للأدلّة العقليّة.
وأمّا القول: بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً، أو بلفظ التمتّع بطل كما عن الحلّي
ولعلّه نظر إلى ما قدّمناه في منع صلاحيّة
عقد المتعة مطلقاً للدوام.
أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو أحدهما أو نسياناً كذلك بطل، وإن كان عمداً بالدوام انقلب، كما حُكي قولاً
.
فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه، مع عدم وضوح الدليل على الثاني.
فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه، ولكن
الاحتياط لا يُترَك، فيعقد للدوام ثانياً إن أرادها، وإلاّ فليطلّقها ويعطي نصف
المهر، أو تعفو عنه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۳۳-۳۳۶.