• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ستر الرأس للرجل المحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها ستر الرأس للرجل .




لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بلا خلاف فيه،
[۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
بل ادّعى غير واحد من الفقهاء الإجماع عليه،
[۸] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
وذهب إليه الشيخ المفيد والطوسي وغيرهما.
[۱۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.

قال الشيخ الطوسي : «لا يجوز للمحرم أن يغطّي رأسه، فإن غطّى رأسه ناسياً ألقى القناع عن رأسه وجدّد التلبية ، ولا شي‌ء عليه، ولا بأس أن يغطّي وجهه ويعصب رأسه عند الحاجة إليه».
وقال العلّامة الحلّي : «يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء الأمصار، ولا نعلم فيه خلافاً».

۱.۱ - الاستدلال بالروايات


واستدلّ عليه بالنصوص العديدة :
منها: ما رواه عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، قال: «المحرمة لا تنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه».
ومنها: ما رواه حمّاد بن عيسى عن حريز ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً؟ قال: «يلقي القناع عن رأسه ويلبّي، ولا شي‌ء عليه»، فإنّ المستفاد منها مبغوضية تغطية الرأس شرعاً إذا تذكّر.
[۲۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.

ومنها: ما رواه زرارة ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: «نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه»، ونحوه خبرا ابن الحجّاج والحلبي، وغيرهما من الروايات.



وقد وقع البحث عن المراد من ستر الرأس، هل أنّه ستر الجميع أو يشمل ستر البعض أيضاً؟ وهل أنّه ستر منابت الشعر فقط فتخرج الاذنان، أو يشملهما؟ وهل أنّه يختص بالمعتاد أو يعمّ غيره؟ وإليك تفصيل ذلك:

۲.۱ - ستر بعض الرأس


ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق في ذلك بين ستر كلّ الرأس أو بعضه، كالعلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما،
[۳۲] مناسك الحج (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۴.
[۳۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
ويستفاد ذلك من إطلاق النصوص،
[۳۵] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
فلا تختصّ الحرمة بتغطية تمام الرأس كما في صحيح عبد الله بن سنان أنّ أباه شكا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام حرّ الشمس وهو محرم، وهو يتأذّى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال عليه السلام: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك»، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس، كما ذهب إليه العلّامة الحلّي والشهيد وغيرهما.
[۴۳] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲.
[۴۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.

واستدلّ العلّامة الحلّي عليه بأنّ المنع من تغطية الجميع يقتضي المنع من تغطية البعض.
ثمّ استدلّ له بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «لا تخمّروا رأسه»،
[۴۷] صحيح البخاري، ج۲، ص۹۶.
[۴۸] صحيح البخاري، ج۳، ص۲۲.
فإنّ النهي عنه يقتضي تحريم فعل بعضه.
ثمّ أضاف قائلًا: «لمّا قال تعالى: «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ» حرّم حلق بعض الرأس»، فكذلك في التغطية.
و المحقّق الأردبيلي ذهب إلى القول باختصاص التحريم بجميع الرأس، وأمّا ستر بعضه فلا يحرم؛ إذ الإجماع فيه وشمول الروايات له غير ظاهر، و الأصل فيه العدم.
ثمّ أيّد ما ذكره بعدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبّه عليه، وبصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استقى؟ فقال: «نعم». ثمّ قال: ولا شك أنّه أحوط. ولكن استشكل بعضهم في الاستدلال برواية ابن سنان بأنّ المراد من الاستتار بطرف الثوب هو الاستظلال به لا ستر الرأس، بقرينة أنّه يتأذّى من حرارة الشمس، ولذا سأل الإمام عليه السلام عن الاستظلال بطرف منه، وأجاب عليه السلام بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه، فإذن تدلّ الصحيحة على أنّه يجوز للمحرم أن يستظلّ به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه، أي لا يستره؛ لأنّ المقصود من النهي عن الإصابة هو النهي عن الستر، وحينئذٍ فلو لم يكن ظاهراً في أنّ النهي إنّما هو عن ستر تمام الرأس فلا يكون ظاهراً في الأعم. هذا مضافاً إلى أنّ الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية، فالمرجع هو سائر الروايات، وهي ظاهرة في أنّ المحرّم على الرجل المحرم ستر تمام الرأس.
[۵۳] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۳- ۲۴۴.


۲.۲ - إلحاق الاذنين بالرأس


استوجه العلّامة الحلّي في التحرير دخول الاذنين في الرأس، فيحرم سترهما، لكنّه لم يختر شيئاً في التذكرة والمنتهى، بل اكتفى بنقل قولين عن الجمهور من دون أن يتعرّض لحكم المسألة.
وصرّح الشهيد الثاني بأنّ المراد من الرأس هنا منابت الشعر خاصّة حقيقة أو حكماً، وفرّع‌ عليه خروج الاذنين، وحكاه في المدارك عن جمع من الأصحاب؛ لظهور الأدلّة في تحريم منابت الشعر وما يحلق من الرأس، فلا دليل على تحريم غيره، فالأصل العدم.
ووافق العلّامة الحلّي جماعة من المتأخّرين- كالمحقّق الأردبيلي و السيد العاملي و كاشف الغطاء و السيد الطباطبائي والنراقي وغيرهم
[۶۶] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۳.
[۶۸] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۵.
[۶۹] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۸.
[۷۰] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
- فقالوا بدخول الاذنين في الرأس.
وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الرحمن،
[۷۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۷.
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه، يغطّيهما؟ قال: «لا».
وكذا رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سألته، عن المحرم يصيب اذنه الريح، فيخاف أن يمرض، هل يصلح أن يسدّ اذنيه بالقطن؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلّا فلا»، وهي تدلّ مفهوماً ومنطوقاً على ثبوت البأس وعدم الصلاحية- المثبتة أيضاً للحرمة- مع عدم الخوف، وبها يندفع الأصل المذكور في القول المقابل لذلك.
[۷۷] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.

مضافاً إلى أنّ الرأس في المقام عرفاً عبارة عن العضو الخاصّ المشتمل على الاذنين.
[۷۸] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.

ولو قلنا بأنّ المراد من الرأس منابت الشعر فلازمه خروج الاذنين من الرأس، لكنّه لا يمكن الالتزام بجواز سترهما أيضاً؛ لأنّ ذلك يعارض النصّ الصريح.
[۷۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۷.
[۸۰] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
[۸۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.

نعم، يجدي ذلك بالنسبة إلى غير الاذنين ممّا هو خارج عن المنبت، ولم يقم دليل على جواز تغطيته، فإنّ مقتضى قول المشهور حينئذ وجوبه، بخلافه إذا بنينا على دعوى الشهيد الثاني، إلّا أنّ المحقّق النجفي ادّعى عدم وجدان من ذكر وجوب غير الاذنين زائداً على المنابت، بل لعلّ السيرة أيضاً على خلافه.

۲.۳ - ستر الرأس حال النوم


هل يختصّ الحكم بستر الرأس بحال اليقظة أو يعمّ حال النوم أيضاً؟ الظاهر من الفقهاء حرمة التغطية حتى في حال النوم، كما صرّح المحقّق النجفي بأنّه لا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى حرمة تغطية المحرم رأسه حتى حال النوم، ومستندهم في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم، يغطّي وجهه؟ قال عليه السلام «نعم، ولا يخمّر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم»، وهو صريح في تعميم المنع عند النوم أيضاً، لكنّه معارض بصحيحته الاخرى عن أحدهما عليه السلام في المحرم، قال: «له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام».
وقد حمله الشيخ الطوسي وغيره على الضرورة، بأن يغطي رأسه وتلزمه الكفّارة، أو يحمل على التغطية التي هي تظليل .
وقد ذكر المحقّق الخوئي أنّه بعد المعارضة بين الصحيحتين و التساقط يرجع إلى المطلقات المانعة عن ستر الرأس.
[۹۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۹.
[۹۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.

وناقش بعض‌ المتأخّرين عنه في ذلك: بأنّ الصحيحة الثانية نص في الجواز والاولى ظاهرة في الحرمة، فيحمل- بمقتضى القاعدة- الظاهر على النص، فتكون النتيجة: كراهة ستر الرأس في حال النوم، لا حرمته.
[۹۲] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۵.


۲.۴ - عدم الفرق بين الستر بالمعتاد وغيره


ظاهر الفتاوى
[۹۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
[۹۸] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۱، م ۴۱۰.
[۹۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
[۱۰۰] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
عدم الفرق في حرمة الستر بين جميع أفرادها وأقسامها من المعتاد وغيره، كالثوب والخشب والطين والحنّاء والدواء وحمل المتاع أو طَبَق ونحو ذلك، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علمائنا، وذلك لصدق التغطية والستر، فتشمله الإطلاقات ونحو قوله عليه السلام: «إحرام الرجل في رأسه».
كما أنّ ذلك يظهر من استثناء عصام القربة وغيره ممّا يكون من الساتر غير المتعارف.
إلّا أنّ المحقّق‌ الأردبيلي مال إلى أنّ ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة، فلا يحرم وضع الحنّاء والطين إلّا أن يكون كثيراً؛ لأنّ العرف مقدّم على اللغة، لكنّه احتمل إمكان إرادة المعنى اللغوي، فيحرم بكلّ ما يستر في الجملة.
وكذا استشكل السيد العاملي في التعميم استناداً إلى أنّ المنهي عنه في الروايات المعتبرة هو تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب، لا مطلق الستر، على أنّ النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه، وهو الستر بالمعتاد إلّا أنّ المصير إلى ما ذكروه أحوط، وتبعه في ذلك السبزواري و المحقّق النراقي ، وبعض الفقهاء المعاصرين كما سيأتي.
وناقشه المحقّق النجفي، فقال: «إنّ النهي عن الارتماس في الماء وإدخال الرأس فيه- بناءً على أنّه من التغطية أو بمعناها، ولذا لا يختصّ ذلك بالماء (على ما سيأتي‌)- ظاهر في عدم اعتبار المتعارف من الساتر، وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة- بناءً على أنّها من غير المتعارف- وعلى تساويهما في ذلك وإن اختلف محلّ إحرامهما بالوجه والرأس وغير ذلك، ولعلّه لذا ونحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الأصحاب، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه بيننا».
ولكن مع ذلك كلّه استشكل في التعميم السيد الگلبايگاني حيث ذهب إلى أنّه متوقّف على إثبات الإطلاق للروايات كما ورد أنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، بناءً على استفادة عدم جواز التستر بشي‌ءٍ من الثياب ونحوه من المتعارف وغيره «وأمّا لو قيل إنّ المراد من الرواية إلغاء ما هو المتعارف ممّا يستر به الوجه في المرأة المحرمة، ففي المحرم وتغطية الرأس أيضاً كذلك، يعني يجب على المحرم أن يلغي عن رأسه ما هو المتعارف ممّا يستر به الرأس، فحيث إنّ كلّاً من المعنيين محتمل في الرواية لا يصحّ أن يستدلّ بها للمدّعى.
ثمّ ذكر وجوهاً لاستظهار كلّ من المعنيين وعدمهما ولم يختر أحدهما، وكذا استشكل في التمسك باستثناء حبل القراب ووضعه على الرأس لإثبات الإطلاق: بأنّ العموم لم يذكر في رواية حتى يكون حبل القراب مستثنى منه، بل ورد الحبل في سؤال السائل وأجاب الإمام بعدم البأس به، فهو حكم خاص سئل عنه السائل وأجابه الإمام ولم يكن داخلًا في العموم على نحو الجزم والقطع.

۲.۵ - موارد صدق التغطية


ثمّ إنّه وقع البحث في بعض الموارد من حيث صدق التغطية عليها أو لا؟

۲.۵.۱ - التلبيد


هو أن يطلي رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبّد فلا يتخلّله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب، فهل هو كالتغطية في عدم الجواز أم لا؟
ذهب العلّامة الحلّي في بعض كتبه إلى الجواز؛ لما روى ابن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهلّ ملبّداً.
[۱۱۶] صحيح مسلم، ج۴، ص۸.

وقد يشعر صحيح زرارة بمعروفية ذلك سابقاً، فإنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام ».
وقد أفتى بمضمونه الشيخ الصدوق و الشهيد الأوّل .
وهذا غير صريح في الجواز مطلقاً فضلًا عن فعله اختياراً، ولعلّ منع الملبّد عن الصبّ احترازاً عن سقوط الشعر. وقد أشكل كاشف الغطاء في الجواز.
[۱۲۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.

قال المحقّق النجفي: «لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه إذا كان بحيث يستر بعض الرأس».
وصرّح بعض الفقهاء المعاصرين بأنّ التلبيد إن كان يستر الرأس أو مقداراً منه بجمع الشعر وضمّ بعضه إلى بعض بحيث يكون خارجاً عن المتعارف، كما في المسح على الشعرات المجتمعة في الرأس، فإنّه يمكن أن يقال إنّه تغطية وتستّر، لكونه بغير المتعارف ممّا يتحقّق به الستر فيشمله حكمه، ولكنّه قد خرج عنه بالدليل.

۲.۵.۲ - التغطية باليد


ذهب الفقهاء إلى جواز تغطية الرأس بشي‌ءٍ من البدن كاليد،
[۱۳۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
[۱۳۴] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.
بينما استشكل فيه العلّامة الحلّي في موضع من التذكرة ، وكذا في التحرير.
وكذا استشكل الشهيد في الدروس بعدم دلالة رواية عمّار الآتية على الجواز، فقال: «وليس صريحاً في الدلالة، فالأولى المنع»؛ لصدق اسم التغطية عليه.
ومنشأ ذلك دلالة الروايات وصدق الستر على ذلك وعدمه، كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»، وهي تدلّ على الجواز، وأمّا موثّقة سعيد الأعرج فهي ظاهرة في المنع، فإنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال: «لا، إلّا من علّة».
ونوقش فيها: بكونها واردة في التظليل دون التغطية، لكنّها مع ذلك قاصرة عن إفادة الحرمة، فتحمل بقرينة رواية عمّار على كراهة الستر باليد.
هذا مضافاً إلى ما دلّ على جواز حكّ الرأس باليد المستلزم لستره. على أنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذا لو وضع يديه على فرجه حال الصلاة لم يجزه وإن حصل بهما الستر، وأنّ الواجب على المحرم مسح رأسه في الوضوء المقتضي لستره بيده، كما لا يصدق إصابة الثوب والتخمير والتقنّع الواردة في الأخبار على ذلك، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه، وحينئذٍ فدليل حرمة ستر الرأس قاصر عن إثبات منع الستر باليد ونحوه من أنواع الستر؛ لأنّ الأخبار منعت عن الستر بالثوب فيتعدّى منه إلى غيره من أنواع الستر حتى بمثل الطين والدواء؛ لأنّه ليس من الستر والتغطية و التخمير المحرّم عرفاً، لكن لو تعدّى إلى جميع أفراد الستر، اقتصر فيه على الستر بالشي‌ء الخارجي؛ لانسباق ذلك من الأدلّة، وأمّا الستر بأعضاء البدن وبما هو متصل بالرأس فلا تشمله الروايات.
[۱۴۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۸.


۲.۵.۳ - الارتماس في الماء


لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز ارتماس المحرم في الماء، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء.
ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة
[۱۶۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۰.
:
منها: صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «ولا يرتمس المحرم في الماء».
ومنها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً، قال: سمعته يقول: «لا تمسّ الريحان وأنت محرم- إلى أن قال-: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».
ونحوهما خبر صفوان وحمّاد وغيرهما. والمستفاد من خبر ابن سنان أنّ المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء، وأنّه لا فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات بعد أن كان المانع هو التغطية، بل مقتضى ذلك عدم جواز رمس بعض الرأس حينئذٍ فضلًا عن جميعه.
هذا كلّه بناءً على أنّ الارتماس أحد مصاديق التغطية كما لا يخفى، وأمّا بناءً على أنّ الارتماس في الماء حرام بنفسه فقد يقال إنّه لا مانع من الارتماس في غير الماء، كما لو ارتمس في ماء الورد أو الحليب مثلًا؛ لعدم صدق الارتماس في الماء، وهذا بخلاف ما إذا كان الارتماس حراماً من باب التغطية، فيندرج البحث حينئذٍ في حكم التغطية بالمتعارف وغيره.
وكذا لو كان الارتماس من مصاديق التغطية فإنّ التحريم لا يختصّ بتمام الرأس، بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس أيضاً؛ لعدم جواز ستر بعض الرأس كما تقدّم، ومقتضى ذلك: اختصاص التحريم بالرجال، وجواز الارتماس للمرأة؛ لاختصاص حرمة التغطية بالرجل، بخلاف ما لو كان الارتماس موضوعاً مستقلّاً.
[۱۷۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۰.
وسنبحث عن كلا المبنيين.
وهل الارتماس عنوان مستقلّ أو أنّه من مصاديق التغطية؟
قال المحقّق في الشرائع - بعد أن ذكر تغطية الرأس-: «وفي معناه الارتماس»، ومقتضى ذلك عدم اختصاص الارتماس بالماء؛ لأنّه جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها، فلا فرق بين الماء وغيره، لكنّه قال في باب الكفّارات: «(تجب الكفّارة بشاة) إذا ارتمس في الماء»، وظاهره أنّ الارتماس في غير الماء ليس له الحكم المذكور.
وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ تحريم الارتماس من جهة التغطية، ولكونه من مصاديق ستر الرأس، كما يظهر من تعليل الفقهاء في وجه حرمة الارتماس، ويظهر أيضاً من ذكره في ذيل مبحث التغطية،
[۱۷۹] الحجّ (الشاهرودي)، ج۳، ص۲۲۵.
[۱۸۰] براهين الحجّ، ج۳، ص۱۵۰.
بل هو المنسوب إلى ظاهر الأكثر.
ولكن استظهر بعض الفقهاء المعاصرين- كالسيدين الخوئي والگلبايگاني وغيرهما- أنّ الارتماس موضوع مستقل، وأنّه محرّم على المحرم بعنوانه لا بعنوان كونه مصداقاً لستر الرأس، بلحاظ أنّ الوارد في روايات ستر الرأس حرمة تغطيته بغطاء وتخميره بخمار، وهذا العنوان لا يصدق على غمس الرأس في الماء.
[۱۸۴] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۲.
[۱۸۵] تفصيل الشريعة، ج۴، ص۱۹۲.
[۱۸۶] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۵- ۲۴۶.

ولو كان الارتماس تغطية لما جاز صبّ الماء على رأسه- كما سيأتي- لا سيّما إذا كان الماء كثيراً، ويشهد له جعل الصائم كالمحرم في حرمة الارتماس في النصوص، ولا يحتمل حرمة الستر على الصائم، فيعلم أنّ الارتماس غير الستر، وأنّ له خصوصية بذاته؛ ولما ورد في الروايات من المنع عن الارتماس في الماء، فلا دليل على تحريمه في غير الماء.
لكن مع ذلك احتاط السيد الخوئي في الحكم فقال: «لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء، وكذلك في غير الماء حتى ببعض رأسه على الأحوط».
[۱۸۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۱.

ثمّ إنّه لا إشكال في جواز غسل رأسه بصبّ الماء وإفاضته عليه وادّعي عدم الخلاف في ذلك، بل ادّعى الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي وغيرهما الإجماع عليه؛ لأنّه ليس من مصاديق التغطية ولا في معناه، بل قد يقال: إنّه لو صدق عليه الستر والتغطية جاز أيضاً؛ لورود النصّ بذلك، كرواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميّز الشعر بأنامله بعضه عن بعض».
وكذا رواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: «نعم، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه»، ونحوه خبر زرارة.



يستثنى من حرمة ستر الرأس على المحرم بعض الموارد:

۳.۱ - ستر بعض الرأس بعصام القربة


منها: ستر الرأس بعصام القربة، كما هو المتعارف حتى في الأزمنة المتأخّرة، فقد صرّح الفقهاء بجوازه اختياراً،
[۲۰۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
[۲۱۰] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۷، ووافقه المعلّقون.
[۲۱۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۶.
[۲۱۲] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه.
ويدلّ عليه خبر ابن مسلم أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال عليه السلام: «نعم»، فإنّه بإطلاقه يشمل حال الاختيار أيضاً، وقد عمل به الأصحاب.
وذهب السيد الخوئي- بعد أن استشكل في سند الحديث السابق- إلى الجواز، استناداً إلى أنّ ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه فلا مانع منه، وأنّ صحيح ابن سنان الذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك؛ لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصوداً بنفسه، والإطلاقات غير شاملة لذلك أيضاً، فالمقتضي للمنع قاصر.
هذا مضافاً إلى السيرة القطعية على ذلك، فإنّ حمل القربة وشدّ حبلها بالرأس أمر متعارف وشائع حتى في زماننا فضلًا عن الأزمنة السابقة، ولو كان ذلك أمراً محرّماً- مع كثرة الابتلاء به- لشاع وبان، مع أنّ عدم الجواز لم يرد في رواية أو يُسمع من أحد، وهذا ما يوجب الاطمئنان بالجواز، فلا حاجة في الحكم به إلى خبر ابن مسلم لكي يشكل بضعفه.
[۲۱۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۶.


۳.۲ - ستر الرأس من الصداع


ذهب الشيخ الطوسي والحلّي وابن سعيد والعلّامة الحلّي وغيرهم إلى جواز تعصيب الرأس بمنديل ونحوه لحاجة كالصداع.
[۲۲۴] المفاتيح، ج۱، ص۳۳۳.
[۲۲۷] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲.
[۲۲۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۵.
[۲۲۹] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۸.

قال الشيخ الطوسي: «يعصب رأسه عند الحاجة إليه».
والمستند في ذلك صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع»، وقد صرّح بعضهم بعمل الأصحاب به، ونحوه خبر صفوان بن يحيى وحسن يعقوب بن شعيب.
إلّا أنّ ابن حمزة أطلق جواز التعصيب ، وناقش فيه بعضهم بعدم الدليل على التعميم المزبور، بل ظاهر قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: «لا بأس ما لم يصب رأسك» - في جواب من شكا حرّ الشمس وتستّر بطرف الثوب- خلافه، إلّا أن يدّعى ذلك في خصوص التعصيب، ثمّ أعقب ذلك بقوله: «ولكن إن لم يصل إلى حدّ الضرورة فيه منع واضح.
ومن هنا صرّح بعضهم بأنّ ظاهر الرواية أنّ ذكر الصداع فيها من باب المثال الشامل لكل ضرورة، كما تدلّ عليه أيضاً أدلّة نفي العسر والحرج.
[۲۳۷] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۹۰.


۳.۳ - الستر بالتوسد حال النوم


تقدّم أنّ الحكم بحرمة ستر الرأس لا يختصّ بحال اليقظة، بل يعمّ حال النوم أيضاً، إلّا أنّه يستثنى منه ستر بعضه حال النوم بالوسادة أو العمامة ونحوهما، كما صرّح به العلّامة الحلّي والشهيدان وغيرهم، بل ادّعي الإجماع عليه؛ وذلك لصدق كونه مكشوف الرأس، وأنّه من لوازم النوم الذي هو من الضروريات، فإنّه لو كان ممنوعاً لكان أمراً واضحاً؛ لغلبة الابتلاء به، مع وجود السيرة المستمرة على ذلك؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يضعون رءوسهم على الوسادة أو الأرض ولا أقل من الثاني؛ لضرورة الطبيعة المقتضية لذلك، بل الموجبة له.
مضافاً إلى ما ذكر في صحيحة الحلبي: أنّه «لا بأس أن ينام على وجهه على راحلته»، المستفاد منها أنّ ستر بعض الرأس أمر لازم، وأنّ وضعه على الوسادة أمر خارج عن مورد النهي.
[۲۴۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.

ومضافاً إلى ما تقدّم من السيد الخوئي بأنّ ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصوداً بنفسه، بل كان القصد فيه أمراً آخر يستلزم الستر، لم يكن‌ حينئذٍ مشمولًا للنصّ الدالّ على المنع.
[۲۴۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۱.
لذا استشكل فيه: بأنّه لا يمكن المنع عن ستر بعض الرأس لصرف التمسك بالمطلقات؛ لعدم شمول تلك المطلقات لستر بعض الرأس، وإنّما منعنا عن ستر بعضه لخصوص صحيح ابن سنان المانع عن ستر بعض الرأس، والمستفاد منه كون الستر بنفسه مقصوداً، ولا يشمل ستر البعض الذي لم يكن مقصوداً.


 
۱. الخلاف، ج۲، ص۲۹۸.    
۲. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۸.    
۳. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۹.    
۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۲.    
۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۶. التذكرة، ج۷، ص۳۳۰.    
۷. المدارك، ج۷، ص۳۵۳.    
۸. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲.
۹. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۱۸.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۲.    
۱۱. المقنعة، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۲. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۳. المهذب، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۰.    
۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۱.    
۱۸. المنتهى، ج۲، ص۷۸۹ (حجرية).    
۱۹. الرياض، ج۶، ص۳۲۴.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، ب ۵۵ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، ب ۵۵ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۲۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۲۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۶، ب ۵۵ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۵. المسالك، ج۲، ص۲۶۲.    
۲۶. التذكرة، ج۷، ص۳۳۳.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۲۸. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۲۹. الحدائق، ج۱۵، ص۴۹۵.    
۳۰. الرياض، ج۶، ص۳۲۴.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۳.    
۳۲. مناسك الحج (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۴.
۳۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۳۴. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۳۵. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
۳۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۵، ب ۶۷ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۳۷. التذكرة، ج۷، ص۳۳۳.    
۳۸. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۳۹. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۰. الحدائق، ج۱۵، ص۴۹۵.    
۴۱. الرياض، ج۶، ص۳۲۴.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۳.    
۴۳. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲.
۴۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۴۵. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۴۶. الحجّ(الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۹۴.    
۴۷. صحيح البخاري، ج۲، ص۹۶.
۴۸. صحيح البخاري، ج۳، ص۲۲.
۴۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۵۰. التذكرة، ج۷، ص۳۳۳- ۳۳۴.    
۵۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، ب ۵۷ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۵۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۵۳. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۳- ۲۴۴.
۵۴. التحرير، ج۲، ص۳۱.    
۵۵. التذكرة، ج۷، ص۳۳۴.    
۵۶. المنتهى، ج۲، ص۷۸۹ (حجرية).    
۵۷. المسالك، ج۲، ص۲۶۳.    
۵۸. الروضة، ج۲، ص۲۴۲.    
۵۹. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۶۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۲۶.    
۶۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۲۶.    
۶۳. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۶۴. الرياض، ج۶، ص۳۲۴.    
۶۵. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۰.    
۶۶. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۲- ۳۳۳.
۶۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۹۵.    
۶۸. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۵.
۶۹. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۸.
۷۰. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
۷۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۲۶.    
۷۲. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۷۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۷.
۷۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، ب ۵۵ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۷۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۱، ب ۷۰ من تروك الإحرام، ح ۸.    
۷۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۰.    
۷۷. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
۷۸. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
۷۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۷.
۸۰. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۸۷.
۸۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
۸۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۸۴. التذكرة، ج۷، ص۳۳۵.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۸- ۳۸۹.    
۸۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۰، ب ۵۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۸۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۷- ۵۰۸، ب ۵۶ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۸۸. التهذيب، ج۵، ص۳۰۸، ذيل الحديث ۱۰۵۲.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۹.    
۹۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۹.
۹۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.
۹۲. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۵.
۹۳. المبسوط، ج۱، ص۳۵۱.    
۹۴. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۹۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۱.    
۹۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
۹۷. الرياض، ج۶، ص۳۲۷.    
۹۸. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۱، م ۴۱۰.
۹۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۳.
۱۰۰. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
۱۰۱. المبسوط، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۱۰۳. التذكرة، ج۷، ص۳۳۱.    
۱۰۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۱.    
۱۰۵. التذكرة، ج۷، ص۳۳۱.    
۱۰۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۵، ب ۵۵ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴.    
۱۰۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۲۷.    
۱۰۹. المدارك، ج۷، ص۳۵۴.    
۱۱۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۹.    
۱۱۱. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۲- ۲۳.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۴- ۳۸۵.    
۱۱۳. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۱۹۸- ۱۹۹.    
۱۱۴. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰ (حجرية).    
۱۱۵. التحرير، ج۲، ص۳۱.    
۱۱۶. صحيح مسلم، ج۴، ص۸.
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۵.    
۱۱۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۴، ب ۷۳ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۱۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۶، ب ۷۵ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۲۰. المقنع، ج۱، ص۲۳۹- ۲۴۰.    
۱۲۱. الدروس، ج۱، ص۳۸۸.    
۱۲۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۲- ۳۹۳.    
۱۲۳. الرياض، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۲۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
۱۲۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۵.    
۱۲۶. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۲.    
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۲۸. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰ (حجرية).    
۱۲۹. التذكرة، ج۷، ص۳۳۱.    
۱۳۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۳۱.    
۱۳۱. المدارك، ج۷، ص۳۵۴.    
۱۳۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
۱۳۳. الرياض، ج۶، ص۳۲۵.    
۱۳۴. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.
۱۳۵. التذكرة، ج۷، ص۳۳۵.    
۱۳۶. التحرير، ج۲، ص۳۲.    
۱۳۷. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۴، ب ۶۷ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۳۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۵، ب ۶۷ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۱۴۰. التذكرة، ج۷، ص۳۳۵.    
۱۴۱. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۲.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۱.    
۱۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۳، ب ۷۳ من تروك الإحرام.    
۱۴۴. التذكرة، ج۷، ص۳۳۱.    
۱۴۵. المسالك، ج۲، ص۲۶۲.    
۱۴۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۲.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶.    
۱۴۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۲.    
۱۴۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۸.
۱۵۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۴.    
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶.    
۱۵۲. المقنع، ج۱، ص۲۳۵.    
۱۵۳. المقنعة، ج۱، ص۳۹۸.    
۱۵۴. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۵۵. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.    
۱۵۶. التذكرة، ج۷، ص۳۳۲.    
۱۵۷. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۵۸. جامع المدارك، ج۲، ص۴۰۹.    
۱۵۹. الغنية، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۶۰. المدارك، ج۷، ص۳۵۷.    
۱۶۱. الرياض، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۱۶۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۰.
۱۶۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، ب ۵۸ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۶۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، ب ۵۸ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۶۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۹، ب ۵۸ من تروك الإحرام، ح ۳- ۶.    
۱۶۸. المدارك، ج۷، ص۳۵۸.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۱۷۰. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۷۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۰.
۱۷۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۴.    
۱۷۳. الشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۷۴. الشرائع، ج۱، ص۲۲۷.    
۱۷۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۶.    
۱۷۶. التذكرة، ج۷، ص۳۳۲.    
۱۷۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۱.    
۱۷۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۵، م ۳۱.    
۱۷۹. الحجّ (الشاهرودي)، ج۳، ص۲۲۵.
۱۸۰. براهين الحجّ، ج۳، ص۱۵۰.
۱۸۱. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۳.    
۱۸۲. المعتمد في شرح العروة، ج۳، ص۴۸۰.    
۱۸۳. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۸۴. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۲.
۱۸۵. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۱۹۲.
۱۸۶. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۴۵- ۲۴۶.
۱۸۷. الحجّ(الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۸۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۲۱.
۱۸۹. الخلاف، ج۲، ص۳۱۳، م ۱۰۷.    
۱۹۰. المسالك، ج۲، ص۲۶۳.    
۱۹۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۷.    
۱۹۲. المنتهى، ج۲، ص۷۹۰ (حجرية).    
۱۹۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۷.    
۱۹۴. الخلاف، ج۲، ص۳۱۴، م ۱۰۷.    
۱۹۵. التذكرة، ج۷، ص۳۳۲.    
۱۹۶. المسالك، ج۲، ص۲۶۳.    
۱۹۷. التذكرة، ج۷، ص۳۳۲.    
۱۹۸. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۹۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۶، ب ۷۵ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۲۰۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۵، ب ۷۵ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۰۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۶، ب ۷۵ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۲۰۲. المقنع، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۰۳. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۲۰۴. المسالك، ج۲، ص۲۶۲.    
۲۰۵. المدارك، ج۷، ص۳۵۵.    
۲۰۶. الحدائق، ج۱۵، ص۴۹۶.    
۲۰۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۶۶.
۲۰۸. الرياض، ج۶، ص۳۲۵.    
۲۰۹. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۱.    
۲۱۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲، م ۴۱۷، ووافقه المعلّقون.
۲۱۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۶.
۲۱۲. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۰.
۲۱۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۳.    
۲۱۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۰۸، ب ۵۷ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۱۵. كشف اللثام‌، ج۵، ص۳۹۰.    
۲۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۶.
۲۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۲۱.    
۲۱۸. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۲۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۲۰. التذكرة، ج۷، ص۳۳۴.    
۲۲۱. الدروس، ج۱، ص۳۷۹.    
۲۲۲. المسالك، ج۲، ص۲۶۲.    
۲۲۳. المدارك، ج۷، ص۳۵۶.    
۲۲۴. المفاتيح، ج۱، ص۳۳۳.
۲۲۵. الرياض، ج۶، ص۳۲۵.    
۲۲۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۱.    
۲۲۷. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۲.
۲۲۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۱۵.
۲۲۹. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۸.
۲۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۲۱.    
۲۳۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۰، ب ۷۰ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۲۳۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۰.    
۲۳۳. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۱- ۲۲.    
۲۳۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۹- ۵۳۰، ب ۷۰ من تروك الإحرام، ذيل الحديث ۴ وح ۲.    
۲۳۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۳.    
۲۳۷. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۹۰.
۲۳۸. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۱۴.    
۲۳۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۸۵- ۳۸۶.    
۲۴۰. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۱۴.    
۲۴۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۲۱.
۲۴۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۱.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۶۷-۵۷۶.    



جعبه ابزار