• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سقوط أذان الجامع بين الصلاتين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المشهور بين الفقهاء أنّ الجمع بين الصلاتين موجب لسقوط الأذان عن الثانية، بل ادّعي الإجماع عليه. قال العلّامة الحلّي : «لو جمع بين صلاتين أذّن للُاولى منهما وأقام، ويقيم للثانية خاصّة». وقال الشهيد : «لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أنّ الأذان يسقط في الثانية... لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأوّل». وذهب بعض آخر إلى عدم سقوطه، فيبقى الأذان حينئذٍ على استحبابه كما كان.قال الفاضل النراقي : «إذا جمع بين الصلاتين فيسقط أذان الثانية، ذكره العماني والشيخ والفاضل... فالحقّ- كما صرّح به بعض مشايخنا المحقّقين- عدم السقوط». وقال المحقق النجفي: «وأولى منه( من الجمع بين الظهرين في الجمعة) بعدم السقوط، الجمع في غير محلّ الاستحباب ». وغيرهما.
[۱۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۹۹- ۳۰۰.

واستدلّ للمشهور بصحيحة ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين»، ونحوها صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام. ونوقش فيهما بعدم دلالتهما على كلّية سقوط الأذان في مورد الجمع، ومجرّد وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون استقرار السيرة على ذلك لا يدلّ عليه؛ لأنّهم قد يتركون المستحبّ لمصلحة تقتضيه، كالتسهيل على الامّة أو الحاجة المهمّة التي اشير إليها في رواية صفوان، فيكون من باب تقديم الأرجح على الراجح.مضافاً إلى ما فيهما من الإجمال حيث لم يتعيّن أنّ المراد هل هو الجمع في الوقت أو بترك النافلة أو مطلق الفصل، فالعمل في موارد الجمع على العمومات والإطلاقات.
[۲۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۹۷- ۲۹۸.

ثمّ بناءً على القول بالسقوط فهل هو على سبيل الرخصة أو العزيمة ؟اختلف الفقهاء فيه على قولين:
فذهب بعضهم إلى أنّ السقوط رخصة؛
[۲۲] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
لظاهر الروايات المذكورة. لكنّ المراد من الرخصة في ترك الأذان الرخصة القابلة للاجتماع مع استحبابه في نفسه؛ لأنّ ما دلّ على شرعيّة الأذان من النصوص دالّ على شرعيّته مطلقاً، فتكون في موارد عدم استحباب الجمع بين الصلاتين بمعنى عدم التأكّد في استحباب الأذان الثاني قياساً بغيرها ممّا لا يسقط فيه، وفي موارد استحباب الجمع بينهما بمعنى الكراهة المستعمل في العبادات أي‏ أقلّية الثواب قياساً بغيرها ممّا لا يستحبّ الجمع بين الصلاتين فيه، لا الكراهة بمعنى مرجوحيّة الفعل مطلقاً واستحقاق الثواب على تركه؛ لأنّ ما دلّ على السقوط لا يقتضي مرجوحيّة فعله مطلقاً؛ لجواز أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضع استحباب الجمع لغرض حصول الجمع، أو يكون ذلك لعلّة وهو لا ينافي الاستحباب.
[۲۴] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.

وذهب بعض آخر إلى أنّ السقوط عزيمة، فيحرم الإتيان به بقصد المشروعيّة؛ لأنّ الأذان عبادة توقيفيّة مبنيّة على التوظيف من الشارع ، ولم يعلم منه الأذان للثانية في صورة الجمع، بل المعلوم من الأخبار المتقدّمة خلافه وأنّه لا أذان ثمّة، والاستناد إلى الأخبار المطلقة هنا عليل؛ لأنّ هذه الأخبار خاصّة فيخصّص بها إطلاق تلك الأخبار.كما استدلّ لذلك أيضاً بصحيحة عبد اللَّه ابن سنان الدالّة على سقوط الأذان عن عصر يوم عرفة وعشاء المزدلفة ، بتقريب أنّ الظاهر من الرواية أنّ الترك ليس إلّا لخصوص الجمع لا للبقعة، وقد دلّت أيضاً على أنّ السنّة هو ترك الأذان فيكون الإتيان به بدعة .
[۲۷] الروضة، ج۱، ص۲۴۵- ۲۴۶.
واجيب عن ذلك كلّه بأنّ عدم النقل ليس دليل العدم، ولا يستلزم كونه بدعة إذا دلّت الظواهر والعمومات على شرعيّته،
[۲۹] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
وأمّا الرواية فقد تعرف الحال فيها في محلّه.
وتعرّض للجواب أيضاً المحقق الهمداني بما تقدّم من التمسّك بظواهر المطلقات والعمومات مع حمل ما دلّ من الروايات الآمرة بالجمع على إرادة التوسعة والتسهيل والاستعجال أو بيان الرخصة ممّا لا ينافي الاستحباب أو على رجحان المبادرة إلى الخروج عن عهدة الواجب والاستعجال فيه رعاية لحال ضعفاء المأمومين في صلاة الجمعة وغيرها على فعل الأذان المسبوق بأذان آخر لصلاة اخرى، إلّا أنّه قال بعد ذلك: «هذا بالنظر إلى كلّ واحد واحد منها (الأدلّة)، وأمّا بملاحظة المجموع فربما يحصل منها- خصوصاً بعد الالتفات إلى شهرة القول بالمنع ونقل الإجماع أو السيرة عليه في‏ بعض الموارد كعصر يوم الجمعة (كما سيأتي)- الظنّ القوي بكون السقوط مع الجمع مطلقاً عزيمة لا رخصة، فالأحوط إن لم يكن أقوى تركه مطلقاً».
[۳۰] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۴۱- ۲۴۲.
كما قال الإمام الخميني أيضاً: «والأحوط الترك في جميع موارد الجمع».
[۳۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۹، م ۲.

ثم‏ّ أطلق أكثر الفقهاء سقوط الأذان للثانية من دون فرق بين جمع الفريضتين في وقت الاولى أو الثانية.وفصّل جمع آخر فقالوا: إن جمع بينهما في وقت الاولى سقط أذان الثانية، وإن جمع في وقت الثانية أذّن أوّلًا لصاحبة الوقت والساقط أذان الأوّل؛
[۳۴] الروض، ج۲، ص۶۴۱.
لعدم دخول وقت الثانية في الأوّل حتى يحتاج فيه إلى الإعلام، بخلاف ما لو جمع بينهما في وقت الثانية فينعكس الأمر. ونوقش فيه بأنّ الروايات لا تعطي هذا التفصيل، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقاً،
[۳۸] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
ولا مقيّد لإطلاقاتها أيضاً. وقال الشهيد: لو اتّفق الجمع فإنّما الساقط هو أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام . ونوقش فيه بأنّ الأصل في الأذان الإعلام والذكر لا يتمّ في جميع فصوله؛ فإنّ الحيّعلات لا ذكر فيها، ولأنّ الكلام في اعتقاده أذاناً لا ذكراً مطلقاً. وفي الغنائم : أنّه «خلاف المتبادر من الأخبار الكثيرة... بل قد ينعكس الأمر لو كان الأذان الإعلامي أذان المصر وكان المحتاج إلى الجمع بعض أهله».



 
۱. المبسوط، ج۱، ص۹۶.    
۲. المهذب، ج۱، ص۹۰.    
۳. المنتهى، ج۴، ص۴۱۸.    
۴. الخلاف، ج۱، ص۲۸۴، م ۲۷.    
۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۱۸.    
۶. الذكرى، ج۳، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۱.    
۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۲.    
۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۵.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۷.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۵۳- ۵۵۴.    
۱۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۹۹- ۳۰۰.
۱۳. الحدائق، ج۷، ص۳۸۲.    
۱۴. الغنائم، ج۲، ص۳۹۵.    
۱۵. الوسائل، ج۵، ص۴۴۵، ب ۳۶ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۱۶. الوسائل، ج۴، ص۲۲۰، ب ۳۲ من المواقيت، ح ۱.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۲۱۹، ب ۳۱ من المواقيت، ح ۲.    
۱۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۲.    
۱۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۵۲- ۵۵۳.    
۲۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۹۷- ۲۹۸.
۲۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۸۶.    
۲۲. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۲۳. الغنائم، ج۲، ص۳۹۶.    
۲۴. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۲۵. الغنائم، ج۲، ص۳۹۶.    
۲۶. الوسائل، ج۵، ص۴۴۵، ب ۳۶ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۷. الروضة، ج۱، ص۲۴۵- ۲۴۶.
۲۸. الحدائق، ج۷، ص۳۸۲- ۳۸۴.    
۲۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۳۰. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۴۱- ۲۴۲.
۳۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۹، م ۲.
۳۲. الدروس، ج۱، ص۱۶۵.    
۳۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۰- ۱۷۱.    
۳۴. الروض، ج۲، ص۶۴۱.
۳۵. المعتبر، ج۲، ص۱۳۶.    
۳۶. المنتهى، ج۴، ص۴۱۸.    
۳۷. المدارك، ج۳، ص۲۶۵.    
۳۸. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۲.
۳۹. الحدائق، ج۷، ص۳۷۹- ۳۸۰.    
۴۰. الغنائم، ج۲، ص۳۹۷.    
۴۱. الذكرى، ج۳، ص۲۳۲.    
۴۲. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۴۳. الغنائم، ج۲، ص۳۹۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۷۶-۱۷۹.    



جعبه ابزار