• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صفات الهدي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويشترط أن يكون من النعم ثنيّاً غير مهزول ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع لسنة وأن يكون تامّاً، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا ما نقص منها شي‌ء كالخصي ويجزئ المشقوقة الأُذن فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته والثني من الإبل ما دخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.




(ويشترط أن يكون من النعم ) أي الإبل والبقر والغنم؛ بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى، وفي كلام جماعة‌ إجماعاً؛
[۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۵۳.
وللنصوص، منها الصحيح في المتمتع : «عليه الهدي» قلت : وما الهدي؟ فقال : «أفضله بدنة ، وأوسطه البقرة، وأخسّه شاة».



وأن يكون (ثنيّاً) إلاّ من الضأن، بلا خلاف أجده على الظاهر، المصرح به في الذخيرة وفي المدارك وغيره : إنه مذهب الأصحاب، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب؛
[۱۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
وهو الحجّة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة، منها المرتضوي : «الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، والجذَع من الضأن ».



وأما اشتراط كونه (غير مهزول) فسيأتي ما يدل عليه.



(ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع) بلا خلاف، بل قيل : بالإجماع؛ للصحيحة المتقدمة وغيرها، كالصحيح : «يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز غير الثني » وقريب منه آخر.

۴.۱ - سن الجذع


وسنّ الجذع قد تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب الزكاة . قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلاّر وابني حمزة وسعيد نحو قوله : (لسنة) ومعناه ما في الغنية والمهذّب و الإشارة : أنه الذي لم يدخل في‌ الثانية.



(وأن يكون تامّاً، فلا تجزئ العوراء) البيّن عورها (ولا العرجاء ) البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا الكسيرة التي لا تنقي، بلا خلاف فيه على الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة، مؤذنين بدعوى الإجماع، كما صرّح به بعضهم، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء.
وفي المنتهى : وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع، روى البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم خطيباً فقال : «أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقي».
[۲۳] سنن البيهقي، ج۵، ص۲۴۲.


۵.۱ - العوراء والعرجاء


ومعنى البيّن عورها : التي انخسف عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها؛ لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله. والعرجاء : البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل. والتي لا تنقي : التي لا مخّ لها لهزالها؛ لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة : المخّ. والمريضة قيل : هي الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها.
ثم فيه : العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء؛ لعموم الخبر، و الانخساف ليس معتبراً. ونحوه قال في التحرير وحكي عنه في التذكرة، إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيها، وهو مؤذن بالتردّد. ولعلّه من إطلاق الصحيح بل عمومه : عن الرجل يشتري الأُضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال : «نعم، إلاّ أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً».

۵.۲ - رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


ومن التقييد بالبيّن في النبوي المتقدم والقوي : «لا يضحّي بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرماء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء». لكن عدم وضوح سندهما يقتضي المصير إلى ما جعله وجهاً أو احتمالاً، سيّما وقد عزاه في المدارك إلى إطلاق كلام الأصحاب، مؤذناً‌ بالاتفاق عليه، لكن في الغنية التقييد صريحاً.
ثم ظاهر المصنّف المنع عن العرجاء مطلقاً، وبه صرّح بعض المتأخرين؛
[۴۱] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
لإطلاق الصحيح. لكن الأصحاب قيّدوه بالبيّن كما قيل، ولا بأس به؛ للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم، مضافاً إلى الأصل وإطلاق نحو (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) خرج منه المجمع عليه فيبقى الباقي، وهذه الأدلة لعلّها تترجّح على الإطلاق الصحيح، فيقيّد بها.



(ولا العضباء ) وهي التي ذهب قرنها كما في التحرير، وفي غيره : أنها المكسورة القرن الداخل، ولعلّهما واحد.



(ولا ما نقص منها شي‌ء كالخصي) ومقطوعة الأذن . لدخولها في عموم النقص وخصوص القوي المتقدم في الأول، مضافاً فيه إلى مفهوم الصحيح في المقطوع القرن أو المكسور القرن : «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً». ومنطوقه مجمع عليه بيننا كما في المنتهى ، ويعضده الصحيح الآخر أيضاً : في الأُضحية يكسر فرنها، قال : «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو‌ يجزي».

۷.۱ - المراد بالقرن


والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج، كما في الذخيرة . والصحاح في الخصيّ، منها : عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذاً هو خصيّ مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصيّ لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : «لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه». مضافاً فيه إلى الإجماع، كما في ظاهر المنتهى وعن التذكرة أيضاً. لكن عن العماني كراهية التضحية به. وهو بعد تسليم مخالفته نادر.

۷.۲ - المراد بمقطوع الاذن


ومفهوم الصحيح في مقطوع الاذن : عن الأضاحي إذا كان الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال : «ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس» وفيه نظر.



قيل : وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجمّاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، و الصماء ، وهي الفاقدة الاذن في خلقه؛ لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلاّمة في المنتهى إجزاء البتراء أيضاً، وهي المقطوعة الذنب، ولا بأس به. انتهى. وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجمّاء والحكم بإجزاء البتراء نظر : أمّا التعليل فلأن الموجود فيما مرّ من الصحيح النقص في نفس الهدي ، سواء أوجب النقص في القيمة أم لا، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.



وأما إجزاء البتراء فلمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص، ولا ريب أن فقد الذنب نقص، فالوجه المنع عنه، وفاقاً لشيخنا في الروضة. وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره؛ لعموم الدليل، وفاقاً له فيها. قال : أما شقّ الاذن من غير أن يذهب منها شي‌ء وثقبها ووسمها، وكسر القرن الظاهر، وفقد القرن والأُذن خلقة، ورضّ الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير. انتهى. ولا بأس به.

۹.۱ - حكم الخصي في الاضطرار


قيل : ولو لم يجد إلاّ الخصيّ فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في الدروس ؛ للخبر : الخصيّ يضحي به، قال : «لا إلاّ أن لا يكون غيره». وفي الصحيح : «اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءاً،
[۶۹] صحاح اللغة، ج۱، ص۸۰.
فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي». وفي آخر : «فإن لم تجد فما تيسّر عليك». أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : «لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه».



(ويجزئ المشقوقة الأُذن) للأصل، وإطلاق (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ومنطوق الصحيح المتقدم، مع عدم كونه نقصاً. وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن، فقال : «إن كان شقّها وسماً فلا بأس، وإن كان شقّاً فلا يصلح» فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.



(وأن لا تكون مهزولة) بلا خلاف أجده؛ للصحاح المستفيضة. وفسّر في المشهور بأن يكون (بحيث لا يكون على كليتيها شحم) كما في الخبر المنجبر بالعمل، بل الاخبار كما في السرائر .

۱۱.۱ - إجزاء المهزولة


(لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته) للصحاح، منها : «إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه». ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح. وفيما قبله إشكال، من إطلاق الفتوى والنص، ومن قوّة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة. وهذا أحوط وإن كان في تعيّنه نظر؛ لعدم وضوح التبادر، ومنع إطلاق ينفع، وعلى تقديره فهو مقيّد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : «وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه» مضافاً إلى إطلاق الصدر.
وفي الصحيحة المتقدّمة ونحوها دلالة على انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة، وعليه الأكثر مطلقاً. خلافاً للعماني، فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح؛ لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده، لعلمه بعدم الإجزاء فلا يمكنه التقرب به. ويضعف : بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة، وهو معنى قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً، بل منع خروجه كذلك، وأما مع خروجه سميناً فلا. واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص؛ إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا خلاف فيه في الجملة، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على العموم؛ لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق.

۱۱.۲ - قول الشيخ الطوسي


خلافاً للشيخ في التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن؛ للصحيح : «من اشترى هدياً ولم يعلم أنَّ به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ» ونحوه صحيح آخر في الكافي. والحقّ أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص الأول بما ذا نقد الثمن و إبقاء الثاني على عمومه في الهدي بحيث يشمل والواجب والندب، والعكس فيخصّص الثاني بالهدي المندوب، ويبقى الأول على عمومه في المنع بحيث يشمل نقد الثمن وغيره، ولعلّ هذا هو الوجه؛ عملاً بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة، مضافاً إلى الشهرة حتى قيل : إن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
وأقول : مع أنه في الاستبصار المتأخر ردّد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدّمين ولم يرجّح شيئاً منهما في البين. واعلم انه إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط ففي الإجزاء أو الانتقال إلى الصوم قولان، أصحّهما الأول، وفاقاً لجمع؛
[۹۶] المفاتيح، ج۱، ص۳۵۴.
لما مرّ في الخصيّ.



(والثني من الإبل ما دخل في) السنة (السادسة) بغير خلاف على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر.
[۹۷] المفاتيح، ج۱، ص۳۵۳.
(ومن البقر والغنم) _ المعز _ (ما دخل في) السنة (الثانية) على الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الإجماع في ظاهر الغنية، قيل : وقطع به‌ الأصحاب وروى في بعض الكتب عن مولانا الرضا عليه السلام . أقول : وقد مرّ الكلام فيه في بحث الزكاة.


 
۱. المدارك، ج۸، ص۲۸.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۷۴۰.    
۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۵۳.
۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۶.    
۵. الحدائق، ج۱۷، ص۸۶.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۳۶، ح۱۰۷.    
۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۱، أبواب الذبح ب ۱۰، ح ۵.    
۸. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۶.    
۹. المدارك، ج۸، ص۲۸.    
۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۶.    
۱۱. الحدائق، ج۱۷، ص۸۸.    
۱۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
۱۳. التهذيب، ج۵، ص۲۰۶، ح ۶۸۸.    
۱۴. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۳، أبواب الذبح ب ۱۱، ح ۱.    
۱۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۶.    
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۲۰۶، ح ۶۸۹.    
۱۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۳، أبواب الذبح ب ۱۱، ح ۲.    
۱۸. الكافي، ج۴، ص۴۹۰، ح ۹.    
۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۴، أبواب الذبح ب ۱۱، ح ۶.    
۲۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۲. المدارك، ج۸، ص۳۰.    
۲۳. سنن البيهقي، ج۵، ص۲۴۲.
۲۴. المنتهى، ج۲، ص۷۴۰.    
۲۵. التحرير، ج۱، ص۶۲۴.    
۲۶. التذكرة، ج۱، ص۳۸۱.    
۲۷. الفقيه، ج۲، ص۴۹۶، ح۳۰۵۹.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۲۱۳، ح ۷۱۹.    
۲۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۸، ح ۹۵۲.    
۳۰. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۳۹، ح ۹۴۱.    
۳۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۵، أبواب الذبح ب ۲۱، ح ۱.    
۳۲. مجمع البحرين، ج۵، ص۹۲.    
۳۳. مجمع البحرين، ج۶، ص۵۶.    
۳۴. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۰۹.    
۳۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۳.    
۳۶. الفقيه، ج۲، ص۴۹۰، ح ۳۰۴۸.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۲۱۳، ح ۷۱۶.    
۳۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۶، أبواب الذبح ب۲۱، ح ۳.    
۳۹. المدارك، ج۸، ص۳۱.    
۴۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۱.    
۴۱. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۵۳.
۴۲. المدارك، ج۸، ص۳۲.    
۴۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۴۴. التحرير، ج۱، ص۶۲۴.    
۴۵. الإرشاد، ج۱، ص۳۳۲.    
۴۶. المدارك، ج۸، ص۳۱.    
۴۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۷.    
۴۸. التهذيب، ج۵، ص۲۱۳، ح ۷۱۷.    
۴۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۸، أبواب الذبح ب ۲۲، ح ۳‌.    
۵۰. المنتهى، ج۲، ص۷۴۱.    
۵۱. الكافي، ج۴، ص۴۹۱، ح ۱۳.    
۵۲. الفقيه، ج۲، ص۴۹۶، ح ۳۰۶۲.    
۵۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۸، أبواب الذبح ب ۲۲، ح ۱.    
۵۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۷.    
۵۵. التهذيب، ج۵، ص۲۱۱، ح۷۰۸.    
۵۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۶، أبواب الذبح ب ۱۲، ح ۳.    
۵۷. المنتهى، ج۲، ص۷۴۱.    
۵۸. التذكرة، ج۱، ص۳۸۱.    
۵۹. المختلف، ج۴، ص۲۸۲.    
۶۰. التهذيب، ج۵، ص۲۱۳، ح ۷۱۸.    
۶۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۹، أبواب الذبح ب ۲۳، ح ۱.    
۶۲. المدارك، ج۸، ص۳۳.    
۶۳. الحدائق، ج۱۷، ص۹۸.    
۶۴. الروضة البهية، ج۲، ص۲۸۹.    
۶۵. المدارك، ج۸، ص۳۴.    
۶۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۷.    
۶۷. الكافي، ج۴، ص۴۹۰، ح ۵.    
۶۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۸، أبواب الذبح ب ۱۲، ح ۸.    
۶۹. صحاح اللغة، ج۱، ص۸۰.
۷۰. الكافي، ج۴، ص۴۹۰، ح۹.    
۷۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۷، أبواب الذبح ب ۱۲، ح ۷.    
۷۲. التهذيب، ج۵، ص۲۰۴، ح ۶۷۹.    
۷۳. الوسائل، ج۱۴، ص۹۵، أبواب الذبح ب ۸، ح ۱.    
۷۴. الكافي، ج۴، ص۴۹۱، ح ۱۱.    
۷۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۹، أبواب الذبح ب ۲۳، ح ۲.    
۷۶. الوسائل، ج۱۴، ص۱۰۹، أبواب الذبح ب ۱۳.    
۷۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۳، أبواب الذبح ب ۱۶.    
۷۸. الكافي، ج۴، ص۴۹۲، ح۱۶.    
۷۹. التهذيب، ج۵، ص۲۱۲، ح ۷۱۴.    
۸۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۳، أبواب الذبح ب ۱۶، ح ۳.    
۸۱. السرائر، ج۱، ص۵۹۷.    
۸۲. التهذيب، ج۵، ص۲۱۱، ح ۷۱۲.    
۸۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۱۳، أبواب الذبح ب ۱۶، ح ۲.    
۸۴. المختلف، ج۴، ص۲۸۳.    
۸۵. رياض المسائل، ج۶، ص ۴۱۸.    
۸۶. التهذيب، ج۵، ص۲۱۴، ح۷۲۰.    
۸۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۹، ح۹۵۳.    
۸۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۰، أبواب الذبح ب ۲۴، ح ۳.    
۸۹. الكافي، ج۴، ص۴۹۰، ح ۹.    
۹۰. التهذيب، ج۵، ص۲۱۴، ح ۷۲۱.    
۹۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۹، ح ۹۵۴.    
۹۲. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۰، أبواب الذبح ب ۲۴، ح ۱.    
۹۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۹.    
۹۴. الروضة، ج۲، ص۲۹۴. د    
۹۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۸.    
۹۶. المفاتيح، ج۱، ص۳۵۴.
۹۷. المفاتيح، ج۱، ص۳۵۳.
۹۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۱.    
۹۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۶۶.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۱۱- ۴۲۱.    



جعبه ابزار