علم الشاهد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ضابط الشاهد:
العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال:
كالغصب،
والقتل،
والسرقة،
والرضاع، والولادة
والزنا،
واللواط؛ أما السماع، فيثبت به
النسب،
والملك،
والوقف،
والزوجية.
وضابطه
العلم واليقين العادي، بلا خلاف إلاّ فيما استثني؛ لقوله سبحانه «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»
وقال عزّ من قائل «إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»
.
وفي النبوي وقد سئل عن
الشهادة: «هل ترى الشمس؟» فقال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع»
.
وفي
الخبر: «لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك»
.
وفي آخر: «لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتما»
.
ومستنده المشاهدة أو السماع أو هما معاً؛ لأنّ
الحواس مبادئ اقتناص العلوم، فمن فقد حسّا فقد فقد علماً، ويراد بالمشاهدة هنا ما يشمل
الإبصار واللمس والذوق والشمّ، فإنّه قد يقع الشهادة ويحتاج إليها فيما يفتقر فيه إلى شمّه أو ذوقه أو لمسه، فيشترط وجود الحاسّة المدركة لذلك الشاهد، وإلاّ لم تصح شهادته، فلو شهد الأخشم أنّه غصبه ماء ورد مثلاً لم يصح.
فالمشاهدة يفتقر إليها للأفعال ونحوها مما لا يدركه آلة السمع
كالغصب والقتل والإتلاف والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ونحو ذلك، فلا يكفي فيها البناء على السماع، بلا خلاف ظاهر ولا إشكال إذا لم يفد العلم واليقين الذي هو الأصل والبناء في الشهادة، ويشكل فيما لو أفاده؛ لعدم دليل على المنع حينئذ مع عموم أدلة قبول شهادة العالم.
وإلى هذا الإشكال أشار
المولى الأردبيلي فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مرّ من الأمثلة: وفيه تأمّل؛ إذ يجوز أن يعلم هذه الأُمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده
شبهة أصلاً، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ؛ لحصول العلم
. ونحوه
صاحب الكفاية. وهو في محلّه، إلاّ أنّ ظاهر كلمة الأصحاب الإطباق على الحكم المزبور، فإن تمّ حجة، وإلاّ فالرجوع إلى العموم أولى. إلاّ أن يمنع بتخيل أنّ ما دلّ عليه متضمن للفظ الشهادة، وهي لغةً: الحضور، وهو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحسّ من نحو البصر وغيره مفقود؛ إذا يقال له عرفاً ولغةً: إنّه غير حاضر للمشهود.
واشتراط العلم المطلق فيما مرّ من
الفتوى والنص غير مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظن، وأنّه لا بُدّ من إفادته العلم القطعي، ومحصّله أنّه لا بُدّ مع الحضور من العلم، لا أنّ مطلقه يكفي، هذا.
وربما كان في النبوي ونحوه إشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما يستند إلى
الحسّ الظاهري، مع أنّ القطع المستند إلى
الحسّ الباطني ربما يختلف شدّةً وضعفاً، ولذا يتخلف كثيراً؛ فلعلّ الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به، فكيف يطمئن بشهادته؟! وهذا
الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع والاستفاضة فيما سيأتي، إلاّ أنّ الإجماع كافٍ في الاكتفاء به فيه، مضافاً إلى قضاء الضرورة ومسيس الحاجة إليه اللذين استدلوا بهما للاكتفاء به فيه، وهذا أوضح شاهد على أنّ الأصل في الشهادة عندهم
القطع المستند إلى الحسّ الظاهري اعتباراً منهم فيها للمعنى اللغوي مهما أمكنهم.
وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربما لا يخلو عن نظر، إلاّ أنّ غاية الإشكال الناشئ من الفتاوى والعمومات الرجوع إلى حكم الأصل ومقتضاه، ولا ريب أنّه عدم القبول، فإذاً الأجود ما قالوه لكن مع تأمّل.
أمّا السماع والمراد به هنا التسامع والاستفاضة، لا استماع المشهود به من المشهود عليه مثلاً، فإنّه من قسم المشاهدة وبعض أفرادها فيثبت به
النسب مثل أنّ فلاناً أو فلانة إذا عرفها بعينها ولد فلان أو فلانة، أو أنّهما من قبيلة كذا؛ لأنّه أمر لا مدخل فيه للرؤية، وغاية الممكن رؤية الولادة على فراش
الإنسان، لكن النسب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لا يتحقق في الرؤية ومعرفة
الفراش، فدعت الحاجة إلى اعتماد التسامع والاستفاضة.
ولا خلاف فيه بين الطائفة إلاّ من
شيخنا في
المسالك وبعض من تبعه
في نسب
الأُمّ خاصّة، فقالا فيه وجه أنّه لا تجوز الشهادة عليه بالسماع، لإمكان رؤية الولادة، ثم قالا: ولكن الأشهر الجواز كالرجل.
وهو كما ترى ظاهر في تردّدهما، مع ميلٍ ما إلى ما نسبوه إلى المشهور أخيراً، ولعلّ مرادهما الشهرة بالمعنى الأعم الشامل لما لا يوجد فيه خلاف، وإلاّ فهي بالمعنى الأخص غير ممكن الإرادة؛ لعدم الوقوف على مخالف في المسألة ولا نقله أحد حتى هما حيث جعلا عدم القبول وجهاً، لا قولاً.
وبالجملة: الظاهر عدم الخلاف هنا قبلهما، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الأصحاب، سيّما مع ما عرفت من ميلهما إليه ولو إشعاراً.
وكذا يثبت به
الموت والملك المطلق
والوقف،
والزوجية والولاء،
والعتق،
والرقّ،
والعدالة، بلا خلاف أجده، إلاّ من
الإسكافي، فخصّ الثبوت به بالنسب، وأوجب فيما عداه
الشهادة على الشهادة، إلاّ أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق
.
ومن شيخنا في المسالك وبعض من تبعه
في الموت، فقالا فيه وجه بالمنع؛ لأنّه يمكن فيه المعاينة، بخلاف النسب.
وهما شاذّان، بل على خلافهما
الإجماع في ظاهر
شرح الشرائع للصيمري، حيث قال بعد الحكم بثبوت ما مرّ ونحوه بالاستفاضة: هذا هو المحقّق من فتاوي الأصحاب، واقتصر
ابن الجنيد على النسب فقط، ولم يذكر المصنف غير النسب والموت والملك المطلق والوقف، والمعتمد ما قلناه
. انتهى.
وشيخنا ومن تبعه لم ينقلا فيما خالفا فيه ولا غيره خلافاً، نعم نسبا الحكم بالقبول فيما خالفا فيه إلى المشهور، مشعرين بوجود الخلاف فيه، ولكنه غير معلوم، ويحتمل إرادتهما المشهور بالمعنى الأعم المجامع لعدم الخلاف كما سبق، أو الأخص لكن بالإضافة إلى الإسكافي خاصّة ولكن لم يذكراه.
والفاضل المقداد في
التنقيح نسب الثبوت في الموت والملك المطلق إلى الأكثر، قال: واتفقوا عليه، وفي الوقف والولاء والعتق
والنكاح إلى الخلاف والفاضلين
.
وعباراته وإن أوهمت الخلاف، إلاّ أنّ الظاهر كون المخالف هو الإسكافي حيث لم ينقله عن غيره.
وبمجموع ما ذكرناه ظهر أنّه لا مخالف هنا صريحاً بل ولا ظاهراً عداه، وهو بالإضافة إلى باقي
الأصحاب شاذّ، فلا عبرة بمخالفته، سيّما مع عدم معلوميتها منه أيضاً، كما يستفاد من عبارة الصيمري التي قدّمناها، ومع ذلك قد استدلوا على خلافه بأدلّة لا تخلو جملة منها عن قوّة، ومنهم الفاضل في
التحرير، فقال بعد الحكم بثبوت النسب بالاستفاضة:
وكذلك الموت؛ لتعذّر مشاهدة
الميت في أكثر الأوقات للشهود، وكذلك الملك المطلق إذا سمع من الناس أنّ هذه الدار لفلان شهد بذلك؛ فإنّ الملك المطلق لا يمكن الشهادة عليه بالقطع، والوقف لو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف على تطاول الأزمنة؛ لتعذّر بقاء الشهود، والشهادة الثالثة عندنا لا تسمع، وهي تراد للتأبيد، والنكاح يثبت بالاستفاضة؛ فإنّا نعلم أنّ
خديجة زوجة
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)، كما نقضي بأنّها أُمّ
فاطمة (سلاماللهعليها)، والتواتر هنا بعيد؛ لأنّ شرط
التواتر استواء الطرفين والواسطة والطبقات الوسطى، والمتصلة بنا وإن بلغت التواتر لكن الاولى غير متواترة؛ لأنّ شرط التواتر الاستناد إلى الحسّ، والظاهر أنّ المخبرين أوّلاً لم يخبروا عن المشاهدة، بل عن السماع
. انتهى.
واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى السبب
كالبيع، فلا يثبت السبب به، بل الملك الموجود في ضمنه، فلو شهد وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة
كالإرث قُبل، ولو لم يثبت بها كالبيع قُبل في أصل الملك لا في السبب، وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.
واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي، أو يكفي الظن مطلقاً، أو القوي منه المتاخم للعلم خاصّة، على أقوال ثلاثة.
أقواها عند جماعة: الأوّل،
كالماتن في ظاهر الكتاب
والشرائع، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون استثناء للاستفاضة المفيدة للمظنة، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه، وولده في
الإيضاح، والفاضل المقداد في شرح الكتاب
، وغيرهم
.
وهو
الأحوط، كما في شرح الشرائع للصيمري
، بل لعلّه الأظهر؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن، مضافاً إلى ما مرّ في النبوي وغيره من اعتبار العلم في الشهادة.
والثاني خيرة
الشيخ في
الخلاف والمبسوط، محتجاً عليه بما مرّ في كلام الفاضل في التحرير من إثبات زوجية مولاتنا خديجة بالاستفاضة.
وفيه أوّلاً: أنّه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة، بل الظاهر إفادتها القطع
واليقين بلا شبهة؛ ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.
وثانياً: يتوقف ذلك على تسليم
ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة، مع أنّه محل كلام عند جماعة، بل قالوا بثبوتها بالتواتر
، ومنعه بما مرّ في كلام التحرير محل نظر يظهر وجهه بالتدبّر فيما ذكره شيخنا في المسالك، حيث تنظّر فيه وقال:
لأنّ الطبقة الأُولى السامعين للعقد، الشاهدين للمتعاقدين، بالغون حدّ التواتر
وزيادة؛ لأنّ النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) كان ذلك الوقت من أعلى
قريش، وعمّه
أبو طالب المتولّي لتزويجه كان يومئذ رئيس
بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة (سلاماللهعليها) كانت أيضاً من أجلاّء بيوتات قريش، والقصة في تزويجها مشهورة، وخطبة أبي طالب في
مسجد الحرام بمجمع من قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الاولى إلى مشاهدة
العقد وسماعة ظاهرة المنع، وإنّما الظاهر كون ذلك معلوماً بالتواتر؛ لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب
. انتهى.
وبالجملة: لا ريب في ضعف هذا القول.
وأضعف منه ما بالغ به في المبسوط، فقال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعداً فيصير بسماعه منهما شاهد أصل ومتحمّلاً للشهادة؛ لأنّ ثمرة
الاستفاضة هو الظن، وهو حاصل بهما
.
ويضعّف أوّلاً: بمنع اعتبار الاستفاضة المثمرة للمظنة، بل المعتبر منها ما أفاد العلم خاصّة، كما عرفته.
وثانياً: بعد تسليمه ينبغي الاقتصار عليه؛ لعدم دليل على العموم، مع أنّ اعتبار الظن مطلقاً يقتضي الاكتفاء به ولو حصل من واحد ولو كان أُنثى، ولا يقول الشيخ به قطعاً.
وما يجاب به من أنّه لم يعتبره مطلقاً، بل يعتبر منه ما
ثبت اعتباره شرعاً، وهو شهادة العدلين، والظن يقبل الشدّة والضعف، فلا يلزم من الاكتفاء بفرد قوي منه الاكتفاء بالضعيف.
مدفوع بأنّ
الظن المستند إلى جماعة غير عدول ممّا لم يثبت اعتباره شرعاً، فإنّه عين المتنازع، فاكتفاؤه به وتعديته الحكم إلى العدلين يدلّ على عدم تقييده بالظن المعتبر شرعاً.
والثالث مختار الفاضل في
الإرشاد والشهيدين في
الدروس والمسالك واللمعتين
.
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا ما يستفاد من المسالك من أنّها الأولوية المستفادة من حجية الظن المستفاد من اعتبار شهادة العدلين، حيث قال بعد التوقف في الاكتفاء بالظن الغالب: إلاّ أن يفرض
زيادة الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين، بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى الشاهدين الذي هو حجة منصوصة، فيمكن إلحاقه به حينئذ
. انتهى.
وفيه نظر لا يخفى؛ فإنّ الأولوية إنّما تنهض حجة لو كان المناط والعلّة في
حجية شهادة العدلين إنّما هو إفادتها المظنة، وليس كذلك، بل هي من جملة الأسباب الشرعية، كاليد والأنساب ونحو ذلك، حتى أنّها لو لم تفد مظنة بالكلية لكانت حجة أيضاً بلا شبهة.
مع أنّه لو كان ذلك المناط في حجيتها وجب أن يدار مدار الظن الأقوى حيث حصل كان متّبعاً، حتى لو فرض حصوله من شهادة الفاسقين أو الفاسق الواحد أو نحوهما كشهادة الصبي أو القرائن دون شهادة العدلين كان حجة، دون شهادتهما، وهو باطل اتفاقاً فتوًى ونصّاً.
فظهر أنّ العلّة في حجية شهادتهما إنّما هو من حيث
نص الشارع على اعتبارهما بالخصوص وجعلهما سبباً، وهذه العلّة مفقودة في المقيس الذي هو محل البحث؛ لعدم نص من
الشارع فيه بالخصوص كما هو المفروض، وإلاّ لما وقع النزاع فيه، وحينئذ فلا أولوية؛ إذ يشترط في
ثبوتها وجود العلّة الجامعة بلا شبهة، وهي كما عرفت مفقودة.
هذا، مع أنّ الظن الأقوى على تقدير
ثبوت اعتباره بالأولوية شرعاً أعم من أن يكون للعلم متاخماً أم لا، فقد يكون بعيداً منه وإن كان من ظن شهادة العدلين أقوى، وهو لم يعتبر إلاّ الأوّل منه خاصّة، ودليله هذا لا يساعده؛ لكونه أعم منه كما ترى.
ولو سلّم جميع ذلك ففيه اطراح لما دلّ على اعتبار العلم الضروري من النص والفتوى صريحاً بحيث لا يكاد يقبل التخصيص بما ذكره من الأولوية، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة: فهذا القول ضعيف في الغاية كسابقه، مع ندرة القائل بهما. ومنه يظهر ما في المسالك من نسبة تجويز الشهادة بمجرد الظن إلى الأكثر
في شرح قول المصنف: والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. فتأمّل.
وأمّا ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة معاً فهو الأقوال من النكاح
والطلاق والبيع وسائر العقود والفسوخ والإقرار بها، فإنّه لا بُدّ من سماعها ومن مشاهدة قائلها، فلا تقبل فيها
شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاً إذا لم يكن سمعها قبل الصمم، أو لم يثبتها حين الأداء، وكذا الأعمى، وقد مضى الكلام فيهما.
وفي جواز شهادة الأخير، اعتماداً على ما يعرفه من الصوت وجهان، من أنّ الأصوات متشابهة ويتطرّق إليها التخيل والتلبيس، ومن أنّ الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إيّاه، ووقوع ذلك أكثري، وقد وقع الإجماع على أنّ له وطء حليلته اعتماداً على ما يعرفه من صوتها، وهذا هو المشهور بين أصحابنا، بل عليه في ظاهر
الغنية والانتصار إجماعنا، فهو الأقوى، وربما أشعر به النصوص التي مضت في بحث قبول شهادتهما فيما لا يفتقر إلى الرؤية والسماع.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۶۲-۳۷۲.