قاعدة لاتعاد للإخلال العمدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو أخلّ بجزء أو بشرط عمداً عالماً فلا
إشكال في عدم شمول القاعدة له ولزوم إعادة الصلاة، إلّاأنّه وقع البحث عند الفقهاء في وجه ذلك، فهل يلزم التناقض من شمول حديث «لا تعاد» لهذا الفرض مع أدلّة جزئية ذلك الجزء أو أدلّة شرطية ذلك الشرط، فلا يكون مشمولًا للحديث من جهة هذا التناقض، أو أنّه لا يلزم ذلك وإنّما نقطع بوجوب
الإعادة في هذا الفرض من أدلّة اخرى دلّت على وجوبها بالإخلال بها عمداً؟
صرّح بعضهم بالأوّل؛ لأنّ معنى جعل شيء جزءً أو شرطاً للصلاة أنّ الصلاة لا تتحقّق بدونه، كما أنّ معنى جعل شيء مانعاً هو عدم تحقّقها وعدم
امتثال الأمر الصلاتي مع وجوده، فلو كانت الصلاة صحيحة مع
الإخلال بأجزائها وشرائطها عمداً مع العلم بالحكم فيلزم الخلف؛ إذ معناه أنّ ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلّة الأجزاء والشرائط والموانع ليس بجزء ولا بشرط ولا بمانع، وهذا عين الخلف والمناقضة، فنفس أدلّة الأجزاء والشرائط والموانع مناقضة مع احتمال شمول القاعدة للعامد العالم بالحكم مطابقة أو التزاماً ؛ إذ ما كان منها يثبت الجزئية أو الشرطية بلسان (يعيد فيما إذا أخلّ بها) يكون مناقضاً مع احتمال شمول القاعدة للعامد العالم بالحكم، بناءً على هذا
الاحتمال بالمطابقة، وما كان منها بلسان نفي الصلاة بعدمها، كقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب»
يكون مناقضاً معه بالالتزام.
بينما ذهب آخرون إلى
إمكان ذلك وعدم لزوم التناقض مع
اختلاف في التوجيه والتقريب، فقد ذكرت عدة تقاريب: منها: ما نسب إلى
الميرزا الشيرازي من إمكان تصوّر ذلك من خلال
الالتزام بأمرين: أحدهما متعلّق بالخمسة المستثناة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته، والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها، فلو أتى بالخمسة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته وترك الباقي عمداً مع العلم بوجوب إتيانها، فالأمر المتعلّق بنفس الخمسة وغيرها ممّا ثبت ركنيّته يسقط بالامتثال، و
الأمر المتعلّق بإتيان باقي الأجزاء والشرائط أيضاً يسقط بواسطة عدم بقاء المحلّ والموضوع له؛ إذ محلّه وموضوعه كان إتيان باقي الأجزاء والشرائط مع الخمسة، والمفروض أنّه أتى بالخمسة وسقط أمرها.
وهذا شبيه ما إذا أتى المكلّف بالجهر في موضع
الإخفات أو بالعكس مع الجهل تقصيراً، أو أتى
بالإتمام في موضع القصر، فإنّه قد أتى بما هو المأمور به بأحد الأمرين الذي تعلّق بذات الصلاة الجامع بين واجد الخصوصية وفاقدها، فسقط ذلك الأمر بالامتثال، والأمر الآخر المتعلّق بالخصوصية أيضاً سقط باعتبار عدم الموضوع والمحلّ له؛ لأنّ محلّه هو المأمور به بالأمر الأوّل الذي سقط بالامتثال.
وكذلك شبيه ما لو نذر أن يأتي بصلاته الواجبة في المسجد أو جماعة ولكن صلّاها في البيت فرادى ثمّ ذكر، فإنّ الأمر الأوّل العبادي يسقط باتيان الفريضة بدون تلك الخصوصية لإتيانه بما هو متعلقه، وإلّا يلزم طلب الحاصل، والأمر النذري يسقط لعدم بقاء المحل والموضوع له؛ لأنّ متعلقه كان خصوصية في متعلق الأمر الأوّل، ومع
الإتيان به لا يبقى محل لتلك الخصوصية حتى يؤتى بها.
نعم، لازم الالتزام بالأمرين
استحقاق العقاب فيما إذا أخلّ به عالماً بالحكم أو جاهلًا مقصّراً؛ لتفويته للواجب بإتيانه المأمور به بذلك الأمر المتعلّق بالجامع بدون الخصوصية. ولا بأس بالالتزام بذلك بأن يقال بصحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه إذا أتى بالمستثنى- أي الخمسة- وغيرها ممّا ثبت ركنيّته وكان مع ذلك مستحقّاً للعقاب من ناحية تفويته الواجب الآخر، أي سائر الأجزاء والشرائط.
ونوقش فيه: بأنّه صِرف فرض، وإلّا فهو أمر مخالف للواقع، والمسلّم المقطوع أنّه ليس للصلاة إلّا أمر واحد متعلّق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط و
إعدام تلك الموانع بأنّ ما هو داخل تحت ذلك الأمر قيداً وتقييداً نسمّيه الجزء، وما هو داخل تحت ذلك الأمر تقييداً لا قيداً، فإن كان التقييد الداخل تحت الأمر هو التقييد بوجود شيء فنسمّي ذلك الشيء بالشرط، وإن كان هو التقييد بعدم شيء نسمّي ذلك الشيء بالمانع.
لكن يمكن الجواب عنه بأنّه فرع أن يكون هناك أمر واحد لا أمران: بينما يمكن أن يقال: إنّ ظاهر روايات القاعدة والتعليل الوارد فيها أنّ هناك أمرين، وأنّ الأمر بالأجزاء غير الركنية من الواجب في الواجب لا الجزئية لأمر واحد.
ومنها: ما ذكره
الإمام الخميني من أنّه يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الجمع بين إطلاق دليل (لا تعاد) وأدلّة الشروط أنّ للصلاة مرتبتين من المطلوبية: إحداهما:
ما قامت بالخمسة الواردة في المستثنى، فالصلاة مع الإتيان بالخمسة صلاة صحيحة واجدة للمصلحة الملزمة، ففي هذه المرتبة غير مشروطة بشيء.
والاخرى: ما قامت بالخمسة مع الشروط، ولها مع كلّ شرط مطلوبية، والمطلوب الأعلى ما هو الجامع للشرائط كافّة، ففي الحقيقة المرتبة الثانية مشتملة على مطلوبات حسب تعدّد الشروط، فمع الإتيان بالخمسة واستيفاء المصلحة الناقصة لا يبقى
لاستيفاء المصالح العالية مجال؛ فإنّ استيفاءها موقوف على الإتيان بها مع الخمسة، وعلى ذلك فلا مانع عقلًا من القول بالصحّة حتى مع العمد كما لا يخفى، ولولا الانصراف لكان الالتزام بما ذكر جمعاً بين الأدلّة ممكناً، لكن المانع هو الانصراف.
ومنها: ما ذكره
السيّد الهاشمي من إمكان أن يقال: إنّ الظاهر الأوّلي من روايات القاعدة أن تكون الأجزاء غير الركنية من قبيل الواجب في الواجب؛ لأنّه قد عبّر في صحيحة زرارة
بأنّ ما سوى ذلك سنّة في الفريضة، وهذا ظاهره الواجب في ضمن الفريضة، بل التعليل بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة أيضاً يناسب هذا المعنى؛ فإنّ السنّة كما لا تنتقض الفريضة بالإخلال بها سهواً كذلك يقتضي أن لا تنتقض الفريضة بالإخلال بها عمداً أيضاً؛ إذ ليس كونها سنّة في فريضة يختلف من حال إلى حال.
فالتعليل بنفسه يقتضي صحّة الإتيان بالأقل حتى في صورة العمد والعلم، غاية الأمر يكون عاصياً ومعاقباً لتركه ومخالفته لامتثال الأمر بتلك الأجزاء الظاهر في وجوبها، فيكون مقتضى الجمع بين الدليلين أنّها واجبة بنحو الواجب في الواجب، خصوصاً لمثل صحيحة
زرارة التي صرّحت بأنّ ما سوى ذلك سنّة في فريضة، محتملًا- أي السيد الهاشمي- أن يكون هذا الوجه هو الذي دعا مثل
الشيخ محمّد تقي الشيرازي قدس سره من أن يلتزم بإطلاق القاعدة لصورة الإخلال العمدي أيضاً، فحكم بصحّة الصلاة وعدم الإعادة لو تركها عمداً رغم وجوب الإتيان بها ضمن الفريضة، وكونه عاصياً بذلك مستحقّاً للعقوبة، بل ومحتملًا أيضاً أن يكون ذلك هو ظاهر الشيخ قدس سره في
النهاية في مبحث وجوب السورة في الصلاة،
ومنظراً لذلك بما ثبت في الحجّ من وجوب بعض الأعمال فيه رغم عدم بطلان الحجّ بتركه ولو عمداً كطواف النساء والرمي والمبيت بمنى؛ معتبراً أنّ بهذا البيان يظهر وجه الإشكال فيما يقال من أنّ شمول حديث «لا تعاد» لصورة العمد والعلم يستوجب المناقضة مع أدلّة الجزئية والشرطية؛ فإنّ هذا فرع أن يكون هناك أمر واحد لا أمران بنحو الواجب في الواجب، وأنّ ملاك الجزء المتروك يفوت بفوات محلّه، وهو فرع عدم
الاستظهار المتقدّم، وإلّا كان الظهور المذكور بنفسه بياناً على أنّ الأمر بالأجزاء غير الركنية من الواجب في واجب لا الجزئية لأمر واحد.
لكن اعترض بعد ذلك على الاستظهار المزبور بأنّ جملة من الروايات المبيّنة للأجزاء غير الركنية والمعبّرة عنها بالسنّة قد ورد الأمر بالإعادة فيها إذا أخلّ بها عمداً، من قبيل صحيحتي زرارة
و
محمّد بن مسلم الواردتين في القراءة، وهذا كالصريح في عدم كون القراءة من قبيل الواجب في الواجب، وإلّا لم يكن مجال للإعادة، بل ظاهرها بطلان العمل المأتيّ به أوّلًا بتمامه، وهو يلازم وحدة الأمر بالمركّب في صورة العمد، لا أنّ هناك أمرين... فيكون مقتضى هذا اللسان وحدة الأمر عرفاً، وأنّ الأجزاء والشرائط المذكورة قيود في ذلك الأمر الواحد، كما هو مقتضى الظاهر الأوّلي لدليل وجوب الصلاة والأدلّة البيانية في الأجزاء والشرائط؛ فإنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى ظاهرها الأوّلي ذلك أيضاً، وعندئذٍ يكون
إطلاق نفي الإعادة حتى لحالات العلم والعمد مناقضاً مع الأمر بتلك الأجزاء والقيود بعد فرض وحدة الأمر فضلًا عمّا دلّ على لزوم الإعادة، فلا محالة يختصّ مفاد هذه القاعدة بغير موارد العلم والعمد، حتى إذا فرض إطلاق لسان دليلها لفظاً...فيكون مفاد التعليل بالسنّة فيها أنّ أهمّية هذه الأجزاء أقلّ؛ لكونها غير مشرّعة من قبل اللَّه سبحانه وغير مفروضة في الكتاب الكريم، فلا محذور في الإخلال غير العمدي فيها.
وكذا ذكر غيرهم من الفقهاء رغم
اعترافهم بامكان ذلك، فالسيّد الخوانساري- بعد أن ذكر إمكان تصوّر عدم البطلان بالإخلال العمدي بالجزء أو الشرط في الصلاة بأن يكون المأتيّ به الناقص أيضاً مأموراً به، والأمر بالكلّ بنحو تعدّد المطلوب، أو بأن يحدث مصلحة كما قيل في صورة الإخلال بالجهر أو الإخفات جهلًا، أو بأن يكون المأتيّ به الناقص مضادّاً للمأمور به التامّ، بمعنى أنّه مع الإتيان به لا مجال لاستيفاء المصلحة التامّة بالمركّب التامّ كما تصوّر في مسألة الأجزاء- قال: «لكنّه حيث تكون هذه الامور على خلاف
الأصل ويحتاج في مرحلة
الإثبات إلى الدليل، و
الاشتغال اليقيني يحتاج إلى البراءة اليقينية، فالبطلان بمقتضى الأصل».
وقال
المحقّق النائيني : «إنّه بناءً على هذا (احتمال شمول حديث «لا تعاد» للإخلال العمدي) لابدّ أن يكون أجزاء الصلاة (الغير الركنية) من باب الواجب في واجب، فيكون الواجب
الارتباطي هو خصوص الأركان، وما عداها يكون واجباً في واجب؛ إذ لا يعقل كونها أجزاء مع أنّ تركها العمدي لا يوجب شيئاً من بطلان وإعادة، فلا محيص بناءً على هذا المعنى من أن تكون الأجزاء من قبيل الواجب في الواجب، وعليه يحصل التعارض بين حديث «لا تعاد» وبين ما دلّ على
اعتبار الأجزاء على نحو الجزئية، ك (قوله صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب»،
وغير ذلك من أدلّة الأجزاء والشرائط، ويخرج الحديث عن كونه حاكماً على تلك الأدلّة، بل يكون معارضاً لها تعارضاً تباينيّاً، وهذا- كما ترى- ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ نفس سياق الحديث يأبى عن ذلك، فإنّ لسانه لسان الحكومة كما يظهر من صدره، حيث إنّه ظاهر في أنّ سؤال زرارة
إنّما هو بعد الفراغ عن كونها أجزاء لا واجباً في واجب... فظهر أنّ ذهاب بعض إلى أنّ حديث «لا تعاد» لا يختصّ بالناسي، بل يشمل الجاهل والعامد أيضاً، غايته أنّ العامد خرج
بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته، فيبقى الجاهل والناسي تحته، ممّا لا وجه له ولا يمكن الالتزام به، أمّا أوّلًا: فلما عرفت من أنّ شموله للعامد والجاهل لا يمكن إلّابذلك المعنى الذي يكون الحديث معارضاً لكثير من الأدلّة، وقد عرفت أنّ صدر الحديث يأبى عن ذلك.
وأمّا ثانياً: فلأنّ الإجماع كما انعقد على خروج العامد كذلك انعقد على خروج الجاهل أيضاً».
والسيّد الخوئي- بعد أن ذكر أنّ البطلان بالإخلال العمدي على طبق القاعدة؛ ضرورة أنّ الأمر بالمركب لايكاد يمتثل إلّا بالإتيان بتمام الأجزاء بالأسر، فالإخلال بالبعض- ولو يسيراً كنقص كلمة أو حرف بل حركة- إخلال بالكلّ وترك للمركّب بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء، فهو بمثابة ترك الواجب رأساً الموجب للبطلان والإعادة- ذكر وجهاً لشمول حديث «لا تعاد» للإخلال العمدي وإن كان آثماً، وهو إمكان الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب، حيث قال: «وربّما يتوهّم الصحّة؛
استناداً إلى حديث «لا تعاد» بدعوى شموله حتى للنقص العمدي وإن كان آثماً حينئذٍ.
ويندفع: بأنّا ولو سلّمنا إمكان التوفيق بين الجزئية وبين الصحّة لدى الترك العمدي وأنكرنا التنافي بينهما في مقام الثبوت؛ لجواز الجمع بين الأمرين بالالتزام بالترتّب بأن يؤمر أوّلًا بمركّب، وعلى تقدير العصيان وترك بعض الأجزاء يؤمر ثانياً بالمركّب من سائر الأجزاء، نظير ما التزم به المشهور- على ما نسب إليهم- من صحّة صلاة الجاهل المقصّر إذا أجهر في موضع
الإخفات أو بالعكس، أو أتمّ في موضع القصر بالخطاب الترتّبي، أو بوجه آخر مذكور في محلّه مع عقابه على ترك الوظيفة الأوّلية لتقصيره فيها، بحيث لا يمكن تداركها لفوات المحلّ وسقوط الفرض؛ إذ يمكن الالتزام بمثل ذلك في صورة العمد أيضاً ولا مانع عنه ثبوتاً، إلّا أنّ الدليل عليه مفقود هنا في مرحلة الإثبات؛
لانصراف حديث «لا تعاد» عن صورة العمد جزماً، فإنّه ناظر إلى من أتى بوظيفته حسب
اعتقاده ثمّ بان الخلاف، فلا يكاد يشمل العامد الذي يقطع بتركه وإخلاله بالوظيفة بالضرورة.
وإن شئت قلت: إنّ الحديث مسوق لنفي الإعادة فيما إذا حدث داعٍ إليها بعد ما لم يكن، فلا يشمل موارد وجوده من الأوّل، ومنه تعرف عدم شموله للمتردّد».
وقال
السيّد السبزواري في مهذب الأحكام في
الاستدلال على خروج الخلل العمدي من حديث «لا تعاد» : «إنّ المنساق من الحديث عرفاً ما إذا كان حصول الخلل لأجل عذر عرفي في الجملة بحيث لا يتمكّن معه من إتيان المأمور به كاملًا، والعمد ليس عذراً أصلًا، وما في بعض الموارد من صحّة العمل ولو مع الترك العمدي- كما في بعض ما يعتبر في الحجّ- إنّما هو لأجل الدليل الخاص لا يقاس به غيره».
وقال أيضاً: «المنساق منه عرفاً من لم يتمكّن من تصحيح صلاته إلّا بالإعادة، والعامد حين تعمّد الإخلال متمكّن من التصحيح وترك
الإخلال بلا إشكال، فهو تخصّص لا أن يكون تخصيصاً».
هذا في العمد وأمّا لو شكّ في أنّ الخلل الذي أوقعه في صلاته هل كان عن عمد أو سهو، فهل يشمله حديث «لا تعاد» فيحكم بالصحّة وعدم لزوم الإعادة؟
قال بعض الفقهاء: إنّ التمسّك بعموم حديث «لا تعاد» في المقام مبنيّ على الأخذ بالعمومات في الشبهة المصداقية، فإنّ هذا العموم مخصّص بغير الإخلال العمدي، إلّاأن يقال: إنّ التخصيص هنا لبّي بإجماع ونحوه، والمتيقّن منه المعلوم كونه عن عمد، فيبقى المشكوك داخلًا تحت العموم، فيتمسّك به في المقام.
ولكن قد عرفت عدم إطلاق الحديث لصورة العمد في نفسه فتكون شبهة مصداقية لنفس العام، والتمسّك بالعموم فيها متّفق على بطلانه، كما هو محقّق في محلّه من
علم الأصول .
الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۷۸- ۲۸۵.