• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قطع الصلاة لتدارك الأذان والإقامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا أخلّ بالأذان والإقامة معاً فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز قطع الصلاة لتداركهما إن كان قد ركع؛ للأخبار الواردة في المقام، وعمومات المنع عن إبطال العمل على فرض دلالتها على حرمة قطع العمل، ولأنّ الركوع يحصل معه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده. ورواية زكريا ابن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم اقم فكيف أصنع؟ قال: «اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك وقد تمّت صلاتك». شاذّة، مجهولة الرواة، لم يعمل‏ بها أحد لأنّه مخالف لما دلّ على منافاة الكلام للصلاة.وحمله على إرادة القول في النفس- كما حكاه المحدّث البحراني في الحدائق عن الشيخ البهائي منافٍ للفظ القول، ولسوق الكلام. إلّا الشيخ في كتابي الأخبار، مع معارضتها لصحيحة الحلبي الآتية.




وأمّا إذا لم يركع ففي جواز القطع للتدارك أقوال:



التفصيل بين السهو والعمد، والمشهور بين الفقهاء أنّه لو صلّى ولم يؤذّن ولم يقم وهو ساهٍ وكان الوقت واسعاً رجع إلى الأذان والإقامة مستقبلًا صلاته، وإن كان متعمّداً في تركهما فيمضي في صلاته، ولا يرجع.
[۸] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.
واستدلّ لصورة العمد بقوله تعالى:«وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»،
[۱۱] المختلف، ج۲، ص۱۴۲.
[۱۲] المختلف، ج۲، ص۱۴۳.
وبعموم ما دلّ على حرمة إبطال الفريضة خرجت منه حالتا السهو والنسيان عملًا بالأخبار، فيبقى الدليل في صورة العمد سليماً عن المعارض، ولأنّه مع تعمّد الترك قد دخل في الصلاة دخولًا مشروعاً غير مريد للفضيلة، فلا يجوز له الإبطال المحرّم،
[۱۸] المختلف، ج۲، ص۱۴۲.
بل لو قلنا بوجوبهما أيضاً لم يتوجّه الاستئناف ؛ لخروجهما عن حقيقة الصلاة وإن أثم بالإخلال بهما. وأمّا جواز الرجوع في صورة النسيان فلصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك». وهو صريح في جواز الرجوع قبل الركوع، ولأنّ الأذان والإقامة من وكيد السنن، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان؛ لأنّه معذور بالترك. ....- هذا، ولكن هنا طوائف من الأخبار:
الطائفة الاولى: وهي ما تضمّن المضيّ في الصلاة إذا تذكّر بعد الدخول فيها، كصحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: «فليمض في صلاته، فإنّما الأذان سنّة». ونحوها روايات اخرى. ويمكن التوفيق بين هذه الأخبار وصحيح الحلبي أوّلًا بحملها على ما بعد الركوع. وإن نوقش فيه بأنّه في غاية البعد في مصباح الفقيه
[۳۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۸۴.
لظهورها في أنّ الموضوع للمضيّ مجرّد الدخول في الصلاة، ولا سيّما مع التعليل في بعضها بأنّ الأذان سنّة المقتضي للتعميم بين ما بعد الركوع وما قبله؛ لاتّحاد المناط.
[۳۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۹۸.
وثانياً: بأنّ هذه الأخبار صريحة في جواز المضيّ، وصحيح الحلبي ظاهر في وجوب الانصراف ، فترفع اليد عن الظاهر بالنص، ويحمل على الاستحباب . ومثلها خبر نعمان الرازي قال:... رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة، قال: «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف». ويجمع بينها بما مرّ؛ إذ احتمال حمل صحيح الحلبي عليه بتقييد الرجوع فيه بصورة عدم دخول المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم بعيد جدّاً.
[۳۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.

الطائفة الثانية: وهي النصوص المفصّلة بين ما إذا كان التذكّر قبل الشروع في القراءة فينصرف، وما كان بعده فيمضي كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته». فيمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على الرخصة في المضيّ؛ لكون صحيح الحلبي نصّاً في جواز الرجوع.
[۴۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۸۴.
هذا أوّلًا. وثانياً: الجمع بينهما بالحمل على اختلاف مراتب الفضل؛ بأن يكون الانصراف فيما إذا كان التذكّر قبل الركوع أفضل، وأفضل منه فيما إذا كان قبل الشروع في القراءة.
[۴۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۰.
[۴۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۱.
[۴۹] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.

الطائفة الثالثة: وهي ما تدلّ على جواز الرجوع قبل أن يفرغ من صلاته كصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد». وظاهر هذه الرواية يعارض أيضاً صحيح الحلبي، ولذلك تعرّض الفقهاء إلى وجوه للتخلّص منه:
فمنها: حمل إطلاق هذه الرواية على صحيح‏ الحلبي بأن يقال: عدم الفراغ كما يتناول بالصلاحيّة قبل الركوع كذا بعده، لكن نحمله على الأوّل؛ لعدم القول بالإعادة بعد الركوع.
[۵۲] المختلف، ج۲، ص۱۴۳.
ولكن استبعده جمع آخر.
[۵۶] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.

ومنها: تعيّن طرح الرواية وإن كانت صحيحة؛ لإعراض المشهور عنها. بل في المختلف دعوى الإجماع على خلافها.
[۶۰] المختلف، ج۲، ص۱۴۳.

ومنها: الجمع بينهما بما مرّ من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز؛ لصراحة هذه الصحيحة في محبوبيّة الإعادة ما لم يفرغ، كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار
[۶۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۹.
ولكن على اختلاف مراتب الفضل حسب اختلاف موارد القطع. وقال السيد الخوئي بعد ذلك في مستند العروة .
[۶۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۳.
: فالمتحصّل من جميع ما تقدّم من الوجوه في الجمع بين الأخبار، أنّ الناسي يستحبّ له الانصراف للتدارك، غاية الأمر تختلف مراتب الفضل حسب اختلاف موارد القطع، فالأفضل ما إذا كان التذكّر قبل القراءة، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع، ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة. - التي قد تعارض الصحيح المذكور ظاهراً تعرّض لها الفقهاء، ثمّ حاولوا الجمع بينهما بما يرفع التعارض.

۲.۱ - القول الثاني


التفصيل المتقدّم ولكن عكس الأوّل، أي لو ترك الأذان والإقامة متعمّداً ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم ما لم يركع ثمّ يستأنف الصلاة، وإن تركهما ناسياً حتى دخل في الصلاة ثمّ ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن سعيد الحلّيّان. ونوقش فيه بأنّه ليس في شي‏ء من النصوص ما يشهد لذلك، فضلًا عن معارضته؛ لما دلّ على حرمة الإبطال. ودعوى اندراج هذا القول في مفهوم خبر نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة، قال: «إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف». ومقتضى الشرط أنّه لو لم يكن من نيّته ذلك أعادها وهو صادق على ما إذا لم يخطر بباله أصلًا، وعلى ما إذا تعمّد تركهما، وعلى الأخير فهو يصلح حجّة لقول الشيخ، ولكن فيه ما سيذكر في المتن. محلّ منع؛ ضرورة ظهوره في التفصيل في الناسي، مع معارضته بأقوى منه وهو صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد».. كما أنّه لا يستدلّ بالأخبار المستفيضة الدالّة على استحباب الأذان والإقامة وعدم الإعادة في النسيان؛ لأنّها لا تدلّ إلّا على عدم لزوم الرجوع لا حرمته، مضافاً إلى معارضتها مع منطوق صحيح الحلبي، وهو أخصّ مطلقاً من المستفيضة؛ لاختصاصه بها قبل الركوع وشمولها له ولما بعده، فيجب تخصيص المستفيضة به.

۲.۲ - القول الثالث


استحباب الرجوع في صورتي العمد والنسيان، كما هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وابن البرّاج، حيث أطلقا القول بأنّه إذا دخل المصلّي في الصلاة من غير أذان وإقامة استحبّ له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته.ونوقش فيه بفقد الحجّة عليه، مع مخالفته الأصل وهو حرمة إبطال العمل، مضافاً إلى مخالفته لصحيح الحلبي المعتضد بفتوى الأكثر.


 
۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۵، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۶.    
۲. الحدائق، ج۷، ص۳۷۱.    
۳. كشف اللثام، ج۳، ص۳۹۳.    
۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۷۰.    
۵. التهذيب، ج۲، ص۲۷۸، ذيل الحديث ۱۱۰۵.    
۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۴، ذيل الحديث ۱۱۲۹.    
۷. المدارك، ج۳، ص۲۷۳.    
۸. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.
۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۴.    
۱۰. محمّد/سورة ۴۷، الآية ۳۳.    
۱۱. المختلف، ج۲، ص۱۴۲.
۱۲. المختلف، ج۲، ص۱۴۳.
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۱۳۰.    
۱۴. كشف اللثام، ج۳، ص۳۹۳.    
۱۵. الغنائم، ج۲، ص۴۲۴.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۵.    
۱۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۵.    
۱۸. المختلف، ج۲، ص۱۴۲.
۱۹. المدارك، ج۳، ص۲۷۳.    
۲۰. الحدائق، ج۷، ص۳۷۰.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۴.    
۲۲. الوسائل، ج۵، ص۴۳۴، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۲۳. المدارك، ج۳، ص۲۷۳.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۴.    
۲۵. المعتبر، ج۲، ص۱۲۹.    
۲۶. المنتهى، ج۴، ص۴۲۰.    
۲۷. الوسائل، ج۵، ص۴۳۴، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۸. الوسائل، ج۵، ص۴۳۴، ب ۲۹ من الأذان والاقامة، ح ۲.    
۲۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۶، ب ۲۹ من الأذان والاقامة، ح ۷.    
۳۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۴، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۶.    
۳۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۸۴.
۳۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۹۸.
۳۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۶.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۶.    
۳۶. الوسائل، ج۵، ص۴۳۶، ب ۲۹ من الأذان والاقامة، ح ۸.    
۳۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۶.    
۳۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.
۳۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۴، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۴۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۵، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح۵.    
۴۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۶، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۷.    
۴۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۸۴.
۴۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۶.    
۴۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۷.    
۴۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۰.
۴۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۱.
۴۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۹.    
۴۸. المدارك، ج۳، ص۲۷۵.    
۴۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.
۵۰. كشف اللثام، ج۳، ص۳۹۱.    
۵۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۳، ب ۲۸ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۵۲. المختلف، ج۲، ص۱۴۳.
۵۳. الذكرى، ج۳، ص۱۳۲.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۸.    
۵۵. المدارك، ج۳، ص۲۷۴.    
۵۶. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۸.
۵۷. الحدائق، ج۷، ص۳۶۹.    
۵۸. الحدائق، ج۷، ص۳۷۰.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۵.    
۶۰. المختلف، ج۲، ص۱۴۳.
۶۱. الاستبصار، ج۱، ص۳۰۳، ذيل ح ۱۱۲۵.    
۶۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۹.
۶۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۴۰۳.
۶۴. النهاية، ج۱، ص۶۵.    
۶۵. السرائر، ج۱، ص۲۰۹.    
۶۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۳.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۷.    
۶۸. الوسائل، ج۵، ص۴۳۶، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۸.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۷.    
۷۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۳، ب ۲۹ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۷۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۹۸.    
۷۲. الرياض، ج۳، ص۳۰۵.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۶.    
۷۴. المبسوط، ج۱، ص۹۵.    
۷۵. المهذّب، ج۱، ص۸۹.    
۷۶. الرياض، ج۳، ص۳۰۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۲۶۰-۲۶۴.    



جعبه ابزار