ما يجوز السجود عليه
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اعلم أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض) ولا ما أنبتته (كالجلود والصوف) والشعر (ولا ما يخرج باستحالته عن
اسم الأرض كالمعادن) من نحو الذهب، والفضة، والملح، والعقيق، ونحو ذلك، بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا، مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة من أخبارنا.
ففي الصحيح وغيره : «لا يجوز السجود إلاّ على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس»
الحديث. وقريب منه آخر.
وفي ثالث : أسجد على الزفت ـ أي القير ـ؟ قال : «لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من
الرياش ».
وفي رابع : «لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان».
وفي الخبر : «لا تسجد على
الذهب والفضة ».
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتي إلى جملة منها
الإشارة .
(و) يستفاد منها أنه (يجوز) السجود (على الأرض وما ينبت منها ما لم يكن مأكولا) ولا ملبوسا (بالعادة) مضافا إلى
الإجماع عليه، بل الضرورة.
فلا إشكال في شيء من أحكام المسألة، وإنما
الإشكال في الأراضي المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمّى الأرض، كالجصّ، و
النورة ، و
الخزف ، فإنّ في جواز السجود عليها قولين. فالأكثر على الجواز، بل ربما أشعر عبارة الفاضلين
وغيرهما
بالإجماع في الخزف. فإن تمَّ، وإلاّ فالأحوط، بل الأظهر المنع، وفاقا لجمع،
إما لعدم صدق الأرض عليها، أو للشك، فإنه كاف في المنع، لتعارض
استصحاب بقاء الأرضية مع استصحاب بقاء شغل الذمة، فيتساقطان، فيبقى الأوامر عن المعارض سليمة، فتأمّل.
مضافا إلى التصريح به في الرضوي في
الآجر ـ يعني المطبوخ ـ كما فيه.
نعم في الصحيح : عن
الجصّ توقد عليه النار وعظام الموتى يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب بخطّه : «إن الماء والنار قد طهراه».
وفيه
إشعار بالجواز، لكنه ليس بظاهر، ومع ذلك مكاتبة تحتمل التقية.
واحترز بقوله : بالعادة، عما أكل أو لبس نادرا، أو في مقام الضرورة، كالعقاقير التي تجعل في
الأدوية من النباتات التي لم يطرّد أكلها ولبسها عادة فإنه يجوز السجود عليها، لدخولها فيما أنبتت الأرض مع عدم شمول
الاستثناء لها، لانصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى المأكول والملبوس العاديّين، لكونهما من الأفراد المتبادرة. وفي مثل
الزنجبيل والزعفران والدارجيني ونحوها وجهان، أقربهما المنع، لاعتياد أكلها ظاهرا. أما مثل عود الصندل وأصل الخطمي وما ماثلهما فالظاهر الجواز، لعدم صدق
الاعتياد . ولو اعتيد أكله أو لبسه شائعا في قطر دون آخر فإشكال، كما لو كان له حالتان يؤكل ويلبس في إحداهما شائعا دون الأخرى، والأحوط المنع.
ثمَّ إن الأظهر أنه لا يشترط في المأكول والملبوس فعليّة
الانتفاع بهما فيهما، بل يكفي القوة القريبة منه، للصدق العرفي، فإن مثل الحنطة والشعير والقطن والكتان يصدق عليها كونها مأكولة وملبوسة عادة، مع توقفهما على أفعال كثيرة كالطحن، والخبز، والطبخ، والإخراج من القشر، ثمَّ الحلج، ثمَّ الندف ثمَّ الغزل، ثمَّ الحياكة، ثمَّ
الخياطة .
خلافا للفاضل في
المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام،
فيما حكي، فجوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، معلّلا له في الأول : بكونهما حينئذ غير مأكولين عادة، وفي الثاني : بأنّ القشر حائل بين المأكول والجبهة.
والمناقشة فيهما ـ بعد ما عرفت من صدق كونهما مأكولين عادة ـ واضحة، مع أن في بعض الصحاح المتقدمة التصريح بالنهي عن السجود على الطعام،
وهو شامل للحنطة والشعير قبل
الطحن قطعا، لغة وعرفا وشرعا.
وفي المرتضوي المروي في
الخصال : «ولا يسجد الرجل على كدس -الكدس ـ وزان قفل ـ : ما يجمع من الطعام في البيدر.-
حنطة، ولا شعير، ولا على لون ممّا يؤكل، ولا يسجد على الخبز».
وله أيضا في
النهاية فجوّز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج، وتوقّف بعد الغزل.
وضعفه ظاهر ممّا مر، نعم في الصادقي المروي عن
تحف العقول : «كل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا السجود، إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار مغزولا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الضرورة»
وهو ظاهر فيما ذكره، إلاّ أن في
الاستناد إليه ـ لقصور سنده ـ مناقشة.
(وفي) جواز السجود على (الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع) وهو أظهرهما، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا، بل وقدمائهم أيضا، عدا
المرتضى في بعض رسائله،
مع انه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه، مدعيا في بعضها الإجماع عليه،
كالشيخ في الخلاف،
والفاضل في المختلف،
وهو ظاهر كل من ادعى الإجماع على
اعتبار الأرضية أو ما ينبت منها، ما لم يكن مأكولا وملبوسا.
وهو حجة أخرى، معاضدة للرواية، مع صحة أكثرها واستفاضتها عموما وخصوصا، وقد مضى شطر منها،
ومنها ـ زيادة عليه ـ الرضوي : «كل شيء يكون غذاء
الإنسان في المطعم والمشرب والثمر والكثر، -الكثر : جمّار النخل أو طلعها. -
فلا تجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، وعلى الجلد، إلاّ على شيء لا يصلح للّبس فقط وهو مما يخرج من الأرض، إلاّ أن يكون حال ضرورة».
والصادقي المروي عن الخصال : «لا تسجد إلاّ على الأرض، أو ما أنبتت الأرض، إلاّ المأكول، والقطن، والكتان».
إلى غير ذلك من النصوص.
وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت مستفيضة،
إلاّ أنها بحسب السند قاصرة، بل جملة منها ضعيفة، ومع ذلك نادرة غير مكافئة لشيء مما قدمناه من الأدلة، موافقة للعامة، فلتكن مطرحة، أو محمولة على الضرورة، أو التقية، وان استدعى في بعضها الجواب عن السجود من غير تقية، إذ لا يلزم
الإمام عليه السلام إلاّ الجواب بما فيه مصلحة السائل من
التقية أو غيرها، وإن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقية.
وأما الجمع بينها وبين الأخبار المانعة بحملها على الكراهة، كما استحسنه في المعتبر،
وتبعه بعض من تبعه،
فضعيف في الغاية، لكونه فرع التكافؤ، بل ورجحان الأخبار المرخّصة، مع أن
الأمر بالعكس، كما عرفته. مع أن المنع في جملة من الأخبار المانعة لا يمكن صرفه إلى الكراهة، لتعلّقه بجملة مما لا يجوز السجود عليه ويحرم بإجماع الطائفة بعبارة واحدة، و
استعمال اللفظة الواحدة في معنييه الحقيقي والمجازي في استعمال واحد مرغوب عنه عند المحققين، كما تقرّر في محلّه، فتأمّل.
وبالجملة : القول بالجواز ضعيف في الغاية، كتردّد الماتن هنا فيما يستفاد من ظاهر العبارة، وفي
الشرائع ،
ونحوه الفاضل في التحرير،
والصيمري في شرح الشرائع، حيث اقتصروا على نقل الروايتين أو القولين، مع نسبة المنع إلى المشهور من غير ترجيح في البين. بل المقطوع به المنع (إلاّ مع الضرورة) بفقد ما يصح السجود عليه، أو عدم التمكّن منه لتقية ونحوها، فيصحّ السجود عليه حينئذ اتفاقا، فتوى ونصّا، ومنه ـ زيادة على ما تقدم
ـ الصحيح : عن الرجل يسجد على المسح والبساط، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية»
ونحوه الموثق.
والرضوي : «وإن كانت الأرض حارّة تخاف على جبهتك أن تحترق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك، فلا بأس أن تسجد على كمّك، إذا كان من قطن أو كتان».
وقريب منه كثير من النصوص الدالة على جواز السجود عليهما في شدة الحرّ و
الرمضاء .
مضافا إلى الأدلّة الآتية الدالّة على جواز السجود على ما لا يصح عليه في حال
الاختيار في حال الضرورة، منطوقا في بعض، وفحوى في أخرى.
(ولا) يجوز أن (يسجد على شيء من بدنه) اختيارا، إذا ليس أرضا ولا ما ينبت منها. (فإن منعه الحر) أو
البرد أو نحوهما من السجود عليهما ولم يتمكن من دفع المانع ولو بالتبريد مثلا (سجد على ثوبه) مطلقا، فإن لم يتمكن منه سجد على ظهر كفّه، بلا خلاف، للضرورة المبيحة لكلّ محظور، وللنصوص المستفيضة، بل المتواترة ولو معنى، وقد مضى شطر منها، وسيأتي جملة أخرى.
وأما الترتيب بين الثوب والكفّ بتقديم الأول على الثاني، فقد ذكره جماعة من الأصحاب من غير نقل خلاف،
وربما يشعر به الخبران، في أحدهما : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك» قلت له : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال : «اسجد على ظهر كفّك فإنها أحد المساجد».
وفي الثاني المروي عن علل
الصدوق : عن الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق، فيبقى عريانا في سراويل، ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال : «يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد».
ولا دلالة فيهما على اعتبار الترتيب، بل ولا إشعار أيضا، فيشكل إثباته بهما، بل وبالقاعدة إذا كان الثوب من غير القطن والكتان من نحو الشعر والصوف، لعدم الفرق بينهما وبين الكفّ في عدم جواز السجود عليها اختيارا، و
اشتراك الضرورة المبيحة له عليها
اضطرارا . نعم، لو كان من القطن والكتان أمكن القول
بأولويّة تقديمهما على اليد، بناء على الفرق بينها وبينهما في حالة الاختيار، بالإجماع على العدم فيها حينئذ والخلاف فيهما نصا وفتوى، فتقديمهما عليها لعلّه أولى، فتأمّل جدّا.
(ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره) من المعادن ونحوها (مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم يكن) شيء من ذلك موجودا (فعلى) ظهر (كفّه) لعين ما مضى.
مضافا إلى النصوص الأخر المستفيضة، ففي الخبر : «إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه».
وفي الصحيح : عن الصلاة في
السفينة ـ إلى أن قال ـ : «يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه».
وفي آخر : عن السجود على القفر والقير، فقال : «لا بأس به».
ويستفاد منه كغيره جواز السجود على القير مطلقا، ولكنها حملت على الضرورة، أو التقية، جمعا بينها وبين الأدلّة المانعة من الإجماعات المحكية،
والنصوص المستفيضة المانعة عن السجود عليه عموما وخصوصا.
والجمع بينها ـ بحمل المانعة على الكراهة إن لم ينعقد الإجماع على الحرمة ـ لا وجه له، لكثرة الأدلّة المانعة، ومخالفتها العامة، وموافقتها الخاصة، فتكون هذه الروايات
بالإضافة إليها مرجوحة لا يمكن
الالتفات إليها بالكلية.
(ولا بأس بـ) السجود على (
القرطاس ) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه الإجماع في ظاهر جماعة،
وصريح
المسالك والروضة،
والصحاح به مع ذلك مستفيضة، منها : عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : «يجوز».
وعمومه من وجهين، كإطلاق البواقي وكلام الأصحاب، على الظاهر ـ المصرح به في كلام جماعة
ـ يقتضي عدم الفرق في القرطاس بين القطن وغيره حتى
الإبريسم . خلافا للفاضل في جملة من كتبه،
وغيره،
فاعتبروا كونه مأخوذا من غير الإبريسم، لأنّه ليس بأرض ولا من نباتها.
وهو تقييد للنص وكلام الأصحاب من غير دليل، عدا مراعاة الجمع بينه وبين ما مضى من الأدلّة على اعتبار كون ما يسجد عليه أرضا أو ما أنبته
بحملها على ظاهرها، و
إرجاع إطلاق النص والفتاوى هنا إليها، بتقييده بما إذا كان من نبات الأرض لا مطلقا. ولا دليل عليه، مع عدم إمكانه، من حيث
اشتمال القرطاس على النورة المستحيلة، فلا فرد له آخر يبقى بعد التقييد أو التخصيص، بل لا بد من طرحه، أو العمل به بإطلاقه، والأوّل
باطل اتفاقا ، فتوى ونصا، فتعين الثاني. ولا يتوجه حينئذ أن يجعل
إطلاق النص هنا مقيّدا لما مضى بالنسبة إلى النورة خاصة، ويعكس بالنسبة إلى غيرها، لأن هذا تخريج بحت لا يمكن المصير إليه قطعا، لعدم شاهد عليه أصلا.
ثمَّ إن كل ذا على تقدير صدق كونه من نبات
الأرض عرفا إن اتخذ منه، وعدم خروجه واستحالته بصيرورته قرطاسا إلى حقيقة أخرى، وإلاّ فلا إشكال في كون إطلاق النص والفتوى هنا مقيّدا للأدلّة المانعة عن السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها، فإن التعارض بينهما حينئذ تعارض العموم والخصوص مطلقا لا من وجه، والجمع بينهما لا يكون إلاّ بتخصيص العام بالخاص قطعا. مع أن على قولهم، لو شك في جنس المتّخذ منه ـ كما هو الأغلب ـ لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالبا، وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب. وبالجملة فما ذكروه من التقييد ضعيف.
وأضعف منه توقّف الشهيد في أصل السجود عليه مطلقا، حيث قال : وفي النفس من القرطاس شيء، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض
بالإحراق ، قال : إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض.
فإن هذا
الإيراد متوجّه لو لا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب. وما دفع به الإشكال غير واضح، فإن أغلبيّة المسوّغ لا تكفي مع
امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميّز. وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف.
(ويكره منه ما فيه كتابة) بلا خلاف، للصحيح : عليه أنه السلام كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
والكراهة فيه مراد بها المعنى
الاصطلاحي بالإجماع والصحيح الماضي.
هذا إن لاقى الجبهة ما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، وإلاّ فلم يجز، كما أنه لا يكره إذا كانت الكتابة من طين ونحوه مما يصح السجود عليه، لأنه فرد نادر لا ينصرف إليه إطلاق النص والفتوى.
(ويراعى فيه أن يكون مملوكا) للمصلّي ولو منفعة (أو مأذونا فيه) كما مضى
(خاليا من النجاسة) إجماعا محققا، ومحكيا في كلام جماعة، كالغنية والمعتبر والمنتهى والمختلف و
التذكرة والذكرى وروض الجنان وشرح القواعد للمحقق الثاني،
وغيرهم.
ولظواهر المعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : عن البول يكون على السطح وفي المكان الذي يصلّى فيه، فقال : «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر».
وقريب منه الصحيح المتقدم المتضمن للسؤال عن السجود على الجصّ الموقد عليه النار وعظام الموتى، والجواب عنه بقوله : «إن الماء والنار قد طهّراه».
وقريب منهما النصوص الدالة على
اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهيره بالتراب،
والنبوي : «جنّبوا مساجدكم النجاسة».
وأما المعتبرة ـ الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة
ـ فغير واضحة المعارضة، بعد قوة
احتمال اختصاصها بإرادة ما عدا موضع الجبهة، كما فهمه الأصحاب الذين لم يشترطوا طهارة ما عدا موضعها إذا لم تتعدّ النجاسة، حيث استدلوا بها في تلك المسألة.
وفيها أيضا ضعف دلالة من وجه آخر، ليس لذكره كثير فائدة.
وأما ما ينقل عن
الراوندي وصاحب الوسيلة : من المخالفة في المسألة،
فغير معلومة، كما بيّنته في
شرح المفاتيح بما لا مزيد عليه.
رياض المسائل، ج۳، ص۳۹- ۵۱.