ميراث الإخوة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
حاول بعض الفقهاء ضبط مراتب
الإرث بأنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت من غير واسطة فهو الطبقة الاولى، وإن كان بينه وبين الميّت واسطة واحدة فهو الطبقة الثانية، وإن كان بينه وبين الميّت أزيد من واسطة فهو الطبقة الثالثة و يبحث هنا عن ميراث الطبقة الثانية (الإخوة والأجداد) ، و
أهل هذه الطبقة لا يرثون إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد
الأبوين ، ولا يتقدّم عليهم أحدٌ غير الطبقة الاولى بما لها من الأصناف والدرجات.
ويعبّر عنهم ب (الكلالة)، وهي إمّا مأخوذة من الكلّ وهو الثقل؛ لكونها ثقلًا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الموجب لمزيد
الإقبال والخفّة على النفس، أو مأخوذة من
الإكليل وهو ما يزيّن بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
وهم الإخوة للأبوين، والإخوة للأب فقط، و
الإخوة للُامّ فقط.
وقد نصّ
القرآن الكريم على
تشريع ميراث هؤلاء ومقدار سهامهم، فقال اللَّه تعالى في كلالة الامّ: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»،
وقال تعالى في كلالة الأبوين أو الأب: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
والحكم في الآيتين مختلف، مع أنّ المحكوم عليه شيء واحد وهو (الكلالة)، فإنّ الآية الاولى حكمت بأنّ للكلالة السدس إن كانت واحدة، والثلث إن كانت أكثر يقسّم بينهم سواء.
والآية الثانية حكمت بأنّ للُاخت النصف وللُاختين فأكثر الثلثين، وإن كانوا مختلفين فللذّكر مثل حظّ الانثيين.
ولأجل رفع هذا
الاختلاف خصّ الفقهاء الآية الاولى بكلالة الامّ، وقالوا بأنّ المراد فيها كلالة الامّ بإجماع الامّة،
وخصّوا الثانية بكلالة
الأب والامّ أو الأب فقط ومن قبله، وقد نصّ
أهل البيت عليهم السلام على ذلك، منه ما رواه
بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الامّ الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذّكر مثل حظّ الانثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»... إنّما عنى بذلك: الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة، وقال في آخر
سورة النساء : «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ» يعني: اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ»...».
ونحوه غيره من النصوص.
وقد استفاد الفقهاء من هذه الآيات- بضميمة الأخبار الواردة في تفاصيل ميراث هذه الطبقة كما تأتي، والإجماع- اموراً وهي:
لا يرث الإخوة إلّا إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد
الأبوين المتّصلين؛ لأنّ المراد بالكلالة- في الآية- من ليس بوالد ولا ولد،
فلا يرث الأخ مع البنت أيضاً؛ لأنّ إرثه مشروط بعدم الولد، والبنت ولد بإجماع
أهل اللغة،
قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
قال
المحقّق الأردبيلي : «ظاهر الآية أنّ إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلًا...كما هو المقرّر عند الأصحاب، وهو مذهب
ابن عباس وأهل البيت عليهم السلام».
قال
الإمام الباقر عليه السلام في رواية
محمّد ابن مسلم : «لا يرث مع الامّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع
الابنة إلّا الزوج والزوجة».
وروايته الاخرى عنه عليه السلام أيضاً: «إذا ترك الرجل أباه أو امّه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحداً من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى اللَّه عزّ وجلّ: يستفتونك في
الكلالة ».
وحديث
حمزة بن حمران ، قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلالة؟ فقال: «ما لم يكن ولد ولا والد».
ومثلها غيرها من النصوص،
فلا ينظر إلى ما روي: «أنّ الإخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت
الأخ »؛ (لم نعثر عليه بهذا النص في كتب الفريقين، ولكن روت الجمهور عن
جابر عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة
سعد بن الربيع لمّا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنتي سعد فقالت: يا رسول اللَّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في احد شهيداً وأنّ عمّهما أخذ مالهما، فقال: «اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي». )
لأنّه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم.
إذا كان للميّت إخوة من الأبوين ولم يكن له جدّ ولا جدّة فالإخوة في حالة انفرادهم سواء كان أخاً أو اختاً يرث المال كلّه، من غير خلاف ولا إشكال،
إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الأخ من الأبوين يرث المال كلّه بالقرابة؛ لقوله تعالى: «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ».
وقال
عبد الله بن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له».
ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة التي هي
الأصل بالشركة، خصوصاً مع اتّحاد سبب الشركة.
و
الأخت المنفردة من الأبوين ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة.
ويدلّ على أنّها صاحبة فرض قوله تعالى: «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ».
ويدلّ على أنّ الباقي مردود عليها قوله تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»
بالتقريب المتقدّم.
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير: «إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها».
وفي حالة التعدّد فإذا كانوا ذكوراً يكون المال كلّه لهم بالقرابة يقسّم بينهم بالسويّة التي هي الأصل بالشركة، خصوصاً مع
اتّحاد سبب الشركة.
وإن كنّ إناثاً اختين أو أخوات من الأبوين فالمال كلّه لهنّ، يرثن ثلثيه بالفرض؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ»،
والثلث الثالث ردّاً بالقرابة؛ لآية اولي
الأرحام . وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير: «وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقي بالرحم»،
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً بأن ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع اخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض، بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين،
قال اللَّه تعالى: «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير: «وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذّكر مثل حظّ الانثيين، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد وأبوان أو زوجة»،
للأخ المنفرد من
الامّ والاخت كذلك المال كلّه
يرث السدس فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»،
والباقي ردّاً بالقرابة والرحم كما تقدّم، بالإضافة إلى رواية عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لُامّه ولم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له».
وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه يرثون ثلثه فرضاً بقوله تعالى: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»،
والباقي ردّاً بالقرابة والرحم ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسويّة؛
لأصالة التسوية في الشركة، خصوصاً مع اتّحاد السبب،
وللإجماع،
والسنّة
التي منها: رواية بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الامّ الثلث، الذكر والانثى فيه سواء».
وهي وغيرها من النصوص وإن وردت في تقسيم الثلث خاصّة ولكن بضميمة
الإجماع على أنّه لا فرق في التقسيم بين فرضها وغيره يتمّ المطلوب.
لا يرث الأخ أو الاخت للأب مع وجود الأخ والاخت للأبوين؛ لاجتماع السببين
في الأخ الشقيق فيكون أقرب من الأخ للأب، وقد قال اللَّه تعالى: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»
بملاك أنّ الذي اجتمع فيه السببان هو أقرب ممّن فيه سبب واحد، وهذا يشمل المتقرّب بالامّ فهو أيضاً يتقرّب بسبب واحد، فلا بدّ أن يحجب أيضاً، ولكن للإجماع
والنصوص خرج المتقرّب بالامّ.
وقد جاء في
الحديث النبوي - والعلوي،
: أنّ «أعيان بني الامّ أحقّ بالميراث من بني العلات».
وقال
الإمام الصادق عليه السلام في رواية
يزيد الكناسي : «... وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك».
هذا
بالإضافة إلى عدم الخلاف، بل المسألة محلّ إجماع بين الفقهاء.
نعم، مع فقد كلالة الأب والامّ يرث كلالة الأب، أي الإخوة والأخوات له، ويكون حكمهم في
الانفراد و
الاجتماع حكم الإخوة الأشقّاء بغير خلاف يوجد،
بل هو مجمع عليه،
بالإضافة إلى العمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً،
مثل رواية ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له».
وعمومات تفضيل الرجال على النساء، وخصوص بعض الروايات،
فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، وإذا اجتمع الإخوة والأخوات للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذّكر مثل حظّ الانثيين.
إذا اجتمع إخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الامّ فإن كان الذي من الامّ واحداً كان له
السدس ذكراً كان أو انثى؛ لأنّ فرضه في
الكتاب السدس كما تقدّم، والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الامّ متعدّداً كان له الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً؛ لما تقدّم، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً.
ثمّ إنّ الإخوة للأبوين مع اتّحادهم في الذكورة و
الأنوثة يقسّم المال بينهم بالسوية؛ لقاعدة الاشتراك كما تقدّم، ومع اختلافهم فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الانثيين؛ للآية،
ولما تقدّم من النصّ.
وهذا من المواضع التي يقدّم فيها من قدّمه اللَّه، وهو الذي فرض له؛ إذ لم يفرض للمتقرّبين بالأبوين إذا اجتمعوا.
فلا ميراث لهم. نعم، إذا لم يكن للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين إذا اجتمعوا مع الإخوة من الامّ، إلّا في الصورة التي يكون المتقرّب بالأب انثى واحدة واجتمعت مع المتقرّب بالامّ، فقد اختلفوا في أنّ الردّ على المتقرّب بالأب خاصّة أم لا.
ذهب
الشيخ المفيد و
الشيخ الطوسي في النهاية والحلبي وابنا البرّاج وحمزة،
وأكثر المتأخّرين
إلى أنّه يردّ على المتقرّب بالأب فقط، وقوّاه صاحب الجواهر،
واختاره عدّة من أعلام العصر.
واستدلّ له بأنّ النقص يدخل عليها عند مزاحمة أحد الزوجين لها في الميراث،
كما في رواية بكير بن أعين المتقدّمة، ومن كان عليه
الغرم فله الغنم.
وقال الإمام الباقر عليه السلام- في ابن اخت لأب وابن اخت لُامّ-: «لابن الاخت من الامّ السدس، ولابن الاخت من الأب الباقي»
الدالّ
بالأولويّة اختصاص الباقي بالاخت من الأب؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها.
وذهب الشيخ في
المبسوط وابنا الجنيد و
أبي عقيل والفضل بن شاذان وابنا زهرة وإدريس والمحقّق والكيدري والعلّامة في بعض كتبه
إلى أنّه يردّ عليهما بنسبة سهامهما؛ لاستوائهما في القرب والدرجة.
ورُدّ بأنّه
اجتهاد في مقابل النصّ،
مضافاً إلى دعوى
الاتّفاق على أنّ كلالة الامّ لا يزيدون على الثلث ولا ينقصون عن السدس.
في جميع صور
انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت زوجة كان لها الربع؛ لأنّهما يرثان مع جميع الورّاث في جميع مراتب
الإرث ويستوفيان نصيبهما الأعلى، إلّا إذا اجتمعا مع الولد فيخفض نصيبهما من النصف والربع إلى الربع والثمن ويأتي تفصيله، وللأخ من الامّ مع الاتّحاد السدس، ومع التعدّد الثلث، والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.
أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ، فإنّ سهم المتقرّب بالامّ الثلث وسهم المتقرّب بالأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.
وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ فإنّ نصف الزوج ونصف الاخت من الأبوين يستوفيان الفريضة، ويزيد عليها سهم المتقرّب بالامّ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّبين بالأبوين أو الأب خاصّة، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالامّ ولا على الزوج والزوجة؛ لما تقدّم في
بطلان العول .
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو اختاً من الامّ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها، وللزوجة الربع، وللأخ أو الاخت من الامّ السدس.
وذلك كلّه هو المشهور بل مدّعى عليه
الإجماع ،
واستدلّ عليه برواية بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها، وإخوتها وأخواتها لأبيها، قال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الامّ الثلث، الذّكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من
الأب ، للذّكر مثل حظّ الانثيين؛ لأنّ السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم؛ لأنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»،
وإن كانت واحدة فلها السدس، والذي عنى اللَّه تبارك وتعالى في قوله: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ»،
إنّما عنى بذلك: الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ»،
يعني:
اختاً لأب وامّ أو اختاً لأب «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ» «وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»
فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون... ولو أنّ
امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الامّ سهمان، وبقي سهم فهو للُاختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الاختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا تزاد انثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه».
ومثلها روايته الاخرى، قال: جاء رجل إلى
أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها، واختاً لأبيها، فقال: «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للُامّ الثلث سهمان، وللُاخت من الأب السدس سهم»، فقال له الرجل: فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر! يقولون: للُاخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: «ولِمَ قالوا ذلك؟» قال: لأنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول: «وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ»،
فقال أبو جعفر عليه السلام: «فإن كانت الاخت أخاً»، قال: فليس له إلّا السدس، فقال أبو جعفر عليه السلام: «فما لكم نقصتم
الأخ إن كنتم تحتجّون للُاخت النصف، بأنّ اللَّه سمّى لها النصف، فإنّ اللَّه قد سمّى للأخ الكلّ، والكلّ أكثر من النصف؛ لأنّه قال: فلها النصف، وقال للأخ: «وَ هُوَ يَرِثُها»،
يعني: جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الذي جعل اللَّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل اللَّه له النصف تامّاً؟!»، فقال له الرجل: وكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذّكر لو كانت هي ذكراً شيئاً؟ قال: يقولون في امّ وزوج وإخوة لُامّ واخت لأب، فيعطون الزوج النصف والامّ السدس والإخوة من الامّ الثلث والاخت من الأب النصف، فيجعلونها من تسعة، وهي من ستّة، فترتفع إلى تسعة، قال: كذلك يقولون، قال: «فإن كانت الاخت ذكراً أخاً لأب»، قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: «ليس للإخوة من الأب والامّ ولا الإخوة من الامّ ولا الإخوة من الأب شيء مع الامّ»،
المعروف بل هو كالمجمع عليه بين الفقهاء
أنّ أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ بل الميراث للأخ.
قال
الشهيد الثاني : «المعتبر في جهات القرب وترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث، فالأولاد في المرتبة الاولى صنف، ذكوراً كانوا أم إناثاً، لذكور انتسبوا أم لإناث، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا، والإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وامّ، أم لأحدهما أم متفرّقين، كما أنّ الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميّت وإن كان جدّة لُامّ يمنع الأبعد وإن كان جدّاً لأب.
هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفاً... ويتفرّع عليه حكم (هذه المسألة)... فإنّ الأخ من الامّ أقرب درجة من ابن الأخ للأبوين، فيكون الميراث كلّه له، سدس بالفرض والباقي بالردّ».
هذا مضافاً إلى دلالة النصّ الصحيح
على أنّ الإخوة من صنف واحد سواء اتّحدت جهة القرابة فيهم أم اختلفت.
قال الإمام الصادق عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه».
ولم ينقل الخلاف إلّا عن
الفضل بن شاذان .
ففي
الكافي : أنّه ورّث الفضل
ابن الأخ للأبوين أو الأب وابنته مع الأخ للُامّ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ، وكذا
ابن الأخت وبني الأخوات لهما مع اخت لها؛ لاختلاف جهة القرابة، قال: «ولا يشبه هذا ولد الولد؛ لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة، ولا يرثون في كلّ موضع ما يرث الإخوة، ولا يحجبون ما تحجب الإخوة؛ لأنّه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الامّ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام، ولا يشبهون
أمر الولد».
ويظهر من كلامه:
أوّلًا: أنّه جعل الإخوة أصنافاً، فاعتبر الأقرب من إخوة الامّ فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى؛ لتعدّد الصنف.
وثانياً: أنّه علّل اختلاف الصنف في الإخوة باختلاف جهة القرابة، فجعل الموجب لذلك اختلاف الإخوة في جهة
الانتساب إلى الميّت.
وردّ بأنّه يلزم من ذلك أن لا يحجب الأخ للأب أولاد الأخ للأبوين أيضاً في حال أنّه قد نصّ فيه بموافقة المشهور»، حيث قال: «إن ترك أخاً لأب وابن أخ لأب وامّ فالمال كلّه للأخ للأب؛ لأنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة».
والفرق غير ظاهر،
خصوصاً بعد ملاحظة ما تقدّم من الشهيد الثاني.
ونقل
المحقّق الحلّي وغيره عنه توريث ولد الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ؛ معلّلين له باجتماع السببين في أولاد الإخوة من الأبوين، فإنّهم يتقرّبون إلى الميّت بالأب والامّ دون الأخ للُامّ فإنّه يتقرّب إليه بسبب واحد.
وردّ عليه بأنّ اجتماع الأسباب وكثرتها إنّما يؤثّر مع التساوي في الدرجة لا مع تفاوتها وهي هنا متفاوتة، حيث إنّ الأخ للُامّ أقرب درجة من ابن الأخ للأبوين،
هذا إذا زاحمه.
أمّا إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ.
والوجه فيه: أنّ الامّ مع عدم الولد ترث الثلث، فعلى تقدير عدم ابن الأخ من الامّ يكون الثلث بتمامه للجدّ من الامّ؛ لأنّ سهمه سهم الامّ، والأقرب إنّما يمنع الأبعد فيما يكون سهم الأبعد، وفي المقام لا يكون كذلك؛ إذ لا ينتقل الثلث إلى الأخ من الأب على فرض عدم ابن الأخ، فإنّ الثلث على كلّ حال ينتقل إلى المتقرّب بالامّ، غاية الأمر إن لم يكن وارث غير الجد ينتقل إليه بتمامه وإلّا ينتقل إليهما.
إذا فقد الميّت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي
مقاسمة الأجداد وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به،
من غير خلاف فيه ولا إشكال،
بل عليه إجماع الطائفة،
وقد دلّت النصوص الكثيرة الواردة في تفاصيل ميراثهم:
منها: رواية محمّد بن مسلم قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها: «ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان»، فقلت: جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: «إنّ هذا الكتاب بخطّ
علي عليه السلام وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم».
ومنها: روايته الاخرى قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام، فقرأت فيها مكتوباً: «ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء»، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً، فقال أبو جعفر عليه السلام: «أما أنّه
إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام من فيه بيده».
ومنها: رواية
سعد بن أبي خلف عن الإمام الصادق عليه السلام: في بنات اخت وجدّ قال: «لبنات الاخت الثلث، وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ».
ومنها: رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «... وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك»، قال: «وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك».
وغيرها من النصوص.
هذا مضافاً إلى عموم قوله عليه السلام: «إنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه».
وعلى هذا الأساس لو خلّف الميّت أولاد أخ أو اخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالردّ.
وكذا لو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالردّ.
أو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه. وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب، ويقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا أولاد أخ لُامّ وإن اختلفوا بالذكورة والانوثة لما تقدّم.
وإن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو الأب فالمشهور
على أنّ
التقسيم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين على حسب من قاموا مقامهم.
ويمكن أن يستدلّ على
التفاضل بما رواه
الأحول ، قال: قال
ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا
معقلة ، (المُعقلة: الدية. )
وإنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمين»،
فإنّ عموم العلّة يقتضي سريان الحكم، ولو اغمض عن النصّ يشكل الجزم بالحكم؛ لعدم الدليل عليه، مع أنّ مقتضى
الاشتراك التسوية سيّما مع وحدة السبب.
ولعلّه لذلك استشكل
السيّد الخوئي في المسألة ولم يستبعد أن يكون القسمة بينهم بالسويّة، ثمّ قال: «و
الأحوط هو الرجوع إلى الصلح»،
وإذا خلّف الميّت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا؛ لأنّ كلّاً منهم يرث نصيب من يتقرّب به كما تقدّم، ولا يلاحظ أنفسهم؛ لأنّهم لا يرثون على أبدانهم، وإنّما يرثون على اصولهم.
وإذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من أبوين،
كما تقدّم.
ولو اجتمع أولاد إخوة متفرّقين بأن كان بعضهم أولاد إخوة للأبوين وبعضهم أولاد إخوة للأب وبعضهم أولاد إخوة للُامّ، حجب أولاد الإخوة للأب بأولاد الإخوة للأبوين كما كان في اصولهم.
۱- أخٌ منفرد: الأخ الواحد من الأبوين أو من أحدهما له المال كلّه، إلّا أنّه إن كان من الامّ فله السدس ۶ ۱ بالفرض، والباقي ۶ ۵ بالقرابة.
۲- اخت منفردة: فلها المال كلّه، إلّا أنّه إن كانت منهما أو منه فلها النصف بالفرض والباقي بالقرابة، وإن كانت من الامّ فالسدس ۶ ۱ بالفرض، والباقي ۶ ۵ بالقرابة.
۳- أخ متعدّد: فلهم المال كلّه يقسّم بينهم بالسوية، إلّا أنّهم إن كانوا من الامّ يكون لهم الثلث ۳ ۱ بالفرض، والباقي ۳ ۲ بالقرابة.
فالنتيجة: ۳ ۱+ ۳ ۲/ ۳ ۳/ ۱ ۱
۴- اختان أو أخوات: فلهما أو لهنّ المال كلّه، يقسّم بينهما أو بينهنّ بالتساوي، إلّا أنّ للمتقرّبات بالأبوين أو بالأب الثلثين ۳ ۲ بالفرض، والباقي ۳ ۱ بالقرابة.
فالنتيجة: ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ والمتقرّبات بالامّ الثلث ۳ ۱ بالفرض، والباقي ۳ ۲ بالقرابة.
فالنتيجة: ۳ ۱+ ۳ ۲/ ۳ ۳/ ۱ ۱
۱- أخ لأبوين أو لأب وأخ لُامّ: للأخ من الامّ السدس ۶ ۱ بالفرض، والباقي ۶ ۵ للأخ منهما أو منه بالقرابة.
فالنتيجة: ۶ ۱+ ۶ ۵/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۲- أخوان للأبوين أو للأب وأخوان للُامّ، فلطرف الامّ الثلث بالسويّة، والباقي الثلثان لطرف الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً.
فالنتيجة: ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۶ ۲+ ۶ ۲+ ۶ ۱+ ۶ ۱/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۳- اخت لُامّ وأخوان واخت للأبوين أو للأب:
للُاخت من الامّ السدس، والباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب بالتفاضل.
اخت أخوان واخت ۶ ۱+ ۶ ۵/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۳۰ ۵+ ۳۰ ۳۰ ۲۰+ ۵/ ۳۰ ۳۰/ ۱ ۱ ۴- اختان من الأبوين أو
الأب واختان من الامّ: يقسّم المال بينهنّ أثلاثاً، ثلثان للُاختين من الأبوين أو الأب بالفرض، وثلث للُاختين من الامّ أيضاً بالفرض.
اختان لأبوين أو لأب اختان لُامّ ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ۶ ۴+ ۶ ۲/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۶ ۲+ ۶ ۲+ ۶ ۱+ ۶ ۱/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۵- اخت لأبوين أو لأب واخت أو أخ لُامّ: فللأُخت لهما أو له النصف بالفرض وللُاخت أو الأخ للُام السدس بالفرض، ويبقى ثلث يردّ على المتقرّبة بالأبوين أو بالأب كما تقدّم.
فالنتيجة: ۶ ۱+ ۶ ۳/ ۶ ۴، والباقي ۶ ۲ الاخت للأبوين الاخت للُامّ ۶ ۳+ ۲+ ۶ ۱/ ۶ ۶ ۶- اختان للأبوين أو للأب مع اخت أو أخ للُام: فلهما الثلثان بالفرض ولها أو له السدس بالفرض.
فالنتيجة: ۶ ۴+ ۶ ۱/ ۶ ۵، والباقي ۶ ۱ يردّ على الاختين للأبوين أو للأب.
فالنتيجة: ۶ ۲+ ۲+ ۱+ ۶ ۱/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۷- اخت للأبوين أو للأب مع اخت وأخ أو أكثر للُامّ: فللأُخت من الأبوين النصف وللإخوة للُامّ الثلث.
فالنتيجة: ۶ ۳+ ۶ ۲/ ۶ ۵، والباقي ۶ ۱ يردّ على الاخت من الأبوين أو الأب.
فالنتيجة: ۶ ۳+ ۱+ ۶ ۲/ ۶ ۶/ ۱ ۱ وهكذا في بقيّة صور اجتماع اخت أو اختين أو أكثر من الأبوين أو لأب مع كلالة
الامّ ، ويردّ الزائد عن الفروض على المتقرّب بالأبوين أو الأب فقط؛ لما تقدّم.
۸- أخ واخت للأبوين أو لأب وأخ واخت لُامّ: فلطرف الامّ الثلث بالفرض بالسويّة، والباقي للباقي بالتفاضل، للذّكر مثل حظّ الانثيين.
فالنتيجة: ۳ ۲+ ۳ ۱/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ۱۸ ۱۲+ ۱۸ ۶/ ۱۸ ۱۸/ ۱ ۱ فيقسّم بينهم هكذا:
۱۸ ۸+ ۱۸ ۴+ ۱۸ ۳+ ۱۸ ۳/ ۱۸ ۱۸/ ۱ ۱ ۹- أخ واختان للأبوين أو للأب وأخ واختان للُامّ: ميراثهم كالصورة السابقة، فيقسّم بينهم من ثمانية عشر:
طرف الامّ طرف الأبوين ۳ ۱+ ۳ ۲/ ۳ ۳/ ۱ ۱ ۱۸ ۶+ ۱۸ ۱۲/ ۱۸ ۱۸/ ۱ ۱
۱- أولاد الكلالات منفردون: يرثون المال كلّه، فولد كلالة الامّ يرث السدس فرضاً والباقي ردّاً، وولد كلالة
الأبوين أو الأب يرث جميع المال قرابةً، إلّا أن يكون الولد من انثى فيرث النصف فرضاً، والباقي ردّاً.
۲- أولاد كلالة الامّ المتعدّدون: يرثون السدس فرضاً، والباقي ردّاً، ويقسّمون المال بالتساوي من غير فرق بين الذّكر والانثى.
۳- إذا كان أولاد الإخوة للُامّ ثلاثة- مثلًا- واحد منهم ولد أخ واثنان منهم ولدا آخر فلمن هو ولد أخ السدس وللآخرين السدس الآخر يقسّم بالسويّة؛ لأنّهم إنّما يرثون باصولهم لا بأبدانهم كما تقدّم.
۴- أولاد الإخوة للأبوين أو للأب:
يرثون المال كلّه بالقرابة يقسّمونه بالسويّة إذا اتّحدوا، وبالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين إذا اختلفوا في الذكورة والانوثة على المشهور كما تقدّم، إلّا أن يكونوا من انثى فيرثون النصف فرضاً، والباقي ردّاً إذا كانوا من اخت واحدة، ويرثون الثلثين فرضاً، والباقي ردّاً إذا كانوا من اختين أو أخوات، ويقسّمون بالتساوي فيما لو اتّحدوا، وبالتفاضل إذا اختلفوا على النهج السابق.
۵- ابن ابنة أخ للأبوين أو للأب وابنة ابن أخ كذلك: فهنا ترث البنت ضعف نصيب الابن؛ لأنّهما يرثان نصيب اصولهما وأصل البنت هنا الذكر وأصل
الابن الانثى، فترث البنت ثلثي المال ويرث الابن ثلثه إذا اتّحد الأخ، ولو تعدّد يكون المال بينهما نصفين لكلّ منهما نصيب أحد الأخوين.
۶- ابن ابنة أخ للأبوين أو للأب وابنة ابنة أخ كذلك: يرثان جميع المال ويقسّم بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين إذا كانا من امّ واحدة ويرثان بالتساوي إذا كانا من امّهات شتّى.
إذا اجتمع أولاد الكلالات يرث المتقرّب بالامّ السدس بالفرض إذا كان واحداً، والثلث إذا كان متعدّداً كذلك، ويقسّمون بالتساوي، ويكون الباقي للمتقرّب بالأبوين أو الأب، فإن كانوا ذكوراً ورثوا الجميع بالقرابة، وإن كانوا إناثاً ورثوا النصف بالفرض والباقي بالقرابة. ويأتي هنا الخلاف السابق من أنّ الزائد هل يردّ على المتقرّب بالأب إذا عدم المتقرّب بالأبوين فقط أو يردّ عليه وعلى المتقرّب بالامّ على قدر سهامهم كما تقدّم.
إذا اجتمع أولاد الكلالات مع زوج أو زوجة يأخذ الزوجان نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع، ويأخذ المتقرّب بالامّ نصيبه وهو السدس إذا كان واحداً، والثلث إذا كان متعدّداً، والباقي لأولاد كلالة الأبوين أو الأب خاصّة؛ لقيامهم مقام آبائهم مع عدمهم، سواء زاد عن فرضهم أو نقص؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون كما تقدّم.
۱- إذا اجتمع أولاد الكلالات مع الأجداد شاركوهم في
الإرث من غير خلاف،
بل ادّعي عليه
الإجماع ؛
لقيامهم مقام آبائهم، فيرثون مع الأجداد كما يرث آباؤهم معهم، ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة الإخوة؛ لأنّ المراد منه بيان كيفيّة استحقاقهم للإرث، لا ما يشمل حجبهم.
قال
علم الهدى : «وممّا انفردت به
الإماميّة القول بأنّ بني الإخوة يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الجدّ ومشاركته، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وحجّتنا على ذلك إجماع الطائفة».
وقد صرّحت النصوص بمشاركة الجدّ وابن الأخ في الميراث وكون المال بينهما نصفين، وهي تبلغ حدّ
الاستفاضة أو التواتر
:
منها: رواية محمّد بن مسلم، قال: نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها: «ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان».
ومنها: رواية سعد بن أبي خلف عن الإمام الصادق عليه السلام: في بنات اخت وجدّ قال: «لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجدّ، فأقام بنات الاخت مقام الاخت، وجعل الجدّ بمنزلة
الأخ ».
ومنها: رواية أبي أيّوب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام:... وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه».
۲- قال
المحقّق النجفي : «ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب، وابن اخت وبنت تلك الاخت له، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لُامّ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لُامّ مع الأجداد الثمانية، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثاً فللجدّ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الاخت والأخ للأب ثلثا الثلثين، ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ أثلاثاً، والثلث- أي ثلث ثلثي الثلثين- للجدّة وأولاد الاخت، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الاخت يقسّم بينهم أثلاثاً، وثلثهما- أي الثلثين- للجدّ والجدّة من قبل امّ الأب أثلاثاً، والثلث- أي ثلث الأصل- للأجداد الأربعة من الامّ، ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور، لكلّ واحد سدس، ولأولاد الأخ للُامّ سدس بالسويّة، ولأولاد الاخت لها سدس آخر بالسويّة، ويصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين».
۱- زوج وأخ أو اخت لُامّ: للزوج النصف وللأخ أو الاخت السدس فرضاً والباقي يردّ عليه؛ لقاعدة القرب وبطلان
التعصيب ، ولا يردّ على الزوج للإجماع، والنصوص التي منها: قول الصادق عليه السلام في رواية
جميل بن درّاج : «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة».
۲- زوج وأخوان أو اختان للُامّ: للزوج النصف وللأخوين أو الاختين الثلث، والباقي يردّ عليهما دون الزوج كما تقدّم.
زوج كلالة الامّ ۲ ۱ ۳ ۱ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۱۰، ويبقى ۱۲ ۲ فيردّ على كلالة الامّ.
۱۲ ۶+ ۱۲ ۴+ ۲/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ وبالاختصار: ۱۲ ۶+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۳- زوجة وأخ أو اخت لُامّ: للزوجة الربع ولكلالة الامّ السدس، والباقي يردّ عليها دون الزوجة؛ لما تقدّم.
زوجة كلالة الامّ ۴ ۱ ۶ ۱ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۲/ ۱۲ ۵، ويبقى ۱۲ ۷ فيكون سهم كلالة الامّ ۱۲ ۲+ ۷/ ۱۲ ۹ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۹/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ وبالاختصار: ۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴/ ۱ ۱/ ۱ ۴- زوجة وأخوان أو اختان للُامّ:
للزوجة الربع ولكلالة الامّ الثلث، والباقي يردّ عليهم دون الزوجة.
زوجة كلالة الامّ ۴ ۱ ۳ ۱ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴/ ۱۲ ۷، ويبقى ۱۲ ۵ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۴+ ۵/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱/ ۱ الصورة الثانية- اجتماع كلالة الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين:
وفي بعض صور هذه الحالة- كما يأتي- تكون الفروض أكثر من التركة- كما إذا ترك زوجاً واختين- وفي بعضها تكون التركة أكثر من الفروض- كما إذا ترك زوجة واختاً- فما زاد عن الفروض يردّ على كلالة الأب فقط، كما أنّ النقص يرد عليها أيضاً دون الذي اجتمع معها، كما تقدّم:
۱- زوج وأخ: يقسّمان المال بالسويّة، فللزوج النصف بالفرض وللأخ النصف الآخر بالقرابة.
۲- زوجة وأخ: للزوجة الربع بالفرض، والباقي للأخ بالقرابة.
۳- زوج وأخوان: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوين بالقرابة.
۴- زوجة وأخوان: للزوجة الربع، والباقي للأخوين.
۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴/ ۱ ۱/ ۱ ۵- زوج واخت: فللزوج النصف بالفرض، والنصف الآخر للُاخت بالفرض.
۶- زوجة واخت: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاخت النصف بالفرض، والباقي يردّ عليها دون الزوجة، فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال.
زوجة اخت ۴ ۱ ۴ ۲ ۴ ۱+ ۴ ۲+ ۱/ ۴ ۴/ ۱ ۱ ۴ ۱+ ۴ ۳+ ۴ ۴/ ۱ ۱/ ۱ ۷- زوج واختان: فللزوج النصف بالفرض وللُاختين الثلثان بالفرض وينقص منهما دون الزوج.
زوج اختان ۲ ۱ ۳ ۲ ۶ ۳+ ۶ ۴/ ۶ ۷ ۶ ۳+ ۶ ۴- ۱/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۶ ۳+ ۶ ۳/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۳/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۸- زوج وثلاث أخوات: فللزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهنّ دون الزوج، ومن الناحية العمليّة يقسّم بينهنّ النصف الباقي بالتساوي.
زوج ثلاث أخوات ۲ ۱+ ۳ ۲ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۴ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۸- ۲/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۱۲ ۶+ ۱۲ ۶/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۶۱۲+ ۲۱۲+ ۲۱۲+ ۲۱۲/ ۱۲۱۲/ ۱ ۱ ۹- زوجة واختان: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاختين الثلثان بالفرض ويدفع الباقي لهما، وعمليّاً يقسّم الباقي بينهما بالتساوي.
زوجة اختان ۴ ۱+ ۳ ۲ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸/ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۸+ ۱/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۱۲ ۳+ ۱۲ ۹/ ۱۲ ۱۲/ ۱ ۱ ۲۴ ۶+ ۲۴ ۱۸/ ۲۴ ۲۴/ ۱ ۱ ۲۴ ۶+ ۲۴ ۹+ ۲۴ ۹/ ۲۴ ۲۴/ ۱ ۱ ۱۰- زوج وأخ واخت: فللزوج النصف بالفرض، والباقي يقسّم بين الإخوة بالتفاضل.
زوج أخ واخت ۲ ۱+ ۲ ۱/ ۲ ۲/ ۱ ۱ ۶ ۳+ ۶ ۳/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۶ ۳+ ۶ ۲+ ۶ ۱/ ۶ ۶/ ۱ ۱ ۱۱- زوجة وأخ واخت: فللزوجة الربع بالفرض، ويقسّم الباقي بين الإخوة بالتفاضل.
زوجة أخ واخت ۴ ۱+ ۴ ۳/ ۴ ۴/ ۱ ۱ ۴ ۱+ ۴ ۲+ ۴ ۱/ ۴ ۴/ ۱ ۱/ ۱ .
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۱۹۱- ۲۰۷.