إثبات الصيد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
إثبات الصيد (توضيح).
استعمل
الفقهاء لفظ
الإثبات في
الصيد بمعنى
الإعاقة والمنع من
الفرار ولو بإثبات
اليد عليه وأخذه، وربّما عبّر عنه الفقهاء بإبطال المنعة و
الامتناع .
الإثبات في
الكائن الحيّ بمعنى
الاعاقة والمنع من
الحركة ،
وقد تقدّم.
استعمل الفقهاء لفظ الإثبات في
الصيد بمعنى الإعاقة والمنع من الفرار ولو بإثبات
اليد عليه وأخذه، وربّما عبّر عنه الفقهاء
بإبطال المنعة و
الامتناع ،
وعلى هذا فهو معنى أوسع من
القبض و
الأخذ . لكن يظهر من بعض الفقهاء أنّه توسّع في معنى إثبات اليد الذي هو
تعبير آخر عن الأخذ والقبض و
الحيازة .
وربّما جعله بعض الفقهاء في
قبالة القبض والأخذ، فيراد به حينئذٍ إعاقة الصيد من الفرار مع بقائه
طليقاً .
كما سيأتي-:
المبالغة في
الشيء ، وفي الصيد المبالغة في جرحه بدرجة تسبّب
وهنه وضعفه.
وقد لا تؤدّي إلى إثباته ومنعه من الفرار، كما أنّ الإثبات قد لا يكون
بالإثخان بالجراح ، بل بالأخذ أو بالوقوع في
آلة الصيد كما سيأتي.
وهو- لغة-
الإمساك و
التمكّث ،
وفي الحركة الامساك عنها، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء؛ لأنّ
المثبت عندهم قد يكون قادراً على الحركة و
الجري ، بل وعلى
الطيران أيضاً، لكنه مع ذلك غير ممتنع فيمكن الإمساك به، بخلاف
الواقف فإنّه لا يطلق إلّا على غير المتحرّك. نعم، قد يكون مرادفاً للإثبات بالمعنى اللغوي فإنّه الإعاقة من الحركة.
وهو قبض الشيء، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء أيضاً؛ لأنّه وإن اشترك مع الإثبات في إبطال منعة الصيد، لكن الإثبات قد يحصل بغير الإمساك كما سيأتي.
معناه
الظفر بالحيوان
الممتنع ، فهو أعمّ من الإثبات؛ إذ قد يكون
الاصطياد بالإثبات، كما قد يكون بغيره
كالقتل . وربّما عبّر عنه بالإثبات أيضاً.
قال الشهيد الثاني: «يجوز الاصطياد بمعنى إثبات الصيد وتحصيله بجميع آلاته التي يمكن تحصيله بها...».
•
إثبات الصيد (الحكم التكليفي) ، لا إشكال في جواز إثبات الصيد و
إباحته عند الفقهاء ما لم يطرأ عليه عنوان محرّم.
•
الإثبات ( في ملكية الصيد)، لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الإثبات
سبب من أسباب
ملكية الصيد، سواء اخذ بمعناه
الواسع الشامل للقبض والأخذ، أو بمعناه الضيّق
المقابل لهما، لكن يشترط في ملكيته
قصد الاصطياد والتملّك.
•
إثبات الصيد (اشتراكا) ، إذا اشترك اثنان أو
أكثر في إثبات صيد ملكوه
بالتساوي ، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته.
•
إثبات الصيد (ما يتحقّق به) ، يتحقّق الإثبات في الصيد بابطال منعته وتصييره في معرض الأخذ و
التناول ، سواء بقي قادراً على الطيران و
العدو أم لم يبقَ. و
المراد بتحقّقه تحقّق ما هو موضوع
للحكم الشرعي .
•
إثبات الصيد (وسائله) ، أنّ بعض الفقهاء اشترط في الآلة أن تكون مما تعارف الصيد بها بلحاظ أنّ إثبات اليد على الصيد لا يصدق بها
حقيقة فلا بد في صدقه مجازاً من
الاقتصار على
القدر المتيقن وهو ما إذا كانت آلة الصيد مما تعارف الصيد بها.
اختلف فقهاؤنا في اشتراط
المباشرة في حيازة
المباحات في حصول
الملكية ، فاشترطها
الشيخ الطوسي في
الاحتطاب و
الاحتشاش ،
ونفاه في
إحياء الموات
كما نفاه كثير من الفقهاء مطلقاً.
وإذ كان إثبات الصيد من
مصاديق حيازة المباحات فيجري فيها القولان أيضاً، والتفصيل
متروك إلى محالّه.
لو تنازع اثنان فأكثر في إثبات صيد فكلّ منهما مدّع و
منكر . ولذلك صرّح الفقهاء بلزوم
التحالف عند فقد البيِّنة من أيٍّ منهما أو
أصل يصبُّ في
صالح أحدهما.
قال : «إن رميا صيداً فوجداه قتيلًا واختلفا فقال أحدهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت رميته ثانياً فقتلته فعليك
قيمته ، وقال الآخر: بل أنا أثبتُّه وملكته وأنت رميته فقتلته فعليك
الضمان تحالفا... ويتحالفان لأجل الضمان يحلف كلّ واحد منهما لصاحبه ما أتلفه، ولا ضمان على واحدٍ منهما، فإن حلف أحدهما ما أتلفه ولم يحلف الآخر رددنا
اليمين على
الحالف فيحلف أنّه أثبته ويكون له.
فإن رماه كلّ واحد منهما فوجد ميّتاً فقال أحدهما: أنا أثبتُّه وأنت قتلته فعليك الضمان، وقال الآخر: أنت ما أثبتَّه لكنّك جرحته وما عطّلته عن الامتناع فرميتُه أنا فعطّلته وأثبتُّه فالقول قول الثاني؛ لأنّ الأصل الامتناع، فلا يزول بجرح الأوّل، فكان القول قول الثاني مع يمينه».
قال : «لو قال كلُّ منهما: أنا أثبتُّه أوّلًا وأنت قتلته فعليك ضمانه حلف كلّ منهما للآخر ولم يثبت لأحدهما على الآخر شيء، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حلف مع نكوله على ما ادّعاه واستحقّه. ولو قال الأوّل: أنا رميته أوّلًا فأثبتُّه وأنت قتلته فقال الآخر: إنك أصبته ولم تُثبته وبقي على امتناعه وأنا أثبتُّه فإن كان يعلم أنّه لا يبقى معها امتناع كأنّها كسرت
جناح ما يمتنع بالطيران فالقول قول الأوّل. وإن كان مما يجوز أن يمتنع معها فالقول قول الثاني مع يمينه؛ لأنّ الأصل الامتناع فلا يزول بجرح الأوّل».
وكيف كان فالمتّبع في التنازع
القواعد الجارية في بحث
القضاء ، والمورد لا
خصوصية له في ذلك فيحال إلى محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۶۰-۳۸۰.