• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأعرابي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى أهل البدو من العرب الذين يسكنون في  البوادي




الأعرابي:  المنسوب  إلى الأعراب، وهم سكّان البادية،
[۲] المفردات، ج۱، ص۵۵۶.
[۳] المفردات، ج۱، ص۵۵۷.
[۴] النهاية (ابن‏الأثير)، ج۳، ص۲۰۲.
[۵] لسان العرب، ج۹، ص۱۱۳.
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۰.
[۷] القاموس المحيط، ج۱، ص۲۵۲.
وقيل: «الأعراب... أهل البدو من العرب ».
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۰.




لا يختلف استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي، إلّاأنّه قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل  أحكامه  من سكّان البوادي المعنيّ بقوله تعالى: «الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى‏ رَسُولِهِ».
وقد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم ولم يهاجر وإن كان عارفاً بالأحكام، وعلى مطلق المنسوب إليهم.
ولعلّه لأجل هذا الاختلاف في المعنى المراد من الأعراب وجدنا بين الفقهاء اختلافاً في الأحكام المرتبطة بهم
[۱۱] الذخيرة، ج۱، ص۳۹۳.
[۱۲] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۴۷۲.
وإليك جملة من عباراتهم:
قال في حاشية الإرشاد : «الأعرابي، هو- بفتح الهمزة- ساكن البادية».
[۱۴] غاية المراد، ج۱، ص۲۰۷.

وقال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : «قيل: المراد بالمهاجرين في زماننا من يسكن الأمصار ، بحيث يكون أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها، والأعرابي بخلافه».
وقال السيد الحكيم في مستمسك العروة : «والأعرابي وإن فسِّر بساكن البادية  إلّا أنّ منصرفه من كان متخلّقاً بأخلاقهم  الدينيّة المبنيّة على  المسامحات  وإن لم توجب  فسقاً ».




۳.۱ - العربي


والفرق بين الأعرابي والعربي: أنّ الأعرابي هو البدوي وإن كان  فارسياً أو  تركياً ، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويّاً، فبينهما عموم من وجه.

۳.۲ - البدوي


مفرد بدو، وهم سكّان‏ البادية- أي الصحراء - وأهلها، والبدوي هو  المقيم  في البادية ومسكنه المضارب  والخيام ، ولا يستقرّ في موضع معيّن، والبدو سكّان البادية سواء كانوا من العرب أم من غيرهم.
[۱۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۹.
[۱۹] لسان العرب، ج۱، ص۳۴۹.
[۲۰] تاج العروس، ج۱۰، ص۳۳.


۳.۳ - أهل السواد


وهم أهل القرى  والبساتين  والأرياف وأطراف المدن ، الذين يسكنون عادةً في بيوت الطين  والخشب  ونحوها، ويستوطنون منازلهم وأراضيهم طيلة العام .
[۲۲] المنجد، ج۱، ص۷۱۹.
[۲۳] الشرائع، ج۱، ص۷۵.

وقد يطلق ويراد منه أهل العراق من حيث إنّ أرض العراق مليئة  بالزرع  فكانت تسمّى أرض السواد .
وعليه فأهل البادية يختلفون عن أهل السواد من حيث الاستقرار ؛ لأنّ أكثر أهل البادية لا يستقرّون، ومن حيث المكان فإنّ مسكن أهل البادية هو الصحراء لا المزارع والقرى وأطراف المدن.



لا فرق في الإسلام بين الأفراد من حيث خصوصية مسكنهم وأنّهم يعيشون بهذه الطريقة أو تلك، فالقروي  والبلدي  والحضري والمدني والبدوي‏ والأعرابي كلّهم واحد في الحقوق  والواجبات .
لكن نظراً لاختلاف طبيعة الحياة من جهة بين الناس كنمط حياة المدينة ونمط حياة القرية، تترتب عليهم أحكام تتناسب مع ذلك.
وكذلك قد يكون في بعض الناس من خلال طبيعة حياتهم طبائع خاصّة تترتب عليها  أحكام شرعية .
ولعلّ من ذلك الأعرابي فإنّ بعض الأحكام الثابتة في حقه ترجع إلى نمط  عيشه  وسكنه وحياته كما فيما يتصل  بقصر   صلاته ، وكذا صلاة الجمعة  والعيدين  عليه إذا لم يستوطن، أو فيما يخصّ المرأة المعتدّة الأعرابية من حيث مسألة الخروج من المنزل وعدمه.
والبعض الآخر من الأحكام الواردة في‏ حقّ الأعرابي ترجع إلى الطبائع التي عليها غالب الأعراب عادةً، فإنّ المعروف عنهم أنّهم لا يعرفون الدين ولا الأحكام الشرعية ويفتقدون مظاهر المدنيّة والعلاقات الاجتماعية.
من هنا ورد كراهة إمامة الأعرابي معلّلًا ذلك بأنّه مجافٍ  للوضوء  والصلاة، وورد نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس عن زجر ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد ، بل لذلك ورد في بعض النصوص أنّ من لم يتفقه فهو أعرابي، فبعض الأحكام ترجع إلى هذه الخصوصيات فيهم.
وهذا الذي قلناه في فهم أحكام الأعرابي لعلّه كان  سبباً في اختلاف الفقهاء كما قلنا سابقاً في تعريفه تبعاً لما يفهم من هذه التشريعات المتعلّقة به.
وعلى أيّة حال، فقد ذكر الفقهاء للأعرابي أحكاماً نشير إلى أهمّها فيما يلي، ونترك تفاصيل ذلك إلى مصطلح (أهل البادية) لا سيما فيما رتب فيه الفقهاء في استعمالاتهم الأحكام على عنوان البدوي أو البدو أو أهل البادية:

۴.۱ - إمامة الأعرابي


منع جماعة من القدماء عن إمامة الأعرابي الجامع لشرائط الإمامة مطلقاً،
[۲۹] المبسوط، ج۱، ص۲۲۱.
بل نفي الخلاف فيه إلّامن  الحلّي ، بل ادّعي عليه الإجماع .
والمشهور بين المتأخّرين بل الأشهر الكراهة .
وفصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا يجوز.
[۴۰] مستند العروة (الصلاة) ج۵/۲، ص۴۳۲.


۴.۲ - تقصيره في الصلاة


من شرائط تقصير الصلاة أن لا يكون المصلّي ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب  والعجم  الذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في  البراري  وينزلون في محلّ العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء ؛ لعدم صدق المسافر عليهم.
[۴۲] الشرائع، ج۱، ص۱۳۴.
[۴۳] المختلف، ج۲، ص۵۲۹.
[۴۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۱۵۳.

نعم، لو سافروا لمقصد آخر من  حجّ  أو زيارة أو نحوهما قصّروا، لكن السيد الخوئي فصّل بين ما إذا كان بيته معه في هذه الحركة أيضاً فيبقى حينئذٍ على التمام، وبين ما لو أبقى بيته من خيم  وفسطاط  وأمتعة ونحوها وخرج بنفسه لمقصده كسائر المسافرين فيجب القصر.
[۴۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۱۵۴.

واستشكل بعض الفقهاء فيما لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة واحتاط  بالجمع  بين القصر والتمام في هذه الصورة.
وللمسألة تفريعات مذكورة في محلّها.

۴.۳ - صلاته للجمعة


صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صلاة الجمعة على الأعرابي إذا كان ساكناً مستكملًا الشرائط.
[۵۱] المختلف، ج۲، ص۲۴۷.
[۵۲] البيان، ج۱، ص۱۹۳.

قال  المحقّق الحلّي : «تجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين».
[۵۴] الشرائع، ج۱، ص۹۶.

وقد استدلّ عليه بالعموم
[۵۵] المختلف، ج۲، ص۲۴۷.
المعتضد بظاهر الفتاوى التي يمكن تحصيل الإجماع منها.

۴.۴ - صلاته للعيدين


ذكر الفقهاء أنّ صلاة العيدين  واجبة  مع وجود الإمام عليه السلام بالشروط المعتبرة في صلاة الجمعة، فتجب على كلّ من وجبت عليه صلاة الجمعة، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الإتيان بها جماعة  وفرادى ، ومن شرائطه الاستيطان ، فالأعرابي وأهل البادية ما لم يستوطنوا تسقط عنهم  صلاة العيدين .

۴.۵ - إعطاء الأعراب من سهم المؤلّفة قلوبهم


أفتى بعض الفقهاء بجواز دفع الزكاة إلى الأعراب بعنوان ( المؤلّفة قلوبهم ) بناءً على عدم اختصاص عنوان (المؤلّفة قلوبهم)  بالكفّار  وشموله  للمسلمين ، فكان الأعراب ممّن يمكن تأليف قلوبهم  للجهاد  أو الدفاع .

۴.۶ - استحقاق الأعرابي من الغنيمة


المراد من الأعراب في هذه المسألة أهل البادية الذين أظهروا الإسلام دون أن يفهموا معانيه ومقاصده، وصولحوا على ترك المهاجرة والمجي‏ء إلى دار الإسلام بترك النصيب .
[۶۴] الشرائع، ج۱، ص۳۲۵.
[۶۵] المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۹.

وقد اختلف الفقهاء في أنّه هل يستحقّ من الغنيمة نصيباً كسائر  المقاتلين  أو لا؟
ذهب المشهور منهم إلى عدم الاستحقاق ،
[۷۲] المختلف، ج۴، ص۴۲۲.
بل قيل: لم ينقل فيه خلاف إلّامن ابن إدريس الحلّي.
قال الشيخ الطوسي : «فأمّا الأعراب‏ فليس لهم من الغنيمة شي‏ء، ويجوز للإمام أن يرضخ ( الرضخ : هو أن يعطى المرضوخ له شيئاً من الغنيمة ولايسهم لهم سهماً كاملًا، ولا تقدير للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام، فإن رأى التسوية سوّى، وإن رأى التفضيل فضّل.)
[۷۶] المنتهى، ج۱۴، ص۳۲۴.
لهم أو يعطيهم من سهم ابن السبيل من الصدقة ؛ لأنّ الاسم يتناولهم».
[۷۷] المبسوط، ج۱، ص۶۳۰.

وقد استدلّ
[۷۸] المختلف، ج۴، ص۴۲۲.
عليه بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه صالح الأعراب عن ترك المهاجرة والمجي‏ء إلى دار الإسلام، بأن يساعدوا المسلمين إذا استنفربهم  العدوّ وليقاتلوا ولا نصيب لهم من الغنيمة.
[۸۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۴۹.

 وبرواية  طويلة لعبد الكريم الهاشمي عن  أبي عبد اللَّه  عليه السلام: «... أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في  ديارهم  ولا يهاجروا، على أنّه إن دهمهم من عدوّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في القسمة نصيب»،  
في المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى الاستحقاق،  كابن إدريس  حيث قال: «قال بعض أصحابنا: إنّه ليس للأعراب من الغنيمة شي‏ء وإن قاتلوا مع المهاجرين. وهذه رواية شاذّة مخالفة لُاصول مذهب أصحابنا... لأنّه لاخلاف بين المسلمين أنّ كلّ من قاتل من المسلمين فإنّه من جملة المقاتلة، وأنّ الغنيمة للمقاتلة وسهمه ثابت في ذلك، فلا يخرج من هذا الإجماع إلّابإجماع مثله، أو دليل مكافٍ له، ولا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب  علماً ولا  عملًا ».
ونوقش فيه بأنّه مع الصلح على ذلك يسقط الاستحقاق.
[۸۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۸۶.

وتردّد بعضهم في المسألة.
[۸۶] الشرائع، ج۱، ص۳۲۵.
[۸۷] المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۹- ۳۴۰.


۴.۷ - النظر إلى شعر الأعرابية


تعرّض بعض الفقهاء لحكم النظر إلى شعر نساء الأعراب اللواتي لا ينتهين إذا نهين، وأفتوا بعدم وجوب  الغضّ عنهنّ وعدم البأس مع اتّفاق وقوع النظر عليهنّ؛  للعسر   والحرج ، ولبعض الروايات :
منها: ما عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللَّه  عليه السلام يقول: «لا بأس بالنظر إلى  رؤوس  (نساء) أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج؛ لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون».
ومع ذلك قال المحقق النجفي : «لا ريب في أنّ ترك النظر أحوط وأقوى».
وقال السيد اليزدي - بعد أن استشكل في جواز النظر إلى شعر نساء الأعراب ممّن جرت العادة على عدم تستّرهنّ-: «نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، ولايجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان ».
[۹۷] العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۳، م ۲۷.


۴.۸ - تزويج الأعرابي بالمهاجرة


صرّح بعض الفقهاء  بكراهة  تزويج الأعرابي  بالمهاجرة ؛  استناداً  إلى رواية محمد بن مسلم عن  أبي جعفر  عليه السلام حيث قال: «لا يتزوّج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب».
وما ورد عن  حمّاد  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلح للأعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرّب بها، إلّاأن يكون قد عرف السنّة والحجّة، فإن أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر».
إلّا أنّ المراد من  التعرّب  في هذه الروايات التعرّب عن الإسلام، أي‏ الاستبعاد أو الخروج بها عن أرض الإسلام إلى بلاد الكفر ونحوه ممّا يكون فيه خطر على دين  الإسلام ، وقد أفتى بعضهم  بحرمة  التعرّب بعد الهجرة بهذا المعنى.
[۱۰۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۲، ص۴۳۳.


۴.۹ - ارتحال الأعرابية المعتدّة


ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأعرابية تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما؛
[۱۰۳] المبسوط، ج۴، ص۲۹۸.
[۱۰۴] الشرائع، ج۳، ص۴۴.
إذ لا فرق بينه وبين الآجر  والطين  في صدق البيت الذي هو العنوان في الكتاب  والسنّة .
وصرّح بعضهم بأنّه لا يجوز لها الخروج ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها  القبّة  أو الخيمة ، ويجوز تبديلهما.
فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم؛ دفعاً  لضرر  الانفراد ، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف  بالإقامة .
[۱۱۲] الشرائع، ج۳، ص۴۴.

وأمّا لو رحل أهلها الذين كانت تستأنس بهم في بيتها وبقي من النازلين من فيه منعة وتأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل .
وقال  المحقّق الحلّي : «الأشبه جواز النقل؛ دفعاً لضرر الوحشة بالانفراد»،
[۱۱۶] الشرائع، ج۳، ص۴۴.
[۱۱۷] المبسوط، ج۴، ص۲۹۹.
بل في كشف اللثام : «وإن بقي معها الزوج».
وذهب المحقق النجفي إلى جواز تنقّل بيتها من مكان إلى مكان  للنزهة  أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو.

۴.۱۰ - صلاة الأعرابي


ليس للأعرابي صلاة مختلفة عن غيره لكن الفقهاء ذكروا في الصلوات  المندوبة  صلاةً سمّيت  بصلاة الأعرابي ، أي سمّيت باسم السائل الذي سأل، وإلّا فهي‏ صلاة مندوبة لجميع  المسلمين .
ورغم تداول ذكر هذه الصلاة في الصلوات المندوبة في كتب الفقهاء إلّا أنّه ذكر بعض الفقهاء عدم ثبوتها من طرق الشيعة ،
[۱۲۱] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۳.
بل احتاط الشيخ النجفي وقال: « الأحوط ترك هذه الصلاة».
وأصل هذه الصلاة يرجع إلى الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب  مصباح المتهجّد  وهي كالتالي:
روي عن زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بأبي أنت وامّي يا رسول اللَّه! إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ، ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة ، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبّرتهم به، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان ارتفاع النهار ، فصلّ  ركعتين ، تقرأ في أوّل ركعةٍ الحمد مرّة، وقُل أعوذُ بربّ الفلق سبع مرّات، وتقرأ في الثانية الحمد مرّة، وقُل أعوذُ برب الناس سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسي  سبع مرّات، ثمّ قم، فصلّ ثمان ركعات بتسليمتين، واقرأ في كلّ ركعة منها الحمد مرّة، وإذا جاء نصر اللَّه والفتح مرّة، وقُل هو اللَّه أحد خمساً وعشرين مرّة. فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان اللَّه ربّ العرش الكريم، ولا حول ولا قوّة إلّا باللَّه العلي العظيم، سبعين مرّة. فوالذي اصطفاني بالنبوّة ، ما من مؤمن  ولا مؤمنة يصلّي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلّا أنا ضامن له الجنة ، ولا يقوم من مقامه حتى يُغفر له  ذنوبه   ولأبويه  ذنوبهما».
[۱۲۳] مصباح المتهجّد، ج۱، ص۳۱۷- ۳۱۸.

وهذه الرواية  مرسلة  حيث لم يذكر لها الشيخ الطوسي  سنداً ، ولعلّ الفقهاء أدرجوا مضمونها في الصلوات المندوبة، عملًا  بقاعدة التسامح في أدلّة  السنن .


 
۱. الصحاح، ج۱، ص۱۷۸.    
۲. المفردات، ج۱، ص۵۵۶.
۳. المفردات، ج۱، ص۵۵۷.
۴. النهاية (ابن‏الأثير)، ج۳، ص۲۰۲.
۵. لسان العرب، ج۹، ص۱۱۳.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۰.
۷. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۵۲.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۴۰۰.
۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۹۷.    
۱۰. المسالك، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۱. الذخيرة، ج۱، ص۳۹۳.
۱۲. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۴۷۲.
۱۳. الرياض، ج۴، ص۳۵۲.    
۱۴. غاية المراد، ج۱، ص۲۰۷.
۱۵. مجمع الفائدة والبرهان، ج۳، ص۲۶۵.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۳۱.       
۱۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۸- ۵۹.    
۱۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۰۹.
۱۹. لسان العرب، ج۱، ص۳۴۹.
۲۰. تاج العروس، ج۱۰، ص۳۳.
۲۱. الصحاح، ج۲، ص۴۹۲.    
۲۲. المنجد، ج۱، ص۷۱۹.
۲۳. الشرائع، ج۱، ص۷۵.
۲۴. القواعد، ج۱، ص۲۸۷.      
۲۵. الوسائل، ج۸، ص۳۲۳، ب ۱۴ من صلاة الجماعة، ح ۹.    
۲۶. عوالي اللآلي، ج۳، ص۶۱، ح ۱۸۰.    
۲۷. الكافي، ج۱، ص۳۱، ح ۶.    
۲۸. المقنع، ج۱، ص۱۱۷.    
۲۹. المبسوط، ج۱، ص۲۲۱.
۳۰. الخلاف، ج۱، ص۵۶۱، م ۳۱۲.    
۳۱. الرياض، ج۴، ص۳۵۲- ۳۵۴.    
۳۲. الرياض، ج۴، ص۳۵۳.    
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۵۶۱، م ۳۱۲.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۸۷.    
۳۵. الرياض، ج۴، ص۳۵۴.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۸۷.    
۳۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۴۷.    
۳۸. السرائر، ج۱، ص۲۸۱.    
۳۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۸۸- ۱۸۹، م ۱۱.        
۴۰. مستند العروة (الصلاة) ج۵/۲، ص۴۳۲.
۴۱. الخلاف، ج۱، ص۵۷۶، م ۳۲۹.    
۴۲. الشرائع، ج۱، ص۱۳۴.
۴۳. المختلف، ج۲، ص۵۲۹.
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۶۸.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۵۲.    
۴۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۱۵۳.
۴۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۵۲.    
۴۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۸، ص۱۵۴.
۴۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۴۵۲- ۴۵۳.    
۵۰. القواعد، ج۱، ص۲۸۷.    
۵۱. المختلف، ج۲، ص۲۴۷.
۵۲. البيان، ج۱، ص۱۹۳.
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۷۹.    
۵۴. الشرائع، ج۱، ص۹۶.
۵۵. المختلف، ج۲، ص۲۴۷.
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۷۹.    
۵۷. المعتبر، ج۲، ص۳۰۸.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۳۳۳.    
۵۹. السرائر، ج۱، ص۴۵۷.    
۶۰. المعتبر، ج۲، ص۵۷۳.    
۶۱. التذكرة، ج۵، ص۲۵۳- ۲۵۴.    
۶۲. مستند الشيعة، ج۹، ص۲۷۶.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۴۱.    
۶۴. الشرائع، ج۱، ص۳۲۵.
۶۵. المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۹.
۶۶. المسالك، ج۳، ص۶۵.    
۶۷. الرياض، ج۷، ص۵۲۴.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۱۹- ۲۲۰.    
۶۹. المهذّب البارع، ج۲، ص۳۱۵.    
۷۰. المسالك، ج۳، ص۶۵.    
۷۱. النهاية، ج۱، ص۲۹۹.    
۷۲. المختلف، ج۴، ص۴۲۲.
۷۳. الدروس، ج۲، ص۳۶.    
۷۴. الرياض، ج۷، ص۵۲۵.    
۷۵. السرائر، ج۲، ص۲۱.    
۷۶. المنتهى، ج۱۴، ص۳۲۴.
۷۷. المبسوط، ج۱، ص۶۳۰.
۷۸. المختلف، ج۴، ص۴۲۲.
۷۹. المهذب البارع، ج۲، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۸۰. الرياض، ج۷، ص۵۲۴.    
۸۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۴۹.
۸۲. الوسائل، ج۱۵، ص۱۱۱،  ب ۴۱ من جهاد العدوّ، ح ۳.    
۸۳. السرائر، ج۲، ص۲۱.    
۸۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۸۶.
۸۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۲۱۸.    
۸۶. الشرائع، ج۱، ص۳۲۵.
۸۷. المنتهى، ج۱۴، ص۳۳۹- ۳۴۰.
۸۸. الرياض، ج۷، ص۵۲۶.    
۸۹. المسالك، ج۳، ص۶۵.    
۹۰. الرياض، ج۷، ص۵۲۵.    
۹۱. المسالك، ج۷، ص۴۴.    
۹۲. الحدائق، ج۲۳، ص۵۸.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۶۹.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸۰.    
۹۵. الوسائل، ج۲۰، ص۲۰۶، ب ۱۱۳ من مقدمات النكاح، ح ۱.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۸۰.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۳، م ۲۷.
۹۸. الحدائق، ج۲۴، ص۱۱۲.    
۹۹. الوسائل، ج۲۰، ص۵۶۳، ب ۱۴ ممّا يحرم بالكفر، ح ۱.    
۱۰۰. الوسائل، ج۲۰، ص۵۶۳، ب ۱۴ ممّا يحرم بالكفر، ح ۲.    
۱۰۱. الحدائق، ج۱۰، ص۹.    
۱۰۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۵/۲، ص۴۳۳.
۱۰۳. المبسوط، ج۴، ص۲۹۸.
۱۰۴. الشرائع، ج۳، ص۴۴.
۱۰۵. القواعد، ج۳، ص۱۵۳.    
۱۰۶. كشف اللثام، ج۸، ص۱۷۰.    
۱۰۷. المسالك، ج۹، ص۳۳۶.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۵۹.    
۱۰۹. الطلاق/سورة ۶۵، الآية ۱.    
۱۱۰. الوسائل، ج۲۲، ص۲۱۲، ب ۱۸ من العدد.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۸، ص۱۷۰.    
۱۱۲. الشرائع، ج۳، ص۴۴.
۱۱۳. القواعد، ج۳، ص۱۵۳.    
۱۱۴. كشف اللثام، ج۸، ص۱۷۰.    
۱۱۵. القواعد، ج۳، ص۱۵۳.    
۱۱۶. الشرائع، ج۳، ص۴۴.
۱۱۷. المبسوط، ج۴، ص۲۹۹.
۱۱۸. كشف اللثام، ج۸، ص۱۷۰.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۵۹.    
۱۲۰. المدارك، ج۳، ص۲۹.    
۱۲۱. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۱۳.
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۷، ص۷۰.    
۱۲۳. مصباح المتهجّد، ج۱، ص۳۱۷- ۳۱۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۵۲-۶۰.    



جعبه ابزار