كلّ ما يستحبّ الابتداء به من العبادات يجوز قطعه و إبطاله ، عدا ما تقدم وجوب الإتمام فيه. لكن ما شرع به من الأفعال المستحبّة يستحب إتمامه ويكره إبطاله.
قال السيد اليزدي : «لا يجب إتمام صومالتطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال ».
العبادات الواجبة إذا قيل بعدم حرمة قطعها ولم يكن الوقت مضيقاً ولم يصدر ما يوجب بطلان العبادة و الإخلال بها، يستحب إتمامها ما لم يزاحم تكليفاً آخر أهم منه يقتضي عدم الإتمام ورفع اليد عنها.
قال: «إذا اجتمعت الشرائط المذكورة يجب القصر ، ولا يجزي التمام إلّا في أربعة مواطن: مكّة والمدينة ومسجد الجامع بالكوفة والحائر، فيجوز التمام، بل يستحب على المعروف من جمهور أصحابنا؛ للأخبار الكثيرة التي كادت تبلغ حدّ التواتر المشتملة على الصحاح و الحسان والموثقات وغيرها. وقال السيد المرتضى لا يقصّر.
إذا بلغ الصبيّ أو الصبية في أثناء الصلاة... و... قصر الوقت عن أداء ركعة فلا تكليف عليهما باستئناف الصلاة أو إعادتها . ويستحب لهما إتمام الصلاة التي فيها.
ففي صحيح زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكُتنَّ أو لنرجعَن، قال: فلم تَسكُتْ، فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ عطاء قد رجع قال: «ولم؟» قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتِنَّ أو لنرجعَن فلم تسكُتْ فرجع، فقال: «امضِ بنا، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق، لم نقضِ حقّ مسلم ؟» قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليُّها لأبي جعفر عليه السلام: ارجع مأجوراً رحمك اللَّه؛ فإنّك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع ، ولي حاجة اريد أن أسألك عنها، فقال: «امضِ، فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك».