الإجزاء بالأحجار في الاستنجاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا خلاف في
إجزاء التمسّح بثلاثة أحجار مع حصول النقاء،
بل ادّعي على ذلك
الإجماع .
كما أنّه لا خلاف في عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار، ولا ثلاثة فما زاد مع عدم حصول النقاء،
بل ادّعي عليه الإجماع
أيضاً.إنّما الخلاف فيما لو حصل النقاء بأقلّ من ثلاثة، حيث ذهب جماعة إلى وجوب إكمالها إلى ثلاثة، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبه.أمّا القول بوجوب
الإكمال فقد ذكر أنّه الأشهر الأظهر،
بل قال جماعة: إنّه المشهور،
بل ظاهر
السرائر دعوى الإجماع عليه.
واستدلّوا له بعدّة أدلّة، وهي كما يلي:
الأخبار الواردة، وهي على طائفتين:
الاولى: أخبار
التثليث ، وهي كثيرة:
منها: صحيحة
زرارة عن
أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من
الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله».
حيث قيّدت الإجزاء بالثلاثة، ممّا يعني- بمقتضى مفهوم العدد- نفي
الاكتفاء بالأقلّ وعدم الاجتزاء بما دون الثلاثة، فهي كقولنا:
الإقامة عشرة أيّام توجب
الإتمام في الصلاة، حيث يفهم منها عرفاً عدم وجوب الإتمام في الإقامة بما دون العشرة.
واورد عليه:
أوّلًا: بأنّه من المستبعد وجوب التمسّح ثانياً وثالثاً بعد حصول النقاء؛ لأنّ
المسح الزائد لغو، ولا يترتّب عليه أيّ أثر.
وأجيب عنه بأنّ الأحكام التعبّديّة لا سبيل إلى
استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية
والاستحسانات ؛ إذ من المحتمل أن يكون ملاك وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار أمراً آخر غير النقاء،
ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة، مثل: وجوب الغسل مرّتين كما في المتنجّس بالبول؛ لأنّا إذا بالغنا في الغسلة الأولى في غسله وأزلنا عنه العين وأثرها لم يترتّب على الغسلة الثانية أثر حينئذٍ، مع أنّها معتبرة في الحكم بطهارته. ومن قبيله أيضاً: مسح باطن النعل على
الأرض إذا لم تكن عليه نجاسة عينيّة، وكذا تعفير
إناء الولوغ بالتراب..
وثانياً: بأنّ كلمة السنّة الواردة في الصحيحة يحتمل أن يراد بها
الاستحباب ، فلا يمكن
الاستدلال بها على وجوب التمسّح ثلاثاً.
وجوابه: أنّ المراد بالسنّة ما ثبت وجوبه وتشريعه من
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، في قبال
الفريضة التي ثبت تشريعها من اللَّه سبحانه في كتابه، وهو استعمال شائع في الأخبار.
فقد ورد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:التشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة».
وكذا إذا قيل: الركعتان الأخيرتان سنّتان في الصلاة، لا يراد منها استحبابهما.
ثالثاً: بأنّ التقييد في الصحيحة بالثلاث ورد مورد الغالب؛ لعدم حصول النقاء غالباً بالمسح بأقلّ من ثلاث مرّات، ولا مفهوم للقيد إذا كان وارداً مورد الغالب، فهو كالتقييد بالحجور في قوله تعالى
: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ»،
حيث قالوا: لا أثر لهذا
التقييد في تحريم الربائب.وهذا
الإشكال يرد في الحقيقة على جميع روايات التثليث المستدلّ بها هنا.
وجوابه أوّلًا: أنّ الظاهر في القيود الواردة في الكلام بصورة عامّة أن تكون مرادة للمتكلّم، وهي تقتضي المفهوم لا محالة، سواء وردت مورد الغالب أم لا، والغلبة غير مانعة من الظهور. وأمّا عدم
الالتزام بمفهوم القيد في الآية المباركة فلقيام
الدليل على عدم
اختصاص حرمة الربائب بما إذا كنّ في الحجور، ولولا تلك الأدلّة لالتزمنا بمفهومه.وثانياً: لو سلّم عدم دلالة هذا النوع من التقييد على الاختصاص فهو لا ينطبق على المقام؛ لعدم كونه من هذا القبيل؛ لأنّ حصول النقاء بالتمسّح بثلاثة أحجار ليس غالبياً؛ إذ كما يحصل بالثلاثة يحصل بالأربعة والخمسة أيضاً. نعم، لا يحصل النقاء بالمرّة الاولى والثانية غالباً.
ومنها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سألته عن التمسّح بالأحجار، فقال: «كان
الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار».
وأورد عليه بأنّه عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل دون الفرض.هذا، مضافاً إلى عدم ظهور حكاية الإمام عليه السلام في الوجوب؛
لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسّح بالأحجار، لا عن لزوم العدد كي يكون الجواب دالّاً على لزومه.
ومنها: أخبار اخرى: كخبر
أبي خديجة عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام،
ومرسلة
أحمد بن محمّد المرفوعة إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام
وغيرهما من روايات التثليث التي ورد بعضها من طرق الجمهور، كرواية
سلمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار.
وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار».
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».
ورغم
محاولة البعض
معالجة ضعف سند هذا النوع من الروايات العامّيّة ورفعه بالشهرة والإجماع المحكيّين،
إلّاأنّ هناك من رفض أن يكون ذلك مبرراً للأخذ بها؛ لمخالفته طريقة الأصحاب، وعدم أخذهم بالروايات عن الجمهور حتى مع موافقتها للمشهور.
وأمّا الطائفة الثانية من الأخبار فهي الروايات المتضمّنة لصيغة الجمع، كرواية
بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّاالماء».
استدلّ بها للقول الأوّل في الحدائق،
وفي
المستمسك أتى به ضمن أدلّة القول الأوّل، لكنّه ردّه بما يجعله دليلًا على القول الثاني.وفي التنقيح في شرح العروة (الطهارة)،أتى به ضمن أدلّة القول الثاني، لكنّه ردّه، وقال: «هذه الرواية على خلاف المطلوب أدلّ».
حيث استدلّ بظاهرها على
إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع، وأقلّها ثلاثة.
وأورد عليها بأنّ المراد منها جنس الأحجار في مقابل جنس الماء؛ إذ لا مجال لحملها على الثلاثة إلّاإذا كان الجمع منكّراً، وأمّا إذا كان معرّفاً فإنّه وإن كان ظاهراً
ابتداءً في العموم إلّاأنّه يجب حمله على الجنس؛ لأنّه الأقرب عرفاً بعد
امتناع حمله على ذلك؛ للقطع بعدم إرادة التمسّح بجميع أحجار العالم، كما لا مجال لحمل الألف واللام على العهد؛ لعدم احتمال حمله على الأحجار المعهودة خارجاً؛
ولهذا استدلّ بعضهم بنفس هذه الرواية على القول الثاني؛ لدلالتها على أنّ جنس الحجر كافٍ في تطهير المحلّ متعدّداً كان أو غير متعدّد.
وأجيب عنه بأنّ اللام وإن كانت للجنس كما افيد، إلّاأنّ الكلام في أنّ المراد به طبيعيّ الجمع أو طبيعيّ الفرد، ولمّا كان الظاهر من اللام الداخلة على الجمع هو جنس الجمع لا الفرد تحتم حمله عليه مع عدم وجود قرينة على إرادة جنس الفرد من اللام الداخلة على الجمع، كالتي في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»؛
لوضوح أنّ الصدقات تدفع إلى الأفراد لا إلى المجموع. وبذلك تكون الرواية على القول الأوّل أدلّ.
وقريب منها ما رواه
الصدوق في
الفقيه :«كان الناس يستنجون بالأحجار...»،
وكذا رواية
جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
أنّ زوال
النجاسة حكم شرعي يتوقّف على سبب شرعي ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سبب له.
استصحاب بقاء المحلّ على النجاسة.
ونوقش فيه بمناقشتين:
أنّ
الطهارة لغةً
النظافة والنزاهة، وليس لها وضع شرعي مجهول نشكّ في تحقّقه بإزالة النجاسة، فهي في الحقيقة كألفاظ المعاملة ونحوها، وما اعتبره الشارع في بعضها- كالتطهير بالماء بالغسلتين ونحوه- إنّما هو على وجه الشرطيّة، فيتّجه حينئذٍ نفي ما شكّ فيه منها، ويكون
الأصل في كلّ ما ازيل حسّاً هو الطهارة شرعاً، سيّما بما علم من الشارع جعله مزيلًا لها في الجملة.وأجيب عنها:
أوّلًا: بعدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتى يتمسّك بما سمعت.
وثانياً: بأنّ لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي إلّاأنّ لها مراداً شرعياً غير المعنى اللغوي، كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير المستقذر شرعاً، فالمراد بالطهارة حينئذٍ شرعاً رفع المنع الشرعي، والعلم به لا يحصل إلّامن قبل الشرع، فكلّ ما ثبت ممنوعيّة الصلاة فيه يستصحب بقاؤه حتى يعلم الرفع من الشرع.
أنّ الاستصحاب مقطوع بأدلّة القول الثاني الاجتهادية، لا سيّما الحسن والموثّق
اللذين سيأتي الكلام حولهما.هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى
الاحتياط إكمال الثلاثة؛ لتحقّق
اليقين ببراءة الذمّة بواسطتها.
ويؤيّده أنّ العلم بنقاء المحلّ لا يتحقّق إلّا عن طريق نقاء الحجارة التي لا تكون نقيّة بالمسحة الاولى
لمباشرتها للنجاسة.
وأمّا القول بعدم وجوب الإكمال فهو المحكي عن
الشيخ المفيد ،
لكن الموجود في
المقنعة خلافه.
وذهب إليه
العلّامة في
المختلف وجماعة من متأخّري المتأخّرين.
وربّما يظهر من
الشيخ أيضاً في جملة من كتبه
- وإن احتمل بعضهم فيها وجوب الإكمال
- وكذا ما في
الوسيلة والغنية
والمهذّب
والجامع للشرائع،
حيث عبّروا بأنّ الثلاثة سنّة.واستدلّ له بعدّة أدلّة
:
الأوّل: بالأخبار، وهي كثيرة:
منها: حسنة
ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: للاستنجاء حدّ؟قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة»، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها».
وهي صريحة في أنّ حدّ
الاستنجاء هو النقاء، سواء حصل بالغسل أو التمسّح، مرّة أو مرّتين أو أكثر.
وأورد عليها:
أوّلًا: بأنّ الظاهر كون مورد السؤال فيها الاستنجاء بالماء؛ لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة والتابعين. فليست الرواية ناظرة إلى
الاستجمار حتى يكون النقاء حدّاً للاستنجاء بالأحجار، فلا تحتاج إلى إكمال الثلاثة.
وأجيب عنه بأنّ غلبة الاستنجاء بالماء لم تكن بدرجة توجب
الانصراف عن الاستنجاء بالأحجار.
وثانياً: بأنّ الحسنة- على فرض تماميّتها- معارضة لما دلّ على وجوب الثلاثة المقيّدة
لإطلاق نفي الحدّ، بل هي مرجوحة لكونها موافقة للجمهور، كما صرّح به في السرائر،
ومخالفة للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم
الترجيح أيضاً.
وهذا الجواب نفسه يأتي على الموثّقة الآتية.هذا، مضافاً إلى دعوى ورودها- وكذا الموثّقة- مورد الغالب؛ لعدم حصول العلم بالنقاء قبل استعمال الثلاثة غالباً، فتنزّل على ما لا ينافي اعتبار الثلاثة.
ويرد عليه ما تقدّم من أنّ الغلبة ليست مع حصول النقاء بالثلاثة؛ إذ كما يحصل بالثلاثة يحصل بالأربعة أو الخمسة أيضاً.
ومنها: موثّقة
يونس بن يعقوب قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين».
فإنّ السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلّا أنّ الإمام عليه السلام تصدّى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدّماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضاً، وحيث إنّه لم يقيّد
إذهاب الغائط بشيء فيدلّ ذلك على عدم الفرق بين التمسّح مرّة واحدة أو مرّتين؛ لأنّ المدار على ما يستفاد منها إنّما هو إذهاب الغائط وإزالته.
وأورد عليها بأنّ ذكر الوضوء في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على إرادة التطهير بالماء، فلا تعمّ غير الماء، فالمراد من الموثّقة أنّه يغسل ذكره ودبره، وإنّما ترك التعبير بغسل الدبر
لاستهجانه .
وأجيب عن هذا الإشكال:
أوّلًا: بأنّ الظاهر من الوضوء في صدر الموثّقة- بقرينة قوله عليه السلام: «ثمّ يتوضّأ مرّتين» - هو ما يقابل الغسل
والتيمّم ، فالجواب بغسل الذكر وإذهاب الغائط إمّا تفضّلًا بمناسبة كونه من مقدّمات الوضوء عادةً، وإمّا لكون السؤال عن الوضوء بمقدّماته العاديّة، والعدول في الغائط عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالإذهاب كالصريح في عمومه للاستجمار.
وثانياً: بأنّ الذكر والدبر في الاستهجان سواء، فلماذا صرّح بالذكر دون الدبر؟! على أنّ في بعض الروايات تصريحاً بمسح
العجان ، وهو الدبر.
هذا، مضافاً إلى
إمكان التعبير عنه بموضع الغائط ومحلّ النجو ونحوهما من التعابير الخالية عن الاستهجان، فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط كاشف عن كفاية مجرّد النقاء، سواء كان بالماء أو بالأحجار، مرّة أو مرّتين أو أكثر.
ومنها: مضمرة زرارة وكونها مضمرة لا يضرّ بالاستحباب؛ لظهور كونها عن الإمام كما قالوا.
قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق.
وقال في ذيل المضمرة: «أقول: ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير (كان) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام».
ودلالتها واضحة، حيث لم يقيّد المسح بالتعدّد، ومقتضى إطلاقها كفاية التمسّح مطلقاً.
وأورد عليها بأنّها ليست واردة لبيان اعتبار التعدّد وعدمه، وإنّما حكت فعل
الإمام عليه السلام، وغاية ما تدلّ عليه أنّ مخرج البول لا يجتزئ فيه بالتمسّح؛ لالتزامه عليه السلام فيه بالماء، إنّما يكفي ذلك في الغائط، أمّا كفايته مطلقاً أو ثلاث مرّات فليست الرواية ناظرة إليه.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط
بالكرسف ، ولا يغسل».
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
الدليل الثاني: أنّ الغرض من الاستنجاء إزالة النجاسة وقد زالت، فلا يجب ما زاد عليها.
ونوقش بأنّ المعتبر حصول النقاء على وجه مخصوص لا مطلقاً.
الدليل الثالث: أنّ دلالة بعض الروايات على كفاية التمسّح بثلاثة أحجار لا تعني نفي كفاية ما دونها من أحجار؛ إذ لا مفهوم لها من هذه الناحية.
وهذا الكلام لا يصح الأخذ به عند من تمسّك بمفهوم العدد
لإثبات عدم كفاية التمسّح بأقلّ من ثلاثة أحجار، كما تقدّم.
الدليل الرابع:
أصالة براءة الذمّة عمّا زاد عن حدّ النقاء، فيجوز
الاكتفاء بأقلّ من الثلاثة.
وأورد عليه بأنّه يندفع مع قيام الأدلّة المتعدّدة على وجوب الثلاثة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۷۲-۲۸۱.