• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإجزاء بالأحجار في الاستنجاء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا خلاف في إجزاء التمسّح بثلاثة أحجار مع حصول النقاء، بل ادّعي على ذلك الإجماع . كما أنّه لا خلاف في عدم إجزاء أقلّ من ثلاثة أحجار، ولا ثلاثة فما زاد مع عدم حصول النقاء،
[۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۱.
بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً.إنّما الخلاف فيما لو حصل النقاء بأقلّ من ثلاثة، حيث ذهب جماعة إلى وجوب إكمالها إلى ثلاثة، بينما ذهب آخرون إلى عدم وجوبه.أمّا القول بوجوب الإكمال
[۱۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.
[۱۱] المراسم، ج۱، ص۳۲.
[۱۶] الروض، ج۱، ص۸۰.
[۱۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
[۲۰] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
فقد ذكر أنّه الأشهر الأظهر، بل قال جماعة: إنّه المشهور،
[۲۵] الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
[۲۷] مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۷۴.
بل ظاهر السرائر دعوى الإجماع عليه.




واستدلّوا له بعدّة أدلّة، وهي كما يلي:

۱.۱ - الدليل الأوّل


الأخبار الواردة، وهي على طائفتين:
الاولى: أخبار التثليث ، وهي كثيرة:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله». حيث قيّدت الإجزاء بالثلاثة، ممّا يعني- بمقتضى مفهوم العدد- نفي الاكتفاء بالأقلّ وعدم الاجتزاء بما دون الثلاثة، فهي كقولنا: الإقامة عشرة أيّام توجب الإتمام في الصلاة، حيث يفهم منها عرفاً عدم وجوب الإتمام في الإقامة بما دون العشرة.
واورد عليه:

۱.۱.۱ - الاشكال الأول


أوّلًا: بأنّه من المستبعد وجوب التمسّح ثانياً وثالثاً بعد حصول النقاء؛ لأنّ المسح الزائد لغو، ولا يترتّب عليه أيّ أثر.
[۳۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
وأجيب عنه بأنّ الأحكام التعبّديّة لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات ؛ إذ من المحتمل أن يكون ملاك وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار أمراً آخر غير النقاء،
[۳۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۸.
ولذلك نظائر كثيرة في الشريعة، مثل: وجوب الغسل مرّتين كما في المتنجّس بالبول؛ لأنّا إذا بالغنا في الغسلة الأولى في غسله وأزلنا عنه العين وأثرها لم يترتّب على الغسلة الثانية أثر حينئذٍ، مع أنّها معتبرة في الحكم بطهارته. ومن قبيله أيضاً: مسح باطن النعل على الأرض إذا لم تكن عليه نجاسة عينيّة، وكذا تعفير إناء الولوغ بالتراب..
[۳۶] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۸.


۱.۱.۲ - الاشكال الثاني


وثانياً: بأنّ كلمة السنّة الواردة في الصحيحة يحتمل أن يراد بها الاستحباب ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسّح ثلاثاً.
[۴۲] مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۸- ۱۹۹.
وجوابه: أنّ المراد بالسنّة ما ثبت وجوبه وتشريعه من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، في قبال الفريضة التي ثبت تشريعها من اللَّه سبحانه في كتابه، وهو استعمال شائع في الأخبار. فقد ورد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:التشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة». وكذا إذا قيل: الركعتان الأخيرتان سنّتان في الصلاة، لا يراد منها استحبابهما.
[۴۵] مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۹.


۱.۱.۳ - الاشكال الثالث


ثالثاً: بأنّ التقييد في الصحيحة بالثلاث ورد مورد الغالب؛ لعدم حصول النقاء غالباً بالمسح بأقلّ من ثلاث مرّات، ولا مفهوم للقيد إذا كان وارداً مورد الغالب، فهو كالتقييد بالحجور في قوله تعالى
[۴۷] المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
[۴۹] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
: «وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ»، حيث قالوا: لا أثر لهذا التقييد في تحريم الربائب.وهذا الإشكال يرد في الحقيقة على جميع روايات التثليث المستدلّ بها هنا.
وجوابه أوّلًا: أنّ الظاهر في القيود الواردة في الكلام بصورة عامّة أن تكون مرادة للمتكلّم، وهي تقتضي المفهوم لا محالة، سواء وردت مورد الغالب أم لا، والغلبة غير مانعة من الظهور. وأمّا عدم الالتزام بمفهوم القيد في الآية المباركة فلقيام الدليل على عدم اختصاص حرمة الربائب بما إذا كنّ في الحجور، ولولا تلك الأدلّة لالتزمنا بمفهومه.وثانياً: لو سلّم عدم دلالة هذا النوع من التقييد على الاختصاص فهو لا ينطبق على المقام؛ لعدم كونه من هذا القبيل؛ لأنّ حصول النقاء بالتمسّح بثلاثة أحجار ليس غالبياً؛ إذ كما يحصل بالثلاثة يحصل بالأربعة والخمسة أيضاً. نعم، لا يحصل النقاء بالمرّة الاولى والثانية غالباً.
[۵۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷- ۸۸.

ومنها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: سألته عن التمسّح بالأحجار، فقال: «كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار». وأورد عليه بأنّه عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل دون الفرض.هذا، مضافاً إلى عدم ظهور حكاية الإمام عليه السلام في الوجوب؛ لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسّح بالأحجار، لا عن لزوم العدد كي يكون الجواب دالّاً على لزومه.
ومنها: أخبار اخرى: كخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، ومرسلة أحمد بن‌ محمّد المرفوعة إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام وغيرهما من روايات التثليث التي ورد بعضها من طرق الجمهور، كرواية سلمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار.
[۵۸] صحيح مسلم، ج۱، ص۲۲۳، ح ۲۶۲.
[۶۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار».
[۶۴] المعجم الكبير (الطبراني)، ج۶، ص۲۳۴، ح ۶۰۷۹.
[۶۷] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار».
[۷۱] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
ورغم محاولة البعض معالجة ضعف سند هذا النوع من الروايات العامّيّة ورفعه بالشهرة والإجماع المحكيّين، إلّاأنّ هناك من رفض أن يكون ذلك مبرراً للأخذ بها؛ لمخالفته طريقة الأصحاب، وعدم أخذهم بالروايات عن الجمهور حتى مع موافقتها للمشهور.
وأمّا الطائفة الثانية من الأخبار فهي الروايات المتضمّنة لصيغة الجمع، كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:«يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلّاالماء». استدلّ بها للقول الأوّل في الحدائق،
[۷۹] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۶.
وفي المستمسك أتى به ضمن أدلّة القول الأوّل، لكنّه ردّه بما يجعله دليلًا على القول الثاني.وفي التنقيح في شرح العروة (الطهارة)،أتى به ضمن أدلّة القول الثاني، لكنّه ردّه، وقال: «هذه الرواية على خلاف المطلوب أدلّ». حيث استدلّ بظاهرها على إرادة الأفراد المتعدّدة من الجمع، وأقلّها ثلاثة.
[۸۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۶.
وأورد عليها بأنّ المراد منها جنس الأحجار في مقابل جنس الماء؛ إذ لا مجال لحملها على الثلاثة إلّاإذا كان الجمع منكّراً، وأمّا إذا كان معرّفاً فإنّه وإن‌ كان ظاهراً ابتداءً في العموم إلّاأنّه يجب حمله على الجنس؛ لأنّه الأقرب عرفاً بعد امتناع حمله على ذلك؛ للقطع بعدم إرادة التمسّح بجميع أحجار العالم، كما لا مجال لحمل الألف واللام على العهد؛ لعدم احتمال حمله على الأحجار المعهودة خارجاً؛ ولهذا استدلّ بعضهم بنفس هذه الرواية على القول الثاني؛ لدلالتها على أنّ جنس الحجر كافٍ في تطهير المحلّ متعدّداً كان أو غير متعدّد.
وأجيب عنه بأنّ اللام وإن كانت للجنس كما افيد، إلّاأنّ الكلام في أنّ المراد به طبيعيّ الجمع أو طبيعيّ الفرد، ولمّا كان الظاهر من اللام الداخلة على الجمع هو جنس الجمع لا الفرد تحتم حمله عليه مع عدم وجود قرينة على إرادة جنس الفرد من اللام الداخلة على الجمع، كالتي في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»؛ لوضوح أنّ الصدقات تدفع إلى الأفراد لا إلى المجموع‌. وبذلك تكون الرواية على القول الأوّل أدلّ. وقريب منها ما رواه الصدوق في الفقيه :«كان الناس يستنجون بالأحجار...»، وكذا رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.

۱.۲ - الدليل الثاني


أنّ زوال النجاسة حكم شرعي يتوقّف على سبب شرعي ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سبب له.

۱.۳ - الدليل الثالث


استصحاب بقاء المحلّ على النجاسة. ونوقش فيه بمناقشتين:

۱.۳.۱ - المناقشة الأولى


أنّ الطهارة لغةً النظافة والنزاهة، وليس لها وضع شرعي مجهول نشكّ في تحقّقه بإزالة النجاسة، فهي في الحقيقة كألفاظ المعاملة ونحوها، وما اعتبره‌ الشارع في بعضها- كالتطهير بالماء بالغسلتين ونحوه- إنّما هو على وجه الشرطيّة، فيتّجه حينئذٍ نفي ما شكّ فيه منها، ويكون الأصل في كلّ ما ازيل حسّاً هو الطهارة شرعاً، سيّما بما علم من الشارع جعله مزيلًا لها في الجملة.وأجيب عنها:
أوّلًا: بعدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتى يتمسّك بما سمعت.
وثانياً: بأنّ لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي إلّاأنّ لها مراداً شرعياً غير المعنى اللغوي، كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير المستقذر شرعاً، فالمراد بالطهارة حينئذٍ شرعاً رفع المنع الشرعي، والعلم به لا يحصل إلّامن قبل الشرع، فكلّ ما ثبت ممنوعيّة الصلاة فيه يستصحب بقاؤه حتى يعلم الرفع من الشرع.

۱.۳.۲ - المناقشة الثانية


أنّ الاستصحاب مقطوع بأدلّة القول الثاني الاجتهادية، لا سيّما الحسن والموثّق اللذين سيأتي الكلام حولهما.هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاحتياط إكمال الثلاثة؛ لتحقّق اليقين ببراءة الذمّة بواسطتها.
[۱۰۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۹.
ويؤيّده أنّ العلم بنقاء المحلّ لا يتحقّق إلّا عن طريق نقاء الحجارة التي لا تكون نقيّة بالمسحة الاولى لمباشرتها للنجاسة. وأمّا القول بعدم وجوب الإكمال فهو المحكي عن الشيخ المفيد ، لكن الموجود في المقنعة خلافه. وذهب إليه العلّامة في المختلف
[۱۰۶] المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
وجماعة من متأخّري المتأخّرين.
[۱۰۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
[۱۰۹] الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
[۱۱۰] المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
وربّما يظهر من الشيخ أيضاً في جملة من كتبه
[۱۱۳] المبسوط، ج۱، ص۳۵.
- وإن احتمل بعضهم فيها وجوب الإكمال
[۱۱۵] المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
- وكذا ما في الوسيلة والغنية والمهذّب والجامع للشرائع، حيث عبّروا بأنّ الثلاثة سنّة.واستدلّ له بعدّة أدلّة
[۱۲۲] المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
[۱۲۳] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
[۱۲۵] المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
:
الأوّل: بالأخبار، وهي كثيرة:
منها: حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: للاستنجاء حدّ؟قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة»، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها». وهي صريحة في أنّ حدّ الاستنجاء هو النقاء، سواء حصل بالغسل أو التمسّح، مرّة أو مرّتين أو أكثر.
وأورد عليها:
أوّلًا: بأنّ الظاهر كون مورد السؤال فيها الاستنجاء بالماء؛ لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة والتابعين. فليست الرواية ناظرة إلى الاستجمار حتى يكون النقاء حدّاً للاستنجاء بالأحجار، فلا تحتاج إلى إكمال الثلاثة. وأجيب عنه بأنّ غلبة الاستنجاء بالماء لم تكن بدرجة توجب الانصراف عن الاستنجاء بالأحجار.
وثانياً: بأنّ الحسنة- على فرض تماميّتها- معارضة لما دلّ على وجوب الثلاثة المقيّدة لإطلاق نفي الحدّ، بل هي مرجوحة لكونها موافقة للجمهور، كما صرّح به في السرائر، ومخالفة للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضاً. وهذا الجواب نفسه يأتي على الموثّقة الآتية.هذا، مضافاً إلى دعوى ورودها- وكذا الموثّقة- مورد الغالب؛ لعدم حصول العلم بالنقاء قبل استعمال الثلاثة غالباً، فتنزّل على ما لا ينافي اعتبار الثلاثة.
[۱۳۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
ويرد عليه ما تقدّم من أنّ الغلبة ليست مع حصول النقاء بالثلاثة؛ إذ كما يحصل بالثلاثة يحصل بالأربعة أو الخمسة أيضاً.
[۱۳۴] مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.

ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين». فإنّ السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلّا أنّ الإمام عليه السلام تصدّى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدّماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضاً، وحيث إنّه لم يقيّد إذهاب الغائط بشي‌ء فيدلّ ذلك على عدم الفرق بين التمسّح مرّة واحدة أو مرّتين؛ لأنّ المدار على ما يستفاد منها إنّما هو إذهاب الغائط وإزالته. وأورد عليها بأنّ ذكر الوضوء في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على إرادة التطهير بالماء، فلا تعمّ غير الماء، فالمراد من الموثّقة أنّه يغسل ذكره ودبره، وإنّما ترك التعبير بغسل الدبر لاستهجانه . وأجيب عن هذا الإشكال:
أوّلًا: بأنّ الظاهر من الوضوء في صدر الموثّقة- بقرينة قوله عليه السلام: «ثمّ يتوضّأ مرّتين» - هو ما يقابل الغسل والتيمّم ، فالجواب بغسل الذكر وإذهاب الغائط إمّا تفضّلًا بمناسبة كونه من مقدّمات الوضوء عادةً، وإمّا لكون السؤال عن الوضوء بمقدّماته العاديّة، والعدول في الغائط عن التعبير بالغسل إلى التعبير بالإذهاب كالصريح في عمومه للاستجمار.
وثانياً: بأنّ الذكر والدبر في الاستهجان سواء، فلماذا صرّح بالذكر دون الدبر؟! على أنّ في بعض الروايات تصريحاً بمسح‌
العجان ، وهو الدبر. هذا، مضافاً إلى إمكان التعبير عنه بموضع الغائط ومحلّ النجو ونحوهما من التعابير الخالية عن الاستهجان، فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط كاشف عن كفاية مجرّد النقاء، سواء كان بالماء أو بالأحجار، مرّة أو مرّتين أو أكثر.
ومنها: مضمرة زرارة وكونها مضمرة لا يضرّ بالاستحباب؛ لظهور كونها عن الإمام كما قالوا.
[۱۴۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۰.
قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، ومن الغائط بالمدر والخرق. وقال في ذيل المضمرة: «أقول: ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير (كان) عائد إلى أبي جعفر عليه السلام».ودلالتها واضحة، حيث لم يقيّد المسح بالتعدّد، ومقتضى إطلاقها كفاية التمسّح مطلقاً.
[۱۴۷] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
وأورد عليها بأنّها ليست واردة لبيان اعتبار التعدّد وعدمه، وإنّما حكت فعل الإمام عليه السلام، وغاية ما تدلّ عليه أنّ مخرج البول لا يجتزئ فيه بالتمسّح؛ لالتزامه عليه السلام فيه بالماء، إنّما يكفي ذلك في الغائط، أمّا كفايته مطلقاً أو ثلاث مرّات فليست الرواية ناظرة إليه.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل». إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
الدليل الثاني: أنّ الغرض من الاستنجاء إزالة النجاسة وقد زالت، فلا يجب ما زاد عليها.
[۱۵۱] المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
[۱۵۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.

ونوقش بأنّ المعتبر حصول النقاء على وجه مخصوص لا مطلقاً.
الدليل الثالث: أنّ دلالة بعض الروايات على كفاية التمسّح بثلاثة أحجار لا تعني نفي كفاية ما دونها من أحجار؛ إذ لا مفهوم لها من هذه الناحية. وهذا الكلام لا يصح الأخذ به عند من تمسّك بمفهوم العدد لإثبات عدم كفاية التمسّح بأقلّ من ثلاثة أحجار، كما تقدّم.
الدليل الرابع: أصالة براءة الذمّة عمّا زاد عن حدّ النقاء، فيجوز الاكتفاء بأقلّ من الثلاثة.
[۱۵۶] مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۸۱.
وأورد عليه بأنّه يندفع مع قيام الأدلّة المتعدّدة على وجوب الثلاثة.


 
۱. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۶.    
۳. الحدائق، ج۲، ص۳۴.    
۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۳.    
۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۱.
۶. المعتبر، ج۱، ص۱۳۰.    
۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۵.    
۹. المقنعة، ج۱، ص۶۲.    
۱۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۷.
۱۱. المراسم، ج۱، ص۳۲.
۱۲. المعتبر، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۳. المنتهى، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۴. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۱۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۱۶. الروض، ج۱، ص۸۰.
۱۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
۱۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۴.    
۱۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۹.    
۲۰. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
۲۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۱.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۷.    
۲۳. الرياض، ج۱، ص۲۰۵.    
۲۴. المدارك، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
۲۶. الحدائق، ج۲، ص۳۴.    
۲۷. مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۷۴.
۲۸. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۲۹. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۵.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۵.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۸.    
۳۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
۳۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۵.    
۳۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۸.
۳۶. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۸.
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۵- ۴۰۶.    
۳۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۴.    
۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۶.    
۴۰. الحدائق، ج۲، ص۳۵.    
۴۱. الغنائم، ج۱، ص۱۰۸.    
۴۲. مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۸- ۱۹۹.
۴۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۶.    
۴۴. الوسائل، ج۶، ص۴۰۱، ب ۷ من التشهّد، ح ۱.    
۴۵. مهذب الأحكام، ج۲، ص۱۹۹.
۴۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۶.    
۴۷. المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
۴۸. الغنائم، ج۱، ص۱۰۹.    
۴۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
۵۰. النساء/سورة ۴، الآية ۲۳.    
۵۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۷.    
۵۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷- ۸۸.
۵۳. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۵۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۴.    
۵۵. الوسائل، ج۱، ص۳۵۵- ۳۵۶، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۵۷. المستدرك، ج۱، ص۲۷۵، ب ۲۲ من أحكام الخلوة، ح ۱۰.    
۵۸. صحيح مسلم، ج۱، ص۲۲۳، ح ۲۶۲.
۵۹. المنتهى، ج۱، ص۲۷۳.    
۶۰. الذكرى، ج۱، ص۱۷۰.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۷.    
۶۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
۶۴. المعجم الكبير (الطبراني)، ج۶، ص۲۳۴، ح ۶۰۷۹.
۶۵. المعتبر، ج۱، ص۱۲۹.    
۶۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۶۷. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
۶۸. المستدرك، ج۱، ص۲۷۴، ب ۲۲ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۶۹. المعتبر، ج۱، ص۱۲۹.    
۷۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۱. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۵.
۷۲. الرياض، ج۱، ص۲۰۵.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۸.    
۷۵. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۲.    
۷۶. الحدائق، ج۲، ص۳۴.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶.    
۷۹. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۶.
۸۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۳- ۴۰۴.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶.    
۸۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۶.
۸۳. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۴.    
۸۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۴.    
۸۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۶۰.    
۸۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۴.    
۸۷. الفقيه، ج۱، ص۳۰، ح ۵۹.    
۸۸. الوسائل، ج۱، ص۳۵۴، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۸۹. الوسائل، ج۱، ص۳۵۵، ب ۳۴ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۹۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۷.    
۹۱. المدارك، ج۱، ص۱۶۸.    
۹۲. الحدائق، ج۲، ص۳۵.    
۹۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۹۴. الحدائق، ج۲، ص۳۴.    
۹۵. الرياض، ج۱، ص۲۰۵.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۶.    
۹۷. الغنائم، ج۱، ص۱۰۹.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۷.    
۹۹. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۰۰. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۰۱. الحدائق، ج۲، ص۳۵.    
۱۰۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۹.
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۷.    
۱۰۴. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۰۵. المقنعة، ۶۲.    
۱۰۶. المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
۱۰۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
۱۰۸. المدارك، ج۱، ص۱۶۸- ۱۶۹.    
۱۰۹. الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
۱۱۰. المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۱۱۱. الغنائم، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۱۲. النهاية، ج۱، ص۱۰.    
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۳۵.
۱۱۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۱۵. المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
۱۱۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۵.    
۱۱۸. الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
۱۱۹. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۲۰. المهذّب، ج۱، ص۴۰.    
۱۲۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۱۲۲. المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
۱۲۳. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
۱۲۴. المدارك، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۲۵. المفاتيح، ج۱، ص۴۲.
۱۲۶. التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۵.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱، ص۳۲۲، ب ۱۳ من أحكام الخلوة، ذيل الحديث ۱.    
۱۲۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۲.    
۱۲۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۵.    
۱۳۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۳۱. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶- ۳۷۷.    
۱۳۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
۱۳۴. مصباح الفقيه، ج۲، ص۸۷.
۱۳۵. الوسائل، ج۱، ص۳۱۶، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۵.    
۱۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۱.    
۱۳۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۳۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۱۳۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۲.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۴۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۲.    
۱۴۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۰.
۱۴۳. الوسائل، ج۱، ص۳۴۴، ب ۲۶ من أحكام الخلوة، ح ۶.    
۱۴۴. منتقى الجمان، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۴۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۴.    
۱۴۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۴.    
۱۴۷. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
۱۴۸. المدارك، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۴۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۰۴- ۴۰۵.    
۱۵۰. الوسائل، ج۱، ص۳۵۸، ب ۳۵ من أحكام الخلوة، ح ۳.    
۱۵۱. المختلف، ج۱، ص۱۰۲.
۱۵۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۲.
۱۵۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۵۴. جامع‌ المقاصد، ج۱، ص۹۷- ۹۸.    
۱۵۵. الحدائق، ج۲، ص۳۵.    
۱۵۶. مصابيح الظلام، ج۳، ص۱۸۱.
۱۵۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۵۸. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۲۷۲-۲۸۱.    



جعبه ابزار