• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإسباغ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هوالإكمال ويستعمل في الفقه كثيرا في الطهارة المائية.




الإسباغ: الإكمال والإتمام والتوفية.
وشي‏ءٌ سابغ، أي كامل وافٍ. وإسباغ النعمة، توسيعها. وأسبغ اللَّه عليك النعمة، أكملها وأتمّها. وفي القرآن الكريم: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً».
[۱] لقمان، ج۱، ص۲۰.

وإسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله والمبالغة فيه، وإيفاء كلّ عضو حقّه في الغسل.



وليس للإسباغ اصطلاح فقهي خاصّ وإنّما ورد بنفس معناه اللغوي في الطهارة المائية، وخصوصاً في الوضوء.
نعم، الكلام فيما اعتبره الشارع محقّقاً للإسباغ من إكثار الماء أو تقديره بقدر معيّن أو تكرار الغسل أو غير ذلك كما يأتي.




۳.۱ - الإسراف


وهو مجاوزة القصد وتعدّي الحدّ الوسط،
[۲] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۵۳.
[۳] لسان العرب، ج۶، ص۲۴۳.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۴.
وهو نقيض الاقتصاد، وضدّ القصد.
[۶] الصحاح، ج۴، ص۱۳۷۱.
[۷] القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲۱.
ويكون في كلّ شي‏ء، قال الراغب: «السرف تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر».
[۸] المفردات، ج۱، ص۴۰۷.
وهو إمّا مكروه أو محرّم، ويعرف ذلك في مصطلح (إسراف).
والإسباغ ليس فيه إسراف؛ لأنّه مطلوب من قبل الشارع، وإتيان بما هو مرخّص به من قبله في عدد الغسلات أو كمّية الطهور في الوضوء أو الغسل.من هنا صريح بعض الفقهاء
[۹] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۷، م ۴۵.
وظاهر آخرين كراهة الإسراف في ماء الوضوء واستحباب الإسباغ فيه، لكن بشرط أن لا يتجاوز بحيث يصل إلى حدّ الإسراف والتبذير.




۴.۱ - إسباغ الوضوء


لا إشكال في استحباب الإسباغ في الوضوء؛ للروايات، فقد وردت روايات كثيرة في استحباب إسباغ الوضوء بحيث عقد لها المحدّث الحرّ في الوسائل باباً أسماه ب (باب استحباب إسباغ الوضوء)، ووصفها بعض الفقهاء بالعدّة التي فيها الصحاح وغيرها، وآخر بالكثيرة، وثالث بالمستفيضة، ورابع بالمتواترة أو القريبة من التواتر والتي منها: صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه، فقد استكمل حقائق الإيمان، وأبواب الجنّة مفتّحة له».
ومنها: ما عن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أ لا أدلّكم على شي‏ء يكفّر اللَّه به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟» قيل: بلى يا رسول اللَّه، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة»، وغيرهما.
مضافاً إلى الروايات الآتية الإشارة إليها الدالّة على استحباب الوضوء بمدّ من الماء.
هذا، وقد صرّح الفقهاء باستحباب إسباغ الوضوء على اختلاف في تعبيرهم عنه، فمنهم من ذكره في سياق بيان ما يجزي من الماء في الوضوء، وأنّه كفّ لكلّ عضو أو أنّه ما يكون به غاسلًا، ولكن الإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء، أو في سياق بيان عدد الغسلات، وأنّ الواجب منها مرّة والثانية إسباغ وفضيلة. وجعل بعضهم المستحبّ إسباغ الوضوء بمدّ،
[۲۳] الرياض، ج۱، ص۲۷۱.
ولم يذكره مستحبّاً مستقلّاً عن‏ استحباب المدّ أو استحباب التثنية إلّا بعض الفقهاء، سيأتي ذكرهم قريباً.
من هنا أنكر عليهم ذلك بعض المعاصرين محتملًا أن يكون إهمال من أهمله مبنيّاً على الاكتفاء عنه بذكر المدّ، لكنّه أعمّ منه، وأنّه يمكن تحصيله بما دونه بالاقتصار على الوضوء المفروض لكلّ عضو غرفتان أو غرفة وافية، من دون بلوغ المدّ.
أمّا من صرّح باستحبابه أو عدّه ضمن مستحبّات الوضوء فمنهم كاشف الغطاء، حيث قال: «ومنها (مستحبّات الوضوء) : الإسباغ بإجراء الماء مع الغلبة، لا كمسح الدهن»،
[۲۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۹۴.
مع عدّه الوضوء بمدّ
[۲۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۹۵.
وتثنية الغسلات
[۲۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۹۱.
في مستحبّات الوضوء.
ومنهم المحقّق النراقي مستدلّاً عليه بروايات المدّ وقد أضاف محقّقي الكتاب كلمة (مدّ)، فصارت العبارة: (إسباغ الوضوء بمدّ) محتجّين على ذلك بأنّ سياق البحث وملاحظة الروايات التي استدلّ بها يقتضي ذلك، ونضيف لهم قرينة اخرى وهي: عدم عدّه استحباب أن يكون الوضوء بمدّ ضمن المستحبّات مع أنّه أشهر فتوى ورواية. ولم يذكر استحباب أن يكون الوضوء بمدّ من الماء، فلعلّه أراد خصوص الإسباغ بمدّ، أو أراد الدمج بينهما؛ لأنّ الوضوء بمدّ ما هو إلّا لأجل الإسباغ. لكن قد عرفت أنّ الإسباغ أعمّ. ومنهم الميرزا القمّي والمحقق الخوانساري وبعض من تأخّر.
وذكره السيّد اليزدي قدس سره ضمن الأحكام قائلًا: «الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكنّ الإسباغ مستحبّ».
[۳۲] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۷، م ۴۵.
[۳۳] المنهاج (محمّد سعيد الحكيم)، ج۱، ص۵۴، م ۱۶۳.
[۳۴] كلمة التقوى، ج۱، ص۱۰۷.
قال: «يستحبّ الإسباغ في الوضوء بمعنى إكثار الماء حتى يجري على العضو، ويستحبّ أن يكون الوضوء بمدّ من الماء. » وعلّق عليه السيّد الحكيم بقوله: «بلا خلاف ولا إشكال ظاهر، والنصوص به‏ متواترة أو قريبة من التواتر»، ثمّ ذكر صحيح عليّ بن جعفر الذي فيه: «من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته... فقد استكمل حقيقة الإيمان».
واكتفى السيّد الخوئي في التنقيح بالقول: إنّه قد «ورد (الاسباغ‏) في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها». وما قد يدّعى من أنّ الإسباغ لغة لمّا كان هو الإتمام والاستيفاء كان المراد به في النصوص المتقدّمة استيعاب الأعضاء بالوضوء الذي هو الفرض فيه:يدفعه بأنّ مقتضى بعض النصوص- كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماءً، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير»،
[۳۸] البحار، ج۸۰، ص۲۸۹، ذيل الحديث ۴۴.
وكذا ما تضمّن من النصوص تطبيقه على الغسلة الثانية- حمل الإسباغ في نصوصه على تكثير الماء زائداً على القدر المجزي، وهو استيفاء له بالوجه الأكمل.
هذا، وقد ورد في بعض كتب الفقه استحباب إسباغ ماء الوجه؛ لأنّ فيه غضوناً(أي تجعّداً وتكسّراً) ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع.
ثمّ إنّه من الواضح أنّ الإسباغ كما يتصوّر في الغسل يتصوّر في المسح أيضاً، بمعنى الإكثار فيه، كأن يكون ماء المسح كثيراً، وأن يكون المسح بأكثر من إصبع- مثلًا- وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء إلّا أنّه واضح من معناه لغة ومطلوبيّته شرعاً، بل في عبارة أحد الفقهاء- بمناسبة ما- إشارة، بل تصريح به. قاله في مقام الردّ على استدلال الجمهور على وجوب غسل الرجلين في الوضوء بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الوضوء، فقال: «أسبغ الوضوء وخلّل الأصابع»
[۴۲] مسند أحمد، ج۵، ص۲۴۱، ح ۱۷۳۹۰.
و قال: «أمّا الأمر بإسباغ الوضوء فالمراد إكماله وإتمامه من قولهم: (درع سابغ) فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها، والإسباغ يتحقّق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلًا، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل؟!».
ثمّ إنّه قد يلزم الإسباغ لأجل تحقق الموالاة والمسح بماء الوضوء ففي مقام بيان اشتراط الموالاة في الوضوء، وأنّ‏ المدار في حصولها على عدم جفاف السابق من الأعضاء إلّا في حال التعذّر كشدّة الحرّ وقلّة الماء، فإنّها تسقط، قيّد بعض الفقهاء ذلك بما إذا لم يمكن الإسباغ التامّ المانع من الجفاف أو الإسراع، وإلّا وجب.
وكذا في المسح ذكر بعضهم أنّه لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف للضرورة ونفي الحرج، ولو أمكن غمس العضو أو إسباغ العضو المتأخّر وجب ولم يستأنف.
[۴۵] الذكرى، ج۲، ص۱۷۱.


۴.۲ - إسباغ الغسل


لا يختصّ الإسباغ بالوضوء، بل يشمل الغسل أيضاً، كما يستفاد ذلك من الروايات الدالّة على استحباب أن يكون الغسل بصاع من الماء، فما ذلك إلّا للإسباغ، كما جاء التصريح به في بعض العبائر.
قال الشيخ الصدوق في المقنعة: «والغسل بصاع من الماء... إسباغ، ودون ذلك مجزٍ في الطهارة».
وقال الشيخ الطوسي في النهاية- بعد ذكر أقلّ ما يجزي في الغسل-: «والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء...»، ونحوه في المبسوط ومصباح المتهجّد.
[۴۹] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۰.

نعم، أكثر الفقهاء اكتفوا بذكر استحباب أن يكون الغسل بصاع، والظاهر أنّ ذلك تبعاً للروايات الواردة في استحباب ذلك، بل وقع الكلام في هذا التحديد، وهل أنّ الصاع منتهى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنّه أوّل مراتبه، أم أنّ المستحبّ الصاع فما زاد؟ نعم، بناءً على الثاني ذكر بعضهم أنّه لا بدّ من تقييده بعدم حصول الإسراف.
[۵۰] الذكرى، ج۲، ص۲۴۳.

هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء من مستحبّات الغسل تثليث الغسلات، وربّما استدلّ له بالإسباغ ودلالة روايات الصاع عليه.
[۵۳] الذكرى، ج۲، ص۲۴۳.


۴.۳ - الإسباغ في الاستنجاء


الإسباغ راجح في ماء الاستنجاء؛ لأنّه مبالغة في التطهير. وهذا وإن لم يتعرّض له الفقهاء بهذا العنوان إلّا في المقنعة حيث قال: «أدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه، وفي الإسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر». إلّا أنّهم رغم تعيينهم الحدّ اللازم في التطهير ذكروا أنّ الأكثر أفضل وأكمل، فصرّح بعض من قال بكفاية الغسلة الواحدة في البول- مثلًا- أنّ الغسلتين أولى للتأكّد من إزالة النجاسة،
[۵۷] المدارك، ج۱، ص۱۶۴.
[۵۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
ومن اكتفى بالغسلتين أكّد على أنّ الثلاثة أكمل،
[۶۰] الرياض، ج۱، ص۲۰۳.
[۶۱] مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
[۶۲] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۵.
بل ذكر بعضهم أنّ التثليث أو التربيع أفضل.
[۶۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.




قد اتّضح من كلّ ما تقدّم من تعريف الإسباغ وحكمه أنّ الإسباغ يتحقّق بإكثار الماء وإيصاله إلى أعضاء الطهارة زائداً على المقدار الواجب، ويكون ذلك عن طريق الإكثار من الماء أو التكرار، كما في الغرفة أو الغسلة الثانية في الوضوء، والثالثة في الغسل أو عن طريق المقدار كالمدّ في الوضوء، والصاع في الغسل، وما سمعت آنفاً في الاستنجاء.
هذا مجمل ما يتعلّق بالإسباغ في الوضوء والغسل، وتفصيل ذلك أكثر في مواضعه.


 
۱. لقمان، ج۱، ص۲۰.
۲. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۱۵۳.
۳. لسان العرب، ج۶، ص۲۴۳.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۴.
۵. العين، ج۷، ص۲۴۴.    
۶. الصحاح، ج۴، ص۱۳۷۱.
۷. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۲۱.
۸. المفردات، ج۱، ص۴۰۷.
۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۷، م ۴۵.
۱۰. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۸۶.    
۱۱. الوسائل، ج۱، ص۴۸۷، ب ۵۴ من الوضوء.    
۱۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۳۳۷.    
۱۳. مصباح المنهاج، ج۳، ص۲۷۹.    
۱۴. الغنائم، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۱۹.    
۱۶. الوسائل، ج۱، ص۴۸۷، ب ۵۴ من الوضوء، ح ۲.    
۱۷. الوسائل، ج۱، ص۴۸۸، ب ۵۴ من الوضوء، ح ۳.    
۱۸. الوسائل، ج۱، ص۴۸۷، ب ۵۴ من الوضوء.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۱۵.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۲۳.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۴۸.    
۲۲. رسائل الشريف المرتضى، ج۱، ص۲۱۷.    
۲۳. الرياض، ج۱، ص۲۷۱.
۲۴. السيّد محمّد سعيد الحكيم، مصباح المنهاج، ج۳، ص۲۸۰.    
۲۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۹۴.
۲۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۹۵.
۲۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۹۱.
۲۸. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۷۴.    
۲۹. الغنائم، ج۱، ص۱۹۰.    
۳۰. جامع المدارك، ج۱، ص۵۴.    
۳۱. مصباح المنهاج، ج۳، ص۲۷۹- ۲۸۰.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۷، م ۴۵.
۳۳. المنهاج (محمّد سعيد الحكيم)، ج۱، ص۵۴، م ۱۶۳.
۳۴. كلمة التقوى، ج۱، ص۱۰۷.
۳۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۱۹.    
۳۶. الوسائل، ج۱، ص۴۸۷، ب ۵۴ من الوضوء، ح ۲.    
۳۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۳۳۷.    
۳۸. البحار، ج۸۰، ص۲۸۹، ذيل الحديث ۴۴.
۳۹. مصباح المنهاج، ج۳، ص۲۸۰.    
۴۰. المنتهى، ج۲، ص۳۱.    
۴۱. الرسائل التسع، ج۱، ص۸۹.    
۴۲. مسند أحمد، ج۵، ص۲۴۱، ح ۱۷۳۹۰.
۴۳. رسائل المحقّق الكركي، ج۳، ص۱۹۸.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۲۶.    
۴۵. الذكرى، ج۲، ص۱۷۱.
۴۶. المقنعة، ج۱، ص۵۳.    
۴۷. النهاية، ج۱، ص۲۲.    
۴۸. المبسوط، ج۱، ص۲۹.    
۴۹. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۰.
۵۰. الذكرى، ج۲، ص۲۴۳.
۵۱. الحدائق، ج۳، ص۱۱۶- ۱۱۸.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۵۳. الذكرى، ج۲، ص۲۴۳.
۵۴. الذخيرة، ج۱، ص۶۰.    
۵۵. الغنائم، ج۱، ص۲۹۷.    
۵۶. المقنعة، ج۱، ص۴۲.    
۵۷. المدارك، ج۱، ص۱۶۴.
۵۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.
۵۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۱.    
۶۰. الرياض، ج۱، ص۲۰۳.
۶۱. مصباح الفقيه، ج۲، ص۷۵.
۶۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۵.
۶۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۹.




الموسوعة الفقهية ج۱۰، ص۳۲۳-۳۲۹.    



جعبه ابزار