• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إزالة النجاسة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الغالب في الفقه التعبير عن رفع أو دفع النجاسة الخبثية العينية والحكمية بالإزالة، فيقال: إزالة النجاسة، بمعنى رفعها و تطهير الموضع والمحلّ، ثمّ إنّ إزالة النجاسة عن كلّ ما هو في معرض الاستفادة و الاستعمال مطلوبة وراجحة؛ لرجحان رفع مطلق القذارة شرعاً، بل وعرفاً، خصوصاً في النجاسات العينية، ولإزالة النجاسة أحكام تفصيلها فيما يلي.




موارد إزالة النجاسة ، وموارد وجوب إزالة النجاسة شرعاً أو شرطاً موجود في الفقه ، منها: إزالة النجاسة عن الثوب و البدن ، إزالة النجاسة عن موضع السجود، إزالة النجاسة عن المساجد، ...



إزالة النجاسة مطلوبة شرعاً إمّا بنفسها أو لشرطيّتها في ما هو مطلوب شرعاً، كما هو الغالب، إلّا أنّها في مواضع قد تتّصف بالحرمة لطروّ عنوان ثانوي، ومن تلك الموارد:

۲.۱ - إزالة النجاسة في المسجد


فإنّه يحرم إذا استلزم التلوّث بها، أمّا لو لم يستلزم ذلك كما لو ازيلت في آنية، أو فيما لا ينفعل كالماء الكثير، ففي المسألة قولان: العدم، وهو مبنيّ على عدم تحريم غير الملوّثة، والآخر التحريم مطلقاً؛ لما فيه من الامتهان المنافي لتعظيم المساجد المأمور به.

۲.۲ - إزالة النجاسة بالمزيل المغصوب


فإنّه يحرم؛ لأنّه تصرّف في مال الغير، قال العلّامة: «ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر، وأثم».

۲.۳ - إزالة النجاسة بالأشياء المحترمة


ممّا يكون احترامه واجباً في الدين أو المذهب، فتكون إزالة النجاسة به استهانة به، صرّح الفقهاء بذلك في باب الاستنجاء ، ومثّلوا له بالمطعوم، وورق المصحف الشريف، وما كتب عليه أسماء اللَّه تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء عليهم السلام وسائر العلوم الدينية، وغير ذلك، بل صرّح بعضهم بأنّ الاستنجاء ببعض المحترمات مع قصد الإهانة يوجب الكفر. ثمّ إنّه هناك كلام لديهم في إجزاء الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به وعدمه. وتفصيل ذلك في محلّه.



حدّدت الشريعة المقدّسة المزيل للنجاسة العينية والحكمية بعدّة امور يعبّر عنها في الفقه بالمطهّرات، كالماء والشمس والأرض و الاستحالة و الانقلاب و الإسلام والنار وغيرها.
نعم، لكلّ مطهّر من هذه المطهّرات مورده، فالماء مطهّر للمتنجّسات القابلة للتطهير، بينما تطهّر الشمس الحصر والبواري و الأرض والثابت فيها من البول وشبهه خاصّة، وتطهّر الأرض أسفل القدم، والنار ما أحالته رماداً أو دخاناً، وهكذا ممّا يكون تفصيله في مطهّرات أو في كلّ من هذه العناوين.
وقد تتحقّق إزالة النجاسة عن طريق إعدام موضوعها كقرض الموضع المتنجّس، كما لو كانت النجاسة في موضع من ثوب المصلّي، فقرض ذلك الموضع، وكما في إزالة النجاسة عن كفن الميّت إذا تنجّس بعد وضعه في القبر، فإنّه يقرض إن لم يمكن الغسل أو مطلقاً- على خلاف في المسألة- وقد يعبّر عن ذلك بالمزيل العقلي.
وهذا كلّه واضح، وإليه أشار المحقّق النجفي في الجواهر ، حيث قال: «تجب شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرعاً إزالة عين النجاسات وما يتنجّس بها، كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه، أو العقلي كالقرض و الإحراق ونحوهما عمّا تنجس بها...».
هذا بالنسبة إلى النجاسة الخبثية، أمّا الحدث فالمزيل له هو الطهارات الثلاث: الغسل والوضوء والتيمّم.



صرّح الفقهاء في أكثر من موطن بأنّ الواجب في التطهير إزالة عين النجاسة وأثرها بمعنى الأجزاء الصغار الدقاق- دون الأعراض التي لا تستتبع أعياناً، كاللون و الرائحة ، بل في المعتبر دعوى إجماع العلماء على ذلك،
وفي الحدائق : أنّه المستفاد من النصوص، وعليه ظاهر اتّفاق كلمة الأصحاب، وفي الرياض : أنّه الأظهر الأشهر بين الطائفة، وأنّه لا ريب فيه.
أمّا وجوب إزالة العين والأثر فيدلّ عليه بعض الروايات الصريحة أو الظاهرة في أنّ المدار في التطهير على نقاء الموضع المتنجّس، و قال في المدارك : «النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعاً، ويدلّ عليه قول (الإمام‌) الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشّاء : «ينقي الدم» انظر: وفي حسنة ابن الميرة وقد سأله: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة».
وأيضاً الغسل أو التطهير المأمور به عبارة عن إزالة حكم النجاسة، وذلك لا يتحقّق إلّا بزوال عينها، كما هو واضح، وفي عبارات بعض الفقهاء إشارة إليه.
قال المحدّث البحراني : «المستفاد من النصوص- وعليه ظاهر اتّفاق كلمة الأصحاب- أنّ زوال حكم النجاسة متوقّف على زوال عينها أو استحالتها...».
وقال السيد الخوئي في مقام التعليق على عدّ السيّد اليزدي زوال العين و الأثر من شرائط التطهير بالماء: «لا يخفى ما في عدّ ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة؛ لأنّ زوال العين والأجزاء الصغار التي تعدّ مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير، ولا يتحقّق غسل بدونه؛ لأنّه بمعنى إزالة العين، ومع عدمها لا غسل حقيقة».
وهذا المقدار واضح ومرميّ في كلمات الفقهاء رمي المسلّمات، إنّما الكلام لديهم في ما زاد على ذلك.

۴.۱ - الاستدلال على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة


وأمّا عدم وجوب إزالة اللون والرائحة ونحوهما فاستدلّ له:

۴.۱.۱ - الاستدلال الأول


بصدق غسل النجاسة وإزالتها، المأمور به شرعاً بدون ذلك، إذ الروايات الآمرة بالغسل مطلقة لم تدلّ إلّا على اعتبار الغسل في التطهير، وذلك يتحقّق بإزالة العين، وأمّا إزالة الرائحة أو اللون فهي أمر خارج عن مفهوم الغسل، فاعتبارها فيه يتوقّف على دليل، وهو مفقود، مع أنّ أكثر النجاسات تشتمل على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها، ومع ذلك لم ترد إشارة في شي‏ء من الأخبار إلى اعتبار زوال الرائحة واللون، وإنّما دلّت على لزوم غسلها فحسب.

۴.۱.۲ - الاستدلال الثاني


بالأصل، فإنّه يقتضي- بعد ما عرفت من عدم الدليل- براءة الذمّة عن إزالة نحو اللون والرائحة، مؤيّداً بالعسر والحرج، و السيرة ، و الطريقة المستمرّة، سيّما في مثل الأصباغ المتنجّسة- ولو بالعرض- من مباشرة الكفّار وغيرهم، حيث يكتفي سائر المسلمين بغسلها إذا اريد تطهيرها من ذلك.

۴.۱.۳ - الاستدلال الثالث


ببعض الروايات وهي:
الطائفة الاولى:
الروايات الآمرة بصبغ الثوب الذي أصابه دم الحيض بالمشق حتى يختلط، فيما إذا غسل ولم يذهب أثره، كخبر عليّ ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته امّ ولد لأبيه ... قالت: أصاب ثوبي دم الحيض، فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: «اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب»، ونحوه خبر عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
وتقريب الاستدلال : أنّه لو كان زوال اللون شرطاً في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه؛ إذ لا فائدة له إلّا إخفاء لون النجاسة عن الحسّ.
وبعبارة اخرى: أنّه لو كان بقاء اللون كاشفاً عن وجود العين المانع من تحقّق الإزالة المعتبرة في التطهير لم يكن صبغه مجدياً، فالأمر به ليس إلّا للاستحباب رفعاً للنفرة الحاصلة من بقاء اللون الغير المنافي لطهارة الثوب.
الطائفة الثانية:
ما ورد في الاستنجاء من أنّ الريح لا ينظر إليها، ففي حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة»،
قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها».
قال المحدّث البحراني: «إنّ الخبر وإن كان مورده الاستنجاء إلّا أنّه لا خلاف ولا إشكال في تعدية الحكم إلى جملة النجاسات بطريق تنقيح المناط القطعي».
وقال السيد العاملي : «إنّ قصوره (الحديث‏) عن إفادة تمام المدّعى بالإجماع المركّب- بل البسيط - مجبور، وبه يجبر قصور باقي النصوص سنداً ودلالةً من حيث القصور عن إفادة تمام المطلوب».
إلّا أنّ السيّد الخوئي استشكل في الاستدلال بهذه الرواية بأنّ الموضع المخصوص له خصوصية من بين سائر المتنجّسات بحيث لا يمكن قياس غيره به، ولذا يكفي في تطهيره التمسّح بالأحجار، مع أنّها قد لا تقلع الأجزاء المتخلّفة من النجاسة؛ لوضوح أنّه ليس من الأجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسّح بالأحجار، فمقايسة غيره به في غير محلّه.
الطائفة الثالثة:
مرسل الصدوق ، قال: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطأ من القذر، وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أ يجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره، ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئاً؟ فقال: «لا شي‏ء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله»؛ إذ هو صريح في الريح، وكالصريح في اللون بناءً على إرادته من الأثر الأسود، والمناقشة بالقصور سنداً أو دلالة يدفعها الانجبار بالعمل.

۴.۲ - القول بوجوب الإزالة


وفي قبال ذلك ذهب العلّامة في المنتهى والنهاية إلى وجوب إزالة اللون مع الإمكان ، وظاهره في النهاية وجوب إزالة الرائحة مع الإمكان أيضاً، وأوجب فيها إزالة الطعم لسهولة إزالته، وأضاف فيها أيضاً: أنّه «لو بقي اللون والرائحة معاً وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال، ينشأ: من قوّة دلالة بقاء العين، ومن المشقّة المؤثّرة مع أحدهما، فتعتبر معهما».
وقد ذكر بعض الفقهاء ما يمكن الاستدلال به لما ذهب إليه العلّامة مع المناقشة فيه وهو كما يلي:

۴.۲.۱ - الأصل


بمعنى استصحاب النجاسة أو حكمها. لكن اجيب عنه بأنّه في غاية الضعف؛ لما عرفت من الأدلّة على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة التي منها الاستدلال بأصالة البراءة ، ودعوى الإجماع ، والنصوص وغير ذلك.

۴.۲.۲ - بقاء الأثر كاشف عن بقاء العين


ما يقال من أنّ بقاء الأثر كاللون والرائحة كاشف عن بقاء العين؛ وذلك لاستحالة انتقال العرض عن معروضه، فلا تتحقّق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها.
[۴۸] التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.

واجيب عنه:
أولاً: بمنع اقتضاء العرض محلّاً من مؤثّره يقوم به، بل يكفي في عدم تحقّق قيامه بنفسه قيامه بالثوب ونحوه ممّا باشر المؤثّر، أي يكفي فيه وجود محلّ جوهري يقوم به، كالرائحة، فإنّها قد تكتسب بالمجاورة.
وبعبارة اخرى: أنّ كبرى استحالة انتقال العرض وإن كانت مسلّمة إلّا أنّها غير منطبقة على المقام؛ لأنّ عروض الرائحة أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على الثوب- مثلًا- كما يحتمل أن يكون مستنداً إلى انتقال أجزاء ذلك النجس إلى الثوب؛ لاستحالة انتقال العرض من دون معروضه، كذلك يحتمل أن يكون مستنداً إلى المجاورة؛ لأنّها ربما تسبّب تأثّر الشي‏ء بآثار مجاوره، وهذا لا بمعنى انتقال أعراض ذلك النجس إليه حتى يدفع باستحالته، بل بمعنى تأهّل الشي‏ء لأن يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما عرض على النجس.
وثانياً: بأنّ الأحكام الشرعية لا تبتني على التدقيقات الفلسفية ، بل تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفية، فما يصدق عليه عرفاً اسم العذرة أو الدم أو غيرهما من عناوين النجاسات يتبعه حكمه دون ما لا يصدق عليه، وبما أنّ الأثر المتخلّف من العين من قبيل الأعراض لدى العرف، والنجاسة مترتّبة على عنوان الدم والعذرة- مثلًا- ولا يصدق شي‏ء من هذه العناوين على الأوصاف والأعراض، فلا يمكن الحكم بنجاستها.

۴.۲.۳ - أخبار صبغ الثوب


وربما يستدلّ له بما عساه يظهر من أخبار صبغ الثوب من وجوب الإزالة مع الإمكان، وإن لم يتمكّن من ذلك احتال بالصبغ، بل قد يدّعى ظهورها في شدّة الاهتمام بذلك، وظهور أسئلتها في معروفية إزالة آثار النجاسات، وبخبر أبي يزيد القسمي عن الإمام الرضا عليه السلام: أنّه سأله عن جلود الدارش (الدارش: جلد معروف أسود. )
[۵۸] تاج العروس، ج۴، ص۳۱۰.
التي يتّخذ منها الخفاف ، قال: فقال: «لا تصلّ فيها، فإنّها تدبغ بخرء الكلاب ».
ونوقش فيه بمنع ذلك الاستظهار على مدّعيه فضلًا عن أن يعارض ما عرفت من الإجماع وغيره، وكذا منع جواز الركون إلى الخبر المذكور في معارضته ذلك أيضاً بعد ضعف سنده، ودلالته بعدم موافقته لمختار الخصم من العفو عن متعذّر الإزالة أو عسرها، فلا بأس حينئذ بحمله على الكراهة، أو إرادة قبل الغسل أو غيرهما.

۴.۳ - اعتبار العسر في الإزالة


ثمّ إنّه بناءً على مختار المشهور يكون مقتضى النصّ والفتوى - بل صرّح به بعضهم - عدم الفرق بين صورتي العسر في الإزالة وعدمه، وإنّما المدار على إزالة العين دون ما يعدّ أثراً مجرّداً في العرف؛ إذ قد تكون بعض الألوان المجرّدة عن ممازجة شي‏ء من الأعيان سهلة الإزالة جدّاً، فإنّها لا تجب إزالتها أيضاً.
نعم، من قيّد ذلك بالعسر- تبعاً للعلّامة الحلّي - اعتبر المرجع في العسر إلى العادة، فلو كان بحيث لا يزول إلّا بمبالغة كثيرة لم يجب، وهل يتعيّن له نحو الأشنان و الصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به؟ كلّ محتمل، و الأصل يقتضي الثاني، و الاحتياط الأوّل. لكن هذا كلّه عديم الفائدة على المختار الأوّل.
ثمّ إنّه تجدر الإشارة إلى أنّ مزيد تفصيل ما يرتبط بهذه المسألة من فروع يكون في بعض المداخل الاخرى، كمدخل (طهارة) و (استنجاء).


 
۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۵۴.    
۲. المسالك، ج۱، ص۳۲۷- ۳۲۸.    
۳. التحرير، ج۱، ص۸۴.    
۴. جواهر الكلام، ج۲، ص۵۰- ۵۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۸۹.    
۶. المعتبر، ج۱، ص۴۳۶.    
۷. القواعد، ج۱، ص۱۹۵.    
۸. الدروس، ج۱، ص۱۲۴.    
۹. المدارك، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۹، م ۲.    
۱۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۵.    
۱۴. المعتبر، ج۱، ص۴۳۶.    
۱۵. الحدائق، ج۵، ص۲۹۶.    
۱۶. الرياض، ج۲، ص۳۹۱.    
۱۷. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۱۸. المدارك، ج۲، ص۳۴۰.    
۱۹. الوسائل، ج۱، ص ۲۶۷، ب ۷ من نواقض الوضوء، ح ۱۱.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۴۳۹، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۲.    
۲۱. الحدائق، ج۵، ص۲۹۶- ۲۹۷.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۸.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۲۴. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۹.    
۲۶. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۲۹. مجمع البحرين، ج۴، ص۲۰۵.    
۳۰. الوسائل، ج۳، ص۴۳۹، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۱.    
۳۱. الوسائل، ج۳، ص۴۳۹، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۳.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۹.    
۳۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۱۴.    
۳۴. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۳۵. التهذيب، ج۱، ص۲۹، ح ۷۵.    
۳۶. الوسائل، ج۳، ص۴۳۹، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۲.    
۳۷. الحدائق، ج۵، ص۲۹۷.    
۳۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۹.    
۳۹. الفقيه، ج۱، ص۷۱، ح ۱۶۵.    
۴۰. الوسائل، ج۳، ص۴۴۰، ب ۲۵ من النجاسات، ح ۶.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۹.    
۴۲. المنتهى، ج۳، ص۲۴۳.    
۴۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۹.    
۴۴. القواعد، ج۱، ص۱۹۵.    
۴۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۹.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۰۰.    
۴۸. التنقيح الرائع، ج۱، ص۷۲.
۴۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۵۱. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۱۳.    
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۰.    
۵۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۱۳.    
۵۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۰.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۹۸.    
۵۶. لسان العرب، ج۶، ص۳۰۱.    
۵۷. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۷۴.    
۵۸. تاج العروس، ج۴، ص۳۱۰.
۵۹. الوسائل، ج۳، ص۵۱۶، ب ۷۱ من النجاسات، ح ۱.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۰۱.    
۶۱. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۰۱.    
۶۳. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۱۳.    
۶۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۶۱۳.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۰۱.    
۶۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۸۲.    
۶۷. الرياض، ج۲، ص۳۹۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۲۸۸-۳۰۴.    



جعبه ابزار