الإستقراء (الفقهي)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
التفحص والطريقة الاستنتاجية للتوصل إلى
الاكتشافات العلمية.
الاستقراء
التتبّع ، يقال: استقريت
البلاد إذا تتبعتها بالخروج من
أرض إلى أرض.
هو تتبّع حالات جزئية
لاستنتاج قانون عام.
وهي
قاعدة فقهية يراد بها
إلحاق الفرد المشكوك بالصفة الغالبة في أفراد الكلّي عند
الشك في تلبّسه بهذه الصفة،
كما لو شككنا في صفة
امرأة معيّنة هل هي
قرشية فتلزمها
العدة إذا طلّقت بعد الخمسين من عمرها أم أنّها ليست قرشية فلا عدة عليها؟ فتحمل على
الغالب من
النساء وهنّ غير القرشيات.
والفرق بين
القاعدة المذكورة والاستقراء هو: أنّ القاعدة لا تنخرم حتى مع
القطع بعدم
انطباق الصفة الغالبة على بعض أفراد الكلّي، بخلاف الاستقراء فإنّ العلم بعدم الانطباق ولو على فرد واحد يمنع من
استكشاف قانون عام. وبذلك صرّح
المحقق الاصفهاني عندما قال: «إنّ ملاك إفادة الغلبة
للظن مغاير لملاك
إفادة الاستقراء الناقص للظن؛ فإنّ
الغلبة تجامع القطع بمخالفة الأفراد الغالبة للأفراد النادرة دون الاستقراء الناقص».
وأيضاً هناك فرق بين القاعدة والاستقراء من حيث
الاعتبار والحجّية فقد صرّح بعضهم
بأنّ القاعدة أدون مرتبة من الاستقراء من حيث القيمة العلمية. إلّاأنّه قد يستظهر من كلمات بعض
المحققين عدم الفرق بين القاعدة والاستقراء.
لغةً
التقدير ،
يقال: قستُ الأرض بالذراع أي قدّرتها به، وفي اصطلاح
المنطقيّين عبارة عن
قضايا مستلزمة
لذاتها قضيّةً اخرى، وفي
الشرع عبارة عن التمثيل في
المنطق وهو حمل شيء على الشيء في بعض
أحكامه ؛ لوجه
الشبه بينهما،
فيستدل بثبوت حكم في جزئي على إثباته في آخر لجهة الشبه، بخلاف الاستقراء الذي يستدل به على إثبات حكم في كلّي لثبوته في جزئياته.
۱- ينقسم الاستقراء من حيث كمّية
الأفراد المستقرئة إلى
تام وناقص ، والتام منه يحصل بملاحظة الحكم المشترك في جميع جزئيات كلّي معيّن، كالحكم على الكلمة بأنّها (لفظ دال على معنى) لملاحظة هذا الحكم في جميع أفراد الكلمة (
الاسم والفعل والحرف ). أمّا الاستقراء الناقص، فهو تتبع بعض الجزئيات لتعميم حكمها على الكلّي. وهذا
النوع من الاستقراء هو
المتبادر عند
إطلاقه .
وقد صرّح بعضهم
بأنّ أمثلته في الشرع كثيرة، من قبيل الحكم بسماع شهادة العدلين وترتيب الأثر عليها، أو الحكم بأنّ كلّ
صلاة واجبة لا يجوز
القيام بها على الراحلة.
۲- ينقسم الاستقراء بلحاظ دلالته على
الحكم الشرعي إلى مباشر وغير مباشر،
والمباشر ما يستقرئ فيه عدد من الأحكام للتوصل بها- مباشرة- إلى الحكم الكلّي، كاستقراء الحالات التي يعذر فيها
الجاهل توصلًا إلى الحكم بمعذوريته في جميع الحالات.
أمّا غير المباشر فهو الاستقراء الذي يثبت من خلاله دليل لفظي يستدل به على الحكم الشرعي، كاستقراء الخبر لإثبات
تواتره وصدوره عن
المعصوم ثمّ
الاستدلال به على ما يتضمّنه من حكم شرعي، فيكون الاستقراء دليلًا عليه بصورة غير مباشرة.
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۸۶-۱۸۷.