الإيجار بهذا المعنى مصطلح كلامي لا دخل له بالفقه، فيراجع في علم الكلام، حيث يتحدّثون عن معايير الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة .
وقد يتعرّض الاصوليون أحياناً لمسائل الثواب والعقاب كما في بحث الوجوب الغيري، حيث يذكرون أنّه لا يترتّب الثواب على الواجب الغيري وإنّما يكون على النفسي فقط ممّا يراجع تفصيله في علم الاصول .
وقد يتعرّض الفقهاء أحياناً لما يتّصل بالإيجار بهذا المعنى، لكنّه تعرّض بالعرض، كأن يشيروا إلى الثواب على فعلٍ ما بمناسبة ذكر آيةٍ أو رواية .
والإيجار بمعنى الإكراء وتمليك المنفعة بحث فقهي موسّع يراجع الكلام فيه في مصطلح (إجارة)، حيث يجري التعرّض هناك لكلّ ما يتّصل بعقد الإجارة و أحكامه وشروطه شرعاً.
وقال السيّد الخوئي : «هذا القضاء فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته واختياره ولكن عن إكراه، وأمّا إذا لم يكن باختياره- كما لو اوجِر في حلقه- فلا إشكال في عدم البطلان ؛ لأنّ الواجب إنّما هو الاجتناب - كما في الصحيحة: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...»
قال العلّامة الحلّي : «المشهور أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي، فلو وُجِر في حلقه لم ينشر حرمة، خلافاً لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور، وللشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندنا، مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، وقال عطاء و داود : لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي. وهو يدلّ على عدم حرمة».