• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيجار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إعطاء الأجر و الإثابة و الجزاء على العمل أو بمعنى تمليك المنفعة أو بمعنى صب الوجور في الحلق .




الإيجار: إفعال من الأجر بالهمز و الوجر بالواو، أمّا الإيجار من الأجر فهو: الإثابة و الجزاء على العمل ،
[۱] المفردات، ج۱، ص۶۴.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۷۷.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۵.
وأيضاً بمعنى تمليك منفعة الشي‌ء ، فيقال: آجرت الدار ، أي أكريتها.
[۵] لسان العرب، ج۱، ص۷۸.

وأمّا الإيجار من الوجر فهو بمعنى صبّ الوجور في حلق المريض ونحوه.
قال ابن منظور : «الوَجْر: أن تُوجر ماءً أو دواءً في وسط حلق صبيٍّ ».
[۶] لسان العرب، ج۱۵، ص۲۲۰.

وقال الفيّومي : «الوَجور- بفتح الواو وزان رَسول-: الدواء يصبّ في الحلق، وأوجرت المريضَ إيجاراً: فعلت به ذلك».
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۸.




ويستعمل لدى الفقهاء أيضاً بهذه المعاني. نعم، الإجارة اصطلاح في خصوص العقد المعروف.



يتحدّث عن الإيجار بثلاثة معان ، هي:

۳.۱ - الإيجار بمعنى الإثابة


الإيجار بهذا المعنى مصطلح كلامي لا دخل له بالفقه، فيراجع في علم الكلام، حيث يتحدّثون عن معايير الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة .
وقد يتعرّض الاصوليون أحياناً لمسائل الثواب والعقاب كما في بحث الوجوب الغيري، حيث يذكرون أنّه لا يترتّب الثواب على الواجب الغيري وإنّما يكون على النفسي فقط ممّا يراجع تفصيله في علم الاصول .
وقد يتعرّض‏ الفقهاء أحياناً لما يتّصل بالإيجار بهذا المعنى، لكنّه تعرّض بالعرض، كأن يشيروا إلى الثواب على فعلٍ ما بمناسبة ذكر آيةٍ أو رواية .

۳.۲ - الإيجار بمعنى تمليك المنفعة


والإيجار بمعنى الإكراء وتمليك المنفعة بحث فقهي موسّع يراجع الكلام فيه في مصطلح (إجارة)، حيث يجري التعرّض هناك لكلّ ما يتّصل بعقد الإجارة و أحكامه وشروطه شرعاً.

۳.۳ - الإيجار بمعنى الوجر في الحلق


والإيجار بهذا المعنى الثالث يقع الكلام عنه في بابي الصوم و الرضاع ، كما يلي:

۳.۳.۱ - إيجار الطعام في حلق الصائم


حكم الفقهاء بأنّ إيجار الطعام في حلق الصائم إذا كان بغير اختياره ، لا يضرّ بصومه شيئاً.
[۸] الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
[۹] المختلف، ج۳، ص۲۹۶.

قال المحقّق النائيني : «إذا كان الفعل واقعاً على الشخص بلا إرادة منه أصلًا، كما لو اوجِر في حلقه، أو رُمس رأسه في الماء ، ونحو ذلك، فهذا هو ضابط المقهورية و الخروج عن المفطرية ، ولو كان يصدر عنه بإرادته لكن يحمله عليه من لا مناص له عن اتّباعه، فهذا هو ضابط الإكراه المسوّغ للإفطار، ويلزمه قضاؤه ».
وقال السيّد الخوئي : «هذا القضاء فيما إذا كان ارتكاب المفطر بإرادته واختياره ولكن عن إكراه، وأمّا إذا لم يكن باختياره- كما لو اوجِر في حلقه- فلا إشكال في عدم البطلان ؛ لأنّ الواجب إنّما هو الاجتناب - كما في الصحيحة: «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...» - الذي هو فعل اختياري، وهذا حاصل في المقام ؛ ضرورة أنّ الصادر بغير قصد وإرادة، بل كان بإيجار الغير وإدخاله غير منافٍ لصدق الاجتناب كما هو ظاهر جدّاً».
[۱۲] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۹.

والتفصيل في محلّه.

۳.۳.۲ - نشر الحرمة بإيجار اللبن في حلق الرضيع


وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ إيجار اللبن في حلق الرضيع هل يوجب نشر الحرمة أم لا؟
المشهور عندهم العدم؛ لاشتراطه بالامتصاص من الثدي .
قال العلّامة الحلّي : «المشهور أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة لو امتصّ الصبي من الثدي، فلو وُجِر في حلقه لم ينشر حرمة، خلافاً لابن الجنيد فإنّه حرّمه بالوجور، وللشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كانت الرضعات التي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندنا، مع أنّه قال قبل ذلك: الوجور كالرضاع عند الفقهاء، وقال عطاء و داود : لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي. وهو يدلّ على عدم حرمة».
[۱۶] المختلف، ج۷، ص۳۸.

واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية زرارة : «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين»، ثمّ قال: «ومسمّى الارتضاع إنّما يتحقّق بالمصّ خاصّة».
[۱۸] المختلف، ج۷، ص۳۸.

واستدلّ لابن الجنيد بقوله عليه السلام في رواية جميل بن درّاج : «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه...»؛ بادّعاء صدق الرضاع بالوجور أيضاً.
وأجاب عنه بالمنع من صدقه عليه.
[۲۰] المختلف، ج۷، ص۳۹.

ووافقه الفقهاء في ذلك.
و التفصيل في محلّه.


 
۱. المفردات، ج۱، ص۶۴.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۷۷.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵.
۵. لسان العرب، ج۱، ص۷۸.
۶. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۲۰.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۶۴۸.
۸. الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
۹. المختلف، ج۳، ص۲۹۶.
۱۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۵، م ۹، تعليقة النائيني، الرقم ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۱۰، ص۳۱، ب ۱ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۱۲. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۹.
۱۳. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۱۱.    
۱۴. المسالك، ج۷، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۱۵. نهاية المرام، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۱.    
۱۶. المختلف، ج۷، ص۳۸.
۱۷. الوسائل، ج۲۰، ص۳۸۶، ب ۵ ممّا يحرم بالرضاع، ح ۸.    
۱۸. المختلف، ج۷، ص۳۸.
۱۹. الوسائل، ج۲۰، ص۴۰۴، ب ۱۵ ممّا يحرم بالرضاع، ح ۳.    
۲۰. المختلف، ج۷، ص۳۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۸۰-۲۸۲.    



جعبه ابزار