• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاندراس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو زوال الشيء وخرابه و انطماسه مع بقاء أثاره، واستعمله الفقهاء في ضراب الوقف أو المسجد أو القبر ومرادهم ذهاب معالمه وبقاء أثره .




الاندراس- لغة-: مصدر اندرس، و أصل الفعل دَرَس، يقال: درس الشي‌ء واندرس، أي عفا وخفيت آثاره.
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۲۶۷.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۲.




ولا يخرج اصطلاحاً عن المعنى اللغوي، حيث استعمله الفقهاء في ضراب الوقف أو المسجد أو القبر ومرادهم ذهاب معالمه وبقاء أثره كما ستعرف.




۳.۱ - الزوال


وهو الذهاب و الاستحالة و الاضمحلال ، وزال القوم عن مكانهم إذا حاصوا عنه وتنحّوا. والزوال لا يكون إلّابعد استقرار وثبات صحيح أو مقدّر، وعليه يشترك الاندراس مع الزوال في الانتهاء ، إلّاأنّ الزوال قد يطلق على تنحية الشي‌ء من مكان إلى آخر مع بقاء ذاته، في حين أنّ الاندراس لا يكون إلّامع انمحاء الشي‌ء وبقاء آثاره فقط.



يذكر الفقهاء للاندراس أحكاماً مختلفة بحسب الموضوع الذي يتناوله الاندراس، فيتكلّمون عن حكم الوقف الذي يندرس ويخرج عن قابليّة الانتفاع به، اندراس دور العبادة- كالمساجد والكنائس- وما يترتّب عليها من أحكام وكذا عن حكم القبور المندرسة وجواز الدفن فيها مرّة اخرى، وغير ذلك وتلك الموارد إجمالًا ما يلي:

۴.۱ - اندراس المساجد ودور العبادة


تتعلّق بالمساجد التي أشرفت على الخراب أو استهدم بعضها، أو خربت تماماً ولم يبق منها إلّاأرضها وبعض آثار المسجد أحكام، وهي ما يلي:

۴.۱.۱ - نقض ما استهدم وخرب منها


من المسلّم به عند الفقهاء عدم جواز نقض شي‌ء من المساجد غير المستهدمة على حال، إلّافي بعض الحالات، منها:
نقض ما استهدم منها خاصّة؛
[۶] إصباح الشيعة، ج۱، ص۸۷.
لإعادته لما فيه من العمارة، و للأمن على الداخل، بل صرّح بعضهم بوجوبه إذا خيف من انهدامه على أحد من المتردّدين.

۴.۱.۲ - استعمال آلاتها وصرف أموالها في غيرها من المساجد


المسجد المستهدم والخرب يجوز استعمال آلاته- كالجذوع أو ما فيه من حديد وآجر ونحو ذلك من آلات البناء- في غيره من المساجد؛ لاتّحاد المصلحة الموقوف عليها، أي المسجديّة.
قال القاضي ابن البرّاج : «إذا استهدم المسجد فصار ممّا لا يرجى فيه الصلاة- بخراب ما حوله و انقطاع الطريق عنه- وكان له آلة جاز أن يستعمل فيما عداه من المساجد».
نعم، قيّدوا ذلك بتعذّر إعادته وعدم التمكّن من وضعها أو استعمالها فيه.
واستقرب الفاضل الاصفهاني جواز استعمال آلات المسجد المستهدم في سائر القرب إذا تعذّر الاستعمال في المساجد رأساً، وأدّى التعطيل إلى التلف.
هذا كلّه في استعمال آلات المسجد المستهدم، أمّا بيعها فالأصل فيه الحرمة؛ لأصالة حرمة التصرّف في الوقف، فالوقوف على حسب ما يقفها أهلها. من هنا ذهب بعضهم إلى عدم الجواز مطلقاً، بينما ذهب آخرون إلى الجواز مع المصلحة كمصلحة عمارتها أو عمارة غيرها مع عدم الانتفاع بها أو غير ذلك، كما نقل ذلك المحقّق النجفي ثمّ مال هو إلى عدم كفاية مطلق المصلحة غير مستبعد القول بالجواز إذا تعذّر استعمال تلك الآلات والانتفاع بها فيما قصده الواقف؛ ضرورة أولويّة البيع من التلف. ثمّ إنّه إذا بيعت آلات المسجد مع المصلحة فإنّه يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع تعذّر صرفها في الأوّل، و استيلاء الخراب عليه.

۴.۱.۳ - حكم أرض المسجد المندرس


تطرّق بعض الفقهاء إلى حكم أرض المسجد المندرس بعد اندراسه وانمحاء آثاره وزوال عنوان المسجديّة عنه بحسب النظر العرفي. وبحثوا في أنّ زوال عنوان المسجديّة بحسب النظر العرفي هل يكون موجباً لانسلاخ عنوان المسجديّة بحسب النظر الشرعي أيضاً؟ أو أنّ عنوان المسجديّة الشرعيّة لا يزول وتبقى المسجديّة على حالها بنظر الشارع وإن انسلخت المسجديّة بحسب النظر العرفي؟
ومن الواضح أنّ القول بتبعيّة الانسلاخ الشرعي للانسلاخ العرفي يستلزم سقوط جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على هذه الأرض حال كونها مسجداً، وحينئذٍ يكون حال هذه الأرض حال المباحات الأصليّة ، فتعود ملكاً لمن أحياها. وعليه فلا مانع من تملّكها لكلّ أحد، أو على الأقلّ استئجارها أو شرائها من الحاكم الشرعي.
وهذا هو فرق المسجد عن باقي الموقوفات التي تؤول إلى التلف، فإنّ باقي الموقوفات يوجب انسلاخ العنوان عنها بطلان جهة وقفيّتها، ومع بطلان جهة الوقفيّة فيها ترجع إلى ملك مالكها الأصلي. أمّا المساجد فإنّ مجرّد طروّ الوقف عليها يكون موجباً لتحريرها وانفكاكها عن ملك مالكها الأصلي، فتكون مباحة لو طرأ عليها ما يزيل عنها جهة مسجديّتها، ويشترك جميع المسلمين بهذه الإباحة ، من غير خصوصيّة للمالك الأصلي؛ لخروجها عن ملكيّته بمجرّد الوقف.
وأمّا القول بعدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي تبعاً لزوال المسجدية بنظر العرف، فيترتّب عليه بقاء جميع الأحكام الشرعية التي كانت مترتّبة على عنوان المسجدية، وإن لم يكن ذلك الموضع مسجداً عند العرف لاندراس آثاره. والمعروف بين الفقهاء القول بعدم التبعية من الشارع في هذا المورد، وعليه تكون آثار المسجدية باقية شرعاً حتى لو زالت عنه بحسب النظر العرفي، فتبقى جميع الأحكام التي كانت مترتّبة على المسجد قبل انهدامه.
قال المحقّق النجفي: «إذا زالت آثار المسجدية لم يحلّ لأحد تملّكه، أو فعل مناف المسجديّة فيه؛ لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة».
وقال المحدّث البحراني : «لو زالت آثار المسجدية بالكلّية فإنّه لا يجوز تملّكها؛ لأنّ العرصة لا تخرج عن الوقف وما كانت عليه من المسجدية بزوال العمارة وخراب البناء، بل أحكام المسجدية ثابتة لها وإن كانت كذلك من غير شكّ ولا إشكال».
وقال السيّد الحكيم : «إنّ وقف المساجد قسم برأسه، ليس الوقف فيه على غاية معيّنة من صلاة أو عبادة حتى يبطل بالخراب لفوات الجهة المقصودة، وإنّما الوقف فيه لحفظ عنوان خاصّ، وهو عنوان المسجدية، والخراب لا يستوجب فواته؛ لعدم الدليل عليه، والأصل يقتضي بقاءه».
ولم يستبعد بعض خروجها عن عنوان المسجدية مع خروجها عن ذلك عرفاً، بل صرّح السيّد اليزدي ب «أنّه لا دليل على أنّ المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداً». ولكنّه استظهر في فتواه وجوب تطهير وحرمة تنجيس المسجد وإن تغيّر عنوانه عرفاً، أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، ومنه قد يفهم أنّه يلتزم ببقاء أحكام المسجدية جميعاً وإن زال عنوان المسجد عرفاً.
ومن الأدلّة على عدم انسلاخ عنوان المسجدية بحسب النظر الشرعي وإن زال العنوان عرفاً السيرةُ القطعيّة القائمة على بقاء أحكام المسجدية للمساجد الخربة التي لم يبق لها آثار أصلًا، فهي تكشف عن كون المسجدية من الاعتبارات والعناوين القائمة بنفس الأرض. وقد ذكر السيّد الخوئي في هذا المقام أنّ المسجد إذا صار خراباً- بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه، وتغيّر بصورة زال معها عنوان المسجدية، فلا يقال له بالفعل أنّه مسجد، بل كان مسجداً في زمان والآن لا يراه العرف مسجداً، بل قد يكون عرصة خالية أو حانوتاً أو داراً ونحو ذلك- فإنّ الوقف لا يبطل، ولكن أحكام المسجدية لا تبقى لذلك المكان.
[۲۵] فقه الشيعة، ج۴، ص۷۰- ۷۲.


۴.۱.۴ - حكم البيع والكنائس المندرسة أو الخربة


وقع البحث لدى الفقهاء في أصل إلحاق البِيَع والكنائس وما جرى على شاكلتهما من معابد اليهود و النصارى بالمساجد وعدم إلحاقها، بمعنى هل أنّها تشترك مع المساجد في حقيقة واحدة لتجري عليها ما تحكم به المساجد، أم أنّهما حقيقتان مختلفتان، فتكون الأحكام الواردة على كلّ منهما مخالفة لما تقيّدت به الثانية
[۲۶] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۵۶- ۲۵۷.
؟
ومنشأ البحث والكلام هو احتمال كونها مساجد حقيقة وإن سمّيت عندهم باسم آخر، ومن احتمال اختلاف حقيقة كلّ من البيع والكنائس من جهة، والمساجد من جهة اخرى، فالكنائس وأمثالها وإن اتّخذت محلّاً للعبادة إلّاأنّ هذا المقدار لا يكفي لإجراء أحكام المسجدية على معابدهم.
بل إنّ نفس المسلمين لو اتّخذوا لهم محلّاً خاصّاً للعبادة لأمكننا القول بعدم كون ذلك المكان مسجداً، فلا تجري عليه أحكام المسجدية ما لم تجر عليه صيغة وقف المسجدية واعتباره مسجداً.
[۲۸] بحوث فقهيّة، ج۱، ص۲۵۷.

ولو سلّم كون البيع والكنائس موقوفة مسجداً، فلا إطلاق في دليل وجوب التطهير وحرمة التنجيس لكلّ مسجد، بل المتيقّن منه مساجد المسلمين خاصّة، كما أنّ الإجماع على الحكمين لا يعمّ بيع اليهود وكنائس النصارى.
[۲۹] بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۰۸- ۳۰۹.
[۳۰] بحوث فقهيّة، ج۱، ص۲۵۷- ۲۵۸.
[۳۱] فقه الشيعة، ج۴، ص۷۶.

نعم، لو تحوّلت معابد النصارى واليهود- بعد اندراسها أو قبله- إلى مساجد للمسلمين ووقفت على ذلك، فتشملها أحكام المسجدية من وجوب إزالة النجاسة عنها، وحرمة التنجيس، وعدم جواز بيع عرصتها وإن تهدّم المسجد.
كما أفتى فقهاؤنا بجواز نقض البيع والكنائس واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها، أو كانت في دار حرب، ولا يجوز ذلك إذا كان لها أهل من الذمّة ويقومون بشرائطها، ويجوز أن تبنى هذه البيع والكنائس مساجد، ولا يجوز اتّخاذهما ملكاً، ولا استعمال آلاتهما في الأملاك.

۴.۲ - اندراس الوقف


اتّضح ممّا تقدّم أنّ الوقف إذا كان مسجداً فخرب واندرست آثاره وخربت القرية التي هو فيها لم يبطل، ولا يعود ملكه إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقفيّة.
وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وأضاف بعضهم إلى ذلك عدم بطلان المسجدية عنه كذلك، كما تقدّم.
أمّا باقي الوقوف (غير المسجد) فإذا خربت واندرست وزال عنوانها- كالبستان إذا انقلعت أو يبست أشجارها، أو الدار إذا تهدّمت حيطانها وسقط سقفها وعفت آثارها- لم تخرج العرصة عن الوقفيّة، ولم يجز بيعها. هذا إذا فرض وقوع الوقف عليها من حيث نفسها من دون ملاحظة حيثية إضافيّة، كالدارية- مثلًا- أو البستانية ونحو ذلك.
أمّا إذا لاحظ الواقف في وقفه لها حيثيّة كونها داراً أو بستاناً ونحوهما، فمتى بطل كونها كذلك- بحيث خرجت عن قابلية ذلك- يمكن الحكم ببطلان الوقف آنذاك بذهاب موضوعه.
واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء الموقوف وهي باقية، يدفعه: أنّ العرصة كانت جزءً من الموقوف من حيث كونه بستاناً أو داراً لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته. ثمّ على فرض بطلان الوقف بالخراب فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان، ينشئان من الخروج عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف، وإنّما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلًا لتلك المنفعة، فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك يبقى مملوكاً له من غير منع يتصرّف به كيف يشاء. ومن أنّ خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور- أي البستانية أو الدارية- لا مطلقاً، فمع فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك.

۴.۳ - اندراس القبور



۴.۳.۱ - تجديد القبور المندرسة


المعروف بين فقهائنا كراهة تجديد القبور بعد اندراسها وانمحائها عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا.
[۴۵] غاية المراد، ج۱، ص۱۸۲.

وصرّح البعض أنّه مع الاندراس وكون الأرض مسبّلة يحرم تجديدها وتصويرها بصورة المقابر؛ لأنّ ذلك يمنع الغير من الدفن فيها مع زوال حقّ الأوّل.
وممّا استدلّوا به على ذلك رواية الأصبغ بن نباتة ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : «من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام ».
وناقش فيها جمع من فقهائنا سنداً ودلالة، إلّاأنّ من أفتى بالكراهة اعتمد عليها وعلى فتوى الأصحاب .
وقد استثنى فقهاؤنا من ذلك تجديد قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام؛ للروايات الواردة في فضل إعمارها وتعاهدها، ولما فيها من إعانة على زيارتهم وتعظيماً لشعائر اللَّه. بل وكذلك الأمر في قبور أولاد الأئمّة والعلماء والصلحاء، فإنّ تعميرها كان متداولًا بين العامّة والخاصّة من دون نكير، بل إنّ حفظ قبورهم وتعاهدها أمر ارتكازي عقلائي عرفي لا يحتاج إلى دليل، بل منعه بحاجة إلى ذلك.
[۵۵] مصباح الهدى، ج۷، ص۱۰.
[۵۶] مدارك العروة (الاشتهاردي)، ج۹، ص۳۵- ۳۶.

ولذا نرى بعض المتطرّفين من الفرق المخالفة- كالوهابية- يتشبّثون ببعض أخبار الآحاد
[۵۷] صحيح البخاري، ج۱، ص۴۴۷، ح ۱۲۶۵.
[۵۸] سنن أبي داود، ج۳، ص۲۱۶، ح ۳۲۲۷.
في منع تجديد قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وهي ليست حجّة في نفسها وجلّها ضعيف السند، وعلى فرض قبولها فقد عارضتها أخبار أشهر منها. وتفصيل ذلك أكثر في محالّه.

۴.۳.۲ - تخريب القبور التي علم اندراس ميتها


لا إشكال في جواز تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميّت، وكانت أرضها ملكاً للمخرّب بإرث أو بغيره؛ لأنّ للمالك حقّ التصرّف في ملكه بما شاء، ولا موجب للحكم بحرمة التخريب حينئذٍ.
وكذا الأمر إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين، وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميّتاً؛ لأنّ المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميّت، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم، والمفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه، وإنّما كان قبراً لمؤمن سابقاً.
أمّا إذا كانت الأرض مباحة فهنا تحتمل صورتان:
الاولى: أنّ الدفن منحصر في هذه الأرض.
الثانية: عدم الانحصار ؛ لوجود أرض اخرى قابلة للدفن فيها.
وقد أفتى بعض الفقهاء بعدم الإشكال في تخريب آثار القبر في كلتا الصورتين؛ لنفس ما ذكرناه آنفاً، من أنّ المفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه أو تخريبه ودفن الآخر فيه.
واحتاط بعض آخر في الصورة الثانية فحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة إلى تلك الأرض؛ نظراً إلى احتمال ثبوت حقّ للميّت (بالدفن) في تلك الأرض حينئذٍ، فيكون التخريب منافياً لحقّه.
وقد ذهب السيّد الخوئي إلى أن هذا الاحتياط ممّا لا موجب له؛ إذ لا دليل على أنّ للميّت حقّاً في الأرض المدفون فيها بوجه. وعليه فلا مانع من تخريب آثار القبور في جميع الصور مع الاندراس، وعدم كونه هتكاً للميّت. كما أنّه لا إشكال في حرمة التخريب إذا عُدّ هتكاً له، كما في تخريب قبور أبناء الأئمّة عليهم السلام والعلماء والصالحين.


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۲۶۷.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۹۲.
۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۱۳.    
۴. معجم الفروق اللغويّة، ج۱، ص۷۶.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۱۶۰.    
۶. إصباح الشيعة، ج۱، ص۸۷.
۷. المختصر النافع، ج۱، ص۴۹.    
۸. المنتهى، ج۱، ص۳۸۹.    
۹. المهذب البارع، ج۱، ص۴۷۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۸۲.    
۱۱. التذكرة، ج۲، ص۴۳۰.    
۱۲. المدارك، ج۴، ص۳۹۶.    
۱۳. المهذّب، ج۱، ص۷۸.    
۱۴. المعتبر، ج۲، ص۴۵۰.    
۱۵. التذكرة، ج۲، ص۴۳۰.    
۱۶. السرائر، ج۱، ص۲۷۹.    
۱۷. كشف اللثام، ج۳، ص۳۳۹.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۹۴.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۹۴- ۹۵.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۹۷.    
۲۱. الحدائق، ج۷، ص۲۷۹.    
۲۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۵۰۷.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۰۵.    
۲۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۰۵.    
۲۵. فقه الشيعة، ج۴، ص۷۰- ۷۲.
۲۶. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۵۶- ۲۵۷.
۲۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۵۱۲- ۵۱۳.    
۲۸. بحوث فقهيّة، ج۱، ص۲۵۷.
۲۹. بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۳۰۸- ۳۰۹.
۳۰. بحوث فقهيّة، ج۱، ص۲۵۷- ۲۵۸.
۳۱. فقه الشيعة، ج۴، ص۷۶.
۳۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۰۷.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۱۶۰.    
۳۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۰۲.    
۳۵. التحرير، ج۱، ص۳۲۶.    
۳۶. التذكرة، ج۲، ص۴۳۰.    
۳۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۵۶.    
۳۸. المدارك، ج۴، ص۴۰۶.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۰۸-۱۰۹.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۰۸.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۵۸- ۳۵۹.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۰۹- ۱۱۱.    
۴۳. المبسوط، ج۱، ص۱۸۷.    
۴۴. التذكرة، ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۴۵. غاية المراد، ج۱، ص۱۸۲.
۴۶. الذخيرة، ج۲، ص۳۴۳.    
۴۷. الغنائم، ج۳، ص۵۴۳.    
۴۸. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۰۵.    
۴۹. الروض، ج۱، ص۳۱۹.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۳۹.    
۵۱. التهذيب، ج۱، ص۴۵۹، ح ۱۴۹۷.    
۵۲. الوسائل، ج۳، ص۲۰۸، ب ۴۳ من الدفن، ح ۱.    
۵۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۱۸۳.    
۵۴. الروض، ج۱، ص۳۱۹.    
۵۵. مصباح الهدى، ج۷، ص۱۰.
۵۶. مدارك العروة (الاشتهاردي)، ج۹، ص۳۵- ۳۶.
۵۷. صحيح البخاري، ج۱، ص۴۴۷، ح ۱۲۶۵.
۵۸. سنن أبي داود، ج۳، ص۲۱۶، ح ۳۲۲۷.
۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۲۵۸.    
۶۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۳۹، م ۸.    
۶۱. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۷۰.    
۶۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۲۵۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۲۵-۱۳۳.    



جعبه ابزار