• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حج العبد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويصح الحجّ من العبد بل المملوك مطلقاً مع إذن المولى وإن لم يجب عليه لما مضى لكن لا يجزئه عن الفرض يعني حجّة الإسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط، بل يجب عليه إعادتها. إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً فيجزئه عنها.




(ويصح الحجّ من العبد) بل المملوك مطلقاً (مع إذن المولى) وإن لم يجب عليه لما مضى (لكن لا يجزئه عن الفرض) يعني حجّة الإسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط، بل يجب عليه إعادتها. (إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً) فيجزئه عنها. بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا أجده، بل على جميعه الإجماع في عبائر جماعة، كالخلاف والمنتهى وغيرهما، بل على الصحّة وعدم الإجزاء قبل إدراك الموقفين معتقاً إجماع العلماء في المنتهى.



كلّ ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ففي الصحيح : «المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل _ أن يعتق _فإن أعتق فعليه الحجّ». وفيه : مملوك أُعتق يوم عرفة، قال : «إذا أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحجّ». وأمّا الموثق أو الصحيح : «أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » فمحمول على ما إذا أدرك الموقف، أو على أنّ المراد إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً، كما ربّما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق وغيره، وفيه : «الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق».

۲.۱ - اشتراط الاستطاعة وبقاؤه في الإجزاء


وهل يشترط في الإجزاء حيث ثبت تقّدم الاستطاعة وبقاؤها؟ قال الشهيدان نعم، ولكن استشكله ثانيهما إن أحلنا ملكه. ولذا اعترض الأول جماعة بناءً على إحالة ملكه. وهو حسن لو انحصرت الاستطاعة في ملكية المال من الزاد والراحلة ، حيث إنّه لا يملكهما، وأمّا مع عدمه بحصولها بالقدرة على المشي، كما مرّ في القريب والمكّي، فاعتبارها حسن.
وحيث إنّ الإتمام هنا لمّا جامع الاستطاعة التي للمكّي غالباً، وكانت كافية للوجوب هنا وإن كانا نائيين كما قيل، ويقتضيه إطلاق الآية والنصوص لم يشترطها النصوص والأكثر، التفاتاً إلى الأغلب. والشهيد؛ لم يلتفت إليه، وتعرّض لشقوق المسألة في نفس الأمر، لكن اعتباره سبق الاستطاعة ربّما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية، كما فهمه الجماعة.

۲.۲ - قول العلامة الحلي


وممّن صرّح بالوجوب هنا بالتمكن من الحجّ ولو لم يستطع سابقاً الفاضل في التحرير، فقال : ولو أُعتق قبل الوقوف أو في وقته، وأمكنه الإتيان بالحج عليه ذلك. ونحوه عنه في التذكرة ، بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ، معلّلاً به أصل الحكم فيهما بأنّ الحجّ واجب على الفور، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه، كالبالغ الحرّ. إلى أن قال خلافاً للشافعي. ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما، سواء كانا موسرين أو معسرين؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه، فلم يسقط بفوات القدرة بعده انتهى.
وما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك والذخيرة من عدم اعتبار الاستطاعة مطلقاً، لإطلاق النص؛ وذلك لأن الإطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب، وهو حصول الاستطاعة البدنية المعتبرة في نحو المسألة، كما عرفته، فلا يشمل ما لو لم يكن هناك استطاعة بالكلية فتكلّف الحجّ بجهد ومشقة، فكيف يمكن الحكم بالإجزاء عن حجّة الإسلام لو استطاع بعده؟

۲.۳ - رد الاستدلال بالإطلاق أو العموم


ثم لو سلّم الإطلاق أو العموم لكان معارضاً بعموم ما دلّ على شرطية الاستطاعة من الكتاب والسنّة. والتعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، فلا بدّ لترجيح هذا الإطلاق من دلالة، وهي مفقودة. ولو وجدت من نحو أصل البراءة لكانت هي الحجّة، دون الإطلاق، مع أنّ العمل به مشروط بتكافؤ المتعارضين وتقاومهما. ولا ريب أنّ عموم الشرطية أقوى سنداً ومتناً ودلالة، بل ربما يظهر من بعضهم كونها مجمعاً عليها، فإذاً عدم الإجزاء حيث لم يستطع مطلقاً لعلّه أقوى.



ثمّ إنّ ما مرّ عن التذكرة من إلحاق الصبي بالعبد في إجزاء حجّه عن حجة الإسلام بكماله عند أحد الموقفين محكي عن المبسوط والخلاف والوسيلة، بل هو المشهور بن الأصحاب، كما صرّح به جماعة
[۳۰] المسالك، ج۱، ص۸۷.
[۳۲] الكفاية، ج۱، ۵۶.
وزادوا المجنون أيضاً، مع أن إلمحكي عن الكبت المزبورة الصبي خاصة.
وكيف كان، فلم نقف له على حجّة يعتدّ بها، عدا ما يحكى عن التذكرة والخلاف من الإجماع، وعليه اعتمد في المسالك ، قائلاً : إنّه لا مخالف على وجه يقدح
[۳۳] المسالك، ج۱، ص۸۷.
ولا بأس به، سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة، والمحكية حدّ الاستفاضة ، وبسائر ما ذكروه من الأدلة، وإن كان في بلوغها حدّ الحجيّة مناقشة. هذا، ولا ريب أنّ الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.


 
۱. الخلاف، ج۲، ص۳۷۹.    
۲. المنتهى، ج۲، ص۶۵۰.    
۳. مجمع الفائدة، ج۶، ص۵۱.    
۴. المدارك، ج۷، ص۳۰.    
۵. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۸.    
۶. الفقيه، ج۲، ص۲۶۴، ح ۲۸۸۹.    
۷. الوسائل، ج۱۱، ص۴۹، أبواب وجوب الحجّ ب ۱۶، ح ۱.    
۸. الفقيه، ج۲، ص۲۶۵، ح۲۸۲۹.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۵، ح۱۳.    
۱۰. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۸، ح۴۸۵.    
۱۱. الوسائل، ج۱۱، ص۵۲، أبواب وجوب الحج ب ۱۷، ح ۲.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۵، ح۱۱.    
۱۳. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۷، ح۴۸۳.    
۱۴. الوسائل، ج۱۱، ص۵۰، أبواب وجوب الحج ب ۱۶، ح ۷.    
۱۵. الفقيه، ج۲، ص۲۶۷، ح ۲۹۰۰.    
۱۶. الوسائل، ج۱۱، ص۴۹، أبواب وجوب الحج ب ۱۶، ح ۲.    
۱۷. الدروس، ج۱، ص۳۰۹.    
۱۸. الروضة، ج۲، ص۱۶۵.    
۱۹. المدارك، ج۷، ص۳۱.    
۲۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۸.    
۲۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۸۷.    
۲۲. التحرير، ج۱، ص۵۴۴.    
۲۳. التذكرة، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۴. المدارك، ج۷، ص۳۱.    
۲۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۸.    
۲۶. الحدائق، ج۱۴، ص۸۰.    
۲۷. المبسوط، ج۱، ص۲۹۷.    
۲۸. الخلاف، ج۲، ص۳۷۸.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۹۵.    
۳۰. المسالك، ج۱، ص۸۷.
۳۱. الحدائق، ج۱۴، ص۶۰.    
۳۲. الكفاية، ج۱، ۵۶.
۳۳. المسالك، ج۱، ص۸۷.




رياض المسائل، ج۶، ص۱۹- ۲۳.    



جعبه ابزار