شروط قصاص النفس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، وهي خمسة:
•
الحرية والرقية في قصاص النفس، التساوي في
الحرّية والرقية: فيقتل الحر بالحر
ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر
؛ ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد؛ ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم
القتل، ولا يتجاوز
دية الحر
؛
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة
؛ وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم؛ ولا بدية الأمة دية الذمية
؛ ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه
، وولي الدم
بالخيار بين قتله واسترقاقه
، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو
.
•
الدين في قصاص النفس، يشترط في
قصاص النفس التساوي في الدين؛ فلا يقتل
المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره
، ولكن يعزر ويغرم دية
الذمي؛ ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم
؛ ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته؛ والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد
؛ ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه
؛ وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا
؛ ولو أسلم بعد
القتل كان كالمسلم
؛ ولو قتل خطأ لزمت
الدية في ماله
؛ ولو لم يكن له مال كان
الإمام عاقلته دون قومه
.
•
النسب والقرابة في قصاص النفس، أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلو قتل ولده لم يقتل به
، وعليه الدية
، والكفارة والتعزير
؛ ويقتل الولد بأبيه؛ وكذا الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب؛ وفي قتل الجد بولد الولد تردد
. ومقتضى
إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى، وكون الوالد مساوياً لولده في
الدين والحرّية أم لا، وبه صرّح جماعة من أصحابنا
.
•
كمال العقل في قصاص النفس، فلا يقاد المجنون
، ولا الصبي
، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة، وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا
، وفي أخرى: اذا بلغ خمسة أشبار
، وتقام عليه
الحدود، والأشهر: ان عمده خطأ حتى يبلغ
التكليف؛ أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط
القود؛ ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه
؛ ولا يقتل العاقل بالمجنون
؛ وتثبت
الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها؛ وعلى العاقلة إن كان خطأ؛ ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا
، وفي
رواية: ديته من
بيت المال؛ ولا قود على النائم وعليه الدية؛ وفي الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص
، وفي رواية
الحلبي عن
أبي عبدالله (عليه السلام): أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فان لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين
، وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم
الآية.
•
محقون الدم في قصاص النفس، أن يكون المقتول محقون الدم شرعاً، أي غير مباح
القتل شرعاً، فمن أباح
الشرع قتله
لزناء أو
لواط أو
كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن
الإمام؛ لأنّه مباح
الدم في الجملة، وإن توقّفت المباشرة على إذن الحاكم، فيأثم بدونه خاصّة. ولو قتل من وجب عليه
القصاص غير الوليّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غيره
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۰۷-۲۶۳.