غسل الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
المشهور استحباب الغسل قبل
الإحرام في
الميقات ،
للأمر به في النصوص المستفيضة أو المتواترة .
المشهور
استحباب الغسل قبل الإحرام في
الميقات ،
وادّعى الشيخان- المفيد والطوسي- عدم
الخلاف في ذلك،
بل عليه دعوى
الإجماع من غير واحد؛
للأمر به في النصوص المستفيضة أو المتواترة
:
منها: ما رواه
الصدوق بإسناده عن
ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى
أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن في
المدينة إنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم
بذي الحليفة، فاغتسلوا في
المدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمّ تعالوا فرادى ومثاني، فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة».
ومنها: رواية
معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى
العقيق من قبل
العراق ... وأنت تريد الإحرام إن شاء
اللَّه فانتف إبطيك، وقلّم أظفارك... ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك»،
ونحوها من الروايات الظاهرة في
الاستحباب . نعم، ظاهر جملة منها
الوجوب ، كمرسل
يونس عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً منها الفرض في ثلاثة:...
غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتاً، والغسل للإحرام».
ونحوه ما في
الفقه الرضوي .
لذا حكي عن
ابن أبي عقيل وجوب الغسل،
كما أنّه ظاهر المحكيّ عن
ابن الجنيد والصدوق والشيخ في نهايته،
وإليه ذهب
المحدّث البحراني وغيره.
قال: «ثمّ اغتسل، ولبس ثوبي إحرامه ويصلّي لإحرامه، ولا يجزيه غير ذلك».
هذا، ولكن لا بد من
رفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في الوجوب وحملها على الاستحباب وتأكّده؛ لعدم إمكان
الالتزام به مع تصريح كثير من الفقهاء بالاستحباب وتسالمهم عليه،
فقد ذكر الشيخ في بعض كتبه: «عندنا أنّه ليس بفرض»،
مضافاً إلى دعوى العلّامة وغيره
الإجماع على عدم الوجوب؛ إذ لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات؛ لكثرة
الابتلاء به كلّ عام، خصوصاً بعد ورود الغسل في عدّة روايات ضمن جملة امور لا شكّ في استحبابها كالسواك و
تنظيف الجسد وغيرها.
ويؤيّده جواز غسل الإحرام للحائض و
النفساء مع عدم كون غسلهما غسلًا حقيقة،
ومضافاً إلى ضعف سند
المرسل المذكور؛
لاشتماله على
محمّد بن عيسى ، ولأنّ ما يرويه يونس لا يعمل به
ابن الوليد .
فلا يعبأ بما حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد من القول بالوجوب، وكذا ما نسب إلى ظاهر
الصدوق وغيره ممّن عبّر عنه أو عن إعادته بلفظ (الأمر) أو (عليك)؛
لإمكان حمل عبارات بعضهم على الاستحباب مع ضعف مستندهم كما عرفت.
ومن هنا صرّح
المحقّق النجفي بأنّه: «لا ينبغي
بسط الكلام فيه سيّما بعد
انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل
الإجماع و
السيرة في خصوص المقام؛ إذ لو كان واجباً لاشترط في صحّة الإحرام؛
لاستبعاد الوجوب النفسي، ومن المستبعد بل
الممتنع أن يكون ذلك كذلك، ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفر الدواعي وتكرّر الحجّ في كلّ عام، مضافاً إلى ما قيل من عدم تيسّر
الاغتسال من تلك الأوقات لسائر الناس».
۱- ذهب فقهاؤنا- كالشيخ والقاضي والعلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه
- إلى
إجزاء التيمّم عن غسل الإحرام مع العذر وقال المحقّق الأردبيلي: «ظاهره (
المنتهى ) عدم الخلاف عندنا»؛
نظراً إلى
إطلاق ما دلّ
على بدليّة
التراب عن الماء في الطهوريّة، وكفايته عشر سنين، وأنّه أحد الطهورين، وأنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد. فإنّ هذه الأدلّة كافية في ثبوت بدليّة التيمّم في المقام ونحوه ممّا لم يرد فيه نصّ بالخصوص.
مضافاً إلى بدليّته لما هو
الأقوى من الأغسال الواجبة.
فكلّ مورد ثبت فيه مشروعيّة الغسل وكونه طهوراً، وتعذّر عليه قام التيمّم مقامه؛ لذا قال الشيخ: «يستحب له أن يغتسل عند الإحرام، فإن لم يجد ماءً يتيمّم».
وقال المحقّق النجفي: «وقيل والقائل الشيخ و
ابن البراج في محكي
المبسوط و
المهذّب - بل في
المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة، بل قال بعد ذلك: إنّه اختاره جماعة من
الأعيان -: إن لم يجد ماءً تيمّم له؛ لإطلاق ما دلّ على
تنزيل التراب منزلة الماء، وأنّه يكفيك عشر سنين، من غير فرق بين
الطهارة وغيرها، كما أنّه لا فرق بين عدم
الوجدان وبين غيره من
الأعذار ، وهو معنى ما عن
التذكرة من تعليله بأنّه غسل مشروع فناب عنه التيمّم كالواجب».
فظهر أنّه لا فرق في ذلك بين فقد الماء أو تعذّر
استعماله وبين سائر الأعذار ممّا يسوغ معه التيمّم.
۲- وظاهر بعض الفقهاء عدم الإجزاء، كالمحقّق و
السيد العاملي و
الفاضل الهندي وغيرهم؛
لعدم النصّ، ولأنّ الغسل قبل الإحرام إنّما هو للنظافة و
إزالة الخبث والدرن من الجسد و
استعادة النشاط، ولو لم يكن المحرم محدثاً بل كان متطهّراً، فتشريع التيمّم عند فقدان الماء لا يشمل المورد، بل هو مخالف للنظافة أيضاً كما قال
الشهيد الثاني : «وتوقّف المصنّف من عدم النصّ ومن أنّ الغرض من الغسل المندوب التنظيف؛ لأنّه لا يرفع الحدث، وهو مفقود مع التيمّم».
وقال السيد العاملي: «وهو (القول بانتقال الحكم إلى التيمّم) ضعيف جداً؛ لأنّ
الأمر إنّما تعلّق بالغسل، فلا يتناول غيره».
إلّا أنّه نوقش فيه بأنّ الغسل
عبادة مستقلّة في نفسها، وأنّه طهور، وقد اطلق
الطهور على التيمّم أيضاً وأنّ التيمّم أحد الطهورين، وذلك يكفي في قيامه مقام الغسل.
نعم، في إجزاء ذلك التيمّم عن الوضوء بحيث كما في التيمّم
بدل الأغسال الواجبة غير
الجنابة . وتفصيله موكول إلى محلّه.
۱- المشهور بين الفقهاء
جواز
تقديم الغسل على الميقات مع خوف
إعواز الماء،
وادّعى جماعة عدم
الخلاف فيه،
بل في
المدارك وغيره الإجماع عليه؛
لصحيح
هشام بن سالم ، قال: أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن جماعة، ونحن بالمدينة إنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها».
وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيحة المذكورة مع زيادة: فلما أردنا أن نخرج قال: «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة».
وهو صريح في
الاكتفاء بالغسل السابق وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد فيه الماء.
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: «نعم».
ونحوه صحيح
الحلبي وغيره من النصوص.
۲- وظاهر جملة اخرى من النصوص جواز التقديم حتى مع عدم خوف إعواز الماء بأن يأتي بالغسل قبل الميقات
اختياراً من دون
الإتيان به في الميقات، كما قاله جماعة من الفقهاء،
قال المحقّق الأردبيلي في توجيهه: «يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة؛ لصدق
الامتثال ، ولما في صحيحة الحلبي... و
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ونحن بالمدينة عن
التهيؤ للاحرام؟ فقال: «اطل بالمدينة، وتجهز بكلّ ما تريد واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي
مسجد الشجرة وغير ذلك، فلا يقيّد بخوف عوز الماء.
نعم، حينئذٍ آكد، وعليه يحمل ما في صحيحة
ابن أبي عمير ... (التي) تدلّ على
لبس ثوبي الإحرام فيها أيضاً، وترك
المخيط بعده، ومراعاة
التقيّة ، على أنّه لا دلالة فيها على التقييد. نعم، لا يفهم منه غير المقيّد. ويؤيّده أيضاً الأخبار الصريحة في أنّ غسل اليوم كاف ليومه وليله، وأنّه لا يعيد غسل المدينة ولو نام».
هذا كلّه مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على مشروعيّة غسل الإحرام ورجحانه، فإنّه يكفي في الحكم بجواز التقديم اختياراً ولو مع عدم خوف الإعواز.
ولا ينافي ذلك ما تقدّم من أنّ مكان غسل الإحرام هو الميقات، ولا ينطبق ذلك على الغسل من مثل المدينة؛ لإمكان أن يكون الغسل بالمدينة
بدلًا اختياريّاً، فلا منافاة،
وبذلك صرّح
السيد الخوئي بناءً على ما اختاره من عدم حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات، فإنّه قال: «إنّ
المطلق لا يحمل على المقيّد في باب المستحبات وإنّما يحمل عليه في الواجبات للتنافي... ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختياراً، فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد، وإنّما يكون المقيّد
أفضل الأفراد».
و
المستفاد من المطلقات المذكورة استحباب الغسل وجواز تقديمه، سواء كان من المدينة أو غيرها ممّا يكون قبل المواقيت المعروفة.
ولكن
العلّامة الحلّي قيّده في كتبه
بما لا يمضي عليه
يوم وليلة، فقال: «لو خاف عوز الماء في
الميقات جاز له تقديم الغسل على الميقات، ويكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثمّ يحرم ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة».
وقال
الفاضل المقداد - بعد
اعترافه باقتضاء الإطلاق جواز التقديم مطلقاً-: «والشيخ قيّدهما (روايتي ابن أبي حمزة وابن أبي عمير) بالخوف، وهو جيّد؛ إذ العمل بإطلاقهما لم يقل به قائل».
من هنا جعل السيد الطباطبائي
ما في ذيل كلامه إجماعاً منقولًا وقيّد به النصوص، بل تردّد في
تناول إطلاقها لصورة عدم
الخوف .
لكن
المحقّق النراقي ناقش فيه فقال بعد نقل روايات الباب: «ومقتضى الأوّلين جواز التقديم مطلقاً وإن لم يخف عوز الماء، كما قوّاه جماعة من متأخّري أصحابنا، وهو
الأقرب ، وظهور عدم قائل به من
التنقيح لا يضرّ؛ لعدم ثبوت
الإجماع بمجرّده».
وقال المحقّق النجفي في وجه
مناقشة كلام التنقيح: «إنّ عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر
الجامع لشرائط الحجّية؛ إلّا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم، وفي دعواه هنا منع».
هذا ولكن بناءً على جواز تقديم الغسل لخوف الإعواز هل يلزم
رعاية الأقرب فالأقرب في الميقات أو لا يلزم ذلك؟
صرّح
الشهيد الثاني بلزوم مراعاة أقرب موضع إليه فقال: «ينبغي
الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان إليه، ومتى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده إلى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه».
إلّا أنّ صريح كلام السيد الخوئي
جواز تقديمه في أي بلد شاء، ولا يلزم إتيانه في المدينة، فلو اغتسل في بغداد مثلًا وذهب إلى المدينة بطائرة ثمّ أحرم من مسجد الشجرة أجزأه ذلك؛ إذ
المراد تحقّق الإحرام حال الغسل وكون المحرم مغتسلًا وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة، بعيداً كان أو قريباً.
لا خلاف
في إجزاء الغسل أوّل
النهار ليومه، وفي أوّل الليل لليلته إذا أراد الإحرام ما لم ينم، كما هو صريح
جماعة من الفقهاء كالشيخين والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم؛
نظراً إلى دلالة
النصوص المستفيضة على ذلك، فإنّ المستفاد منها وقوع الإحرام مع الغسل، ولم يؤخذ في شيء منها كون الغسل مقارناً للإحرام، أو كان الفصل بينهما قليلًا؛ إذ
العبرة بوقوع الإحرام عن غسل وإن كان واقعاً في أوّل النهار والإحرام في آخره.
ومن تلك النصوص صحيح
عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك».
ومنها أيضاً: خبر
سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من اغتسل قبل
طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله».
وكذا خبر أبي بصير قال: أتاه رجل وأنا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى، فقال: «يعيد الغسل، يغتسل نهاراً ليومه ذلك وليلًا لليلته».
بل في صحيح جميل عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك».
وقد أفتى بمضمونه جماعة من الفقهاء.
وقال صاحب
الرياض بعد نقل هذه الرواية: «وبه أفتى جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحكيّ عن
المقنع ، ولا بأس به. ولكن الأفضل
الإعادة ؛ لصريح بعض الأخبار السابقة المؤيّدة بلفظ الإجزاء في هذه الرواية، وذلك ما لم ينم، وإلّا فيستحب الإعادة وفاقاً للأكثر».
ولكن قال المحقّق النجفي: «قد يشعر لفظ الإجزاء في عبارة
المشهور بأنّ ذلك أقلّ المجزي، ولولاه لأمكن الجمع بين النصوص بما ذكره على معنى تفاوت مراتب الإجزاء مؤيّداً باستبعاد عدم إجزائه مثلًا للّيل أو للنهار مع فرض وقوعه في آخر جزء منهما. اللهم إلّا أن يراد تقدير زمان الليل أو النهار من كلّ منهما، وربّما يومئ إلى ما ذكرناه في الجملة ما سمعته في خبر
سماعة الذي لا يخفى بعد حمل ما قبل الفجر فيه على ما بعده، كبعد حمل اللام في الخبرين على معنى (إلى) ليوافق النصوص السابقة المعتضدة بشهرة
الأصحاب ».
بل صرح السيد الخوئي بأنّه: «يمكن أن يقال: بأنّ الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث، وهذا وإن لم يصرّح به في النصوص، وقد لا يتحقّق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرّة واحدة غالباً، ولكن لا مانع من
الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق؛ لأنّ العبرة- كما أشرنا إليه- بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدّماً عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو أقلّ، ولا خصوصيّة
للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس، فلا حدّ زماني للغسل، كما عرفت أنّه لا حدّ مكاني له، ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء».
•
إعادة غسل الإحرام، ذكر بعض الفقهاء استحباب إعادة غسل الإحرام في بعض الموارد، منها :۱ ـ إعادة الغسل في الميقات مع وجدان الماء، ۲ ـ إعادة الغسل إذا نام قبل الإحرام، ۳ ـ إعادة الغسل إذا أحدث قبل الإحرام، ۴ ـ إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز قبل الإحرام، ۵ ـ إعادة الغسل إذا أتى بشيء من تروك الإحرام قبل الإحرام، ۶ ـ استحباب الاعادة لمن أحرم بلا غسل أو صلاة.
يستحب أن يقول عند غسل الإحرام أو بعده: بسم اللَّه وباللَّه، اللّهم اجعله لي نوراً وطهوراً، وحرزاً وأمناً من كلّ خوف، وشفاءً من كلّ داء وسقم، اللّهم طهّرني وطهّر قلبي، واشرح لي صدري، وأجرِ على لساني محبّتك ومدحتك و
الثناء عليك، فإنّه لا قوّة إلّا بك، وقد علمت أنّ قوام ديني
التسليم لك، وا
لاتّباع لسنّة نبيك صلواتك عليه و
آله .
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۸۲-۳۰۷.