• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إعادة غسل الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر بعض الفقهاء استحباب إعادة غسل الإحرام في بعض الموارد، نذكرها فيما يلي:




صرّح كثير من الفقهاء
[۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
باستحباب إعادة الغسل بعد وجدان الماء في الميقات؛ لانتفاء المقتضي في تقديم الغسل، وهو إعواز الماء.
ويدلّ عليه ذيل صحيحة هشام المتقدّمة التي قال الإمام عليه السلام فيها: «ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذي الحليفة ».
وحمل الفاضل الهندي (لا عليكم) على نفي البأس، فإذا نفى عنه البأس وقع راجحاً، ولكونه عبادة كما في الرياض.
وصرّح المحقّق النجفي بعدم دليل واضح على استحباب الإعادة إلّا ذيل الصحيحة المذكورة، ثمّ ناقش فيها بعدم دلالة نفي البأس على الندب؛ لأنّ الاستحباب أخصّ من نفي البأس، قال: «لكن فيه معلوميّة اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت- كما هو واضح- بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الإحرام حين الغسل وعدمه».
ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم استحباب الإعادة؛ لعدم الدليل عليه، حتى نسبه المحقّق في المختصر إلى القيل.
وأمّا الصحيحة فقد ناقش المحقّق النراقي فيها وقال: «الظاهر منه (لا عليكم‏) نفي أصل الغسل، أي ليس عليكم الغسل، فهو لدليل الثاني (أي عدم استحباب الإعادة) أقرب وأشبه».
وقال السيد الخوئي في بيان وجه المناقشة فيها أيضاً: «إن كان المراد بقوله: (لا عليكم) نفي الحرمة، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال: لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة؛ لأنّه يدلّ على جواز الغسل، وحيث إنّه أمر عبادي إذا جاز استحب، كما صرّح بذلك في المستند، وقال: بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً، إلّا أنّ ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير. والظاهر أنّ المنفي بقوله: (لا عليكم) هو الوجوب؛ لأنّ النفي وارد على نفس الغسل ولا حاجة إلى التقدير، فالمعنى: أنّ الغسل لا يجب عليكم، وغير ثابت ولا أمر به إذا وجدتم ماءً في ذي الحليفة، فلا يدلّ على الاستحباب في صورة عدم الأمر به، ومن الواضح أنّ الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل».



المشهور استحباب إعادة الغسل إذا نام بعد الغسل قبل الإحرام، كما أنّه صريح كلمات الصدوق والشيخ الطوسي وكثير من الفقهاء إلى المعاصرين منهم،
[۲۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
[۳۱] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتوى المراجع)، ج۱، ص۱۵۵، م ۳۰۲.
إلّا ابن إدريس فإنّه خالف فيه كما سيأتي.
ومستندهم في ذلك عدّة روايات:
منها: صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال عليه السلام: «عليه إعادة الغسل».
ونحوه خبر علي بن أبي حمزة.
مؤيّداً ذلك بما دلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء»، وهو يدلّ بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم، وأنّه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير غسل، والسؤال فيه وإن كان عن النوم لكنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأحداث كما سيأتي.
هذا ولكنّ الصحيح المذكور معارض بصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: «ليس عليه غسل». حيث صرّح عليه السلام بعدم إعادة الغسل بعد النوم.
وحمله الشيخ على نفي الوجوب، بينما حمله صاحب المدارك وبعض آخر على نفي تأكّد الاستحباب؛ لأنّ السؤال لم يكن عن الوجوب وعدمه، وإنّما كان عن الاعتداد بالغسل الأوّل وعدمه.
وحمله المحقّق النجفي على إرادة عدم النقض، على معنى أنّه ليس عليه ذلك كمن لم يغتسل، ولعلّه أولى من حمله على عدم التأكّد كما في المدارك ، ولذا صرّح- تبعاً لبعض الفقهاء - بأنّ مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة وصحيح العيص هو استحباب الإعادة لا الانتقاض .
ولم يرتض المحقّق الخوئي ذلك قائلًا: «الظاهر أنّ الخبرين متعارضان ومتنافيان، ولا جمع عرفي بينهما؛ لأنّ المستفاد من صحيح النضر كون النوم ناقضاً، ويظهر من صحيح العيص عدم ناقضيّته، ولا يمكن الجمع بين ما دلّ على الناقضيّة وما دلّ على عدمها، فإنّهما من المتنافيين، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الميزان في الجمع العرفي بما لو اجتمع المتعارضان في كلام واحد، ولم يكن تناف بينهما عرفاً، بل كان أحدهما قرينة على الآخر، ففي مثله يتحقّق الجمع العرفي. وأمّا إذا اجتمعا في كلام واحد وكانا متنافيين بنظر العرف فلا مجال للجمع بينهما عرفاً، والناقضيّة وعدمها من المتنافيين، والروايتان ناظرتان إلى الناقضيّة وعدمها، فالروايتان متعارضتان فتسقطان، والمرجع هو القاعدة المقتضية لانتقاض الغسل بالحدث، فحكم النوم وغيره سيّان».
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه: «إن كان المراد من استحباب الغسل مجرّد إتيان عمل خارجي قبل الإحرام كتقديم الصلاة على الإحرام أو تقديم بعض الأدعية فلا يضر الحدث الواقع بعده؛ لأنّه قد امتثل الأمر الاستحبابي، فليس عليه إعادة الغسل وله أن يحرم كما أنّه ليس عليه إعادة الصلاة أو الأدعية الواردة قبل الإحرام. وإن كان المراد باستحباب الغسل وقوع الإحرام عن طهور وأن يكون الإحرام صادراً منه حال كونه متطهّراً وحيث إنّ الغسل طهور كما يظهر من الروايات بل هو أقوى في الطهوريّة من الوضوء ... فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور؛ لانتقاضه به، فإنّ الطهور والحدث لا يجتمعان، فلا يكون الإحرام الصادر عنه عن طهور، فحينئذٍ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور... فإذاً لا حاجة إلى نصّ خاصّ يدلّ على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث».
وفي قبال هؤلاء ذهب ابن إدريس إلى عدم استحباب الإعادة، وقال: «إذا اغتسل أوّل الليل كان كافياً له إلى آخره، سواء نام أو لم ينم. وقد روي أنّه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام كان عليه إعادة الغسل استحباباً، والأوّل هو الأظهر؛ لورود الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام في أنّ من اغتسل نهاره كفاه ذلك، وكذلك من اغتسل ليلًا».



ذهب جماعة من الفقهاء إلى استحباب إعادة الغسل مع سائر الأحداث بينما أنكره بعض آخر. ومنشأ الخلاف ما يستفاد من نصوص الباب، فهل المستفاد منها الانتقاض بالنوم باعتباره أحد النواقض ولا خصوصيّة له فيشاركه الباقي، أو أنّه حكم تعبّدي في النوم خاصّة؟ فيه‏ قولان:
۱- ذهب فخر المحقّقين و المحقّق الثاني والنجفي وغيرهم إلى عدم استحباب الإعادة؛ نظراً إلى عدم نقض الغسل بالنوم فضلًا عن غيره.
بل الظاهر قصر استحباب الإعادة في الإحرام عليه دون غيره؛ لأنّه حكم تعبّدي ورد به النصّ فلا يشاركه سائر الأحداث؛ لحرمة القياس وعدم النصّ، بل لعلّ إطلاق الاجتزاء بالغسل في أوّل اليوم والليلة مع غلبة تخلّل الحدث غالباً ممّا يقتضي عدمه، مضافاً إلى أنّ ملاحظة الغلبة المذكورة في الليل يقتضي عدم الانتقاض بالنوم أيضاً. كما يستفاد من صحيح العيص بن القاسم المتقدّم، حيث إنّ المراد أنّه ليس عليه الغسل الذي كان قبل ذلك؛ لأنّه أتى به في الجملة، لا أنّه ليس بواجب عليه؛ لأنّ سياق الكلام أنّ للغسل السابق دخل في عدم الغسل عليه، فلا تستحبّ الإعادة.
۲- وفي قبالهم ذهب جماعة من الفقهاء- كالشهيدين و المحدّث البحراني وغيرهم ممّن تأخر عنهم حتى المعاصرين- إلى أنّ المستفاد من النصوص المذكورة انتقاض الغسل بالنوم؛ لأنّه أحد النواقض، فلا خصوصيّة في النوم كما يشهد له صحيح اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: «يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله». وهو وإن كان وارداً في غسل الزيارة لكن الظاهر بناءهم على عدم الفرق بينه وبين المقام.
ثمّ إنّ الظاهر من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّم أنّ قصد السائل لم يكن مقصوراً على النوم، وإنّما كان قصده من ذلك معرفة إجزاء الوضوء عن الغسل السابق الملحوق بالنوم أو لا؟ وأنّ الغسل السابق هل انتقض بالنوم بحيث يحتاج إلى الوضوء لدخول مكّة أو لا؟ فسؤاله مسوق لإجزاء الوضوء عن الغسل السابق الذي صدر بعده النوم وقد أجاب عليه السلام بعدم إجزاء الوضوء عن الغسل السابق.
وأمّا التعليل الوارد في قوله عليه السلام: «لأنّه إنّما دخل بوضوء» فالمستفاد منه أنّ كلّ عمل اعتبر فيه الغسل سواء كان إحراماً أم غيره ينتقض بالنوم؛ لأنّه حدث لا خصوصيّة فيه، كما لا خصوصيّة لغسل الدخول في مكّة ، وإنّما ذكر ذلك في الرواية من باب المصداق لحكم كلّي، فإنّ التعليل يقتضي عموم الحكم لمطلق الحدث ولمطلق الغسل.
فإذاً لا نظر في الرواية إلى خصوص النوم؛ لأنّ الفرض انتقاض الغسل وهو يجري في سائر الأحداث أيضاً.
هذا مضافاً إلى أنّ سائر الأحداث أقوى من حدث النوم، فإنّها تلوّث البدن دونه، أو الظاهر أنّ النوم صار حدثاً؛ لأنّ معه مظنّة الأحداث، فحقائقها أولى. وقد تقدّم الجواب أيضاً عن صحيح عيص بن القاسم، و إمكان حمله على وجوه.
نعم، ذهب كاشف الغطاء إلى التعدّي عن النوم إلى سائر الأحداث في استحباب الإعادة مع عدم كون النوم ناقضاً، فقال: «قد يلحق به (النوم‏) مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر، وفي كونه ناقضاً أو لا، لكنه يبعث على استحباب الإعادة، وجهان: أقواهما الثاني».
[۷۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.




حكم جماعة من الفقهاء باستحباب الإعادة إذا أكل أو لبس بعد الغسل قبل الإحرام ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، كالصدوق و الشيخ الطوسي و القاضي والمحقّق وغيرهم، حتّى نسبه المحدّث البحراني إلى ظاهر كلام الأصحاب.
قال الشيخ الطوسي: «متى اغتسل للإحرام ثمّ أكل طعاماً لا يجوز للمحرم أكله أو لبس ثوباً لا يجوز له لبسه يستحب له إعادة الغسل استحباباً».
وقال العلّامة الحلّي : «لو لبس قميصاً مخيطاً أعاد الغسل استحباباً... وكذا لو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله بعد الغسل فإنّه يعيد الغسل استحباباً؛ لقول الصادق عليه السلام : «إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»». وقريب من الخبر المذكور في كلام العلّامة خبرا محمّد بن مسلم و علي بن أبي حمزة .
وزيد التطيّب أيضاً في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنّع ولا تطيب ولا تأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل». وبه أفتى الشيخ و الشهيد الأوّل وغيرهما.
[۹۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۲.
وظاهر هذه النصوص وإن كان وجوب الإعادة للأمر بها، لكنّه غير محتمل بعد ما ثبت استحباب أصل الغسل فيما تقدّم. ثمّ إنّه يقع البحث في أنّ الأمر بالإعادة هنا هل هو إرشاد إلى بطلان الغسل الأوّل- كما في إعادة الغسل بعد النوم- أو أنّه أمر مولوي ؟
صرّح المحقّق الأردبيلي والنجفي بأنّ ظاهر النصوص إرادة استحباب الإعادة لا البطلان والانتقاض كما هو الظاهر من كلمة (الإعادة)، وعليه يحمل أيضاً ما ورد في خبر علي بن أبي حمزة من كلمة (النقض).
هذا، مضافاً إلى أنّ الأمر في مثل هذه الموارد وإن كان ظاهراً في الإرشاد، إلّا أنّا نعلم من أدلّة اخرى أنّ الطهور لا ينتقض إلّا بالنواقض الخمسة المعروفة، وليس منها الأكل أو اللبس لما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم. وكذا إتيان بقيّة تروك الإحرام ليس من نواقض الوضوء أو الغسل، فيكون الأمر بإعادة الغسل أمراً مولويّاً استحبابيّاً، ففي الحقيقة يكون كلا الغسلين مستحبين، فقوله: «فتعيد الغسل» يعني من جهة الإحرام لا أنّه يعيده لانتقاضه بأكل الطيّب أو لبس المخيط .
لكن صرّح المحقّق النجفي بأنّ الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان، وإن كان ربّما يقال به مؤيداً بدعوى إشعار الاعادة في النص به، لكنه خلاف ظاهر الفتوى، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيّب أيضاً.



صرّح بعض الفقهاء- كصاحبي المدارك والفاضل الهندي والرياض - بعدم إلحاق غير الأكل والشرب من سائر تروك الإحرام بهما؛ للأصل السالم عن المعارض المؤيّد بصريح صحيح ابن أبي يعفور الوارد في الادّهان بأنّه لا بأس به قبل الغسل وبعده ومعه.
وكذا مرسل جميل فيمن قلّم أظفاره بعد الغسل.
ولكن صرّح بعضهم- كالسيّدين اليزدي و الخوئي - باستحباب إعادة الغسل في جميع تروك الإحرام، كما احتمله بل مال إليه المحقّق النجفي أيضاً؛ نظراً إلى أنّ ما ورد في الروايات من الأكل واللبس والطيب إنّما هو من باب المثال وعدم الخصوصيّة فيه، وأيضاً حمل ما دلّ على نفي الغسل على بيان عدم التأكّد، وجريان ما تقدّم من حمل الأمر الوارد فيها على الأمر المولوي، والعلم بأنّ الأكل واللبس ليس من نواقض الوضوء، بلا فرق في ذلك بين أكل ما لا يجوز للمحرم أكله وبين سائر التروك.
قال المحقّق اليزدي: «إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام فالأولى إعادته».



المشهور تدارك ما ترك من غسل أو صلاة وإعادة الإحرام استحباباً، بلا خلاف فيه بين الفقهاء إلّا ابن إدريس كما سيأتي، وبذلك صرّح الشيخ والمحقّق والعلّامة الحلّي وكثير ممّن تأخّر عنهم؛ للأمر به في خبر الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلًا أو عالماً ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: «يعيده». حيث يحمل الأمر فيه على الندب بقرينة قول السائل: (وكيف ينبغي له...) الظاهر في أنّ المراد هو السؤال عن الوظيفة الاستحبابية، فيكون الجواب كذلك؛ لوجوب المطابقة بينهما، ولو فرض عدم ظهور (ينبغي) في الاستحباب فلا أقلّ من الإجمال ، فلا يكون الكلام ظاهراً في الوجوب مع أنّ نفي الوجوب إجماعي.
هذا، مع إمكان أن يقال: «إنّ السائل لم يسأل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه، وإنّما يسأل عن كيفيّة التدارك ، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم».
ومن ذلك يظهر أنّه لا وجه للقول بالوجوب المحكي في المسالك بعد ما كان الغسل من أصله مستحبّاً؛ ولذا قال المحقّق النجفي: «لا (أجد للوجوب‏) وجهاً؛ ضرورة عدم تعقّل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً».
وأمّا قول الشيخ في النهاية : «من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل». فلا صراحة فيه بالوجوب، خصوصاً بعد تصريحه في المبسوط باستحباب الإعادة، حيث قال: «من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقداً، غير أنّه يستحبّ له إعادة الإحرام بصلاة وغسل».
نعم، المحكي عن ابن الجنيد لزوم الإعادة، إلّا أنّه يتجه بناءً على ما اختاره من وجوب أصل الغسل، وقد تقدّم الجواب عنه.
لكن ظاهر ابن إدريس استنكار القول بالإعادة حيث قال بعد التعرّض لما تقدّم عن الشيخ في النهاية: «إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأيّ إعادة تكون عليه وكيف يتقدّر ذلك؟! وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة و التلبية ... فيصحّ ذلك، ويكون لقوله وجه»، حيث استظهر من ذلك إنكار استحباب الإعادة رأساً.
ولذا استشكل عليه العلّامة الحلّي بأنّه «لا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي فيها بغير أذان ولا إقامة ، فإنّه يستحبّ له إعادتها».
وتبعه على ذلك الفاضل الهندي وزاد عليه بأنّ «الإعادة لا تفتقر إلى إبطال ، لِمَ لا يجوز أن يستحب تجديد النيّة وتأكيدها للخبر؟ وقد ينزّل عليه ما في المختلف ».
إلّا أنّ المحقّق النجفي حاول توجيه مخالفة الحلّي فقال: «لعلّ ابن إدريس فهم من عبارة الشيخ في النهاية وجوب الإعادة المقتضية لبطلان الأوّل بترك ما لا يقتضيه من المستحب، فأنكر عليه ذلك». وسيأتي تفصيل ذلك في بحث (الإحرام بعد الإحرام). ثمّ إنّ الوارد في النصّ إعادة الإحرام لمن ترك الغسل عالماً أو جاهلًا، وأمّا الناسي فلم يذكر فيه، ولذا وقع البحث في حكمه. نعم، صرّح جمع من الفقهاء بعدم الفرق في استحباب الإعادة بين تركه الغسل أو الصلاة ناسياً أو عامداً، وكذا بين تركه جاهلًا أو عالماً، كما أنّ ذلك ظاهر آخرين حيث أطلقوا استحباب الإعادة من دون تعرّض لسبب تركه.
[۱۴۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۸.

وقد اقتصر المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد وغيرهما على ذكر الناسي في المسألة، بينما أنكر الاختصاص بالناسي غيرهم كما تقدّم آنفاً؛ ولذا قال المحقّق النجفي: «إنّ الصحيح المزبور في الجاهل والعالم من دون تعرّض للناسي، اللهم إلّا أن يفهم لحوقه بالفحوى، كما أنّ المفروض فيه ترك الغسل أو الصلاة، فيكفي فيه ترك أحدهما. فما سمعته من النهاية من اعتبار تركهما معاً في غير محله».
لكن السيد الحكيم أشكل عليهم بدخول الناسي في الحكم مدّعياً عدم شمول النصّ له وظهور الرواية في اختصاص الحكم بالجاهل والعالم والعامد، قال: «ذكر الناسي في كلماتهم لا بد أن يكون من جهة دخوله في العالم، ولا يخلو من إشكال؛ لاحتمال انصرافه إلى العامد في مقابل الجاهل المعذور، فكأنّه سأل فيه عن المعذور وغيره، وكأنّه لذلك جعل في الجواهر إلحاق الناسي بالفحوى، لكنّه ضعيف».
وأجاب عنه السيد الخوئي فحكم بدخول الناسي في الجاهل، وقال: «لا حاجة إلى هذه الوجوه الضعيفة، بل الناسي داخل في الجاهل. بيان ذلك: أنّ العلم والجهل لا بد من تحقّق أحدهما في المورد القابل؛ لأنّ التقابل بينهما في المورد القابل بالعدم والملكة، فحالهما حال النقيضين من عدم جواز خلوّ المورد من أحدهما، ولزوم الاتصاف بأحدهما كما هو الحال في الإنسان فإنّه لا يخلو من أحدهما؛ نظير القدرة و العجز و العمى و البصر . نعم، الجدار أو الحجر ونحو ذلك لا يتصف بشي‏ء منهما؛ لعدم قابليّته لذلك.
ثمّ إنّ الجهل قد يكون مسبوقاً بالعلم وقد لا يكون مسبوقاً به، والأوّل يسمّى بالنسيان ويجمعهما الجهل بالفعل وعدم العلم بالشي‏ء، فالناسي قسم من أقسام الجاهل وليس قسماً ثالثاً في قبال العالم والجاهل، فمن كان عالماً بشي‏ء ونسي فهو جاهل بالفعل، والنصّ وإن بيّن حكم الجاهل إلّا أنّ إطلاقه يشمل الناسي؛ لأنّه فرد من أفراد الجاهل، فالنصّ بنفسه يتكفّل حكم الناسي، فلا حاجة إلى التشبّث بالوجوه الضعيفة».
وقد وقع البحث بين الفقهاء في معنى الحديث وفي بيان المراد من استحباب الإعادة، وأنّه كيف يمكن الإحرام بعد الإحرام؟ إذ المفروض أنّ الإحرام لا يحلّ منه إلّا بعد الفراغ من الأعمال بالحلق أو التقصير، وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه، فكيف يستحب للمحرم أن يحرم ثانياً بعد الغسل والصلاة، وإعادته قبل الشروع في الأفعال و الفراغ منها؟!.
ثمّ إنّه بناءً على الإحرام الثاني هل المعتبر الإحرام الأوّل أو الثاني؟ أقوال:
۱- ذهب الحلّي إلى إنكار الاستحباب رأساً وعدم معقوليّة الإحرام بعد الإحرام إلّا فيما كان الإحرام الأوّل صورة الإحرام لا حقيقته، فإنّه بعد ما حكى إعادة الإحرام في الفرض المذكور عن الشيخ في النهاية قال: «إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأيّ إعادة تكون وكيف يتقدّر ذلك؟ وإن أراد أنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية... فيصحّ ذلك، ويكون لقوله وجه».
ومرجع كلامه إلى إنكار أصل الإعادة، فإنّه يخالف مشهور الفقهاء المتقدّمين والمتأخّرين، مع أنّ حمل الروايات وعبارات الفقهاء على صورة الإحرام بغير التلبية بعيد؛ لأنّ ظاهر الرواية أنّ الإحرام قد صدر من المكلّف، وإنّما فقد منه مجرّد الصلاة أو الغسل، فحملها على فقدان النيّة والتلبية بعيد جدّاً. وقد تقدّم أيضاً بعض ما قاله الفقهاء في وجه الإشكال على كلام الحلّي.
۲- وخالف العلّامة ما ذكره الحلّي في السرائر وظاهره مشروعيّة الإحرام الثاني حقيقة، وبطلان الإحرام الأوّل إذا أحرم ثانياً؛ لعدم استبعاد استحباب إعادة الفرض لأجل النفل كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها المصلّي بغير أذان ولا إقامة، فإنّه يستحبّ له إعادتها.
وتبعه عليه السيد الطباطبائي- صاحب الرياض- وغيره عاضداً إيّاه بأنّ المتبادر من التعبير بالإعادة- كما في النصّ- هو البطلان ، قال: «قد صرّح في الأصول بأنّها عبارة عن الإتيان بالشي‏ء ثانياً بعد الإتيان به أوّلًا؛ لوقوعه على نوع خلل. قالوا: كتجرّده عن شرط معتبر أو اقترانه بأمر مبطل، فتدبر. ولعلّه لذا لم يُجب عن الحلّي أحد من المتأخّرين إلّا بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجّيتها، وهو ضعيف. وعلى هذا فالمعتبر من الإحرامين ثانيهما، كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما، خلافاً للشهيدين فأوّلهما».
وعليه، فيكون الإحرام الأوّل مشروطاً بشرط متأخّر، وهو الإحرام الثاني، ويصحّ الإحرام الأوّل ما لم يأت بالإحرام الثاني، فإذا أتى به ثانياً بطل الإحرام الأوّل؛ نظير التكبيرة الثانية بنيّة الشروع في الصلاة.
واستشكل المحقّق النجفي على ما تقدّم عن صاحب الرياض فقال: «إنّ ما ذكره من الإعادة اصطلاح لأهل الاصول لا يحمل عليه ما في النصوص، على أنّ قولهم: ( كإخلال بشرط... إلى آخره) قاض بخلافه هنا؛ ضرورة عدمه، على أنّه بعد حمل الأمر بالإعادة على الندب لا يتمّ ما ذكره من الظهور المزبور، والفرض أنّه قد اعترف أوّلًا بالاستحباب، على أنّ مقتضاه حصوله بالإعادة نفسها، ولم يسمع من أحد كونه من مبطلات الإحرام».
هذا مضافاً إلى ما أشكل عليه السيد الخوئي بأنّه لا موجب للبطلان؛ لأنّ المفروض أنّ أصل الحكم في نفسه مستحب، فالالتزام ببطلان الإحرام الأوّل لفقدان الغسل بلا موجب، بل هو باقٍ على حاله وعلى إحرامه، غاية الأمر يستحب له إعادة الإحرام مع الغسل.
۳- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المعتبر هو الإحرام الأوّل، ولذا تجب الكفّارة على من ارتكب بينهما بعض تروك الإحرام كما سيأتي.
أمّا حكم الإحرام الثاني فهل هو إحرام حقيقة أو هو صورة الإحرام ومستحب شرعاً؟
۱- صرّح الشهيدان بأنّ المعتبر هو الأوّل، وأنّه لا سبيل إلى ابطال الإحرام بعد انعقاده ، وقال في المدارك بعد نقل كلامهما: «وعلى هذا فلا وجه لاستئناف النيّة، بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة، التلبية واللبس خاصّة. واستظهر منها بأنّ الإحرام الثاني صوري.
وتبعهم على ذلك السيد اليزدي- ووافقه عليه المعلّقون- قائلًا: «لو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باقٍ على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه». وكذا قال السيد الخوئي بناءً على ما اختاره في حقيقة الإحرام كما سيأتي.
۲- وفي قبال هؤلاء صرّح جماعة من الفقهاء كالمحقّق الكركي والفاضل الهندي والمحقّق النجفي بمشروعيّة إنشائه ثانياً مع البناء على صحّة الإحرام الأوّل، فيكون قد أحرم إحرامين حقيقيين، والأوّل معتبر في الصحّة، والثاني في الكمال .
وقد تظهر الثمرة بين القولين في احتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر الزمان من حين الإهلال ، فبناءً على صحّة الإحرام الأوّل فمن حينه، وعلى القول ببطلانه يحتسب من الإحرام الثاني.
وكذا تظهر الثمرة في احتساب الشهر إذا خرج من مكّة وقلنا: إنّه مبدأه من حين الإحرام، وكذا في العدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ .
وتظهر أيضاً في وجوب الكفّارة للمتخلّل بين الإحرامين، وإن نوقش في جعل الأخير من الثمرات؛ لأنّ العلّامة مع أنّه استشكل في الحكم- من حيث اعتبار أيّ الإحرامين- حكم بوجوب الكفّارة.
قال الشهيد الثاني: «ويظهر من العلّامة أنّ وجوب الكفّارة للمتخلّل بينهما لا خلاف فيه، فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنّما هو بعض الموارد»، وظاهره لزوم الكفّارة على كلا القولين.
ولعلّ وجهه أنّ مراد الفقهاء من بطلان الإحرام الأوّل تبدّل إحرامه إلى فرد آخر فلم يأت عليه زمان وهو محلّ، وإنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل، وبقاءً بالإحرام الثاني... لا بطلان الأوّل وفساده بالمرّة، وذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النصّ الآمر بالإعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني، فهو لم يكن محلّاً في زمان أصلًا ليقع بعض التروك حال الحلّ، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۲. السرائر، ج۱، ص۵۳۰.    
۳. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۴. التذكرة، ج۷، ص۲۲۴.    
۵. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۶. المدارك، ج۷، ص۲۵۲.    
۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
۸. الرياض، ج۶، ص۲۲۵.    
۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۷.    
۱۰. المنتهى، ج۲، ص۶۷۳.    
۱۱. الوسائل، ج۱۲۹، ص۳۲۶، ب ۸ من الإحرام، ح ۲.    
۱۲. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۹.    
۱۳. الرياض، ج۶، ص۲۲۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۱.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۷۲.    
۱۶. المختصر النافع، ج۱، ص۸۲.    
۱۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۷۲.    
۱۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۰.    
۱۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۷.    
۲۰. المقنع، ج۱، ص۲۲۱.    
۲۱. النهاية، ج۱، ص۲۱۲.    
۲۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۴.    
۲۳. المهذب، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۴. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۲۵. المنتهى، ج۲، ص۶۷۳.    
۲۶. التذكرة، ج۷، ص۲۲۵.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۲۸. المسالك، ج۲، ص۲۲۹.    
۲۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
۳۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۳۱. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتوى المراجع)، ج۱، ص۱۵۵، م ۳۰۲.
۳۲. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۷۳.    
۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۲۹، ب ۱۰ من الإحرام، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۰، ب ۱۰ من الإحرام، ح ۲.    
۳۵. معتمد العروة، ج۲، ص۳۶۲.    
۳۶. الرياض، ج۶، ص۲۲۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۳.    
۳۸. الوسائل، ج۱۳، ص۲۰۱، ب ۶ من مقدّمات الطواف، ح ۱.    
۳۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۴.    
۴۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۰، ب ۱۰ من الإحرام، ح ۳.    
۴۱. الاستبصار، ج۲، ص۱۶۴، ذيل الحديث ۵۳۹.    
۴۲. المدارك، ج۷، ص۲۵۲.    
۴۳. الرياض، ج۶، ص۲۲۷.    
۴۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۸.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۳- ۱۸۴.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۵۴- ۲۵۵.    
۴۷. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۰.    
۴۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۲.    
۴۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۳.    
۵۰. السرائر، ج۱، ص۵۳۰.    
۵۱. الإيضاح، ج۱، ص۲۸۵.    
۵۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۴.    
۵۳. المدارك، ج۷، ص۲۵۳.    
۵۴. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۷۰.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۵۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۵۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۵۴.    
۵۹. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۶۰. المسالك، ج۲، ص۲۲۹.    
۶۱. الحدائق، ج۱۵، ص۱۷- ۱۸.    
۶۲. الرياض، ج۶، ص۲۲۷.    
۶۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۶۴. دليل الناسك، ج۱، ص۸۶.    
۶۵. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۷۳.    
۶۶. الوسائل، ج۱۴، ص۲۴۸، ب ۳ من زيارة البيت، ح ۲.    
۶۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۹.    
۶۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۳.    
۶۹. الرياض، ج۶، ص۲۲۷.    
۷۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۳۹.    
۷۱. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۷۲. المسالك، ج۲، ص۲۲۹.    
۷۳. الإيضاح، ج۱، ص۲۸۵.    
۷۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۰.    
۷۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۷.
۷۶. المقنع، ج۱، ص۲۲۲.    
۷۷. النهاية، ج۱، ص۲۱۲.    
۷۸. المهذب، ج۱، ص۲۱۹.    
۷۹. الشرائع، ج۱، ص۱۷۹.    
۸۰. القواعد، ج۱، ص۴۱۸.    
۸۱. المدارك، ج۷، ص۲۵۰.    
۸۲. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۷.    
۸۳. دليل الناسك، ج۱، ص۸۵.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۸۵. الحدائق، ج۱۵، ص۱۲.    
۸۶. النهاية، ج۱، ص۲۱۲.    
۸۷. التذكرة، ج۷، ص۲۲۵.    
۸۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۲، ب ۱۳ من الإحرام، ح ۱.    
۸۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۰، ب ۱۱من الإحرام، ح ۱.    
۹۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۲، ب ۱۳ من الإحرام، ح ۲.    
۹۱. التهذيب، ج۵، ص۷۰، ذيل الحديث ۲۳۰.    
۹۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۹۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۲.
۹۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۸.    
۹۵. الرياض، ج۶، ص۲۲۳.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۰.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۹۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۶.    
۹۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۵۵.    
۱۰۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۵۶.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۹.    
۱۰۲. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۶.    
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۹.    
۱۰۴. المدارك، ج۷، ص۲۵۰.    
۱۰۵. كشف اللثام، ج۵، ص۲۴۸.    
۱۰۶. الرياض، ج۶، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۱۰۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۱، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۱۰۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۳۱، ب ۱۲ من الإحرام، ح ۲.    
۱۰۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۴، م ۱.    
۱۱۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۶.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۷۹.    
۱۱۲. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۶.    
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۱۱۴. المسالك، ج۲، ص۲۲۹.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۱۱۶. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۱.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۱۱۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۱۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۲۰. المنتهى، ج۲، ص۶۷۳.    
۱۲۱. التذكرة، ج۷، ص۲۲۵.    
۱۲۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۱۲۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۶.    
۱۲۴. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۰.    
۱۲۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۱۲۶. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۱.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱۲، ص۳۴۷، ب ۲۰ من الإحرام، ح ۱.    
۱۲۸. المدارك، ج۷، ص۲۵۴.    
۱۲۹. الرياض، ج۶، ص۲۲۸.    
۱۳۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۲.    
۱۳۱. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۷.    
۱۳۲. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۳۳. الرياض، ج۶، ص۲۲۸.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۱۳۵. النهاية، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۱۳۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۳۸. المختلف، ج۴، ص۵۱.    
۱۳۹. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۱۴۰. المختلف، ج۴، ص۵۰.    
۱۴۱. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۶.    
۱۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۵.    
۱۴۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۱۴۶. النهاية، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۴۷. المختصر النافع، ج۱، ص۸۲.    
۱۴۸. التذكرة، ج۷، ص۲۲۵.    
۱۴۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۱۸.
۱۵۰. الشرائع، ج۱، ص۱۸۰.    
۱۵۱. القواعد، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۵۲. الدروس، ج۱، ص۳۴۳.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۹- ۱۹۰.    
۱۵۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۵.    
۱۵۵. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷۵- ۳۷۶.    
۱۵۶. السرائر، ج۱، ص۵۳۲.    
۱۵۷. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۸.    
۱۵۸. المختلف، ج۴، ص۵۰.    
۱۵۹. التذكرة، ج۷، ص۲۲۵.    
۱۶۰. المنتهى، ج۲، ص۶۷۳.    
۱۶۱. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۴.    
۱۶۲. الرياض، ج۶، ص۲۲۹.    
۱۶۳. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۶۸.    
۱۶۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۸.    
۱۶۵. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۶۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷۰.    
۱۶۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۶۸. الدروس، ج۱، ص۳۴۴.    
۱۶۹. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۷۰. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۳.    
۱۷۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۵۳، م ۱.    
۱۷۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۷۳. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۹.    
۱۷۵. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۷۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۷۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۸۹.    
۱۷۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷۰-۳۷۱.    
۱۷۹. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۱۸۰. الإيضاح، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۸۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۶۴.    
۱۸۲. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۸۳. المدارك، ج۷، ص۲۵۴.    
۱۸۴. الرياض، ج۶، ص۲۳۰.    
۱۸۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۷۴.    
۱۸۶. القواعد، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۸۷. المسالك، ج۲، ص۲۳۰.    
۱۸۸. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۳۴۶.    
۱۸۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۳۷۴.    
۱۹۰. كشف اللثام، ج۵، ص۲۵۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۸۹-۳۰۷.    



جعبه ابزار