• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تروك الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام.

محتويات

۱ - المراد من تروك الإحرام و حكمة تشريعها
       ۱.۱ - رواية فضل بن شاذان في حكمة التشريع
۲ - لبس المخيط
۳ - قضاء الشهوة
۴ - عقد النكاح والشهادة عليه
۵ - إزالة الشعر
۶ - إخراج الدم
۷ - قلع الضرس
۸ - تقليم الأظفار
       ۸.۱ - مدار الحكم على الإزالة
       ۸.۲ - عدم اختصاص الحكم بالجزء أو الكل
       ۸.۳ - قصّ الأظفار من اليد الزائدة والإصبع الزائد
       ۸.۴ - جواز تقليم الأظفار عند الضرورة
۹ - ستر الرأس للرجل
۱۰ - ستر الوجه للمرأة
۱۱ - التظليل للرجال
۱۲ - الإدهان
۱۳ - استعمال الطيب
۱۴ - التزين
۱۵ - النظر في المرآة
۱۶ - الفسوق
۱۷ - الجدال
۱۸ - الصيد البري
۱۹ - قتل هوام الجسد وإلقاؤها
       ۱۹.۱ - قتل هوام الجسد
              ۱۹.۱.۱ - القول الأول
              ۱۹.۱.۲ - القول اثاني
              ۱۹.۱.۳ - القول الثالث
              ۱۹.۱.۴ - القول الرابع
              ۱۹.۱.۵ - القول الخامس
              ۱۹.۱.۶ - القول السادس
              ۱۹.۱.۷ - القول السابع
       ۱۹.۲ - إلقاء هوام الجسد
              ۱۹.۲.۱ - إلقاء القمل
              ۱۹.۲.۲ - إلقاء البق أو البرغوث
              ۱۹.۲.۳ - إلقاء القراد والحلمة
       ۱۹.۳ - نقل هوام الجسد
۲۰ - حمل السلاح
۲۱ - قطع شجر الحرم وحشيشه
۲۲ - المراجع
۲۳ - المصدر



 وهي ترك امور تتعلّق باللباس و البدن و الغذاء ونحو ذلك من ملذّات الدنيا، وحكمة التشريع في ذلك تذكير المحرم قبل دخوله حرم اللَّه و أمنه بما يُقدم عليه من النسك و تربية النفوس على التقشف و التجرّد عن زينة الدنيا و إقرار المساواة بين الناس و التذلّل و الافتقار للَّه عز وجل و التذكّر بيوم المحشر والبعث بين يدي الرب الجليل سبحانه وتعالى.

۱.۱ - رواية فضل بن شاذان في حكمة التشريع


ففي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «وإنّما امروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه وأمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشي‌ء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عز وجل ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه سبحانه عز وجل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ و الاستكانة و الخضوع ».
وإليك تفصيل هذه الامور:



لبس المخيط للمحرم، يجب على المحرم لبس ثوبي الإحرام ، والمراد بثوبي الإحرام الإزار والرداء، تقدّم في لباس الإحرام عدم جواز لبس المخيط من الثياب في حقّ الرجال، وأمّا المرأة فيجوز لها .



قضاء الشهوة للمحرم، يحرم على المحرم الالتذاذ الجنسي، سواء كان بواسطة النساء أو بغير ذلك، وبشكل عام تتضاعف الحرمة حال الإحرام فيما كان محرّماً منه بالأصل .



عقد النكاح والشهادة عليه للمحرم ، يحرم على المحرم عقد النكاح ، و الشهادة عليه، و إقامة الشهادة عليه، و الخطبة .



إزالة الشعر للمحرم ، من محرّمات الإحرام إزالة الشعر من غير ضرورة كثيره وقليله، من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها، سواء بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غير ذلك بلا خلاف في ذلك، بل عليه الإجماع . 



إخراج الدم للمحرم ، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه ، وهذا متسالم عليه بين الفقهاء بشكل عام، إلّا أنّ البحث في سعته وضيقه.



يظهر من جماعة من الفقهاء - منهم الحلبي و الشيخ الطوسي وبعض أتباعه- حرمة قلع الضرس بعنوانه على المحرم وإن لم يخرج به الدم، حيث أوجبوا له ثبوت الكفّارة . وحمله العلّامة الحلّي على ما إذا قلعه اختياراً بلا حاجة، بل يظهر من الشهيد أنّه لا تردّد في الحرمة، وكونه حراماً مستقلّاً غير الإدماء حيث قال- بعد ذكر حرمة الحجامة و إخراج الدم مطلقاً-: «الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية به مقطوعة. وقال ابن الجنيد و ابن بابويه : لا بأس مع الحاجة، ولم يوجبا شيئاً». وظاهره التردّد في الفدية لا في الحرمة.
واستدلّ له
بحسنة الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: «نعم، لا بأس به»، فإنّ السؤال عن صورة الإيذاء كاشف عن مفروغية عدم جواز قلع الضرس في صورة الاختيار .
وبمكاتبة محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: «يهريق دماً».
ولكن ذهب آخرون- وربّما أكثر المتأخّرين - إلى أنّ الوجه في تحريم قلع الضرس استلزامه إخراج الدم بناءً على حرمته، فالمحرّم هو إخراج الدم بأيّ نحو وقع.
[۲۲] كشف اللثام، ج۶، ص۴۳۸-۴۸۴.

[۲۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۲.
[۲۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۹.

قال الشهيد الثاني في ذيل قول الشهيد في الروضة : «وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثمّ أباحه جماعة خصوصاً مع الحاجة. نعم، يحرم من جهة إخراج الدم ولكن لا فدية له».
وقال في الرياض - بعد نقل قول الشيخ الطوسي ومن تبعه على ثبوت الدم في قلع الضرس استناداً إلى المرسل المذكور-: «خلافاً لأكثر المتأخّرين فردّوه لضعف السند والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى، كما هو الغالب، ويكون الدم لأجله». وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر.
[۲۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۹.
[۲۸] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۹.

ومن هنا قال أكثر المعاصرين: إنّه لو علم بعدم خروج الدم أو احتمله بقلع الضرس لم يحرم القلع،
[۲۹] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الخوئي، السيستاني، التبريزي، البهجت.
وذهب بعضهم إلى حرمته وإن لم يستلزم الإدماء.
[۳۰] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الگلبايگاني.




لا خلاف
[۳۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
[۳۳] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۵.
بين الفقهاء في أنّه يحرم على المحرم قصّ الأظافر اختياراً، وادعي عليه الإجماع ، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علماء الأمصار .
واستدلّ له بجملة من الروايات الخاصّة
[۴۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: «لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام».
ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يقلّم أظفاره وهو عند إحرامه، قال: «يدعها...».
ومنها: الروايات المثبتة للدم عند القصّ اختياراً، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : «من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم».
و الاستدلال بها مبنيّ على القول بالملازمة- ولو في المقام- بين ثبوت الكفّارة والحرمة.

۸.۱ - مدار الحكم على الإزالة


ثمّ إنّ الحكم ليس مخصوصاً بالقصّ أو التقليم ، بل المدار على مطلق الإزالة ، وقد يستفاد ذلك من روايات التقليم؛ نظراً إلى أنّ التقليم مطلق القلع، ويستدلّ له أيضاً بموثّقة إسحاق بن عمّار الماضية حيث ورد فيها «يدعها»، أي: يتركها، ولا يؤخذ شي‌ء من الأظفار. وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القصّ والقطع ونحوهما، فالموثّقة من هذه الجهة أصرح من كلّ النصوص الدالّة على التعميم .
[۵۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲-۲۵۳.


۸.۲ - عدم اختصاص الحكم بالجزء أو الكل


ولا فرق في حرمة تقليم الأظفار بين الجزء والكلّ كما هو مقتضى إطلاق الروايات،
[۶۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۳.
بل وخصوص صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، حيث ورد فيها السؤال عن المحرم الذي تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فقال عليه السلام: «لا يقصّ منها شيئاً».

۸.۳ - قصّ الأظفار من اليد الزائدة والإصبع الزائد


وهل يجوز قصّ الأظفار من اليد الزائدة و الإصبع الزائد أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اليد الزائدة أو الإصبع الزائد تكونان كالأصلية منهما، قال الشهيد: «لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية».
وفصّل بعضهم‌ بين صورة معلومية الزائدة وعدمها، فقال الإمام الخميني : «الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان».
وخالفه آخرون فقالوا: إنّه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز،
[۶۵] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۲، م ۴۵۷، تعليقة السيستاني، التبريزي.
فإنّ كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم، غاية الأمر إنّه إنسان له خصوصية كذا، ولا يكون الزائد خارجاً عن الجزئية له و الإضافة إليه.
ودعوى انصراف الأدلّة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّاً، خصوصاً لو قلنا بأنّ الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله: أظافيره، ظاهر في مطلق الأظافير.

۸.۴ - جواز تقليم الأظفار عند الضرورة


ويجوز تقليم الأظفار وإزالتها مع الضرورة لألم ونحوه، قال العلّامة الحلّي: «لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلافٍ بين العلماء؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر الثابت في عينه والصيد الصائل عليه».
وتدلّ عليه- مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج والضرر- صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة حيث صرّح فيها بجواز ذلك إذا كان يؤذيه بقاء الظفر.
وأمّا ما حكي عن ابن أبي عقيل أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه، فلعلّه محمول على ما إذا لم يتأذّ ببقائه.



ستر الرأس للرجل المحرم ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها ستر الرأس للرجل .



ستر الوجه للمرأة المحرمة ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها ستر الوجه للمرأة المحرمة .



المشهور بين الفقهاء- عدا ما نسب إلى ابن الجنيد - حرمة الاستظلال على الرجل المحرم في حال سيره، بل ادّعى غير واحد عليه الإجماع؛ وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة المانعة عن التظليل في حال السير يشمل بإطلاقه السفر إلى مكّة والسير فيها وفي منى ونحوها ممّا هو محلّ استقرار المحرم ومنزله، إلّا أنّه قد خصّه بعض بالسفر إلى مكّة أو من مكّة إلى منى دون السير داخل مكّة، فيجوز فيها الاستظلال.
[۸۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲- ۲۴۴.
[۸۷] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۲.

[۸۹] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
[۹۰] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۷، م ۴۳۸.




الادهان للمحرم ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها: الادهان للمحرم وهو وضع الزيت على البدن.



استعمال الطيب للمحرم ، الطيب من الألفاظ التي يرجع فيها إلى العرف واللغة؛ ومن مصاديقه المسك والعنبر والزعفران و الورس والعود وألحق بالطيب الرياحين والفواكه الطيّبة، يستحب استعمال الطيب على كلّ حال، كما ورد الحثّ عليه في الصلاة وإن حرم في عدّة موارد، منها : حالة الإحرام .



التزين للمحرم ، ذكر بعض الفقهاء
[۹۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۳- ۱۸۵.
[۹۳] كلمة التقوى، ج۳، ص۳۲۵.
حرمة مطلق التزيّن للمحرم، كلبس الحُلي للنساء، و التختم للزينة، والاكتحال، و استعمال الحنّاء؛ وذلك لأنّ ملاك التحريم فيها واحد وهو التزيّن أو الزينة ، على ما يستفاد من بعض النصوص الواردة في تلك الموارد، بينما لم يذكر جمع من الفقهاء- وربّما الأكثر - عنواناً واحداً لها بل ذكروا كلّ واحد منها بعنوان محرم مستقل كالتالي.



النظر في المرآة للمحرم ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها :النظر في المرآة للمحرم.



ومن جملة المحرّمات على المحرم الفسوق سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة، كما ادّعي أنّ المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص أنّ الفسوق من محرّمات الإحرام ولو للعمرة المفردة، ولا وجه لتخصيصه بإحرام الحجّ أو إحرام عمرة التمتّع كما في المدارك .
وقد اختلف الفقهاء في المراد منه وهل أنّه الكذب مطلقاً- كما هو المشهور - أو هو الكذب على اللَّه تعالى خاصة، أو على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو على أحد الأئمّة عليهم السلام ، أو أنّ الفسوق مطلق الكذب و السباب والمفاخرة
[۱۰۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۸.
؟
ولا إشكال في تحريمه بناءً على كلّ من المعاني المذكورة، ومع ذلك لا يكون موجباً لإفساد الحجّ، إلّا أنّه ذكر الشيخ المفيد أنّ الكذب مفسد للإحرام. وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه.



يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، استناداً إلى قوله تعالى: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، والنصوص الكثيرة، وتفصيله في محلّه.



يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به و الإغلاق أو الدلالة عليه ونحوها، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم.
واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى: «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً»، وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»، وبالروايات المستفيضة. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.



ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف، وفيما يلي تفصيل ذلك:

۱۹.۱ - قتل هوام الجسد


اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك، أو يفصّل بين الموارد:

۱۹.۱.۱ - القول الأول


ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان، سواء كانت على الثوب أو الجسد، بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب، بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور، ولكن نبّه المحقّق النجفي بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور، بل قال الفاضل الهندي نصّ الأكثر على خصوص القمّل.
فالمشهور هو حرمة قتل القمّل، بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۱۴۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.
وأمّا اقتصار جماعة من القدماء على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي إباحتهم القتل، بل يمكن اكتفاؤهم بذكره عنه.
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيح زرارة : قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة».
و القدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس و الاغتسال هو القمّل.
[۱۵۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.

ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «اتق قتل الدواب كلّها».
ومنها: صحيحة اخرى له: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة ».
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب، فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً- لكونه في معرض التلف- فقتله أولى بالمنع.
[۱۵۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.

وتوجد روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمّار ذكر فيهما أنّه لا ينبغي أن يتعمّد قتلها»، وربما يستفاد منهما جواز قتلهما مع المرجوحية؛ للتعبير بقوله: «لا ينبغي».
ولكن اجيب عنهما: بأنّ الظاهر من قوله «لا ينبغي» هو الحرمة؛ لأنّ معناها لغة عدم الإمكان ، وعدم الإمكان في عالم التشريع مساوق للحرمة، ولو فرضنا عدم دلالة ذلك على الحرمة فهو لا يدلّ على الجواز أيضاً، فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على الحرمة،
[۱۶۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹- ۱۸۰.
بل يتعيّن بقرينة سائر الأخبار- كصحيح زرارة- حملهما على الحرمة، هذا في القمّل.
وأمّا في غير القمّل فيستدلّ لحرمة قتله بالأخبار الواردة في القمّل متمّماً بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره، مضافاً إلى عموم ما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار، وكذا إطلاق صحيحة زرارة المتقدّمتين،
[۱۶۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰.
مؤيّداً ذلك كلّه بمنافاته لعدم الترفّه المراد من المحرم الذي هو أشعث وأغبر.

۱۹.۱.۲ - القول اثاني


جوّز ابن حمزة قتل القمّل إذا كان على بدنه ونقله إلى موضع آخر، مع قوله بتحريم إلقاء القمّل عن البدن وأنّه موجب للكفّارة.
ولعلّ جواز القتل للأصل وصحيح معاوية بن عمّار أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قمّلة؟ قال: «لا شي‌ء عليه في القمّل، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها»، بناءً على إرادة الكراهة من قوله: «لا ينبغي» فيه، مضافاً إلى عموم «لا شي‌ء فيه» لنفي العقاب أيضاً، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً: قال: «لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره»، بعد منع أولوية القتل من الإلقاء المصرّح به في النصوص كصحيح حماد بن عيسى ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً»، ونحوه صحيح ابن مسلم عنه عليه السلام.
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فهو ظاهر في كون المستثنى منه من جنس المستثنى فلا يشمل محلّ النزاع، كلّ ذلك مضافاً إلى موافقة نصوص الحرمة للجمهور بخلاف نصوص الجواز.

۱۹.۱.۳ - القول الثالث


جوّز المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي في بعض كتبه قتل المحرم البرغوث؛ للأصل ولمرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم»؛ ولما في السرائر عن نوادر البزنطي عن جميل أنّه سأله عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه؟ قال: «نعم»، ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
وبها تخصّص العمومات المتقدّمة الناهية عن قتل كلّ دابة لو فرض شمولها للبرغوث.
ولكن اورد على الأخبار المذكورة- مضافاً إلى ضعف السند-: بأنّ موضوع الجواز فيها غير ما هو محلّ البحث، فإنّ موضوع الجواز في مرسل ابن فضّال هو الحرم، والبحث في المحرم، والموضوع في الثاني والثالث فرض الإيذاء- نظير ما ورد في السباع التي يجوز قتلها عند الإيذاء - وهو غير محلّ الكلام.
[۱۹۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.


۱۹.۱.۴ - القول الرابع


فصّل بعضهم بين القتل في الحرم والقتل في غيره، فذهب ابن البراج إلى القول بحرمة قتل البرغوث والبق وما أشبه إذا كان في الحرم، وجوّزه في غيره.
وذكر ابن زهرة: أنّه يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار، وأمّا البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، وكذا اختار ابن سعيد التفصيل المذكور مع تصريحه قبل ذلك بحرمة قتل القمّل والبرغوث.

۱۹.۱.۵ - القول الخامس


واستجود الشهيد الثاني عدم إلحاق البرغوث بهوام الجسد، والظاهر منه عدم التفصيل بين الحرم وغيره، ووجهه يعلم ممّا مرّ في الأقوال السابقة.

۱۹.۱.۶ - القول السادس


ذهب الأردبيلي إلى عدم تحريم قتل الهوام مطلقاً، بدعوى عدم دليل على التحريم إلّا ما يدلّ على وجوب الكفارة بكفّ من الطعام، لكن في قباله روايات تامة الدلالة على نفي وجوب الكفّارة صريحاً.

۱۹.۱.۷ - القول السابع


وذهب أكثر المعاصرين
[۱۹۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۱.
إلى تحريم قتل القمّلة، وكذا غيرها من البرغوث والبق ونحوهما مع عدم تأذّي المحرم بها؛ وذلك لما مرّ من إطلاق صحيح زرارة، وعموم صحيح معاوية بن عمّار، أمّا مع التأذّي فيجوز القتل؛ لمرسل جميل وغيره،
[۲۰۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
هذا مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج، فإنّها حاكمة على أدلّة محرّمات الإحرام أيضاً.
بينما ذهب بعضهم إلى جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما و اختصاص الحرمة بقتل القمّل، بدعوى عدم دليل على المنع في غيره؛ لانصراف صحيحة معاوية بن عمّار عنها، وظهور خبر زرارة في حرمة قتل القمّل خاصة.
[۲۰۵] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۲۵- ۲۲۶.

هذا كلّه في قتل هوام جسده، أمّا الهوام في غير جسده، فيستفاد من كلمات أكثر الفقهاء عدم جواز قتله سواءً كانت الهوام موجودة في جسد إنسان آخر أو حيوان كالحشرات الموجودة في البعير و الشاة ونحوهما، فإنّهم ذكروا عدم جواز قتل شي‌ء من الدواب مطلقاً، وصرّحوا بعدم جواز قتل القراد و الحلمة ، وقد مرّ في بعض الروايات أنّ الحلمة في البعير بمنزلة القمّل في بدن الإنسان، وإنّما جوّزوا إلقاء القراد عن بعيره دون الحلمة. وجوّز القاضي قتل القراد ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره.
واستدلّ لعدم جواز القتل بعموم صحيحة معاوية بن عمّار، وإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمتين بعد كون الهوام من مصاديق عنوان الدابة، كما أنّ مقتضى إطلاق السؤال في بعض الروايات عن محرم قتل قمّلة وترك الاستفصال في الجواب، أنّه لا فرق بين قمّلة النفس وقمّلة الغير.
نعم، التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على جواز إلقاء المحرم الدواب كلّها إلّا القمّلة، بقوله: «فإنّها من جسده» ربما يوهم اختصاص الحكم بما يرتبط بجسد المحرم، وأمّا ما يرتبط بالغير سواءً كان إنساناً أو حيواناً فلا دليل فيه على المنع، ولكن الظاهر أنّه لا مدخلية للإضافة إلى نفس المحرم.

۱۹.۲ - إلقاء هوام الجسد



۱۹.۲.۱ - إلقاء القمل


لا خلاف في حرمة إلقاء القمّل؛ للنصوص التي مرت الإشارة إليها:
منها: صحيح معاوية: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القمّلة، فإنّها من جسده، وإذا أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه».
ومنها: خبر ابن أبي العلاء : في المحرم «لا ينزع القمّلة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، ومن فعل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده». وأمّا رواية مرّة مولى خالد : عن المحرم يلقي القمّلة، فقال: «ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة» فضعيفة بمرّة مولى خالد، فإنّه مجهول،
[۲۲۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.
والرواية مهجورة، مع أنّه يمكن التقييد بالإيذاء. ثمّ إنّه قد يستفاد من ذيل خبر معاوية بن عمّار، حكم غير القمّلة ممّا يتكّون من الجسد، وإلّا فلا دليل عليه.

۱۹.۲.۲ - إلقاء البق أو البرغوث


أمّا إلقاء البق أو البرغوث فقد يقال بعدم جوازه، بل قد ينسب إلى المشهور أنّه لا فرق في ذلك بين القمّل وغيره.
واستدلّ له ببعض الروايات:
منها: صحيح ابن سنان، حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام أ رأيت إن وجدت عليّ قراداً أو حلمة، فقال: «نعم، وصغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما».
ونوقش فيه: بأنّ المراد من التعليل عدم اعتبار الجسم بالقراد والحلمة غالباً بخلاف القمّل ونحوه، فلا وجه لاستفادة كون البرغوث أيضاً من هوام الجسد باعتبار كونه يرقى.
هذا مضافاً إلى العموم الوارد في صحيحة معاوية بن عمّار السابقة الدالّة على جواز إلقاء كلّ دابة عن البدن إلّا القمّلة؛ نظراً إلى أنّها من جسده.
والعلّة الواردة في ذيلها تدلّ على أنّ المعيار في الحرمة هو التكوّن من الجسد، وهذا منحصر في القمّلة؛ ضرورة أنّ مثل البق والبرغوث لا يكون كذلك، وحينئذٍ فدليل حرمة الإلقاء خاص بالقمّل ولا يشمل غيره.
ومن هنا كان المعروف بين المتأخّرين والمعاصرين جواز إلقاء البق والبرغوث، خلافاً لبعض آخر ذهب إلى عدم جواز إلقاء هوام الجسد كالقمّلة والبرغوث ونحوهما.

۱۹.۲.۳ - إلقاء القراد والحلمة


وأمّا إلقاء القراد والحلمة فيجوز للمحرم إلقاء القراد والحلمة عن جسده بلا خلاف ولا إشكال؛ للأصل بعد أن لم يكن من هوام الجسد، ولصحيح معاوية بن عمّار السابق، بل ولصراحة صحيحة ابن سنان الماضية. وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرّح به غير واحد، بل ادّعي عدم الخلاف فيه.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار الكثيرة:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة». ونحوه خبر عمر بن يزيد .
ومنها: حسن حريز : «إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك».
نعم، يستفاد من هذه الأخبار عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، خلافاً لما نسب إلى الأكثر، بل المشهور حيث ذهبوا إلى جواز إلقاء الحلمة كالقراد عن البعير؛ للأصل، وصحيح ابن سنان السابق.
واورد عليه: بأنّ الصحيح المذكور ظاهر في الإلقاء عن نفسه، بل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع عنه في البعير.
وأمّا ما ورد في خبر أبي عبد الرحمن أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، فقال: «يلقي عنه الدواب ولا يدميه» فهو محمول على صورة المعالجة وخوف الضرر من بقائه، كما احتمل حمل كلام الأكثر على الحلم الذي من القراد؛ لإطلاق الأدلّة لا المتكوّن من جسد البعير الذي صرّحت به النصوص المزبورة.

۱۹.۳ - نقل هوام الجسد


أمّا نقل هوام الجسد من مكان إلى مكان آخر من جسده بحيث لا يكون معرّضاً للتلف و الإسقاط فلا بأس به بلا خلاف؛ للأصل، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدّمة، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه، وإن قال به بعضهم،
[۲۷۷] حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي)، ج۱۰، ص۴۰۶.
ولكن لا دليل عليه وإن كان أحوط . نعم، إذا كان في تحويله إلى مكان آخر معرّضاً للسقوط فلا يجوز؛ لأنّه في حكم الإلقاء، فينصرف عنه دليل جواز النقل، كصحيح ابن عمّار المتقدّم.



حمل السلاح للمحرم ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام ، منها: حمل السلاح.



يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم وحشيشه
[۲۸۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۶- ۵۷۷.
[۲۸۹] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۴.
[۲۹۰] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵.
بلا خلاف فيه، بل الإجماع عليه.
كما أنّه لا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ على المحرم وغيره.
لكن يستثنى من التحريم موارد كالإذخر والنخل وشجر الفاكهة و الأعشاب التي تجعل علوفة الإبل، وما ينبت في ملكه في وقت مالكيته، أو ما غرسه بنفسه، وعودة المحالة، فإنّه لا بأس بقطعها وقلعها، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات.
وحيث إنّ حرمة قطع شجر الحرم تعمّ المحرم والمحلّ، وهي ليست ناشئة من حالة الإحرام ، بل هي من أحكام الحرم أوكلنا تفصيل الكلام فيها إلى موضعها.
ثمّ إنّ هذه الامور المحظورة محرّمة على المحرم ويكون آثماً بارتكابها حال الإحرام، وهي بحسب ما يترتّب عليها على قسمين: فمنها: ما يترتّب على فعله كفارة كالجماع والصيد، بينما لا يترتّب على بعض آخر منها إلّا الاستغفار كالمجادلة في المرة الاولى إذا كان المجادل صادقاً في كلامه.
و الكفارة على ضربين: إمّا أن يكون من الدم أو غير دم، كما أنّه قد يكون ترتّبها مختصاً بصورة ارتكاب المحظور عن علم واختيار ومن دون عذر، وقد يكون ثابتاً حتى إذا كان لعذر أو حتى إذا كان جهلًا أو نسياناً. وتفصيل الأقسام والأحكام في ذلك نوكله إلى مصطلح (كفارة).
 


 
۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۴، ب ۱ من الإحرام، ح ۴.    
۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۳. النهاية، ج۱، ص۲۳۵.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۳۵۰.    
۵. المهذب، ج۱، ص۲۲۴.    
۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۸.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۴.    
۸. المنتهى، ج۲، ص۸۴۶ (حجرية).    
۹. الدروس، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۰.    
۱۱. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۶۴.    
۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۶۴، ب ۹۵ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۳. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۶۴.    
۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۵، ب ۱۹ من كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۵. الرياض، ج۷، ص۴۲۹.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۲.    
۱۷. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۸. الروضة، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۳.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۰.    
۲۱. كشف اللثام، ج۵، ص۳۱۹.    
۲۲. كشف اللثام، ج۶، ص۴۳۸-۴۸۴.
۲۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۲.
۲۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۹.
۲۵. الروضة، ج۲، ص۲۴۱.    
۲۶. الرياض، ج۷، ص۴۲۹.    
۲۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۹.
۲۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۹.
۲۹. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الخوئي، السيستاني، التبريزي، البهجت.
۳۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الگلبايگاني.
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۳۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
۳۳. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۵.
۳۴. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۸.    
۳۵. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۳۶. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۲.    
۳۹. التذكرة، ج۷، ص۳۵۴.    
۴۰. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۲.    
۴۲. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۰.    
۴۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
۴۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۳، ب ۱۲ من بقية كفّارات الإحرام، ح ۴.    
۴۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۵، ب ۱۳ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۴۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۰، ب ۱۰ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۵.    
۴۸. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۸.    
۴۹. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۵۱. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۵۲. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۵۳. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۵۴. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۵۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۶.    
۵۶. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۹.    
۵۷. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۵۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲-۲۵۳.
۵۹. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۶۰. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۶۱. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۰.    
۶۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۳.
۶۳. الدروس، ج۱، ص۳۸۱.    
۶۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۷.    
۶۵. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۲، م ۴۵۷، تعليقة السيستاني، التبريزي.
۶۶. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۸.    
۶۷. التذكرة، ج۷، ص۳۵۶.    
۶۸. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۹.    
۶۹. الرياض، ج۶، ص۳۳۵.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۷۱. المختلف، ج۴، ص۱۶۵.    
۷۲. المدارك، ج۷، ص۳۶۲.    
۷۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۶.    
۷۴. المختلف، ج۴، ص۸۳.    
۷۵. الانتصار، ج۱، ص۲۴۵.    
۷۶. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۷۷. التذكرة، ج۷، ص۳۴۰.    
۷۸. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۷۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۶.    
۸۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۵.    
۸۱. جامع المدارك، ج۲، ص۴۱۱.    
۸۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵- ۴۰۶.    
۸۴. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۲.    
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۶، م ۳۷.    
۸۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲- ۲۴۴.
۸۷. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۲.
۸۸. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵، م ۲۷۱.    
۸۹. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
۹۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۷، م ۴۳۸.
۹۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۳- ۱۸۵.
۹۲. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۲.    
۹۳. كلمة التقوى، ج۳، ص۳۲۵.
۹۴. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۲۷.    
۹۵. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۲۵.    
۹۶. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۵.    
۹۷. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۹۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۹۹. القواعد، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۱۰۱. المدارك، ج۷، ص۳۴۰.    
۱۰۲. الحدائق، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۱۰۳. الرياض، ج۶، ص۳۱۰- ۳۱۱.    
۱۰۴. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.    
۱۰۵. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۱۰۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۸.
۱۰۸. المختلف، ج۴، ص۸۴.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۱۱۰. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۱۱. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.    
۱۱۲. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۱۳. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۱۴. التذكرة، ج۸، ص۲۷.    
۱۱۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۱۱۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۳، ب ۳۲ من تروك الإحرام.    
۱۱۷. الغنية، ج۱، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۱۱۹. الانتصار، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۲۰. التذكرة، ج۷، ص۲۶۳.    
۱۲۱. كشف اللثام، ج۵، ص۳۲۴.    
۱۲۲. الرياض، ج۶، ص۲۸۹.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۱۲۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۱۲۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۱۲۶. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.    
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۳۳۹.    
۱۲۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۲۹. المختصر النافع، ج۱، ص۸۴.    
۱۳۰. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۳۱. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۳۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۳۳. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۳۴. المدارك، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۳۵. التذكرة، ج۷، ص۳۶۳.    
۱۳۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۳۷. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۱۳۸. المدارك، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۳۹. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۳.    
۱۴۰. الحدائق، ج۱۵، ص۵۰۵.    
۱۴۱. الرياض، ج۶، ص۳۱۵.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۴.    
۱۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۱.    
۱۴۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۴۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.
۱۴۶. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۴۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۴۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۷.    
۱۴۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۴، ب ۷۳ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۵۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.
۱۵۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۴، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۹.    
۱۵۳. الكافي، ج۴، ص۳۶۳، ح ۲.    
۱۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۵، ب ۸۱ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۵۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام.    
۱۵۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۲.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۵۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۵۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.
۱۶۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۹۹.    
۱۶۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹- ۱۸۰.
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۶.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۶۴. المدارك، ج۷، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۱۶۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۶۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۷.    
۱۶۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰.
۱۶۸. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴- ۵۴۵.    
۱۶۹. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵-۳۶۶.    
۱۷۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۲- ۱۶۳.    
۱۷۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۲.    
۱۷۳. الرياض، ج۶، ص۳۱۵- ۳۱۷.    
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۶.    
۱۷۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۹، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۷۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۱، ب ۸۴ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۷۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۷۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۱۷۹. الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۸۰. القواعد، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۸۱. التحرير، ج۲، ص۳۴.    
۱۸۲. المنتهى، ج۲، ص۸۰۰ (حجرية).    
۱۸۳. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۸۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۱، ب ۸۴ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۸۵. السرائر، ج۱، ص۵۶۷.    
۱۸۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۷.    
۱۸۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۲، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۸۸. الرياض، ج۶، ص۳۱۷.    
۱۸۹. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۸۳.    
۱۹۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
۱۹۱. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴.    
۱۹۲. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۹۳. الغنية، ج۱، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۱۹۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۳- ۱۹۴.    
۱۹۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۹۶. الروضة، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۹۷. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۱۹۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۰۰.    
۱۹۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۱.
۲۰۰. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۲۴، م ۲۵۳.    
۲۰۱. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۰۲.    
۲۰۲. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۲۷.    
۲۰۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
۲۰۴. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴.    
۲۰۵. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۲۵- ۲۲۶.
۲۰۶. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۰۷. التحرير، ج۲، ص۳۴.    
۲۰۸. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۰۹. النهاية، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۱۰. المبسوط، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۱۱. السرائر، ج۱، ص۵۵۴.    
۲۱۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۱۳. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۱۴. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۲۱۵. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۱۶. المنتهى، ج۲، ص۷۹۷ (حجرية).    
۲۱۷. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۵.    
۲۱۸. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۱۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۲۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸- ۱۶۹، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۳.    
۲۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۲۲۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.
۲۲۳. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۰.    
۲۲۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۱.    
۲۲۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۴.    
۲۲۶. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۲۷. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۱.    
۲۲۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۱، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۲۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۳۰. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۰- ۵۴۱.    
۲۳۱. المدارك، ج۸، ص۳۴۹.    
۲۳۲. الرياض، ج۶، ص۳۱۸.    
۲۳۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۳۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۳۵. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۱۱، م ۲۵۳.    
۲۳۶. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۲۵-۱۲۶.    
۲۳۷. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۲۷، م ۲۵۳.    
۲۳۸. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۵۲.    
۲۳۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    
۲۴۰. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۴۱. الشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۲۴۲. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۴۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۴۴. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.    
۲۴۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۴.    
۲۴۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۴۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۱، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۴۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۴۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۵۰. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴.    
۲۵۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۵۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۲، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۵۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۲۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۲۵۵. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۵۶. التذكرة، ج۷، ص۲۹۳.    
۲۵۷. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۵۸. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۵.    
۲۵۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۶۰. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۱.    
۲۶۱. المدارك، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۶۲. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.    
۲۶۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۶۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۶۵. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۲۶۶. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۶۷. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۰۱.    
۲۶۸. المدارك، ج۷، ص۳۴۵.    
۲۶۹. الرياض، ج۶، ص۳۱۹.    
۲۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹- ۳۷۰.    
۲۷۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۲۷۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۷۳. الرياض، ج۶، ص۳۱۸.    
۲۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۸.    
۲۷۵. الروضة، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۷۶. المدارك، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۷۷. حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي)، ج۱۰، ص۴۰۶.
۲۷۸. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۷۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۲۸۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۸۱. المدارك، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۸۲. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۹.    
۲۸۳. المبسوط، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۸۴. المهذب، ج۱، ص۲۲۰.    
۲۸۵. السرائر، ج۱، ص۵۵۴.    
۲۸۶. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴- ۳۶۷.    
۲۸۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۶- ۵۷۷.
۲۸۸. الرياض، ج۶، ص۳۳۵.    
۲۸۹. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۴.
۲۹۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵.
۲۹۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۲۹۲. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴.    
۲۹۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۲.    
۲۹۴. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۸.    
۲۹۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۲.    
۲۹۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۵.    
۲۹۷. لسان العرب، ج۴، ص۳۰۳.    
۲۹۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۴، ب ۸۷ من تروك الإحرام.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۲۵- ۶۴۴.    



جعبه ابزار