• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقد النكاح والشهادة عليه للمحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يحرم على المحرم عقد النكاح ، و الشهادة  عليه، و إقامة  الشهادة عليه، و الخطبة .




لا خلاف بين الفقهاء
[۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.
في حرمة تزويج  المحرم لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّاً، بل عليه الإجماع
[۷] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
بقسميه، كما لا خلاف أيضاً في أنّ العقد يفسد في جميع هذه الصور.
[۱۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.


۱.۱ - الاستدلال على المسألة


والدليل في المسألة مجموعة من النصوص أظهرها
[۱۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.
صحيحة عبد الله بن سنان  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قال: «ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج، وإن تزوّج أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل ». إنّ هذه الصحيحة على طبق ما نقل في الوسائل من العطف بالواو في قوله: «وإن تزوج، يحتمل أن تكون تأكيداً لما قبله، فتكون الرواية صدراً وذيلًا دالّة على الحكم الوضعي ، أي الفساد، فلا دلالة في الصحيحة على  تحريم التزويج.
وقد يرد عليه: بأنّ قوله عليه السلام: «فإن تزوج» تعليل للنهي عن النكاح في الصدر، فيدلّ على أنّ علّة النهي عنه بطلانه من المحرم في حالة الإحرام . ومن هنا قد يقال: إنّه ليس في شي‌ء من هذه الروايات ما يصلح أن يكون دليلًا على حرمته تكليفاً.
[۱۴] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۸۹.

إلّا أنّه خلاف الظاهر الأولي للنهي وخلاف مناسبات الحكم والموضوع المتناسبة مع الإحرام خصوصاً بلحاظ النهي من أن يزوّج محلّاً.

۱.۲ - التوكيل في التزويج


ثمّ إنّه لا فرق في حرمة التزويج لنفسه بين المباشرة و التوكيل ، بل إذا وكّل حال الحلّ محلّاً لم يجز للوكيل العقد له حال الإحرام،
[۲۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
كما يدلّ عليه خبر سماعة عن الصادق عليه السلام : «لا ينبغي للرجل الحلال أن يُزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له...»، فإن عقد له حينئذٍ بطل من غير خلاف يعرف، ولا إشكال بعد ما ثبت من النص و الفتوى  أنّ المحرم لا يتزوّج ولا ينكح، الصادق على الفرض؛ إذ فعل الوكيل فعل نفس الموكّل، فكأنّ الموكّل بنفسه تزوّج في حال الإحرام.
[۳۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
ولكن تأمّل بعضهم في المسألة.
أمّا إذا وكّل حال الإحرام محلّاً على العقد له فيصحّ عقد الوكيل بعد إحلاله بلا إشكال ولا خلاف؛ لإطلاق أدلّة الوكالة وعمومها السالمين عن المعارض ؛ إذ الممنوع التزويج حال الإحرام لا التوكيل في حاله.
[۳۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.


۱.۳ - العقد الفضولي للمحرم


ولو عقد للمحرم فضولي فلا تجوز للمحرم إجازة عقده حال الإحرام، فلو أجازه بطل العقد؛ لأنّ التزويج يستند إليه بالإجازة حال الإحرام، أمّا لو أجاز بعده فلا مانع من صحّة التزويج، أمّا على النقل فالحكم واضح؛ لأنّ الزوجية تحصل بعد الإحرام، ومجرّد الإنشاء الصادر من الفضولي حال إحرام المعقود له غير ضائر؛ لعدم صدق التزويج عليه، وكذا على الكشف- على ما ذكره بعض المحقّقين
[۳۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
خلافاً لما ذكره المحقّق النجفي .- وذلك لأنّ التقدّم للمتعلّق وإلّا فنفس الزوجية حاصلة حال الإجازة، وبعد الخروج من الإحرام فإنّه من الآن يتزوّج، وإن كانت الزوجية تحصل من السابق.
ولو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولي حال إحلال المعقود له، ولكنّه أجازه بعد الدخول في الإحرام فإنّ الإجازة لا تؤثّر كما صرّح به بعض الفقهاء.

۱.۳.۱ - قول المحقق النجفي


قال : «لا تؤثّر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي  الواقع حال الحلّ في وجه من وجهي الكشف، بل يحتمل مطلقاً بناءً على أنّه نوع تعلّق في النكاح ممنوع منه... ويحتمل الجواز؛ لأنّه ليس تزويجاً حال الإحرام بناءً على الكشف، والأحوط الأوّل، وإن كان الثاني لا يخلو من قوة».

۱.۳.۲ - قول السيد اليزدي


وقال : «لا يجوز للمحرم أن يتزوّج... وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف الحكمي، بل الأحوط مطلقاً».

۱.۳.۳ - قول المحقق الخوئي


وكذا ذكر : أنّه يفسد على كلّ تقدير ، أمّا على النقل فواضح، وأمّا على الكشف فكذلك؛ لأنّ الحكم بالتزويج وحصول الزوجية يتحقّق من زمان الإجازة الواقعة حال الإحرام وإن كان المتعلّق سابقاً.
[۴۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.


۱.۴ - توكيل المحرم للعقد لغير المحرم


هذا كلّه في العقد للمحرم، أمّا توكيل المحرم للعقد لغير المحرم فهل يصحّ أم لا؟

۱.۴.۱ - قول العلامة الحلي


قال : الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلّاً في تزويج المولّى عليه. ومقتضاه صحّة العقد، وإن أوقعه الوكيل في حال إحرام الولي، ولعلّه لأنّ الوكيل والمولّى عليه محلّان، والوكيل هنا نائب عن المولّى عليه حقيقةً لا عن الجد، والتوكيل ليس من التزويج المحرّم بالنصّ والإجماع.
واورد عليه: بأنّ الوكيل نائب الموكّل، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي عنه، ولعلّه من هنا كان خيرة الخلاف عدم الجواز و بطلان  النكاح مدّعياً عليه الإجماع. ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ البطلان من جهة التحريم التكليفي  على المحرم لا ينافي ولايته على المولّى عليه. نعم قد يستفاد الإطلاق من قوله: «ولا يزوّج» للتوكيل؛ لأنّ التصرّف الوضعي ينتسب إلى الموكل حقيقة، فإذا وقع في حال الإحرام صدق عليه أنّه زوّج وهو محرم حقيقة .



المشهور بين الفقهاء
[۴۸] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۰.
حرمة الحضور على المحرم في مجلس العقد للشهادة على عقد النكاح، بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۴۹] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، بل في الخلاف و الغنية  الإجماع عليه. وخلوّ بعض الكتب عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


واستدلّ لذلك بخبرين مرسلين ادّعي انجبارهما بما مرّ :
أحدهما: قول‌ الإمام الصادق عليه السلام  في مرسل ابن فضال: «المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، وإن نكح فنكاحه باطل».
ثانيهما: مرسل ابن أبي شجرة  عن الإمام الصادق عليه السلام: في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: «لا يشهد»، ثمّ قال: «يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ».
والمراد منه على الظاهر: الإنكار و التنبيه  على أنّه إذا لم يجز للمحرم أن يشير بصيد فكذلك لا تجوز الشهادة، كما أنّه يستفاد منه عدم جواز الشهادة على غير المحلّين بالأولوية .

۲.۲ - رد الاستدلال


ولكن لمّا كانت الروايتان مرسلتين لا يمكن الاستناد إليهما على رأي بعض الفقهاء كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمّله له مبنيّاً على الاحتياط .
[۶۲] المعتمد في‌ شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.


۲.۳ - حكم الخروج من مجلس العقد للمحرم


ثمّ بناءً على التحريم، هل يجب عليه الخروج من مجلس العقد إذا حضره اتفاقاً أم لا؟
الظاهر من إطلاق بعض الكلمات، بل صريح اخرى تعميم المنع لما لو كان حضوره اتفاقياً، والدليل عليه: أنّ الممنوع في الروايات هو الشهادة على النكاح، والشهادة هي مطلق الحضور.
ولكن لمّا كانت عمدة الدليل عند بعض الفقهاء هو الإجماع، لذا قال باختصاص الحكم بالحضور لأجل الشهادة؛ لأنّه المتيقّن من معقد الإجماع.

۲.۳.۱ - قول السيد العاملي


قال : «ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرّماً». واستجوده البحراني، واختاره النراقي، وقال المحقّق السبزواري : هو غير بعيد.



ذهب جملة من الفقهاء- كالشيخ الطوسي  والحلّي والمحقّق في الشرائع والعلّامة في التذكرة والشهيدين و المحقّق الثاني - إلى حرمة أداء الشهادة على عقد النكاح.
بل قيل: إنّه المشهور،
[۸۰] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
بل قد ينسب الاتفاق إلى ظاهر الفقهاء.

۳.۱ - الاستدلال على حرمة إقامة الشهادة


واستدلّ له بأنّ الإقامة داخلة في الشهادة المنهي عنها في الخبرين السابقين والفتاوى. وهذا الاستدلال يتوقف على قبول الروايتين سنداً أو تحقّق الإجماع التعبّدي في المسألة.

۳.۲ - تعميم التحريم


ثمّ إنّ ظاهر بعض الكلمات وصريح اخرى تعميم التحريم لما إذا تحمّل الشهادة محلّاً، أو كان بين محلّين، أو بين محلّ ومحرم، بل قيل: إنّه المشهور
[۹۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
أو الأشهر، وذلك لإطلاق الدليل، و انتفاء  المخصّص وإن تأكّد المنع إذا تحمّلها محرماً؛ لخروجه عن العدالة حينئذٍ، أو إذا أقام الشهادة على العقد بين محرمين.

۳.۳ - قول العلامة الحلي


واحتمل العلّامة الحلّي  في التذكرة اختصاص التحريم بالعقد الذي أوقعه المحرم، فيجوز أداء الشهادة إذا كان العقد بين محلّين، وكذا نقل عنه في الدرس: أنّ المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة الشهادة على عقد وقع بين محرم ومحلّ، أو بين محرمين. واختاره بعض آخر.
[۱۰۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
[۱۰۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.


۳.۴ - استثناء خوف الزنا من حرمة إقامة الشهادة


وقد استثني أيضاً ما إذا خاف الزنى المحرّم بترك الشهادة فقال بعضهم: إنّه «يُعلِم الحاكم بأنّ عنده شهادة فليوقف الحكم إلى إحلاله، ويفهمه ما يقتضي إيقاف الحكم»، لكن اورد عليه بأنّه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع. ولو لم يندفع إلّا بالشهادة وجب إقامتها قطعاً.

۳.۵ - القول بعدم التحريم


وذهب بعض الفقهاء
[۱۱۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.
[۱۱۱] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
إلى عدم تحريم إقامة الشهادة مطلقاً، بل استظهر ذلك من النافع، واستشكل العلّامة الحلّي في القواعد في التحريم.

۳.۶ - الاستدلال على عدم التحريم


والدليل على عدم التحريم أنّ المراد من الشهود في المرسلتين المتقدّمتين الحضور في مجلس العقد، لا أداء الشهادة. هذا مضافاً إلى أنّه قد يكون واجباً لدفع ظلم أو إحقاق حقّ أو غير ذلك، فيدخل في عموم أدلّة النهي عن الكتمان .
[۱۱۵] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
[۱۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.




ظاهر جملة من الفقهاء أنّه لا يجوز للمحرم أن يخطب امرأة للعقد.
 قال  أبو علي الإسكافي  : «ليس للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج محلّاً، ولا يشهد نكاح محلّين، ولا يخطب». والمستند في ذلك مرسل ابن فضّال المتقدّم.
 وذهب جملة من الفقهاء إلى الجواز؛ لعدم اعتبار المرسل المذكور. ثمّ إنّه يجوز للمحرم مفارقة النساء بجميع أنواع الفرقة كالطلاق و الظهار  و اللعان  والفسخ
[۱۲۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.
بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع؛ إذ الممنوع هو التزويج لا الطلاق ، كما يدلّ عليه ما رواه أبو بصير  في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: قال: «المحرم يطلّق، ولا يتزوّج»، وأيضاً خبر حمّاد عنه عليه السلام: سألته عن المحرم يطلّق، قال: «نعم».
كما لا خلاف بين الفقهاء في جواز مراجعة المحرم امرأته سواء طلّقها في حال الحلال أو في حال الإحرام،
[۱۴۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
[۱۴۷] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
بل ظاهر العلّامة الحلّي أنّه إجماعي، وفي مفاتيح الشرائع أنّه قول واحد،
[۱۴۹] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
وذلك لأنّ المحرّم هو التزويج في حال الإحرام وهذا لا يصدق على الرجوع إلى الزوجية السابقة،
[۱۵۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
[۱۵۱] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
فيبقى على الأصل و العموم  الذي منه قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ».
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان سبب الرجوع هو رجوع الزوجة إلى ما بذلت في الطلاق الخلعي  أو كان الرجوع ثابتاً في نفسه،
[۱۵۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
بل قد يقال: إنّ المطلّقة الرجعية زوجة حقيقة، ولا تحصل البينونة إلّا بعد انقضاء العدّة، وإنشاء الطلاق يؤثّر في البينونة بعد انقضاء العدّة.
[۱۵۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.

وأمّا التحليل وقبوله فهل يمنع المحرم من تحليل أمته أو قبول التحلّل أم لا؟ في المسألة قولان:
الأوّل: عدم جواز التحليل له وقبوله، كما هو مختار كاشف الغطاء ،
[۱۶۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.
وقال المحقّق النائيني : إنّه أحوط.
واستدلّ له باحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في نحو مرسل ابن فضّال  السابق.
الثاني: جواز التحليل وقبوله، قال المحقّق النجفي: «نعم، الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على إشكال ». وكذا قال السيد الخوئي : « الأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل». وتبعه على ذلك بعض المعاصرين. واستدلّ له بأنّ الممنوع في لسان الروايات هو التزويج، وهذا العنوان غير صادق على التحليل وقبوله.
[۱۷۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
[۱۷۲] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
نعم، لا يجوز للمحرم الاستمتاع بالأمة حال الإحرام كما هو واضح.
كما أنّه لا خلاف بين الفقهاء في جواز شراء الإماء حال الإحرام وإن بقصد التسرّي ؛ لعدم صدق التزويج والنكاح عليه.
[۱۸۴] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.



 
۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۹.    
۲. الرياض، ج۶، ص۲۹۳.    
۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۵۵.    
۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.
۵. الغنية، ج۱، ص۱۵۸.    
۶. التذكرة، ج۷، ص۳۸۲.    
۷. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۹۸.    
۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۷۲.    
۱۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.
۱۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۹.    
۱۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۳.
۱۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۶، ب ۱۴ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۴. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۸۹.
۱۵. المبسوط، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۷. التذكرة، ج۷، ص۳۸۷.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۴۶.    
۱۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۹۹.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۴.    
۲۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۷.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۹۹.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۴.    
۲۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
۲۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۸-۴۳۹، ب ۱۴ من تروك الإحرام، ح ۱۰.    
۲۷. الحدائق، ج۱۵، ص۳۵۰.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۴.    
۲۹. التذكرة، ج۷، ص۳۸۷.    
۳۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
۳۱. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.    
۳۲. الحدائق، ج۱۵، ص۳۵۱.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۳۱۸.    
۳۴. التذكرة، ج۷، ص۳۸۷.    
۳۵. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۵.    
۳۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
۳۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۰.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۰.    
۴۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۲۹.    
۴۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۴.
۴۳. القواعد، ج۱، ص۴۲۲.    
۴۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۱- ۳۳۲.    
۴۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۲.    
۴۶. الخلاف، ج۲، ص۳۱۵- ۳۱۶، م ۱۱۱.    
۴۷. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۳، م ۲۳۵.    
۴۸. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۰.
۴۹. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۵۰. الرياض، ج۶، ص۲۹۳.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱.    
۵۲. المدارك، ج۷، ص۳۱۱.    
۵۳. الخلاف، ج۲، ص۳۱۷، م ۱۱۵.    
۵۴. الغنية، ج۱، ص۱۵۸.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱.    
۵۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۲.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱.    
۵۸. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۷۴.    
۵۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۸، ب ۱۴ من تروك الإحرام، ح ۷.    
۶۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۷، ب ۱ من تروك الإحرام، ح ۸.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱.    
۶۲. المعتمد في‌ شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.
۶۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۶۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۲.    
۶۵. الرياض، ج۶، ص۲۹۶.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱.    
۶۷. المدارك، ج۷، ص۳۱۱.    
۶۸. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۹.    
۶۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۲.    
۷۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.    
۷۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۹۷.    
۷۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    
۷۳. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۷۴. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۷۵. التذكرة، ج۷، ص۳۸۷.    
۷۶. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۷۷. المسالك، ج۲، ص۲۴۹.    
۷۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۷.    
۷۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۹۷.    
۸۰. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۸۱. الرياض، ج۶، ص۲۹۶-۲۹۷.    
۸۲. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۷.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۷.    
۸۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۲.    
۸۵. الرياض، ج۶، ص۲۹۷.    
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    
۸۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۸۸. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۸۹. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۹۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۸.    
۹۱. المدارك، ج۷، ص۳۱۲.    
۹۲. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.‌    
۹۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۹۴. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۹.    
۹۵. الرياض، ج۶، ص۲۹۷.    
۹۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۳.    
۹۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۲.    
۹۸. التذكرة، ج۷، ص۳۸۷.    
۹۹. الإيضاح، ج۱، ص۲۹۲.    
۱۰۰. المدارك، ج۷، ص۳۱۲.    
۱۰۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۱۰۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۷.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۲.    
۱۰۵. المسالك، ج۲، ص۲۴۹.    
۱۰۶. الإيضاح، ج۱، ص۲۹۲.    
۱۰۷. الرياض، ج۶، ص۲۹۷.    
۱۰۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۳.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۱-۳۰۲.    
۱۱۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.
۱۱۱. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
۱۱۲. المختصر النافع، ج۱، ص۸۴.    
۱۱۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۳.    
۱۱۴. القواعد، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۱۵. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
۱۱۶. الإيضاح، ج۱، ص۲۹۲.    
۱۱۷. الرياض، ج۶، ص۲۹۷.    
۱۱۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۳.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۲.    
۱۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۶.
۱۲۱. المختلف، ج۴، ص۸۴.    
۱۲۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۲۳. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۱۲۴. المنتهى، ج۲، ص۸۱۰ (حجرية).    
۱۲۵. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۸.    
۱۲۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۶.    
۱۲۹. المنتهى، ج۲، ص۸۱۰ (حجرية).    
۱۳۰. الحدائق، ج۱۵، ص۳۵۱.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۶.    
۱۳۲. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۸۰.    
۱۳۳. التذكرة، ج۷، ص۳۹۰.    
۱۳۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۳۸.    
۱۳۵. التذكرة، ج۷، ص۳۹۰.    
۱۳۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۵.    
۱۳۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۱، ب ۱۷ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۲، ب ۱۷ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۳۹. المدارك، ج۷، ص۳۱۸.    
۱۴۰. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۶۵.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۵.    
۱۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۴۳. الشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۴۴. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۱۴۵. المسالك، ج۲، ص۲۵۲.    
۱۴۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
۱۴۷. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
۱۴۸. التذكرة، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۴۹. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۱۵۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
۱۵۱. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
۱۵۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۸.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۵.    
۱۵۴. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۸۰.    
۱۵۵. المسالك، ج۲، ص۲۵۲.    
۱۵۶. المدارك، ج۷، ص۳۱۸.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۵.    
۱۵۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
۱۵۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
۱۶۰. التذكرة، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۶۱. المسالك، ج۲، ص۲۵۲.    
۱۶۲. المدارك، ج۷، ص۳۱۸.    
۱۶۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۵۹.
۱۶۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۶۵. دليل الناسك، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۶۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۸، ب ۱۴ من تروك الإحرام، ح ۷.    
۱۶۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۰۰.    
۱۶۸. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۴، م ۲۳۶.    
۱۶۹. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۱۶، م ۲۳۶.    
۱۷۰. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۹۹، م ۲۳۳.    
۱۷۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۱۷.
۱۷۲. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.
۱۷۳. التذكرة، ج۷، ص۳۹۰.    
۱۷۴. المدارك، ج۷، ص۳۱۸.    
۱۷۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.    
۱۷۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۵.    
۱۷۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۷۸. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۱۷۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۸۰. القواعد، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۸۱. الدروس، ج۱، ص۳۶۸.    
۱۸۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۹.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۱۶.    
۱۸۴. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۱۹۱.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۴۴-۵۵۲.    



جعبه ابزار