قضاء الشهوة للمحرم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يحرم على المحرم
الالتذاذ الجنسي، سواء كان بواسطة
النساء أو بغير ذلك، وبشكل عام تتضاعف
الحرمة حال
الإحرام فيما كان محرّماً منه
بالأصل.
يحرم على المحرم
الجماع بلا خلاف في ذلك،
بل الحكم مجمع عليه بين
الفقهاء ،
بل في
التذكرة عليه
إجماع علماء
الأمصار عليه.
ويحرم عليه ذلك أيضاً بعد
مناسك الحجّ وقبل
الإتيان بصلاة
طواف النساء .
وتدلّ على حرمة
الاستمتاع بالمرأة جماعاً أثناء المناسك
الآية الشريفة والروايات:
أمّا الآية فهي قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»،
وفسّر
الرفث في روايات صحيحة بالجماع،
فالآية الشريفة نصّ في حرمة الرفث في الحجّ، وهي تعمّ جميع أقسام الحجّ و
عمرة التمتّع أيضاً باعتبار أنّها جزء من الحجّ، ولا تعمّ
العمرة المفردة ، على أساس أنّ
أشهر الحجّ - التي هي عبارة عن
شوال و
ذي القعدة وذي الحجّة- تختص بالحجّ وعمرة التمتّع، وأمّا العمرة المفردة فلا تكون مؤقّتة بوقت معيّن، بل يجوز الإتيان بها في كلّ شهر طوال السنة،
ولكن يستدل لعدم
الاختصاص بأنّ هذا الحكم هو من أحكام الإحرام؛ وذلك للنصوص الدالّة على حرمة الجماع على المحرم، فيستفاد منها أنّ
الإحرام له خصوصية، سواء كان في العمرة المفردة أو الحجّ أو عمرة التمتّع.
وأمّا الروايات فاستدلّ بجملة منها الوارد في جماع المحرم وثبوت الكفّارة فيه بضميمة الروايات الدالّة على عدم الكفّارة مع
الجهالة ،
حيث تبعد حلّيته مع ثبوت
الكفّارة فيه.
وكذا بما يستفاد من نصوص
الدعاء عند الإحرام المشتملة على إحرام الفرج.
وأمّا حرمة الجماع بعد أعمال الحجّ وقبل طواف النساء فممّا قطع به الفقهاء أيضاً،
فإنّ طواف النساء وإن لم يكن جزءاً من الحجّ وإنّما هو عمل مستقل وواجب آخر يؤتى به بعد الحجّ، والحجّ يتمّ بالطواف و
السعي ، ولكن النصوص الكثيرة دلّت على الحرمة قبل طواف النساء:
منها: ما دلّ على أنّ
تشريع طواف النساء منّة على الناس ليتمكّنوا من الجماع.
ومنها: النصوص الآمرة بالرجوع
لتدارك طواف النساء لمن نسي طواف النساء.
ومنها: الأخبار الدالّة على ثبوت الكفّارة لمن عليه طواف النساء، وقد جامع قبله أو قبل
إتمام الشوط الخامس،
إلى غير ذلك من الروايات.
لا خلاف
في حرمة
تقبيل النساء بشهوة حال الإحرام، بل هو إجماعي،
وتدلّ عليه عدّة روايات
:
منها: الروايات الواردة في كيفيّة الإحرام، كقوله عليه السلام في صحيحة
معاوية بن عمّار : «أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والثياب و
الطيب »،
فإنّ المستفاد منها حرمة مطلق الاستمتاع بجميع أعضائه، وعدم اختصاصها بالعضو الخاص.
ومنها: روايات
الإحلال ، وأنّ المحرم إذا حلق يحلّ له كلّ شيءٍ إلّا النساء والطيب، وأنّه إذا طاف طواف النساء حللن له،
فإنّ المستفاد من هذه النصوص أنّ الممنوع مطلق الاستمتاع بالنساء حتى التقبيل.
ومنها: الروايات المثبتة للكفّارة في صورة التقبيل بناءً على
اقتضاء ذلك الحرمة.
كقول
الصادق عليه السلام في
حسنة أبي سيّار : «يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل
امرأة على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه، ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».
ورواية
العلاء ، قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وامرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقبّلها، قال: «يهريق دماً، وإن كانا لم يقصّرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً».
وحسنة
الحلبي عن الصادق عليه السلام: قلت: المحرم يضع يده شهوة، قال: «يهريق دم
شاة »، قلت: فإن قبّل، قال: «هذه أشد، ينحر
بدنة ».
وخبر
علي بن أبي حمزة عن
أبي الحسن عليه السلام ، قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم، قال: «عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها».
وبعض هذه الروايات يقتضي
تحريم تقبيل
الزوجة ولو كان عن غير شهوة؛ لثبوت الكفّارة فيه بالتصريح أو بالإطلاق، كما هو صريح بعض الكلمات
وظاهر بعض آخر أيضاً.
ولكن قيّد
السبزواري حرمة التقبيل بالشهوة،
وتبعه على ذلك غيره.
واستدلّ له بخبر
الحسين بن حمّاد ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة»،
وبأنّ المنساق من
إطلاق تقبيل المرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل
الرحمة .
ولذا اجيب عن رواية أبي سيّار الدالّة على ثبوت دم الشاة فيما إذا قبّل بغير شهوة بأنّه يمكن حملها على
الاستحباب جمعاً بين الأدلّة،
أو على التقبيل بشهوة بدون
إرادة الإمناء بقرينة المقابلة لا كونه تقبيل رحمة ونحوه ممّا لم يكن استمتاعاً والتذاذاً بالمرأة.
ومن هنا يظهر الجواب عن سائر الأخبار، فإنّه لا إطلاق فيها بالنسبة إلى صورة عدم الشهوة.
والتقبيل لا يوجب
إفساد الحجّ والعمرة وإنّما فيه الكفّارة.
ثمّ إنّ مورد أكثر الروايات هو تقبيل الرجل المرأة، وأمّا تقبيل المرأة المحرمة لزوجها فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا دليل على حرمته، لأنّ مورد النصوص هو تقبيل المحرم امرأته، ولا وجه للتعدّي عنه إلى غيره إلّا دعوى كون حرمة التقبيل من أحكام المحرم مطلقاً سواءً كان رجلًا أم امرأة، لكن لا تسمع هذه الدعوى؛
لإناطتها بإلغاء خصوصية الرجولية، وهو موقوف على
إحراز عدم دخل هذه الخصوصية، وكون الرجل مذكوراً فيها من باب المثال.
واستشكل فيه: بأنّ
تعميم الحكم للمرأة لا يتوقّف على
إلغاء الخصوصية بوجه، بل نفس هذه الضابطة المذكورة في رواية الحسين بن حمّاد تدلّ على أنّ المحرّم على المحرم هو التقبيل بشهوة من دون فرق بين الرجل والمرأة، فحرمة القبلة بشهوة من أحكام الإحرام، ولا فرق بين مواردها وبين الرجل والمرأة.
وكذا لا يجوز للمحرم مسّ النساء بشهوة، وهو إجماعي،
أمّا إذا كان المسّ بغير شهوة فلا يحرم بالنسبة إلى الزوجة والمحارم.
وتدلّ عليه- مضافاً إلى الروايات الدالّة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنساء - وطءً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة- عدّة من الروايات الخاصة
:
منها: صحيحة الحلبي: المحرم يضع يده على امرأته، قال: «لا بأس»، قلت: فينزلها من
المحمل ويضمّها إليه، قال: «لا بأس»، قلت: فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: «ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك»،
ونحوها صحيحة
سعيد الأعرج .
وكذا خصوص الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة لو مسّها بشهوة كرواية أبي سيّار المتقدّمة،
و
الاستدلال بها مبني على ثبوت
الملازمة بين وجوب الكفّارة والحرمة.
ثمّ إنّ الظاهر من أكثر الكلمات عدم اختصاص الحرمة الإحرامية بمسّ زوجته عن شهوة بل تعمّ مسّ مطلق النساء ولو
الأجنبية ؛ لتعبيرهم بحرمة النساء أو مسّ النساء أو المسّ بشهوة من غير
اضافته إلى الزوجة،
ووجهه إطلاق الأدلّة المتقدمة لفظاً أو فحوىً.
كما أنّ الروايات وإن كانت مختصّة بمسّ النساء إلّا أنّه يتعدّى إلى مسّ الرجال، فيحرم على النساء مسّ الرجال بشهوة أيضاً بالفحوى العرفية.
المعروف بين الفقهاء أنّه لا يجوز النظر إلى النساء بشهوة،
بل قيل: لا خلاف فيه،
بل ادّعي الإجماع عليه،
وإن قيل: أنّ
الشيخ الطوسي ، والأكثر لم يتعرّضوا إلى تحريمه مطلقاً.
ويدلّ على
التحريم - مضافاً إلى ما مرّ من أنّ المستفاد من الأخبار حرمة مطلق
الالتذاذ بالنساء
- خصوص بعض الروايات
:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، أو أمذى وهو محرم، قال: «لا شيء عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربّه، وإن حملها من غير
شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم»، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل: «عليه بدنة».
وقد يقال: إنّ صحيحة معاوية إنّما تدلّ على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لا مطلقاً، ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ من المعلوم عدم مدخلية
الإمذاء في الكفّارة فليس الملاك في المنع إلّا النظر بشهوة.
ومنها: صحيح أبي سيّار السابق.
والظاهر من
السيد المرتضى وغيره اختصاص حرمة النظر بشهوة بما إذا أوجب الإمناء.
ووافقه بعض الفقهاء فاختار تحريم النظر المؤدّي إلى الإمناء، بل وكذا النظر إلى زوجته المؤدّي إلى الإمناء وإن لم يكن بشهوة، كما يشعر به الأمر
بالاستغفار في صدر صحيحة معاوية.
أمّا النظر إلى الزوجة بشهوة لا تؤدّي إلى الإمناء، فيجوز
لصحيحة
علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته- بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين
الصفا والمروة - اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها؟ قال: «لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر».
وهو مقتضى إطلاق صحيحة
محمّد الحلبي ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: «لا بأس».
فإنّها تشمل بإطلاقها ما إذا نظر إليهنّ بشهوة، ولا دليل على تقييده بما إذا لم يكن نظره إليهنّ كذلك، وبذلك يختلف النظر عن المسّ، فلا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته بشهوة وإن لم يؤدّ إلى الإمناء.
ويمكن أن يقال بعدم دلالة الروايتين المذكورتين على الجواز؛ لأنّ الاولى منهما ينفي الكفارة ونفيها لا يلازم نفي الحرمة كما في النظر المؤدّي إلى الامناء. والثانية لا تدلّ إلّا على نفي البأس في النظر بما هو نظر إلى المرأة لا الشهوة التي هي عنوان آخر ثانوي، والإطلاق لا يكون ناظراً إليه.
ولعلّه لذلك قال أكثر الفقهاء بتحريم النظر إلى الزوجة بشهوة وإن لم يؤدّ إلى الإمناء.
ثمّ إنّ المستفاد من كلمات الفقهاء عدم الفرق في تحريم النظر بشهوة بين النظر إلى الزوجة والأجنبية.
ولكن قال
الشهيد الثاني : «لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الاولى- إن جوّزناها- والنظر إلى المخطوبة، وإلّا فالحكم مخصوص بالزوجة».
واختاره
الفاضل الهندي أيضاً.
وكأنّ وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحال الشهوة.
واورد عليه: بأنّ ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة كما هو مقتضى الفتاوى.
نعم، فرق بين الزوجة والأجنبية من جهة ثبوت الكفّارة فيما إذا كان النظر بغير شهوة لكنّه أدّى إلى الإمناء، فإنّه لا يثبت بالنظر إلى الزوجة كفّارة إذا كان بغير شهوة، وإن أمنى بذلك بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع؛
بخلاف النظر إلى الأجنبية فإنّ الكفّارة تثبت بالنظر إليها إذا أمنى بذلك وإن كان بغير شهوة.
يحرم على المحرم
ملاعبة المرأة؛
لما مرّ من حرمة الاستمتاع بالنساء على المحرم، هذا مضافاً إلى ما تقدم من الروايات الدالة على حرمة مس النساء بشهوة، كما يستفاد أيضاً من الروايات المثبتة للكفارة في صورة الإمناء بذلك كصحيحة
ابن الحجاج ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع».
لا خلاف بين الفقهاء
في حرمة
الاستمناء على المحرم، وتدلّ عليه النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة فيه كصحيحة ابن الحجاج الماضية، ورواية
إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم
بدنة والحجّ من قابل».
والظاهر عدم الفرق في التحريم بين أسباب الاستمناء من
العبث باليد أو الملاعبة أو
التخيّل أو غير ذلك.
ثمّ إنّه قد اختلفت آراء الفقهاء في أنّ الاستمناء هل يكون كالجماع مطلقاً، وهل يفسد به الحجّ قبل
الوقوف وكذلك العمرة المفردة قبل السعي ويجب
القضاء به، أم لا يكون كذلك، أو يفصّل بين أسبابه؟
أقوال ثلاثة:
الأوّل: ذهب بعض الفقهاء- ومنهم الشيخ الطوسي في
النهاية و
المبسوط وبعض أتباعه- إلى أنّ من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع،
ونسبه
الفاضل المقداد إلى الأكثر،
وعمّمه بعضهم إلى مطلق الإمناء ولو كان بملاعبة امرأته أو بغير ذلك، قال
ابن الجنيد : إنّه «على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو
بإدمان نظره مثل الذي يجامع».
وقال
ابن سعيد : «إذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفّارة الجماع».
وذكر الشهيد الثاني أنّ الاستمناء بأنواعه كالجماع سواءً كان بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك،
واختاره بعض المعاصرين.
القول الثاني: عدم وجوب القضاء بالاستمناء مطلقاً، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي في
الخلاف و
الاستبصار والحلبي والحلّي و
المحقّق الحلّي وجماعة من المتأخّرين.
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الاستمناء
بالآلة التناسلية بيده أو بملاعبة امرأته
- كما هو مورد النصوص
- فالاستمناء حينئذٍ حكمه حكم الجماع، وأمّا إذا كان بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو بالنظر أو بالتخيّل فلا. وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة).
ذكر بعض الفقهاء أنّ المستفاد من الروايات حرمة استمتاع المحرم بزوجته، وكذا المحرمة بزوجها باستمتاعات معيّنة كالملاعبة المؤدّية إلى الإمناء والتقبيل- وإن كان بدون شهوة على قول- والنظر إليها بشهوة بنحو يؤدّي إلى الإمناء، وأمّا مطلق الاستمتاع والالتذاذ بها، فلا دليل على حرمته كالإلتذاذ بصوتها أو
مجالستها و
التكلّم معها، فإنّ مثل هذه الامور خارجة عن الأدلّة،
ويؤيّده أنّ هذه الاستمتاعات كانت
أمراً متعارفاً عند الناس ومع ذلك لم يسألوا عنها، ومن الواضح أنّ حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن أمراً واضحاً بحيث لا يحتاج إلى السؤال، ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر.
نعم، تحرم هذه الاستمتاعات بغير الزوجة لكن لا بسبب الإحرام.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الالتذاذ الجنسي بأيّ نحو كان،
وقد يستدل له بأنّه يستفاد من
فحوى الروايات الدالّة على
حرمة اللمس والتقبيل والنظر بشهوة إلى الزوجة.
الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۵۳۴-۵۴۴.