• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قصاص النفس في العبد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه؛ ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية؛ ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو؛ وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش؛ ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته؛ وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز. والمدبر كالقن ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى. والمكاتب ان لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض؛ وان كان مطلقا وقد أدى شيئا فان قتل حرا مكافئا عمدا قتل؛ وان قتل مملوكا فلا قود؛ وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق؛ ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية؛ وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية وفي رواية علي بن جعفر: اذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.



ولو قتل العبد حرّا عمداً قتل به اتفاقاً، فإنّ النفس بالنفس، وفيما سيأتي من الأدلّة دلالة عليه. ولا فرق فيه بين كون الحرّ مولاه أم غيره، ويفرّق بينهما في قتله خطأً بثبوت الدية للحرّ المجنيّ عليه لو لم يكن مولاه، وعدمه لو كان مولاه، وفي القوي: عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: «يقتل به، وقضى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بذلك».

۱.۱ - عدم ضمان المولى

ولم يضمن مولاه جنايته، بل يتعلّق برقبته ويكون وليّ الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقّوه» ونحوه غيره.
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في الغنية.
وإطلاق هذه الأدلّة يقتضي جواز الاسترقاق ولو مع عدم رضى‌ المولى، كما صرّح به جماعة معلّلين زيادةً على ما مرّ من النصوص بأنّ الشارع سلّط الوليّ على إتلافه بدون رضاء المولى المستلزم لزوال ملكه عنه، فإزالته مع بقاء نفسه أولى؛ لما يتضمّن من حقن دم المؤمن، وهو مطلوب للشارع.
واحتمل توقف استرقاقه على رضاه؛ لأنّ ثبوت المال في العمد بدل القود يتوقّف على التراضي، وربما حكي هذا قولاً، ولم أجد له قائلاً.
وكيف كان فالأوّل أقوى؛ لإطلاق النصّ والفتوى، مع الأولويّة التي عرفتها.

۱.۲ - رضاية ولي المقتول في فك العبد

وليس للمولى فكّه مع كراهة الوليّ كما ليس للقاتل دفع الدية إلى وليّ المقتول إلاّ برضاه.


ولو جرح العبد حرّا فللمجروح القصاص منه، فإنّ الجروح قصاص وإن شاء المجروح استرقّه إن استوعبته الجناية بحيث لا يبقى من قيمته بعد إخراجها شي‌ء بالمرّة وإن قصرت الجناية عن قيمته استرقّ المجني عليه منه بنسبة الجناية، أو يباع العبد فيأخذ من ثمنه حقه من أرش الجناية، ولو افتداه المولى وفكّه فداه بأرش الجناية.
بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، إلاّ في الحكم الأخير، فقيل بما في العبارة: من الفكّ بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصت؛ لأنّه الواجب لتلك الجناية، وإليه ذهب في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع، قيل: وفي المبسوط أنّه الأظهر في الروايات. وقال المحقق: إنه مروي؛ وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير من الأصحاب.
وقيل: بل يفكّه بأقلّ الأمرين من القيمة وأرش الجناية؛ لأنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فالزائد لا يلزمه. وإليه ذهب في المبسوط.
وفي الصحيح في عبد جرح حرّا: «إن شاء الحرّ اقتصّ منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته، والباقي للمولى، يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه، ويردّ الباقي على المولى».


ويقاد العبد بمولاة أي يقتصّ منه له لو جنى عليه متعمّداً إن شاء الوليّ للمولى الاقتصاص منه؛ لإطلاق ما دلّ على الاقتصاص من العبد للحرّ، أو فحواه؛ ولخصوص القويّ: في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: «يقتل به، قضى رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بذلك».


ولو قتل عبد مثله أو جرحه عمداً فإن كانا أي العبدان لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص من الجاني منهما أو العفو ‌عنه؛ لعموم الأدلّة؛ وخصوص الموثّق كالصحيح: عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، إله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ قال: «هو ماله يفعل فيه ما شاء؛ إن شاء قتل، وإن شاء عفا».

۴.۱ - العبدين لموليين

وإن كانا لاثنين فيأتي فيه ما مرّ: من أنّ للمولى أي مولى المجني عليه قتله أي الجاني، من دون ردّ فيما لو زاد الجاني المجني عليه قيمةً، أو مع ردّ الزيادة، على اختلاف القولين المتقدم إليهما الإشارة.
إلاّ أن يتراضى الموليان عن قتله أو جرحه بدية أو أرش فلا يقتصّ منه بعده، بل يلزم ما تراضيا عليه، كما هو واضح، وسيظهر وجهه ممّا دلّ على جواز الصلح بالدية عن القصاص.
ثم إنّ كلّ ما ذكر في جناية العبد عمداً.


ولو كانت الجناية على مثله أو حرّ خطأ كان لمولى القاتل فكّه بأقلّ الأمرين من أرش الجناية وقيمته أو بالأرش مطلقا، على الخلاف الذي مضى.
وله دفعه أي العبد الجاني إلى المجني عليه أو وليّه ليسترقّه وله أي للمولى حينئذٍ منه أي من العبد ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول وأرش الجناية ولا يضمن المولى ما يعوز وينقص من قيمة الجاني عن الدية أو أرش الجناية، فإنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه، ولإطلاق الخبر: «إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شي‌ء على مواليه».
مع أنّه لا خلاف فيه، ولا في ثبوت الخيار المزبور لمولى الجاني دون وليّ المجنيّ عليه، وسيأتي من النصوص في المدبّر ما يدل عليه.
واستدل عليه بأنّه لا يتسلّط وليّ المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل عليه الاسترقاق، وإنّما تعلّق حقّه بالدية من مال المولى فله الخيار.
وفي الصحيح: عن مكاتب قتل رجلاً خطأً؟ قال: فقال: «إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا» الحديث.
وظاهره تعيّن الدفع، وهو شاذّ، إلاّ أن يحمل كونه على وجه الخيار لكن يشكل ما فيه من الحكم بالقصاص في الخطأ، إلاّ أن يحمل الخطأ فيه على ما يقابل الصواب لا العمد، وحينئذٍ يخرج الخبر عن محل البحث.


قصاص النفس في العبد المدبر، والمدبر كالقن، ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى.


قصاص النفس في العبد المكاتب، والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئاً عمدا قتل به؛ وإن قتل مملوكا فلا قود؛ وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق؛ ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية؛ وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية، وفي رواية علي بن جعفر: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
وهنا‌ مسائل ثلاث:


قصاص النفس في الحرين، لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله؛ ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.


لو قطع حرّ يمين رجلين حرّين قطعت يمينه للأوّل ويساره للثاني كما لو قطع يمينه ولا يمين له، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في المسالك، وعن الخلاف والغنية، وهو الحجّة المخصِّصة لعموم ما دلّ على اعتبار المماثلة؛ مضافاً إلى ما سيأتي من الرواية الدالّة عليه صريحاً وفحوى.
و قال الشيخ في النهاية: ولو قطع يداً وليس له يدان قطعت رجله باليد، وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ونحوه في الخلاف، وتبعه أكثر الأصحاب بل لم نقف لهم على مخالف، عدا الحلّي وشيخنا الشهيد الثاني، حيث اعتبرا المماثلة، فلم يجوّزا قطع الرجل باليد، وأوجبا الدية؛ عملاً منهما بالعمومات المتقدّمة.

۹.۱ - القول الخلاف في المسألة

وهما شاذّان، محكي على خلافهما الإجماع عن الخلاف وفي الغنية، وهو الحجّة، مضافاً إلى الرواية المشار إليها بقوله: ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستاني الصحيحة إليه، وكالصحيحة من أصلها؛ لرواية الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه، ومع ذلك مروية في الكتب الثلاثة والمحاسن للبرقي عنه عن أبي جعفر (علیه‌السّلام): عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: فقال: «يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً، وتقطع يساره للذي قطع يمينه‌ أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل» قال: فقلت: إن عليّاً (علیه‌السّلام) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قال: فقال: «إنّما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأمّا ما كان من حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان» فقلت له: أو ما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: «إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثمّ توجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها».

۹.۱.۱ - الفحص في الرواية

وهذه الرواية مع اعتبار سندها بما عرفته من القرب من الصحّة معلّلة سليمة عن المعارض بالكلّية عدا العمومات المتقدّم إليها الإشارة، وهي بها مخصَّصة؛ لحصول المكافأة، سيّما مع عمل الأصحاب بها ووصفهم لها بالصحة، وإن لم يظهر وجهه؛ لأنّ حبيباً لم ينصّوا على توثيقه، وإنّما ذكروا أنّه كان شارياً وانتقل إلينا، وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلاً عن الصحيح بُعد.
ويحتمل كون الوصف بها إضافيّاً؛ لصحة الطريق إلى الراوي، ولكن مثله غير نافع لحجّية الحديث إن لم يكن الراوي بصفة الصحيح، ولذا استجود الشهيد الثاني في الروضة طرح الرواية، والعمل بعمومات المماثلة.
وهو ضعيف في الغاية؛ لعدم انحصار الحجة في الرواية الصحيحة، بل القربية منها كذلك، والرواية كذلك كما عرفته، وعلى تقدير ضعفها ففتوى الأصحاب لها جابرة، سيّما مع دعوى جملة منهم عليه إجماع الإمامية، وعدم ظهور مخالف لهم بالكلّية عدا الحلّي، وهو شاذّ كما عرفته.
ومن هنا يظهر أنّ تردّد الماتن لا وجه له.

۹.۲ - القول المختار

وعلى المختار يجب الاقتصار في مخالفة العمومات على مورد النص، وهو التقاصّ في الرجل باليد، وبه قطع الفاضل في التحرير وغيره.
خلافاً للحلبي، فعمّم الحكم فقال: وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان. ولعلّه نظر إلى ما مرّ في الرواية من العلّة.
واعلم أنّ ذكر هذه المسألة في قصاص الطرف كما فعله جماعة أولى من ذكرها هنا.


عتق العبد بعد قتل الحر، أذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق؛ ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله (عليه‌السلام): يصح، ويضمن المولى الدية؛ وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان. فالأجود التعبير بما قدّمناه، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن، بل قال: والتحقيق هنا أن نقول: إن دفع الدية أوّلاً أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق، وإلاّ فلا.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۷، ح۷۸۰.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۲۹، ص۹۸، أبواب القصاص فی النفس ب۴۰، ح۱۰.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۴-۳۰۵، ح۷.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۴، ح۷۶۷.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۹۹، أبواب القصاص فی النفس ب۴۱، ح۱.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۴، ح۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۴، ح۷۶۶.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۹۹-۱۰۰، أبواب القصاص فی النفس ب۴۱، ح۲.    
۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۶.    
۱۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۷۶.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۱۸.    
۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۴.    
۱۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۴.    
۱۴. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۷۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۱۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۶۷.    
۱۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۶۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۷.    
۱۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۸۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۲.    
۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۵۷.    
۲۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۳۹.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۵، ح۱۲.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۶، ح۵۲۶۵.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶، ح۷۷۶.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۶-۱۶۷، أبواب قصاص الطرف ب۳، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۷، ح۷۸۰.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۹۸، أبواب القصاص فی النفس ب۴۰، ح۱۰.    
۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۷، ح۱۹.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۸، ح۷۸۶.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۳-۱۰۴، أبواب القصاص فی النفس ب۴۴، ح۱.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۲.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۰، أبواب القصاص فی النفس ب۴۱، ح۶.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۸، ح۳.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۸، ح۵۲۷۲.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۸-۱۹۹، ح۷۸۷.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۵-۱۰۶، أبواب القصاص فی النفس ب۴۶، ح۲.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۹۷.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۵، ح۸.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷-۱۲۸، ح۵۲۷۱.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۷، ح۷۸۲.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۲، أبواب القصاص فی النفس ب۴۲، ح۱.    
۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۵، ح۹.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ۱۹۷، ح۷۸۳.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۵، ح۱۰۴۲.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۱، أبواب ديات النفس ب۹، ح۱.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۷، ح۲۰.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۸، ح۷۸۵.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۵، ح۱۰۴۴.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۲، أبواب ديات النفس ب۹، ح۵.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۹، ح۵۲۵۷.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۴-۲۱۵، أبواب ديات النفس ب۱۰، ح۵.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۸، ح۳.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۸، ح۵۲۷۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۸-۱۹۹، ح۷۸۷.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۵-۱۰۶، أبواب القصاص فی النفس ب۴۶، ح۲.    
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۳.    
۵۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۶۹.    
۶۰. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۸۰.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۱، ح۷۹۵.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۷، ح۱۰۴۹.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۳-۲۱۴، أبواب ديات النفس ب۱۰، ح۳.    
۶۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۴، ح۵۲۲۵.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۵-۸۶، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۸.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۳، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۰.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۴.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴، ح۱۰۴۰.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۴-۱۰۵، أبواب القصاص فی النفس ب۴۵، ح۳.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۷.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۵.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴-۲۷۵، ح۱۰۴۱.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۴، أبواب القصاص فی النفس ب۴۵، ح۱.    
۷۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۶.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۹۳.    
۷۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۰.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۱.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۹۳.    
۷۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۶-۳۹۷.    
۸۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۷.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۹۳.    
۸۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۰.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۹، ح۴.    
۸۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۲، ح۵۲۸۴.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۹، ح۱۰۲۲.    
۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۴-۱۷۵، أبواب قصاص الطرف ب۱۲، ح۲.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، ج۲، ص۶۳۷.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۵۱.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۴۶.    
۹۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۰۹.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۳۳.    
۹۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۸۹.    
۹۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۸۱.    
۹۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۳۵.    
۹۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۸۴.    
۹۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۲۳.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۰-۲۰۱، ح۷۹۴.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۶-۲۱۷، أبواب ديات النفس ب۱۲، ح۱.    
۹۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۸۱.    
۱۰۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۲۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۲۱-۲۴۰.    






جعبه ابزار