• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يحرم أكله

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هناك حالات يحرم فيها أكل الطعام كمال الحرام ومال اليتيم.




صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز أكل ما حرّمه الشارع، سواء كانت حرمته ذاتيّة- كالميتة والدم ولحم الخنزير والكلب والحشرات كلّها والمسكرات والعذرات وبعض الحيوانات البحرية والبرية والطيور- أو كانت عرضيّة، كالحيوان الجلّال أو الطعام الذي وقع فيه شي‌ء من الخمر أو الفقّاع أو الدم أو غير ذلك من الأعيان النجسة أو المتنجّسة.
[۲] الشرائع، ج۳، ص۲۲۲- ۲۲۶.




الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم بدون إذنه ولا إذن شرعي بالإجماع ، بل الضرورة.
[۴] الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
قال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ». ولما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجّة الوداع- إلى أن قال:- فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم... فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه». وهذا يأتي في موارد:

۲.۱ - أكل مال اليتيم


ذهب الفقهاء إلى أنّ أكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً حرام شرعاً، وهو من الكبائر التي توعّد اللَّه سبحانه عليها النار،
[۱۲] مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۵.
قال سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى‌ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً». وقد استفاضت به الأخبار. ثمّ إنّ الأكل في الآية والرواية بمعنى التصرّف. نعم، هو يشمل الأكل بمعنى البلع أيضاً، كما ذكره الفقهاء.

۲.۲ - أكل المال المغصوب


أكل مال الغصب حرام؛ لأنّه معصية، وتحريمه ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع.
[۲۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۵۲.
أمّا الكتاب، فقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». وأمّا السنّة، فقد جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في خطبة الوداع: «أيّها الناس، إنّما المؤمنون إخوة، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّاعن طيب نفس منه».



يحرم أكل كلّ مال يحصل للإنسان بسبب باطل ، كالقمار والربا والمعاملات‌ الفاسدة؛ لأنّ ذلك من الأكل بالباطل الذي نهي عنه في قوله عزّ من قائل:«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ». والروايات بذلك كثيرة متواترة :
منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: «هو سحت».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث- قال: «ومن أكل الربا ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده قيراط». وتفصيل البحث في كلّ مورد يأتي في محلّه.



يحرم الأكل في آنية الذهب والفضّة، قال الشيخ الطوسي : «أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك، والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من الموضع المفضّض ويستعمل غير ذلك الموضع، وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب وغير ذلك؛ لأنّ النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه، ومن أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضّة فإنّه يكون قد فعل محرّماً».
[۳۰] المبسوط، ج۱، ص۳۱- ۳۲.




صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز أكل ذبيحة الكفّار- كالوثني والمرتدّ وأصناف الهنود والغلاة والنواصب وغيرهم- بلا خلاف فيه بل الإجماع عليه،
[۳۲] ذبائح أهل الكتاب (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۲۰.
[۳۴] المختلف، ج۸، ص۳۱۵.
فإنّ اللَّه يقول:«وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ»، ويقول: «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ». فحرّم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه من الذبائح، وحذّر من دخول الشبهة فيه، وأصناف الكفّار لا يرون التسمية على الذبائح فرضاً ولا سنّة. وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: «كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم». وأمّا ذبائح الكتابي فقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال:
فذهب أكثرهم إلى حرمة أكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي،
[۴۴] الشرائع، ج۳، ص۲۰۴.
[۴۶] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۷.
وادّعي عليه الإجماع، لقوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ»، وهؤلاء لا يذكرون اسم اللَّه عليها؛ لأنّهم غير عارفين باللَّه، وإنّما يكون الاسم متوجّهاً إليه بالقصد، فمن لا يعرفه لا يصحّ أن يقصد به اسمه. ولما في الروايات الواردة في المقام:
منها: ما رواه إسماعيل بن جابر ، قال:قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم».
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى، هل تحلّ؟ قال: «كل ما ذكر اسم اللَّه عليه». وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى الحلّ.
[۵۶] المختلف، ج۸، ص۳۱۶.
لكن شرط الشيخ الصدوق سماع تسميتهم عليها، حيث قال: «لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا إذا سمعتهم يذكرون اسم اللَّه عليها، فإذا ذكروا اسم اللَّه فلا بأس بأكلها».
وأمّا الناصبة لآل محمّد عليهم السلام فقد صرّح الفقهاء بحرمة ذبيحتهم، فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام،
[۵۹] الشرائع، ج۳، ص۲۰۴.
[۶۰] المختلف، ج۸، ص۳۱۹.
[۶۲] التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۸.
بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع؛ لأنّهم بذلك لاحقون بالكفّار في تحريم ذبائحهم، لأنّهم وإن كانوا يرون التسمية على الذكاة فإنّهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ؛ لعنادهم لأولياء اللَّه عزّوجلّ.
واستدلّ لذلك بما رواه أبو بصير، قال:سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ذبيحة الناصب لا تحلّ». وما رواه زكريا بن آدم ، قال: قال أبو الحسن عليه السلام : «إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّافي وقت الضرورة إليه».



ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم جواز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم، ولا استعمال أوانيهم إلّابعد غسلها بالماء، وكلّ طعام تولّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه.
[۷۸] الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۰۷.
[۷۹] الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۱۲.
[۸۰] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۶۵- ۳۶۶.

واستدلّ لحرمة مؤاكلتهم بما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: «لا». وما عن العيص، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي، أفآكل من طعامهم؟ قال:«لا». أمّا نجاسة ما باشروه فهو تابع لأصل الحكم بنجاستهم الذاتية وعدمها، فبعد ذهاب المعظم إلى نجاسة غير أهل الكتاب،اختلفوا في طهارة أهل الكتاب ، فذهب بعض إلى طهارتهم وجواز الأكل معهم؛
[۸۴] المفاتيح، ج۱، ص۷۰- ۷۱.
[۸۵] الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۱۵.
[۸۶] أجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۹۱.
لقوله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ».
وصحيح العيص بن القاسم ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي‌ والنصراني والمجوسي، فقال: «إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس». ولكن ذهب الأكثر إلى نجاستهم وحرمة الأكل معهم؛
[۹۴] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۶۸.
لقوله سبحانه وتعالى:«إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»، فإنّ اليهود والنصارى مشركون، ولصحيحة محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمّة والمجوسي، فقال:«لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون...».



يكره أكل ما باشره الجنب والحائض، إذا كانا غير مأمونين، وكذا من لا يتوقّى النجاسات، وأمّا إذا كانا مأمونين فلا بأس بأكل ما باشرهما من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك.
[۹۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
واستدلّ على كراهته بأنّ الاحتياط يقتضي التجنّب عن المشتبه بالمحرّمات وعدم أكل ما باشره الجنب والحائض المتّهمين بالنجاسة، وكذا كلّ متّهم بعدم الاجتناب عن النجاسات، بل عن المحرّمات مطلقاً، مثل الظلمة كالعاشر، ولا يحكم بالتحريم، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه.



صرّح الفقهاء بأنّه لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله، سواء كان محلّل الأكل أو لم يكن، والمشهور شهرة عظيمة
[۱۰۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۶۳.
حرمة أكله حرمة مطلقة حتى على المحلّ، ويصير ميتة يحرم أكله على جميع الناس،
[۱۰۵] الشرائع، ج۱، ص۲۹۳.
بل ادّعي عليه الإجماع.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۵۸۸.    
۲. الشرائع، ج۳، ص۲۲۲- ۲۲۶.
۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸.    
۴. الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۵.    
۶. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۷. الوسائل، ج۲۹، ص۱۰، ب ۱ من القصاص في النفس، ح ۳.    
۸. النهاية، ج۱، ص۳۶۱.    
۹. المدارك، ج۴، ص۶۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۱۳.    
۱۱. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۰، م ۲۹.    
۱۲. مهذّب الأحكام، ج۲۸، ص۵.
۱۳. النساء/سورة ۴، الآية ۱۰.    
۱۴. الحدائق، ج۱۸، ص۳۴۳.    
۱۵. الوسائل، ج۱۷، ص۲۴۴، ب ۷۰ ممّا يكتسب به.    
۱۶. المسالك، ج۶، ص۲۷۷.    
۱۷. المهذّب البارع، ج۴، ص۲۴۶.    
۱۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۵.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۸.    
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۵۲.
۲۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۸.    
۲۲. الوسائل، ج۵، ص۱۲۰، ب ۳ من مكان المصلّي، ح ۳.    
۲۳. النهاية، ج۱، ص۷۱۳.    
۲۴. التذكرة، ج۱۲، ص۱۴۰- ۱۴۲.    
۲۵. الإيضاح، ج۴، ص۴۲۲.    
۲۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۸.    
۲۷. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۴، ب ۳۵ ممّا يكتسب به.    
۲۸. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۶، ب ۳۵ ممّا يكتسب به، ح ۶.    
۲۹. الوسائل، ج۱۸، ص۱۲۲، ب ۱ من الربا، ح ۱۵.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱- ۳۲.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۷۸.    
۳۲. ذبائح أهل الكتاب (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۹، ص۲۰.
۳۳. المقنعة، ج۱، ص۵۷۹.    
۳۴. المختلف، ج۸، ص۳۱۵.
۳۵. المسالك، ج۱۱، ص۴۵۱.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۸۰.    
۳۷. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۲۱.    
۳۸. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۱۸.    
۳۹. المقنعة، ج۱، ص۵۷۹.    
۴۰. الوسائل، ج۲۴، ص۵۴، ب ۲۷ من الذبائح، ح ۶.    
۴۱. الوسائل، ج۲۴، ص۴۸، ب۲۶.    
۴۲. الوسائل، ج۲۴، ص۵۲، ب۲۷.    
۴۳. السرائر، ج۳، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۴۴. الشرائع، ج۳، ص۲۰۴.
۴۵. الدروس، ج۲، ص۴۱۰.    
۴۶. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۷.
۴۷. المسالك، ج۱۱، ص۴۶۵.    
۴۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۸۷.    
۴۹. الانتصار، ج۱، ص۴۰۳.    
۵۰. الخلاف، ج۶، ص۲۴، م ۲۳.    
۵۱. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۲۱.    
۵۲. الانتصار، ج۱، ص۴۰۳.    
۵۳. الخلاف، ج۶، ص۲۴، م ۲۳.    
۵۴. الوسائل، ج۲۴، ص۵۴، ب ۲۷ من الذبائح، ح ۷.    
۵۵. الوسائل، ج۲۴، ص۵۶، ب ۲۷ من الذبائح، ح ۱۴.    
۵۶. المختلف، ج۸، ص۳۱۶.
۵۷. المقنع، ج۱، ص۴۱۷.    
۵۸. السرائر، ج۳، ص۱۰۶.    
۵۹. الشرائع، ج۳، ص۲۰۴.
۶۰. المختلف، ج۸، ص۳۱۹.
۶۱. الدروس، ج۲، ص۴۱۰.    
۶۲. التنقيح الرائع، ج۴، ص۱۸.
۶۳. المسالك، ج۱۱، ص۴۶۸.    
۶۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۸۷.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۹۵.    
۶۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۸۷.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۹۵.    
۶۸. المهذّب البارع، ج۴، ص۱۶۲.    
۶۹. الرياض، ج۱۲، ص۹۳.    
۷۰. المقنعة، ج۱، ص۵۷۹.    
۷۱. الوسائل، ج۲۴، ص۶۷، ب ۲۸ من الذبائح، ح ۲.    
۷۲. الوسائل، ج۲۴، ص۶۷، ب ۲۸ من الذبائح، ح ۵.    
۷۳. السرائر، ج۳، ص۱۲۲.    
۷۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۰.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۸۹.    
۷۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۶۷.    
۷۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۸. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۰۷.
۷۹. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۱۲.
۸۰. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۶۵- ۳۶۶.
۸۱. الوسائل، ج۲۴، ص۲۰۶، ب ۵۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۸۲. الوسائل، ج۲۴، ص۲۰۷، ب ۵۲ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۸۳. المدارك، ج۲، ص۲۹۸.    
۸۴. المفاتيح، ج۱، ص۷۰- ۷۱.
۸۵. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۴۱۵.
۸۶. أجوبة الاستفتاءات، ج۱، ص۹۱.
۸۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۵.    
۸۸. الوسائل، ج۲۴، ص۲۰۸، ب ۵۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۸۹. الانتصار، ج۱، ص۸۸.    
۹۰. السرائر، ج۳، ص۱۲۲.    
۹۱. التذكرة، ج۱، ص۶۷.    
۹۲. الرياض، ج۲، ص۳۵۸.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۲- ۴۳.    
۹۴. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۳۶۸.
۹۵. التوبة/سورة ۹، الآية ۲۸.    
۹۶. المدارك، ج۲، ص۲۹۶.    
۹۷. الوسائل، ج۲۴، ص۲۱۰، ب ۵۴ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۹۸. النهاية، ج۱، ص۵۸۹.    
۹۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۱۰۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۲.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۳۵.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۲۰.    
۱۰۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۸۱.    
۱۰۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۳۶۳.
۱۰۵. الشرائع، ج۱، ص۲۹۳.
۱۰۶. الخلاف، ج۲، ص۴۰۵، م ۲۷۳.    
۱۰۷. التذكرة، ج۷، ص۲۷۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۸۹-۲۹۵.    



جعبه ابزار