• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محل التلبية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا شكّ في أنّ الإحرام لا بدّ من الإتيان به في أحد المواقيت - بما فيها أدنى الحلّ - للعمرة و وحجّ الإفراد ، ومن مكّة لحجّ التمتّع على ما سيأتي في محلّه.
كما لا إشكال في أنّ الإحرام ينعقد بالتلبية، فلا بدّ وأن تكون في مكان الإحرام، إلّا أنّ البحث هنا عن محلّ التلبية بمعنى لزومها في محلّ انعقاد النيّة و لبس ثوبي الإحرام أو جواز تأخيرها عنهما.




وهذه المسألة تبتني على ما تقدّم من لزوم مقارنة التلبية للنيّة وعدم لزوم مقارنتها، فإنّه بناءً على وجوب مقارنتها لنيّة الإحرام لا يجوز تأخير أصلها عن محل النيّة واللبس. نعم، يستحب تأخير الجهر بها إلى البيداء أو الرقطاء .



وأمّا بناءً على عدم وجوب مقارنة التلبية للنيّة- كما هو المشهور - فإنّه يجوز تأخير أصل التلبية، وقد وقع البحث في مقدار هذا التأخير، ويمكن تصوير ذلك ضمن ثلاث صور:

۲.۱ - التلبية للإحرام من مكة


من أحرم من مكّة يستحبّ له تأخير التلبية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم ، ويسمّى مَدْعا أيضاً، ذهب إليه الصدوق.
واستدلّ عليه بصحيح الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: «وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح ».
ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى أفضلية تلبية من أحرم من مكّة من موضعه إن كان ماشياً، وإن كان راكباً فإذا نهض به بعيره، وتبعه عليه ابنا البرّاج وحمزة والحلّي.
واستندوا فيه إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ثمّ صلّ ركعتين عند المقام ، ثمّ أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشياً فلبِّ عند المقام، وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك».
وقال السيد اليزدي بعد نقل الأقوال في صور المسألة: «الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين، استحباب التعجيل بها مطلقاً وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها»، هذا، وأمّا تأخير التلبية إلى حين الإشراف على الأبطح- كما حكاه في العروة الوثقى فلا دليل على أفضليته، بل لا قائل بها، وإنّما الدليل قائم على الجهر بها إذا أشرف على الأبطح، كما تقدّم في عبارات الشيخ، وسيأتي أيضاً في صحيحة معاوية بن عمّار . ووافقه عليه أكثر المتأخّرين من الفقهاء .

۲.۲ - التلبية للإحرام من مسجد الشجرة


ذهب فقهاؤنا- ومنهم الشيخ الطوسي و العلّامة الحلّي و الشهيد الثاني وغيرهم - في الإحرام من مسجد الشجرة إلى استحباب تأخير التلبية فيه إلى أن يمشي قليلًا.
ومستندهم في ذلك: صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صلّيت، وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلًا ثمّ تلبّي».
ونحوه صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام ، قال: «إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض- ماشياً كنت أو راكباً- فلبِّ».
وكذا صحيح البزنطي أنّه سأل الإمام الرضا عليه السلام : كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟ فقال: «اعقد الإحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلبّ»، قال: أ رأيت إذا كنت محرماً من طريق العراق ؟ قال: «لبِّ إذا استوى بك بعيرك». ولا إشكال في العمل بهذه الروايات سواء قيل بلزوم المقارنة أو لا؛ لعدم الإخلال بذلك عرفاً بمشي خطوات.

۲.۳ - التلبية للإحرام من سائر المواقيت


وقد ذهب بعض الفقهاء في هذه الصورة إلى استحباب تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً، وفصّل بعضهم بين الراكب والماشي، فيستحب التأخير للراكب وظاهر آخرين وجوب التأخير احتياطاً .
[۳۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۷.

ولا يخفى أنّه بناءً على تأخير أصل التلبية إلى البيداء يكون ما ذكر مخصِّصاً لما ورد من عدم تجاوز الميقات إلّا محرماً؛ ولذا ذهب بعضهم إلى استحباب تأخير الجهر بالتلبية أو الإكثار بها إلى البيداء دون التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام.
ومنشأ الخلاف هو اختلاف مضامين الروايات الواردة في المقام:
منها: صحيح معاوية بن‌ وهب ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد ترى اناساً يحرمون، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبّيك اللّهم لبّيك...».
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء».
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبِّ حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس يخسف بالجيش».
ومنها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتى يعلو البيداء؟ قال: «لا يلبّي حتى يأتي البيداء عند أوّل ميل، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية»».
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير التلبية حتى تصعد أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض - راكباً كنت أو ماشياً- فلبِّ».
ومنها: صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً، فإذا علت بك راحلتك البيداء».
ومنها: صحيح إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أ يلبّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟ قال: «أيّ ذلك شاء صنع».
وهذه الروايات تختلف في مضامينها من حيث المنع من الإحرام في مسجد الشجرة أو المنع من التلبية و الأمر بتأخيرها منه، أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي والراكب وغير ذلك، ومن هنا تصدّى الفقهاء للجمع فيما بينها بوجوه من الجمع:
۱- ذهب جماعة منهم إلى استحباب تأخير التلبية إلى البيداء إمّا في خصوص الراكب- كما عليه الشيخ الطوسي وغيره - أو مطلقاً،
[۵۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۶.
جمعاً بين النصوص؛ وذلك أنّ الروايات الآمرة بالتأخير وإن كانت ظاهرة في لزوم التأخير- كما مال إليه بعضهم - إلّا أنّه لا يمكن القول به؛ لأنّه خلاف ما تسالم عليه الفقهاء من جواز الإحرام والتلبية من نفس مسجد الشجرة؛ ولمخالفته السيرة القطعية أيضاً.
قال المحقّق النجفي في القول بلزوم التأخير: «لم أعرفه قولًا لأحد، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه».
هذا مضافاً إلى الروايات العامّة الواردة في توقيت المواقيت، والنهي الوارد عن تجاوزها بغير إحرام، وأيضاً ورود الروايات الخاصة الدالّة على جواز الإحرام و إتيان التلبية من نفس مسجد الشجرة، كصحيح عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام: هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: «نعم، إنّما لبّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيداء؛ لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية، فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية»، فإنّها صريحة في جواز الإحرام وإتيان التلبية من نفس مسجد الشجرة، وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما أخّرها إلى البيداء لتعليم الناس كيفيّة التلبية.
ويدلّ أيضاً على جواز التلبية من نفس مسجد الشجرة إطلاق ما تقدّم عن إسحاق بن عمّار وعمر بن يزيد.
فطريق الجمع بين هذه الروايات حملها على ترخيص التأخير، فيتخيّر بين الإحرام من المسجد وبين التأخير إلى البيداء؛ ولذا ذهب الأكثر إلى استحباب التأخير- كما تقدّم- وتحمل الروايات الدالّة على عدم تجاوز المسجد إلّا محرماً على التهيّؤ والصلاة والدعاء، فتكون التلبية وعقد الإحرام في البيداء.
لكنّه نوقش فيه: بأنّ بعض الروايات- كالصحيح المتقدّم- ظاهر في التفصيل بالإجهار بالتلبية، لا في أصل التلبية، وأنّ روايات التأخير قد نصّ بعضها على عدم الفرق بين الماشي والراكب، وهذا هو الوجه الثاني القادم للجمع بين الروايات.
مضافاً إلى ما يرد على مطلق جواز التأخير- سواء كان في خصوص الراكب أو في كليهما- بأنّ التلبية شرط في صحّة الإحرام وانعقاده، فلازم تأخيرها تأخير نفس الإحرام عن الميقات، مع أنّ أدلّة المواقيت دلّت على عدم تجاوز الميقات إلّا محرماً، فالمراد من هذه التلبيات غير التي يعقد بها الإحرام.
وأمّا حمل الروايات الدالّة على الإحرام من مسجد الشجرة على التهيّؤ فهذا ممّا يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلًا عن الضرورة.
۲- وقد يجمع بين الروايات بحمل روايات التأخير على تأخير الإجهار بها إلى البيداء إمّا مطلقاً- أي راكباً كان أو ماشياً- كما ذهب إليه الصدوق وابن إدريس، أو في خصوص الراكب كما اختاره المحقّق والعلّامة الحلّيان، مع وجوب الإتيان بالتلبية سرّاً أو مطلقاً حين الإحرام في الميقات؛ لأنّ الإحرام ينعقد بالتلبية، ولا يجوز مجاوزة الميقات بلا إحرام، فلا يجوز تأخيرها.
قال العلّامة الحلّي- بعد ذكر روايات الباب في بيان وجه استحباب الجهر-: «المراد استحباب الإجهار بالتلبية عند البيداء، وبينها وبين ذي الحليفة ميل، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وإنّما ينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، ويستحب الإجهار بها بالبيداء».
۳- الجمع بين الروايات بحمل نصوص التأخير على كراهة التقديم - خصوصاً مع الجهر- وفي الراكب على الرغم من جوازه، فيحكم باستحباب أو أفضليّة الإتيان بها سرّاً في الميقات وتأخير الجهر بها، ويتأكّد ذلك في الراكب، قال السيّد اليزدي : «لكنّ الظاهر- بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين- استحباب التعجيل بها مطلقاً، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل أن يأتي بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة». ووافقه عليه جماعة من المعلّقين.
وقال السيّد الحكيم : «وأمّا وجه الجمع بين النصوص- بعد حملها على هذا المعنى- فالأقرب هو الأخذ بإطلاق نصوص التأخير، وحملها على كراهة التقديم جمعاً بينها وبين ما دلّ على جواز التقديم، والبناء على تأكّد الكراهة في الراكب لا سيّما مع الجهر؛ بشهادة صحيح عمر بن يزيد».
وناقش فيه السيّد الخوئي بأنّ هذا الحمل بعيد جدّاً عن ظاهر النصوص؛ فإنّها صريحة في تأخير نفس التلبية الواجبة الموجبة للإحرام لا التلبيات المستحبّة أو الإجهار بها، ثمّ صار بصدد علاج منافاة تلك الروايات الصحيحة لأدلّة المواقيت فقال: «إنّ أدلّة المواقيت الناهية عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام مطلقة من حيث تحقّق الإحرام بعد قليل وزمان يسير، ومن حيث عدم حصول الإحرام منه أصلًا، فتخصّص بهذه الروايات الدالّة على جواز تأخير التلبية والإحرام إلى البيداء، فيختصّ النهي والمنع عن التجاوز عن الميقات بلا إحرام لمن لا يحرم أصلًا. وأمّا من يريد الإحرام بعد قليل فلا مانع له من التجاوز عن المسجد بلا إحرام، وحيث إنّ الإحرام من الميقات جائز جزماً، تحمل هذه الروايات الدالّة على تأخير التلبية على الأفضلية، وإن كان الأحوط الإتيان بها في نفس مسجد الشجرة».
وبذلك يظهر أنّه لا مجال للحكم باستحباب التعجيل بالتلبية من مسجد الشجرة سرّاً وأفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها كما تقدّم عن السيد اليزدي وغيره؛ لعدم إمكان حمل الروايات على هذا المعنى؛ لأنّ ظاهر الروايات الأمر بتأخير نفس التلبية المحقّقة للإحرام، فكيف يحكم باستحباب تقديم التلبية الواجبة المحقّقة للإحرام وتأخير الجهر بها؟ ولو فرض أنّ ظاهرها الأمر بتأخير الجهر بالتلبيات المستحبّة لا الواجبة المحقّقة للإحرام فبأي دليل جاز تأخير التلبية الواجبة عن الميقات؟ فالجمع بين الأمرين غير ممكن. وما تقدّم عن السيّد الحكيم في وجه الجمع لا يثبت أكثر من جواز تقديم التلبية الواجبة وأفضلية تأخيرها.


 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۲. معتمد العروة، ج۲، ص۴۳۲.    
۳. مجمع البحرين، ج۲، ص۴۱.    
۴. مجمع البحرين، ج۲، ص۲۱۰.    
۵. الهداية، ج۲، ص۲۳۴.    
۶. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۶- ۹۷۳، ب ۴۶ من الإحرام، ح ۱.    
۷. المبسوط، ج۱، ص۳۶۵.    
۸. النهاية، ج۱، ص۲۴۸.    
۹. المهذب، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۰. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۱۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۲. السرائر، ج۱، ص۵۸۴.    
۱۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۹۷، ب ۴۶ من الإحرام، ح ۲.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۱۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۸.    
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۸. النهاية، ج۱، ص۲۱۴.    
۱۹. التحرير، ج۱، ص۵۷۲.    
۲۰. المسالك، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۲۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۲۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۸.    
۲۴. المدارك، ج۷، ص۲۶۶.    
۲۵. الحدائق، ج۱۵، ص۴۰.    
۲۶. الرياض، ج۶، ص۲۳۸.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۱۹.    
۲۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۲، ب ۳۵ من الإحرام، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۰، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۲.    
۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۱، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۷.    
۳۱. كشف اللثام، ج۵، ص۲۸۸.    
۳۲. الخلاف، ج۲، ص۲۸۹، م ۶۵.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۳۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۳۵. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۳۶. القواعد، ج۱، ص۴۲۰.    
۳۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۶.    
۳۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۲۷.
۳۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۹.    
۴۰. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۰، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۳.    
۴۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۰، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۵.    
۴۲. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۰، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۴.    
۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۰- ۳۷۱، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۶.    
۴۴. الوسائل، ج۱۲، ص۳۶۹، ب ۳۴ من الإحرام، ح ۱.    
۴۵. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۳، ب ۳۵ من الإحرام، ح ۴.    
۴۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۶.    
۴۷. التهذيب، ج۵، ص۸۵.    
۴۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۱.    
۴۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۵۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۸.    
۵۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۶.
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۱۸.    
۵۳. الحدائق، ج۱۵، ص۴۶.    
۵۴. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۹.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۱.    
۵۶. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۹.    
۵۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۵.    
۵۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۷۲، ب ۳۵ من الإحرام، ح ۲.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۰۶- ۲۰۷.    
۶۰. المدارك، ج۷، ص۲۶۶.    
۶۱. الحدائق، ج۱۵، ص۴۷.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۱.    
۶۳. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۱۵.    
۶۴. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۱۵.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۱.    
۶۶. الهداية، ج۲، ص۲۳۴.    
۶۷. السرائر، ج۱، ص۵۳۵.    
۶۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۶۹. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۷۰. القواعد، ج۱، ص۴۲۰.    
۷۱. المنتهى، ج۲، ص۶۷۹.    
۷۲. التذكرة، ج۷، ص۲۵۵.    
۷۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۷۰.    
۷۴. التذكرة، ج۷، ص۲۵۶.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۷۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۶۶۹، م ۲۰.    
۷۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۴۱۶.    
۷۸. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۱.    
۷۹. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۱.    
۸۰. معتمد العروة الوثقى، ج۲، ص۴۳۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۱۸-۴۲۶.    



جعبه ابزار