أحكام الأب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إنّ طبيعة الأحكام المتعلّقة بالأب- تكليفية كانت أو وضعيّة- متنوّعة، وبيان ذلك كما يلي.
أ- ثمّة أحكام تعمّ
الأب بقسميه النسبي والرضاعي وبعضها مختصّ بأحدهما، كما أنّ جملة من الأحكام تشمل الأب المباشر وغير المباشر، وهو الجدّ، في حين أنّ بعض الأحكام ناظر إلى أحد القسمين، وهناك أحكام تختصّ بالأب
المسلم، وبعضها مطلق، بل بعضها يشمل كلا
الأبوين أي الأب و
الامّ ، بل بعضها يشمل عناوين أوسع من ذلك كالأقارب.
ب- توجد جملة من الأحكام تتعلّق بالأب من جهة طروّ بعض العناوين ككونه وليّاً أو معيلًا.
ج- توجد جملة من الأحكام تتعلّق بالأب من جهة طروّ بعض العناوين ككونه وليّاً أو معيلًا.
د- تمثّل بعض الأحكام حقوقاً للأب، سواء كان تشريعها بملاك حفظ مصلحة الولد أو الأب نفسه أو كليهما معاً، أو بلحاظٍ أخلاقي وتشريفي، وسنذكر هذه الأحكام ضمن أقسام.
•
ولاية الأب ، لا إشكال في ثبوت الولاية للأب والجدّ للأب على الولد النسبي في الجملة . وقد تعرّض الفقهاء لذلك في بعض الموارد، منها: النكاح والطلاق والمال و الدعاوي وغيرهم.
•
أخذ مال الولد ، لا يجوز للوالد أن يأخذ أو يأكل من مال ولده الكبير (البالغ) من دون إذنه مع غنائه أو
إنفاق الولد عليه بالمعروف .
تثبت المحرميّة بين الأب وبنته نسباً أو رضاعاً، فله أن يخلو بها ويسوغ له النظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة، كما لا يجب عليها التستّر منه.
أ- يجب على الولد
الإحسان إلى أبيه، ويحرم عقوقه و
التهاون في حقوقه، بل عدّ ذلك من الكبائر.
ب- كما أنّ للأب حقوقاً حال حياته كذلك له بعض الحقوق على ولده بعد وفاته، كلزوم قضاء الولد الأكبر الذكر
الصلاة و
الصيام عن أبيه.
ج- يجب على الولد نفقة الأب وإن علا، مع فقره وقدرة المنفق،
ومن هنا لا يجوز للولد دفع الزكاة له .
د- يثبت للأب حقّ
الحضانة للولد النسبي فيما لو فصل الولد وانقضت مدّة الرضاعة وكان الولد ذكراً، وأمّا الانثى فبعد سبع على المشهور. وكذا يثبت له حقّ الحضانة إذا تزوّجت الامّ بغير الأب، سواء كان الولد ذكراً أو انثى .
ه- لا يستقرّ ملك الولد لأبيه وينعتق عليه قهراً ،
بل يلزم فكّه من
الإرث إجماعاً .
و- ذهب
الشيخ الصدوق إلى انّه يجب على الولد قبول وصيّة الوالد إذا دعاه إلى ذلك ،
خلافاً للمشهور .
ز- الأب يرث ولده، ويقع في الطبقة الاولى من طبقات الإرث، وتختلف حصّته بحسب الحالات من
الانفراد أو
الانضمام إلى غيره من الورثة، ولا يحجب الأب
حجب حرمان بل يحجب
حجب نقصان ، وهو تارة يرث بالفرض مع وجود الولد، واخرى يرث بالقرابة مع عدم وجود الولد ،
كما أنّ الولد يرث أباه .
ح- لا يحدّ الأب لو قذف ولده النسبي بل يعزّر
، وكذا لا يحدّ لو سرق منه .
ط- لا يقتصّ من الأب فيما لو قتل ولده النسبي، وإن لم ترتفع سائر الآثار من
الكفّارة والدية وتعزير الحاكم له
وعدم إرثه منه؛ لكون
القتل مانعاً.
ي- ووقع خلاف بينهم في
انعقاد نذر الولد مع نهي الوالد، وفي أنّه له حلّها بعد انعقادها، وفي توقّفه على
إذن الوالد.
ك- لا تنعقد يمين الولد مع نهي الوالد وله حلّها لاحقاً، ولا حنث ولا كفّارة على الولد. وهل يشترط إذنه في صحّة اليمين وانعقاده أو لا؟ فيه قولان .
ل- للأب أن يمنع الولد من الجهاد مع عدم تعيّنه عليه.
أ- يجب على الأب نفقة الأولاد وأولادهم مع الفقر ،
ومن ذلك
أجرة الرضاع
. وكذا إذا زوّج الوالد ولده الصغير مع فقره فالمهر على عهدة الوالد .
ب- يجب على الأب
إخراج زكاة الفطرة عن أولاده مع كونه معيلًا لهم .
ج- وبناءً على ثبوت خمس
الكنز و
المعدن و
الغوص على الصغار والمجانين فإنّه يكلّف الأب بالإخراج؛ لأنّه وليّ لهم .
د- إذا أحرم الولي بالصبي وفعل ما تجب به الكفّارة أو
الفداء لزم ذلك الولي في ماله؛ لأنّه غرم أدخله هو عليه بالإحرام به كالنفقة الزائدة .
ه- يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة،
وذهب بعض إلى أنّه لا يجب على الأب منع الصغير أو المجنون من مسّ كتابة
القرآن الكريم ،
وأيضاً لا يجب عليه منع الصبي أو المجنون عن
استقبال القبلة حال
التخلّي أو
استدبارها ،
وكذا لا يجب عليه منعهما من
لبس الحرير، بل لا يحرم تمكينه منه.
أ- هناك جملة من
الآداب والسنن يستحبّ للأب إجراؤها عند ولادة الطفل كالأذان في اذنه اليمنى و
الإقامة في اليسرى، وختانه، والعقيقة عنه، وأن يحسن اسمه، وغير ذلك.
ب- يستحبّ العطيّة لذي الرحم وتتأكّد في الوالد والولد.
ج- تستحبّ التسوية بين الأولاد في العطيّة بلا فرق بين
الإناث والذكور.
د-يستحبّ للوليّ الشرعي- أباً كان أو غيره- فيما إذا اتّجر بأموال الصبي إخراج زكاته،
وكذا إخراج زكاة غلّاته ومواشيه.
ه- يصحّ للولي- أباً كان أو غيره- أن يحرم عن الصبي غير المميّز، وكذا المجنون. وتلزمه الكفّارة والأفعال والتروك.
وأمّا كيفيّته فيراجع فيه عنوان (
إحرام ).
أ- يحرم تكليفاً ووضعاً على الأب نكاح البنت نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة، وكذا بناتها وإن نزلن وبنات
الابن وإن نزلن ،
قال تعالى:«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» .
ب- تحرم زوجة كلٍّ من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، نسباً أو رضاعاً، دواماً ومتعة مع الوطء، بل ولوتجرّد العقد عن الوطء أيضاً ،
قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ... وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» ،
وقال عزّ من قائل: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ» .
ج- لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرّد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمتا على الآخر إجماعاً ونصّاً.
د- يحرم على كلٍّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد
نكاح أو ملك أو
تحليل .
أ- يكره تسمية الولد ببعض الأسماء كحكَم أو حكيم أو خالد أو حارث أو مالك أو ضرار، وكذا يكره تكنيته بأبي القاسم إذا كان
اسمه محمّداً.
ب- يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهيّة.
ج- ورد في بعض الروايات النهي عن أن يتولّى الوالد بنفسه
إنزال ولده في القبر ودفنه.
أ- ذهب المشهور إلى أنّه يجوز للأب أخذ
الربا من الولد.
ب- يجوز للأب والجدّ وإن علا أن يأخذ بالشفعة لو باعا عن اليتيم أو المجنون شقصه المشترك معه.
ج- يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون
استئذان منه، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً، في حين لم يسلّم بهذا
الإطلاق آخرون.
د- هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم.
تصحّ شهادة الأب لولده وعليه.
نعم، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه. وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه.
وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه، وأمّا عليه ففيه قولان.
هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها، وكذا
هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه؛ لكونهما من الأقارب.
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في
العاقلة على قولين.
لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين.
الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۶۸- ۸۲.