بل في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: قول اللَّه عز وجل: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً... وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» فقال: «من أخرجها من ضلال إلى هدى فكأنّما أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها».
إحياء النفس بالمعنى الأوّل- أي جعل النفس ذات حياة- حيث كان خارجاً عن قدرة المكلفين فلا يتعلّق به تكليف، بل خارج عن موضوع الفقه، نعم لو تحقق هذا المعنى في الخارج وصار الميّت حيّاً- أحياناً- بإذن من اللَّه، ولو على يدي مخلوق، فيمكن البحث حينئذٍ عن بعض الأحكام الوضعيّةتجاهه، كطهارة بدنه إذا لم يغسّل بعد، وحكم أملاكه قبل الموت، وحكم نسبته مع أرحامه قبل الموت من حيث المحرميّة و التوارث ونحوهما.
وأمّا بالمعنى الثاني- وهو حفظ النفس المحترمة عن الهلاك فالمعروف وجوبه، و تفصيله في مصطلح حفظ النفس.
كما أنّه بالمعنى الثالث أيضاً متعلّق للتّكليف؛ للأدلّة الدالّة على وجوب إرشاد الجاهل وهدايته فيما لا يعلم من اصول الدين و فروعه من الأحكام الكلّية؛ لتعلّق غرض الشارع المقدّس بالعمل بها، وهو الغرضالأعلى من ارسال الرسل و انزال الكتب، وقد مرّت رواية سماعة في هذا المعنى. والتفصيل في محلّه.