الإنصاف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
إعطاء الحقّ و رعاية
العدالة و
المساواة بين شخصين أو جهتين في تأدية ما لهما من الحقوق.
الإنصاف:
إعطاء الحقّ، وقد انتصف منه، وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً، وقد أعطاه النصفة، والنصفة
اسم الإنصاف.
وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصفة، أي تعطيه من الحقّ كالذي تستحقّ لنفسك.
وبعبارة اخرى: تعطيه من نفسك ما يستحقّ من الحقّ كما تأخذه.
ويستعمل أيضاً بمعنى العدل فيقال: أنصف: أي عدل.
استعمل في نفس المعنى اللغوي، فالإنصاف عند الفقهاء: عبارة عن رعاية
العدالة و
المساواة بين شخصين أو جهتين في تأدية ما لهما من الحقوق.
وممّا أثبتوه في
الفقه قاعدة العدل والإنصاف .
وهو ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور، و
العدل : الحكم بالحقّ.
وهو لفظ يقتضي معنى المساواة.
و
الأصل في مادّة «عدل» : هو توسّطه بين
الإفراط و
التفريط بحيث لا تكون فيه زيادة ولا نقيصة، وهو
الاعتدال والتقسّط الحقيقي.
والفرق بين العدل والإنصاف: أنّ الإنصاف إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره.
حثّ الشارع المقدّس على الإنصاف، وأكّد على أنّه لابدّ من
اتّصاف المؤمن بهذه الصفة الحميدة في مختلف مجالات حياته، وقد وردت نصوص كثيرة في ذلك:
ما رواه
السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة
الأخ في اللَّه، وذكر اللَّه على كلّ حال».
ما روي عن
أبي جعفر عليه السلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام : ألا إنّه من يُنصف الناس من نفسه لم يزده اللَّه إلّا عزّاً».
وقد حملت هذه الروايات على
استحباب الإنصاف في
معاشرة الآخرين استحباباً مؤكّداً، وذكرها الفقهاء في أبواب المعروف.
وقد يحكم بوجوب الإنصاف في بعض الموارد، كما في باب القضاء، حيث يجب على القاضي أن ينصف بين المتخاصمين حتى من نفسه.
قال
المحقّق النجفي ضمن ذكره لوظائف القاضي: «تجب التسوية بين الخصمين وإن تفاوتا شرفاً وضعة في السلام عليهما وردّه، والجلوس والنظر إليهما، والكلام معهما، و
الإنصات والعدل في الحكم، وغير ذلك من أنواع
الإكرام ،
كالإذن في الدخول، وطلاقة الوجه».
وقد وردت بذلك نصوص كثيرة:
قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح في خبر
سلمة بن كهيل : «... ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، (أي ميلك معه. )
ولا ييأس عدوّك من عدلك»،
ومنها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في
الإشارة ، وفي النظر، وفي المجلس».
وقال
السيّد الطباطبائي : «وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة وحجّية بعضها ظاهرة الدلالة على الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر بين متأخّري الطائفة؛ وفاقاً للصدوقين، بل حكى عليه الشهرة المطلقة في
المسالك و
الروضة ».
وحكم البعض
باستحباب أكثر ما ذكر من الوظائف عدا العدل في الحكم.
وهذا ما قوّاه المحقّق النجفي في
الجواهر .
ومن الموارد التي يجب فيها التسوية والإنصاف معاشرة الرجل لزوجاته المتعدّدات، حيث يجب عليه أن يقسّم بينهنّ بالسويّة، وأن يراعي الإنصاف في معاشرتهنّ، وستأتي بعض الموارد والمصاديق لذلك في قاعدة العدل والإنصاف.
من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة العدل والإنصاف، والتي يستند إليها الفقهاء في مواضع عديدة، وأبواب فقهيّة مختلفة، منها:
طلاق الزوج إحدى زوجاته المتعدّدات وتقسيم الإرث بينهنّ، ومنها:
قسمة المال
المشترك أو المردّد بين شخصين، وقسمة
الإرث المردّد بين اثنين، ونحو ذلك. والبحث في هذه القاعدة يكون في معناها ومستندها، ومقدار شمولها، والمائز بينها وبين
قاعدة القرعة ، وأولويّة أيّهما في التقديم على الاخرى، وغير ذلك، والتفصيل فيما يلي:
قيل في معناها: إنّها عبارة عن
توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيّين،
وقد يعبّر عنها بقاعدة ترتيب
الأثر على كلّ واحد من
الأطراف المشتبهة؛
لاستواء النسبة، بعد العلم بثبوت الحقّ لواحد منها، وتطرّق
الإشاعة فيه.
استدلّ لها بما يلي:
وهي نصوص وردت في أبواب مختلفة يمكن حملها على التعديل والتنصيف، وهو معنى القاعدة، ومن هذه الروايات:
۱- ما رواه السكوني عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، قال: «يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويُقسّم الآخر بينهما نصفين».
۲- صحيحة
عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما:
الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه، ويُقسّم الآخر بينهما».
فقوله عليه السلام: «يُقسّم الآخر بينهما» يدلّ على مدلول القاعدة.
۳- رواية
ابن طرفة : أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله
علي عليه السلام بينهما.
۴-
معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين».
لمّا كان الأخذ بأحد الطرفين ترجيحاً بلا مرجّح ولا يناسب العدالة والإنصاف، وترك الطرفين أيضاً لا مبرّر له، ومستلزماً هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف.
ولهذا أفتى الفقهاء في المتوارثين إذا ماتا معاً ولم يعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر، وكان لكلّ واحد منهما وارث مستقلّ، بتنصيف الميراث بين وارثيهما
استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف.
إلّاأنّ هذا
الاستدلال غير تام؛ إذ يعلم بأنّ الحقّ ليس إلّالأحدهما دون الآخر.
على أنّه إذا لم يتمّ دليل على القاعدة المذكورة وصلت النوبة إلى سائر القواعد كالقرعة التي تكون لكلّ
أمر مشكل.
وممّا استدلّ به على هذه القاعدة هو اعتبارها عند العقلاء،
وقيام سيرتهم على التقسيم على وجه التنصيف في موارد
اشتباه الأطراف المستحقّة للحقّ أو المال. لكن ناقش بعض الفقهاء في
اعتبار هذه القاعدة، وصرّح بعدم تماميّتها في نفسها؛ إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، الّلهمّ إلّا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف، فإنّه أمر آخر.
بل جعلها بعضهم من المشهورات التي لا أصل لها.
وأمّا الروايات فمع اعتبار سند بعضها لا يمكن
استفادة القاعدة الكلية منها، بل هي مختصة بموردها وهو صورة التداعي أو الودعي، ولا وجه للتعدّي عن موردها.
إلّاأنّ بعض الفقهاء المعاصرين أكّد على عقلائية هذه القاعدة و
إمضاء الروايات لها، وعمومها يستفاد إمّا لكونها قاعدة عقلائية عامّة نكتتها عرفاً أنّ في التنصيف وصول الحقّ إلى صاحبه ولو بمقدار النصف، وهو أولى من إعطائه كاملًا لأحدهما الذي يحتمل فيه خسارة المالك الحقيقي لماله، فكأنّه كلّما أمكن تحصيل اليقين
بإيصال شيء من المال إلى صاحبه تعيّن ذلك عقلائياً ولو استلزم العلم بحرمانه عن بعضه، فتكون الروايات الخاصة إمضاءً لهذه القاعدة على عمومها، أو يقال بأنّ المستفاد من الروايات الخاصة ثبوت التنصيف في أمثال هكذا موارد، حيث يستفاد منها أنّه كلّما تساوى المتداعيان من حيث البيّنة أو الأصل إثباتاً أو نفياً وعلم بكون المال لأحدهما ثبت التنصيف؛ فإنّ ظاهر ذيل معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدّمة: «لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» بيان كبرى كلّية، هي أنّه مع التساوي بينهما من حيث فقدان اليد لهما معاً بعد سقوط البيّنتين بالتعارض أيضاً كان ينصف بينهما المال، خصوصاً مع ارتكازية القاعدة، ومثلها معتبرة
إسحاق ابن عمّار المتقدّمة: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين»، ومفادهما عرفاً أنّ النكتة تساوي نسبة المدّعيين إلى المال، لا دخالة حلفهما في ذلك ليجعل هذه المعتبرة مقيّدة لإطلاق المعتبرة السابقة.
والحاصل: العرف يفهم من هذا اللسان أنّ ملاك هذا الحكم عدم المرجّح لأحدهما على الآخر في مقام
الإثبات ، إمّا لوجود دليل أو أصل مع كلّ منهما، أو لفقدانه في كلّ منهما، غاية الأمر يعلم ذلك برجوع المال إلى أحدهما. وكذلك ظاهر صحيح عبد اللَّه بن المغيرة
الإطلاق فيشمل صورة عدم البيّنة لشيء منهما، فتدلّ على إمضاء القاعدة بإطلاقها، هذا مضافاً إلى ورود أصل التنصيف في معتبرة السكوني الواردة في الودعي من دون فرض
التداعي والبيّنة، والعرف يلغي خصوصية
الوديعة .
موضوع القاعدة وموردها هو ما إذا علمنا بثبوت حقّ معلوم العين والمقدار، واشتبه من له الحقّ بين اثنين فصاعداً واستوت نسبة كلّ واحد إليه وتطرّق الإشاعة فيه، يشترك الكلّ فيه طبق نسبته إليه، ويكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعاً في الآثار، غاية الأمر أنّ الأوّل حكم ظاهري والثاني واقعي، وهذه القاعدة تسمّى بقاعدة العدل والإنصاف، وقد ورد به النصّ في عدّة مواضع:
ما لو أودعه رجل دينارين والآخر ديناراً، فضاع دينار واشتبه، فإنّ لصاحب الدينار نصفاً وللآخر الباقي، كما تقدّم في رواية السكوني،
وقد عمل بها الفقهاء، وكذلك الأمر في تداعي الدرهمين، كما مرّت الرواية
فيه.
ما لو طلّق من كان عنده أربع زوجات واحدة منهنّ وتزوّج خامسة، ثمّ مات واشتبهت المطلّقة، فإنّه تعطى الخامسة ربع الفريضة، ويُقسم الباقي بين الأربع الاول بالسوية، وهي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام،
وقد عمل بها الفقهاء أيضاً.
حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر،
اختياراً كان المزج أو
اتّفاقاً ، فالذي اتّفق عليه الفقهاء وادّعوا دلالة الأخبار عليه هو القسمة بالسوية؛ فإنّ
الامتزاج الرافع للتميّز إنّما يوجب تساوي النسبة في مرحلة الظاهر الموجب للشركة الظاهرية.
قال
المحدّث البحراني : «ثمّ إنّه لا يخفى... أنّ الظاهر من كلامهم أنّ المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التميّز بين الحقوق بحسب الظاهر، لا ما كان كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر».
هذه جملة من الموارد المنصوصة التي حكم فيها بالعدل والإنصاف، وهناك موارد اخرى في كثير من المواضع حكم فيها أيضاً بالعدل والإنصاف، منها: ما إذا ادّعى اثنان عيناً عند ثالث واعترف ذو اليد بأنّها من أحدهما، وليس لهما بيّنة وتحالفا، فإنّه يحكم فيه بالتنصيف بينهما، والحكم بالتنصيف فيه ليس إلّالأجل تساوي نسبة كلّ منهما إليه في الظاهر.
وإن اشتبه مَن عليه الحقّ بمَن له الحقّ وتردّد الأمر بينهما فهو مورد للقرعة، وقد ورد به النصّ كما في رواية
الحسين بن المختار ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبي حنيفة: «يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك؟» فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويُقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا فيجعل مولى له».
وما توهّمه
أبو حنيفة من جريان قاعدة العدل والإنصاف، حيث حكم برقّية النصف من كلّ منهما وحرّية النصف الآخر كذلك باطل؛ إذ مع التردّد في من عليه الحقّ لا مجال لجعل الحقّ في ذمّتهما لمصلحة المستحقّ حتى يتمكّن من
استيفاء حقّه، بل جعل النصف من كلّ منهما رقيقاً في المقام نقض للغرض، ومنافٍ للقاعدة؛ لأنّها إنّما تجري في مواردها لأجل إيصال الحقّ إلى مستحقّه، وعدم حرمانه عن حقّه ولو عن بعضه، وفي المقام لا يعود إلى المولى شيء بهذا الحكم؛ لأنّ الحكم برقّية نصف العبد له مع الحكم برقّية نصفه لعبده متكافئان، بل يكون الضرر عليه أشدّ، مع أنّ التبعيض في الحرّية والرقّية لم يعهد من الشارع إلّافي عقد الكتابة، فلا مجال فيه إلّا للقرعة.
ومن الموارد التي وقع البحث في كونها من موارد قاعدة العدل والإنصاف أو من موارد العمل بالقرعة حكم المولود الذي تضعه
المرأة حيّاً واشتبه في كونه ذكراً أو انثى ومات قبل التعيين، فهل يرث ما يرثه الخنثى المشكل حسب قاعدة العدل والإنصاف، أو يرث بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، والمسألة كذلك، فتشمله عمومات أدلّة القرعة؟ وقد استظهر البعض العمل بالقرعة، وتقديمها على ما يقتضيه حكم إرث
الخنثى المشكل؛ لأنّ حكم الأخير لأجل دليل خاصّ، وبالقرعة ترفع الشبهة، كما في بعض الروايات،
فيتعيّن العمل بها.
ومن الموارد التي يقع البحث في كونها من موارد تطبيق قاعدة الإنصاف أو القرعة هو ما لو تنازع اثنان على عين ولا بيّنة لهما، وكانت العين بيد ثالث، وكانت يد كلّ منهما خارجة عن العين، وقال من بيده العين: إنّها ليست لي، أو لا أعرف مالكها، أو أنّها لأحدكما، فمن الواضح أنّ الثالث لا يكون منكراً في المقام ليتوجّه إليه اليمين، كما أنّه لا تكون دعوى كلّ واحد منهما من قبيل دعوى ملكيّة مال لا يد له عليه، ولا معارض لها؛ لمعارضة دعوى كلّ منهما بدعوى الآخر. فهل يرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيحكم بتنصيفها، أو إلى القرعة، أو يفصّل فيرجع إلى القاعدة فيما إذا قال الثالث: ليس لي أو لا أعرف مالكها، ويرجع إلى القرعة فيما لو أجاب بأنّها لأحدكما؟ لا يبعد الرجوع إلى القرعة في الأخير؛
لإخراج الحقّ المجهول منهما، وفي الأوّلين إلى قاعدة العدل والإنصاف؛ لكون دعوى كلّ منهما مملّكة للمال لولا المعارضة.
بل ربما يقال بالتنصيف حتى في فرض
الإقرار لأحدهما من غير تعيين، ويستظهر ذلك من رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام:«أيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان»،
بدعوى الوثوق بعدم الفرق بين موردها ومورد الكلام في المقام في الحكم.
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۲۴۱-۲۴۸.