الاقتداء (الحاوي لشروط الصحّة أو الكمال بفاقدها)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاقتداء (توضيح) .
إذا كان
الإمام ممّن لا يقتدى به واضطر
للائتمام به كما في صورة
التقية تابعه ظاهراً ووجبت عليه
القراءة ،
ويخفت بها في الجهرية؛
لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة، بل هو منفرد حقيقةً وإن تابعه ظاهراً،
ولا يجب
الجهر بها في الجهرية.
وتجزيه
الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة
السورة ،
ولو فرغ من القراءة قبله سبّح اللَّه إلى أن يركع، ويستحبّ أن يترك
آية من السورة، فإذا فرغ الإمام قرأها.
إذا كان الإمام عارياً يصلّي قاعداً، ولا يجوز اقتداء المكتسي به؛ لاشتراط عدم كون الإمام قاعداً في اقتداء القائم به كما تقدّم. وكذا إذا كان يصلّي قائماً مؤمياً
للركوع والسجود لا يصحّ اقتداء المكتسي به؛ لإخلاله بالركوع والسجود.
نعم، لو كان المكتسي يصلّي
بالإيماء لمرض جاز أن يقتدي بالعريان.
ولكن ذهب
الشيخ الطوسي إلى جواز ائتمام المكتسي بالعريان، وأطلق في ذلك.
ونوقش فيه بأنّ
صلاة العاري تكون بالإيماء ولا يتمكّن من الركوع والسجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد لا يصلح إماماً للقائم؛ لإخلاله بالقيام.
نعم، لو كانت الجماعة كلّهم عراة حتى الإمام جاز الاقتداء به، ويقعد وسطهم بارزاً بركبتيه؛
نظراً إلى
رواية عبد اللَّه ابن سنان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة، قال: «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس».
يكره اقتداء
المتطهّر بالماء
بالمتيمّم ؛
نظراً إلى ما هو مقتضى الجمع بين الروايات الدالّة على الجواز- كرواية
محمد بن حمران وجميل بن درّاج ، أنّهما سئلا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن إمام قوم أصابته
جنابة في
السفر وليس معه من الماء ما يكفيه
للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟
فقال: «لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم؛ فإنّ اللَّه عزّوجلّ جعل
التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً»،
ونحوها
موثّقة وحسنة عبد اللَّه بن بكير - وبين الروايات الدالّة على المنع كرواية
السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: «لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء»،
بحمل
النهي على
الكراهة .
وقال بعضهم
- بعد أن ضعّف ما دلّ على المنع من حيث
السند -: «لولا ما يتخيّل من
انعقاد الإجماع على هذا الحكم (أي الكراهة) لأمكن القول
بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة»، ثمّ استدلّ له بالأصل وصحيح جميل بن درّاج المتقدّم.
بل جزم
المحدث البحراني بنفي الكراهة؛ للأخبار الدالّة على نفي البأس عن ذلك، وحمل روايات المنع على
التقيّة .
يكره اقتداء
المقيم بالمسافر ،
وقد نسب ذلك إلى المعروف
والمشهور من مذهب الأصحاب،
بل ادّعي الإجماع عليه.
ولكن نسب إلى
علي بن بابويه القول بعدم الجواز.
ونوقش فيه بإطلاق الأدلّة الدالّة على
استحباب الجماعة وخصوص بعض الروايات الدالّة على الصحّة المستلزمة للجواز وعدم
الإثم .
واستدلّ على الكراهة
بموثّقة
الفضل ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين، فإذا أتمّ
الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم...»؛
إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أوّلًا فيه، بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك: «فإن ابتلي...» ممّا هو معلوم عدم
مجامعته للحرمة .
بل يمكن تحصيل
القطع بالجواز في ذلك، بملاحظة
السيرة والطريقة وعدم معروفية المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأمير المؤمنين عليه السلام وغيرهما؛ إذ لازالوا هم في سفر يأمّون فيه من فرضه التمام، ومع ذلك لم ينقل
خبر من الأخبار أنّهم عليهم السلام منعوهم من الائتمام بهم؛ إذ لو وقع لشاع لتوفّر الدواعي إليه.
ويظهر من كلام بعض
الفقهاء عدم كراهة اقتداء المسافر بالمقيم حيث اقتصر في الحكم بالكراهة على خصوص اقتداء المقيم بالمسافر.
قال
سلّار : «
والمكروه صلاة المتوضّي خلف المتيمّم، والحاضر خلف المسافر».
وقال
المحقّق الحلّي : «ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر».
ولكن ذهب آخرون إلى الكراهة في ذلك أيضاً،
كما أنّ المنسوب إلى
الشيخ الصدوق ووالده عدم الجواز.
وردّ الأخير بإطلاق أدلّة
استحباب الجماعة،
وبالروايات
المستفيضة كصحيح
محمد بن مسلم عن
الإمام الباقر عليه السلام: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين
الظهر والأخيرتين
العصر ».
وخبر
حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المسافر يصلّي خلف المقيم، قال: «يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء».
وغيرها من الأخبار الكثيرة
الصريحة في الصحّة المستلزمة للجواز وعدم الإثم.
ثمّ إنّه وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص كراهة اقتداء المسافر بالحاضر أو العكس بما إذا اختلف الفرضان
قصراً وتماماً ؛
نظراً إلى أنّه المنساق من الأدلّة بملاحظة خصوص ما تعرّض له فيها ممّا هو مختلف بحيث يعلم أو يظن إرادة ذلك من الإطلاقات،
أم مطلقاً حتى في غير المقصورة؛
نظراً إلى إطلاق بعض الروايات: «لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري».
إذا كان الإمام
عاجزاً عن
القيام في الصلاة وكان
معذوراً في صلاته قاعداً لا يجوز
للقادر على القيام الاقتداء به في صلاته.
وقد نسب ذلك إلى المشهور، بل لم ينقل فيه خلاف،
بل ادّعي
الإجماع عليه؛
نظراً إلى ما روي عن
أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً».
وما روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ المقيّد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحّاء...».
ولأنّ القيام
ركن فلا يصحّ ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه كغيره من الأركان.
ولكن ذهب
ابن حمزة إلى
كراهة ذلك، حيث قال: «تكره إمامة ثلاث عشر نفساً إلّا بأمثالهم: المتيمّم والمسافر والمقيّد والقاعد...».
ونوقش فيه بدلالة الخبرين المتقدّمين على الحرمة مع اعتضادهما بدعوى الإجماع، وإمكان استفادة اعتبار عدم
النقصان في الإمام الذي يقتدى به من
استقراء الأدلّة، فلا يجوز الاقتداء بالناقص في جميع المراتب، كاقتداء الجالس بالمضطجع، وهكذا.
يجوز اقتداء كلّ مساوٍ بمساويه نقصاً أو كمالًا، والناقص بالكامل فيجوز اقتداء القاعد بالقاعد وبالقائم؛
لإطلاق الأدلّة،
وخبر
أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام قال: «...
والمريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة».
وأمّا إذا كانا ناقصين واختلفت جهة النقص فقد احتمل بعض الفقهاء مراعاة الأعظم من أفعال الصلاة، فيقتدي حينئذٍ فاقده بفاقد الأهون. واحتمل- أيضاً- جواز الاقتداء مطلقاً؛ لاشتراكهما في النقصان.
وأطلق
الشيخ الطوسي جواز ائتمام القاعد بالمؤمي.
لكنّ العلّامة الحلّي منع من ذلك قائلًا: «لا يجوز أن يكون المؤمي إماماً للقائم والقاعد... لأنّه أخلّ بركن... ولأنّه يصلّي بغير
ركوع وسجود ، فلا يجوز أن يكون إماماً لمن يصلّي بركوع وسجود».
يجوز الاقتداء
بالأعمى إذا كان له من يسدّده ويوجّهه إلى
القبلة .
قال
المحقّق الحلّي : «قال علماؤنا: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدّده، وكرّهه الآخرون».
واستدلّ للجواز بأنّ العمى ليس نقصاً وقد عمي بعض
الأنبياء ،
وبأنّ
النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف
ابن ام مكتوم يؤمّ الناس وكان أعمى.
وبرواية
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه».
وذهب بعضهم إلى الكراهة؛ لما روي عن
الإمام علي عليه السلام: «لا يؤمّ الأعمى في البريّة».
فحمل الرواية على الكراهة؛ جمعاً بينه وبين ما تقدّم.
وحملها بعض آخر على من ليس له من يوجّهه إلى القبلة.
تعرّض أكثر
الفقهاء في
صلاة الجماعة لإمامة الامّي، وهو من لا يحسن
القراءة أو بعضها،
فمنعوا عن إمامته للقاري.
نعم، يجوز إمامته لمثله.
وأمّا
الأخرس فهو كالامّي في كثير من الأحكام، لا يجوز ائتمام القاري به، ويجوز ائتمام مثله به.
وأمّا
الأصمّ فيجوز الاقتداء به؛ لأنّه لا يخلّ بشيء من واجبات الصلاة.
وأمّا من يلحن في قراءته فلا يجوز الاقتداء به،
وقد نسب ذلك إلى المشهور؛
نظراً إلى أصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم إلّا مع العلم بالمسقط، وهو منتفٍ هنا، وأنّ القراءة الواجبة إنّما تسقط عن المأموم بتحمّل الإمام، ومع لحنه لا يتحقّق التحمّل.
قال
العلّامة الحلّي : «والوجه عندي أنّه لا يصحّ أن يكون (من يلحن بقراءته) إماماً، أمّا إذا تعمّد فلأنّ صلاته
باطلة ؛ لأنّه لم يقرأ
القرآن كما انزل، وأمّا إذا لم يتمكّن فلأنّه بالنسبة إلى الإعراب كالأخرس، فكما لا تصحّ إمامة الأخرس لا تصحّ إمامة من لا يتمكّن من الإعراب».
ولكن فصّل بعض الفقهاء بين من يتعذّر عليه
إصلاح لسانه فذهب إلى
الجواز مع الكراهة، وبين من يتمكّن من ذلك فلا يجوز الاقتداء به.
قال
الشيخ الطوسي : «يكره إمامة من يلحن في قراءته- سواء كان في
الحمد أو غيرها، أحال المعنى أو لم يحل- إذا لم يحسن إصلاح لسانه، فإن كان يحسن ويتعمّد اللحن فإنّه تبطل
صلاته وصلاة من خلفه إن علموا بذلك، وإن لم يعلموا لم تبطل صلاتهم، وإنّما قلنا ذلك لأنّه إذا لحن لم يكن قارئاً للقرآن؛ لأنّ القرآن ليس بملحون».
واستدلّ للجواز مع
تعذّر الإصلاح بأنّ صلاة من هذا شأنه صحيحة، فجاز أن يكون إماماً.
ونوقش فيه بأنّه لو تمّ لاقتضى جواز إمامة الامّي والأخرس، ولا قائل به.
وذهب بعض آخر إلى عدم الجواز إذا كان
اللحن يغيّر معاني القرآن.
ومقتضى كلامه الجواز إذا لم يغيّر المعنى.
يكره الاقتداء
بالمجذوم والأبرص على المشهور بين المتأخّرين، بل عليه عامّتهم؛
نظراً إلى حمل
روايات النهي على
الكراهة ، بقرينة الرواية المجوّزة لذلك،
وهي رواية
عبد اللَّه بن يزيد ، قال: سالت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان
المسلمين ؟ قال: «نعم»، فقلت: هل يبتلي اللَّه بهما
المؤمن ؟ فقال: «نعم، وهل كتب اللَّه
البلاء إلّا على المؤمن».
أمّا روايات النهي:
فمنها: حسنة
زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص...».
ومنها: رواية
أبي بصير عن الإمام أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم والأبرص و...».
فمقتضى الجمع بين هذه الروايات هو القول بالكراهة.
واستشكل بعض الفقهاء في هذا الجمع من جهة عدم تكافأ السندين، فإنّ رواية زرارة الدالّة على النهي
معتبرة الإسناد ومعتضدة بما في معناها من الأخبار، ورواية عبد اللَّه بن يزيد
ضعيفة بجهالة الراوي ، فيشكل الخروج بها عن ظاهر النهي.
وذهب جماعة آخرون إلى المنع وعدم جواز الاقتداء به، إمّا مطلقاً؛
نظراً إلى ما دلّ على النهي عنه.
أو في خصوص السليم، وإلّا فيجوز الاقتداء بمثله؛
نظراً إلى انسباق ذلك من الأدلّة.
وقد ادّعى
ابن زهرة الإجماع عليه، حيث قال: «ولا يصحّ
الائتمام بالأبرص والمجذوم... إلّا بمن كان مثلهم؛ بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط ».
وهناك قول آخر: وهو اختصاص المنع
بصلاة الجمعة والعيدين .
قال
الشيخ المفيد في باب صلاة الجمعة: «والشرائط التي تجب فيمن يجب معه
الاجتماع أن يكون
حرّاً بالغاً ،
طاهراً في
ولادته ، مجنّباً من
الأمراض : الجذام والبرص خاصّة في جلدته... فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع»
وقال الحلّي: «يكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج الأصحاء فيما عدا الجمعة والعيدين، فأمّا في الجمعة والعيدين فإنّ ذلك لا يجوز».
ونوقش فيه بعدم الدليل عليه بالخصوص، بل ظاهر الأدلّة خلافه.
صرّح بعض الفقهاء بجواز اقتداء المصلّي بمن يخالفه في الفروع إذا لم تكن صلاة الإمام باطلة عند المأموم:
قال العلّامة الحلّي: «المخالف في الفروع
الاجتهادية باجتهاد يصحّ أن يكون إماماً، ولو علم أنّه يترك واجباً أو شرطاً يعتقده المأموم دون الإمام فالأقوى عندي عدم جواز الاقتداء به؛ لأنّه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسداً للصلاة، فلم يصحّ ائتمامه، كما لو خالفه في
القبلة حالة الاجتهاد فيها، فلا يصحّ لمن يعتقد
وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها؛ لأنّه يوقعها على وجه
الندب فلا تجزئ عن الواجب، وكذا لا يصحّ أن يصلّي من يعتقد تحريم لبس السنجاب- مثلًا- خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه، لا مطلقاً».
وذهب بعض آخر إلى الجواز مطلقاً، قال
الفاضل النراقي : «يصحّ اقتداء أحد المجتهدين أو
مقلّده بالمجتهد الآخر أو مقلّده وإن علم المأموم مخالفة الإمام له في كثير من أحكام الصلاة ومقدّماتها وشرائطها، وفاقاً لبعض الأجلّة».
ثمّ استدلّ عليه بأصالة عدم اشتراط الاتّحاد في الفروع مع القدوة، وبصحّة صلاة الإمام في حقّه عند المأموم.
ويظهر من
المحقق النجفي التفصيل بين ما يضمنه الإمام للمأموم كالقراءة- بأن كان الإمام يرى عدم وجوب قراءة السورة بعد الحمد فلم يقرأها وتركها بينما يرى المأموم وجوبها- وبين غيره، فالجواز في الثاني دون الأوّل.
اختلف الفقهاء في جواز الاقتداء بالمخالفين، فذهب جماعة منهم إلى عدم صحّة الاقتداء بهم؛
استناداً إلى الأخبار الآمرة بالقراءة خلفهم وأنّهم بمنزلة الجدار.
وذهب بعض إلى الصحّة،
واستدلّوا لها بما ورد في بعض الأخبار من
الحثّ على الصلاة مع المخالف، كرواية
حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الصفّ الأوّل».
وقوله عليه السلام أيضاً: «إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك»،
فلا إشكال في مطلوبية الصلاة معهم.
نعم، المشهور بين الفقهاء أنّه تجب القراءة التامّة عند الإمكان، ومع عدم
التمكّن يكتفى منها بحديث النفس، ومع عدم التمكّن أصلًا تسقط القراءة، وإن تمكّن من
إتيان بعضها أتى بها خاصّة وتسقط البقية.
وهذا هو المستفاد من النصوص
كصحيح الحلبي عن
الإمام الصادق عليه السلام: «إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع».
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۴۱۱-۴۲۱.