وتقدّم أنّ معنى الأخ هو المشارك لغيره في شيء، فالأخ الرضاعي هو المشارك لغيره في الرضاعة، والمقصود من ذلك المشاركة في الاغتذاء معاً من ثدي و حليب واحد في فترة الرضاعة، فلا عبرة بالرضعة والرضعتين، ولا بارتضاع هذا من ثدي امّ وذاك من ثدي اخرى، ولا بالرضاعة في غير سنّ الرضاعة.
وهذا المعنى هو الذي قصده الفقهاء في استعمالاتهم وإن فرضوا له حدّاً معيّناً، فليس لديهم اصطلاحخاصٌّ في الأخ الرضاعي غير المعنى المقصود لدى أهل اللغة.
كما يجوز لها ذلك أيضاً.
۲- جواز تغسيله إيّاها ميّتة، كما يجوز لها تغسيله ميّتاً كذلك. وقد اشترط بعض الفقهاء أو احتاط أن يكون ذلك مع فقد المماثل ومن وراء الثياب.
۳- المشهور عدم استقرارملكه للُاخت، بمعنى أنّها تنعتق عليه بمجرّد دخولها في ملكه، بخلاف الأخ النسبي والرضاعي فيجوز للأخ تملّكه ويستقرّ ملكه عليه، وأمّا هي فتملكه على كراهية.
إذا غيّر الأخ الرضاعي جنسه فصار انثى لم تزل عُلقة الرضاع عنه، فيحرم عليها نكاح أبيها و جدّها من الرضاعة.
وكذا إن غيّرت الاخت الرضاعيّة جنسها فصارت ذكراً لم تزل عنها علقة الرضاع، وحرم عليه نكاح امّه و جدّاته واخته من الرضاعة.
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأخ والاخت الرضاعيين لا يرثان؛ لانصراف ما دلّ على إرث الأخ والاخت إلى النسبيين؛ لأنّهما وحدهما حقيقة فيهما عند الإطلاق كما تقدّم، ولم يدلّ دليل على إرث الرضاعيين بخصوصهما.