تطهِّر الأرض ما تنجّس من القدم بالمشي عليها، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المدار في تطهيرها للرجل وما يقوم مقامها ما تمسّه وتصل إليه بالمشي، ففي طهارة ما بين أصابع الرجل مثلًا إشكال، بل منع، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض ومسّته ومشى عليه كما في المشي في الأراضي غير المسطّحة فيطهر بالأرض، وإن لم يصل الأرض ولم تمسَّه كما في المشي على الأراضي المسطّحة فلا يطهر.
وثانيهما: أنّهما من العورة، إذ ما استثني ستره في الروايات الجبهة والكفّان وظهور القدمين، فيقتصر عليها، ويبقى الباقي داخلًا تحتها.
قال المحقّق القمي: «العورة الواجب سترها من الرجال القبل و الدبر... ومن النساء جميع أبدانهن، وفي رواية إلّا الجبهة و الكفين، وفي اخرى: و ظهور القدمين، والأولى ستر ما خلا وجهها... وظهر القدم عورة في الصلاة وفي أخمصها وجهان».
ذكر الفقهاء لصلاة العاجز كيفيّات تختلف بحسب اختلاف العجز الذي يعاني منه المصلّي، ومن جملة ما ذكروه الصلاة مستلقياً وأخمصا القدمين إلى القبلة لمن لا يقدر على الصلاة قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً على أحد جانبيه .