• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأفقه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الأعلم بالفقه إما في مطلق الأحكام الشرعية أو في بعضها.




الأفقه لغة: من الفقه بمعنى العلم بالشي‏ء وفهمه.
وفقه فقهاً: بمعنى علم علماً.
وفقه الشي‏ء، أي علمه، وفقّهه وأفقهه، أي علّمه.
ثمّ غلب على علم الدين ؛ لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم.
[۱] لسان العرب، ج۱۰، ص۳۰۵.
[۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۳۰۶.




الأعلم بالفقه، إمّا في مطلق الأحكام الشرعية أو في بعضها كالصلاة أو القضاء ونحوهما.



جعل الفقهاء الأفقهيّة من المرجّحات في بعض الأحكام والقضايا، نشير إلى بعضها فيما يلي:

۳.۱ - تقديم الأفقه في الصلاة على الميّت


أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الولي، لكن لو حضر جماعة من الأولياء وتساووا في صلاحيتهم للإمامة وتشاحّوا في الصلاة على الميت، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يقدّم الأفقه منهم ثمّ الأقرأ .
وعليه فالأفقهية- بمعنى الأعلم بفقه الصلاة- إحدى المرجّحات في الأولياء، وإن اختلف في تقديم الأفقه على الأقرأ، أو بالعكس.
[۷] المبسوط، ج۱، ص۲۵۹.
[۹] الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.

وليس في هذا الباب رواية خاصّة، وإنّما أخذوا ذلك من تنقيح المناط فيما ذكروه في صلاة الجماعة ، وسيأتي.

۳.۲ - تقديم الأفقه في إمامة الجماعة


إذا تشاحّ الأئمّة في الإمامة لصلاة الجماعة بما لا ينافي العدالة ، بل عن رغبة في ثوابها رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يقدّم الأقرأ ثمّ الأفقه.
وعليه فالأفقهيّة بمعنى الأعلمية بأحكام الصلاة أو بمطلق الأحكام الشرعية من المرجّحات في تصدّي إمامة الجماعة وإن اختلف في تقدّمه على الأقرأ أو بالعكس.
[۲۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۳.
[۲۱] المبسوط، ج۱، ص۲۲۴.
[۲۵] المختلف، ج۲، ص۴۹۲- ۴۹۳.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الأقرأ على الأفقه،
[۳۱] المبسوط، ج۱، ص۲۲۴.
[۳۳] الروض، ج۲، ص۹۷۴.
بل نسب إلى المشهور بين الفقهاء.
واستدلّ له ببعض الروايات ، مثل خبر أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض: تقدّم يا فلان، فقال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه».
[۳۷] الدعائم، ج۱، ص۱۵۲.

ودافع القائلون بتقديم الأفقه- ولو في الجملة- بأنّه أعرف بالصلاة وأحكامها، وهذا يستدعي تقديمه، لذا استحبّ أن يكون أهل الفضل في الصفّ الأوّل، لكي يقوّموا الإمام وينبّهوه.
كما استندوا إلى ما دلّ من الكتاب والسنّة والعقل على عظم مكانة العلماء وأنّهم لا يستوون مع غيرهم.

۳.۳ - تقديم حكم الأفقه في القضاء


ينفذ قضاء الفقيه الجامع للصفات المشترطة في الفتوى في زمن الغيبة بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع بقسميه، وذلك للروايات الدالّة على ذلك.
لكن لو تعدّد القضاة ورفع إليهما في قضيّة واحدة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو اتّفقا في الحكم فذاك وإلّا فالحكم ما حكم به أفقههما مع التساوي في سائر الشروط.
[۴۴] التحفة السنية، ج۳، ص۳۷- ۳۸.

واستدلّ لذلك بعدّة روايات دلّت على الأخذ بحكم الأفقه:
منها: ما رواه داود بن الحصين عن الإمام الصادق عليه السلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، واختلف العدلان بينهما، عن قول أيّهما يمضى الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر»».
ومنها: ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما».
ومنها: ما ورد في رواية موسى بن أكيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ منازعة في حق، فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: «وكيف يختلفان؟» قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللَّه، فيمضى حكمه».
وغير ذلك من الروايات الدالّة على ترجيح حكم الأفقه عند الاختلاف، وأنّ الأفقهية من مرجّحات الحكمين، بمعنى أنّ كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجّح في باب القضاء.

۳.۴ - اعتبار الأفقهيّة في التقليد


يتحدّث الفقهاء عن تقليد الأفقه وجوباً وجوازاً تحت عنوان تقليد الأعلم ، لأنّ الأعلمية هناك ترجع إلى الفقه فتكون مساويةً للأفقه.

۳.۵ - اعتبار الأفقهية في الولاية


ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الأفقهية في الولاية بمعنى ادارة شؤون المسلمين والدولة الإسلامية، واستدلّ لذلك بسيرة العقلاء .
ونوقش بأنّ قيادته للُامور الإدارية والولائية لا تستدعي أعلميته في الشؤون الفقهية، يشهد لذلك السيرة العملية الرائجة بين المجتهدين حيث يتصدون للُامور العملية للمسلمين مع وجود الأفقه منهم، إلى جانب سيرة المتشرّعة .
[۵۱] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۱۱۵.

وأمّا النصوص فهي ضعيفة السند أو الدلالة .

۳.۶ - ترجيح الروايات المتعارضة بأفقهية الراوي


ذكر الفقهاء والاصوليّون - في باب تعارض الأخبار - وجوهاً لترجيح إحدى الروايتين على الاخرى إذا تعارضتا وتساوتا في القوّة:
منها: الأفقهيّة، فقالوا: إذا تعارض الخبران وكان راوي أحدهما أفقه من راوي الآخر، يقدّم خبره على خبر الآخر ويرجّح؛ لأنّ الأئمّة عليهم السلام أمرونا في الأخبار المتعارضة بحسب الظاهر بمراعاة المرجّحات والأخذ بالراجح وترك المرجوح، ومن تلك المرجحات التي ذكروها مراعاة أعدلية الراوي وأفقهيّته، ونحو ذلك.
وثمّة من ناقش في هذا المرجّح.


 
۱. لسان العرب، ج۱۰، ص۳۰۵.
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۳۰۶.
۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۰.    
۴. المدارك، ج۴، ص۱۶۱.    
۵. المدارك، ج۴، ص۳۵۸.    
۶. الخلاف، ج۱، ص۷۲۰، م ۵۳۷.    
۷. المبسوط، ج۱، ص۲۵۹.
۸. السرائر، ج۱، ص۳۵۸.    
۹. الشرائع، ج۱، ص۱۰۵.
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۴۴.    
۱۱. القواعد، ج۱، ص۲۲۹.    
۱۲. الدروس، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۱۰.    
۱۴. المسالك، ج۱، ص۲۶۳.    
۱۵. المدارك، ج۴، ص۱۶۱.    
۱۶. كشف اللثام، ج۲، ص۳۲۰.    
۱۷. الحدائق، ج۱۰، ص۳۹۸- ۳۹۹.    
۱۸. الغنائم، ج۳، ص۴۶۸.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۲، ص۱۸.    
۲۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۴۳.
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۲۲۴.
۲۲. النهاية، ج۱، ص۱۱۱.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵.    
۲۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۹.    
۲۵. المختلف، ج۲، ص۴۹۲- ۴۹۳.
۲۶. التذكرة، ج۴، ص۳۰۶- ۳۰۸.    
۲۷. المدارك، ج۴، ص۳۵۸- ۳۵۹.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۷- ۳۶۰.    
۲۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۹۱- ۱۹۲، م ۱۸.    
۳۰. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۴۵- ۳۴۹.    
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۲۲۴.
۳۲. القواعد، ج۱، ص۳۱۸.    
۳۳. الروض، ج۲، ص۹۷۴.
۳۴. الرياض، ج۴، ص۳۴۰.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۷.    
۳۶. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۴۳.    
۳۷. الدعائم، ج۱، ص۱۵۲.
۳۸. الوسائل، ج۸، ص۳۵۱، ب ۲۸ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۸- ۳۵۹.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۹.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۱.    
۴۲. الوسائل، ج۲۷، ص۱۳- ۱۴، ب ۱ من صفات القاضي، ح ۵.    
۴۳. التحرير، ج۵، ص۱۱۹.    
۴۴. التحفة السنية، ج۳، ص۳۷- ۳۸.
۴۵. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۶.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۲- ۳۴.    
۴۷. الوسائل، ج۲۷، ص۱۰۶، ب ۹ من صفات القاضي، ح ۱.    
۴۸. الوسائل، ج۲۷، ص۱۲۳، ب ۹ من صفات القاضي، ح ۴۵.    
۴۹. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد)، ج۱، ص۱۴۴- ۱۴۵.    
۵۰. دراسات في ولاية الفقيه، ج۲، ص۱۸۴.    
۵۱. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۱۱۵.
۵۲. العدّة، ج۱، ص۱۵۲.    
۵۳. الوافية، ج۱، ص۳۳۳.    
۵۴. الاصول الأصلية، ج۱، ص۱۰۴.    
۵۵. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۶۰- ۶۱.    
۵۶. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۶۵۰- ۶۵۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۴۳-۳۴۶.    



جعبه ابزار