لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح).
بعد أن ثبت فيما تقدّم لزومالأمان و وجوبالوفاء به، يبحث عن الموارد الخاصّة التي ينتقض فيها أو يرتفع، وهي عدّة امور ذكرها الفقهاء:
وعليه فأثر الأمان يظلّ قائماً ما دام لم يبلغهم الإمام برفعه، فإذا أبلغهم وبقوا يكون ذلك هدراً منهم لدمائهم، وإذا خرجوا إلى مأمنهم لم يكن عليه شيء.
وهذا الأمر مندرج في كلّيات مباحث العهد و الصلح وحالات خوف الخيانة وغيرها ممّا يبحث في محلّه.
لو مات المستأمن أو قتل في دار الحرب انتقل ماله إلى وارثه، فإن كان مسلماً مَلَكَه مستمرّاً، وإن كان كافراً انتقض الأمان في المال وصار فيئاً للإمام خاصّة حيث لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال التي جعلها اللَّه له عليه السلام، كإرث من لا وارث له.
وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام ولم يكن له وارث؛ ضرورة كون الوجه فيهما معاً انتقال المال إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان.
وينتقض الأمان بارتكابالطرف الآخر خيانةً للمسلمين، كما لو قتل مسلماً، سواء شرط عليهم الامتناع عن هذا أم لا، أو كان غرضه التطلّع على أحوال المسلمين ليخبر الكفّار بها وغير ذلك.
وفي ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء ؛ لأنّه بذلك يصبح كافراً لا أمان له كالحربي، وفعل باختياره ما يوجب الانتقاض .