الإبل (أحكامه)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإبل (توضيح).
يتعرّض
الفقهاء إلى حكم الإبل في موارد متعدّدة:
===نزح البئر لموت البعير===
لو وقع
البعير في
البئر ومات فيها ينزح
الماء كلّه.
===الإبل الجلالة===
هي ما يتغذّى بعذرة
الإنسان محضاً، ولا يخلط بها غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً.
وأحكام الإبل الجلّالة على قسمين:
الأوّل: أحكام عامّة لكلّ
حيوان جلّال ، سواء كان إبلًا أو غيره، من قبيل حكمهم
بطهارة و
كراهة سؤر الجلّال،
و
نجاسة بوله وروثه،
و
حرمة أكل لحمه.
القسم الثاني: أحكام خاصّة بالإبل الجلّالة:
۱- حكم عرقها، فقد اختلف الفقهاء في نجاسته على قولين: قول بالنجاسة، والآخر بعدمها.
۲- نزح الجميع لو وقع عرق الإبل الجلّالة في البئر، وجوباً
أو ندباً.
۳- مدّة
استبراء الإبل الجلّالة:
مدّة الاستبراء في الإبل الجلّالة أربعون يوماً،
كما ورد في الروايات.
۴- كراهيّة الحجّ و
العمرة على الإبل الجلّالة،
بل ورد
النهي عن مطلق ركوبها قبل الاستبراء.
===حريم بئر المعطِن لسقي الإبل===
حريم بئر
المعطن لسقي الإبل أربعون ذراعاً.
===الصلاة في معاطِن الإبل===
المعروف لدى الفقهاء هو كراهة
الصلاة في معاطن
أو أعطان
الإبل أو مباركها. وفسّر اللغويون المعاطن بمبارك الإبل حول الماء لتشرب علّاً بعد نهل، لكن قال العلّامة: «والفقهاء جعلوه أعمّ من ذلك، وهي
مبارك الابل مطلقاً التي تأوي إليها».
وقد وردت في كلمات الفقهاء وفي روايات النهي عن الصلاة في
الأماكن التي تتعلّق بالإبل تعبيرات اخرى،
كمرابض الإبل: وهي مطلق مباركها،
ومرابط الإبل،
ومنازل الإبل.
===زكاة الإبل===
۱- وجوب
الزكاة في الإبل،
وعدم وجوبها في صغارها.
۲- أنصبة الزكاة في الإبل: اثنا عشر نصاباً.
۳- الأسنان التي تؤخذ في زكاة الابل هي:
بنت المخاض و
بنت اللبون والحِقَّة والجذَعة.
وقد جرت عادة الفقهاء على
تسمية ما لا يتعلّق به الزكاة- إمّا بسبب عدم بلوغه
النصاب أو لكونه بين نصابين- شَنَقاً.
۴- إنّ الفروض في الزكاة مختلفة حسب النصب فقد يتّفق لصاحب
المال عدم وجود
الفرض في إبله، فمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر؛ للنص، ولا جبر وهو
بذل ما به
التفاوت بين
القيمتين . ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ فيمكنه أن يعطي
البدل مع
الجبر .
وقد حدّد الجبر في فروض الزكاة لكلّ درجة بين الفرضين بشاتين أو عشرين درهماً، ففي كتاب
علي عليه السلام : «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده
جذعة وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً»،
هذا فيما لو كان التفاوت بدرجة.
ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف
التقدير الشرعي، ورجع في التفاوت إلى قيمة
السوق .
إلّا أنّ ظاهر كلام
الشيخ الطوسي في
المبسوط تضاعف الجبران.
===وسم إبل الصدقة===
يستحبّ أن توسم نعم
الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه وحدّد في الإبل باصول أفخاذها كما روي أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسم الإبل في أفخاذها،
كما يستحبّ أن يكتب على
الميسم - وهو المِكواة- ما اخذت له زكاة أو صدقة أو
جزية .
قال العلّامة الحلّي: «ولو كتب عليها «للَّه» كان أبرك وأولى».
===جعل الإبل هديا===
أفضل الهدي
البدن ،
وأفضل
الهدي من البدن الإناث كما صرّح به غير واحد،
وإن أوهمت عبارة الشيخ الطوسي:
الوجوب .
ولا يجزي من الإبل إلّا الثنيّ- وهو الذي دخل في السادسة- بلا
خلاف .
===اختصاص الابل بالإشعار===
يتميّز
حجّ القران بسياق الهدي، و
القارن بالخيار
إن شاء عقد
إحرامه بالتلبية وإن شاء
بالاشعار (الإشعار هو: شق
صفحة سنام الابل من الجانب
الأيمن و
تلطيخها بالدم.)
أو
التقليد (التقليد هو: جعل نعل قد صلّى فيه في
رقبة الهدي. )
ليعرف الهدي أنّه صدقة، والتقليد مسنون في الإبل و
البقر والغنم.
وقد وقع خلاف بين الخاصّة والعامّة في
اختصاص الإبل بالاشعار دون غيرها وعدمه؟ ففقهاء
أهل البيت عليهم السلام اختاروا الأوّل وأنّه لا
إشعار في غير الإبل،
فيما ذهب فقهاء
أهل السنّة إلى جواز إشعار البقر، واشترط بعضهم ما إذا كان ذا سنام.
===عدم الإسهام للابل من الغنيمة===
اتّفق فقهاؤنا على أنّ
الغازي في غير
الخيل من الإبل و
البغال و
الحمير لا يسهم له بأكثر من سهم واحد، بلا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.
وهذا بخلاف العامّة الذين يسهمون للبعير أيضاً.
===نحر الإبل في الكفارات===
ورد في بعض خصال الكفّارات في الحجّ والعمرة نحر الإبل حيث تلزم
البدنة في عشرة أشياء في الحجّ إذا فعلها الحاجّ.
===حلية أبوال الإبل===
لا بأس بشرب أبوال الإبل و
الاستشفاء بها عند الضرورة.
وقال في
السرائر بجوازه، سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة.
===حلية لحم الإبل===
وممّا لا خلاف فيه بين
المسلمين حلّية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل، كما في
الجواهر .
وفي الحديث: «لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن».
وفي
الدروس نقل عن
الحلبي القول بكراهة لحم الإبل.
هذا، وقد أشار بعض الفقهاء إلى عدم
انتقاض الوضوء بأكل لحمها ولا بشرب لبنها.
===تذكية الإبل===
۱- اختصاص تذكية الإبل بالنحر.
۲-
استحباب كونها قائمة حال
النحر وأن يربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها عند النحر.
===المسابقة بالإبل===
يجوز
المسابقة بالإبل لمشاركتها الخيل في المقصود منها في حالة الحرب من الانعطاف وسرعة الجري والقتال على ظهورها أشدّ القتال.
===استحقاق الجعل على رد الابل===
البعير الشارد إذا رُدّ إلى صاحبه كان للرادّ على ذلك جُعل، فإن وجده في
المصر كان جُعْلُهُ ديناراً قيمته عشرة دراهم، وإن وجده في غير المصر فأربعة دنانير.
===التكسب بأبوال الإبل===
نهي عن بيع
الأبوال إلّا بول الإبل.
===ضراب الناقة إذا كان لها ولد===
يُكره
التكسب بضراب الناقة وولدها
طفل ، إلّا أن يتصدّق بولدها أو ينحر.
===تصرية الإبل===
ورد في
الحديث : «لا تصرّوا الإبل والغنم». (
التصرية : تحفيل الشاة و
البقرة والناقة وجمع لبنها في ضرعها، بأن ترتبط اخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين والثلاثة ليتوفر لبنها. )
وفي
الرياض : «مقتضى
الأصل واختصاص النصّ
المشهور و
الإجماع بالشاة عدم ثبوت التصرية في نحو الناقة والبقرة و
الأمة ، خلافاً للأشهر بل
المجمع عليه، كما عن الشيخ في الأوّلين، فثبت التصرية وهو أظهر؛ للإجماع المحكيّ
المعتضد بفتوى
الأكثر و
العامي المروي في
الفائق : لا تصرّوا الإبل و
الغنم ...».
===صفة حرز الإبل===
الإبل على ثلاثة أضرب في
الحرز :
۱-
راعية : حرزها أن ينظر
الراعي إليها مراعياً لها.
۲-
باركة : حرزها أن ينظر إليها، وإن كان لا ينظر إليها فهي في حرز بشرطين:
كونها
معقولة ، وأن يكون معها نائماً أو غير
نائم .
۳-
مقطرة : فإن كان سائقاً ينظر إليها فهي في حرز، وإن كان قائداً تكون في حرز بشرطين: أن يشاهدها كلّها حين
الالتفات ، وأن يكثر الالتفات إليها مراعياً لها.
هذا كلّه بناء على القول بأنّ نظر صاحب المال حرز له لا على القول الآخر من أنّه ليس بحرز. وأمّا حرزها بغير
النظر كالمرابض فلا يختص بالإبل.
===تقدير الدية بالابل===
لا
إشكال أنّ الإبل أحد أصناف الديات الأصليّة، بل كان الأصل في
الدية الإبل في
الجاهلية فأقرّه
الإسلام ، وألحق بها الأصناف الخمسة الاخرى تخفيفاً على العباد. وهي وصيّة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام قال: «يا عليّ إنّ
عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه في الإسلام- إلى أن قال:- وسنّ في
القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام».
وقد تعرّض الفقهاء للدية، وذكروا عدداً محدّداً ووصفاً معيّناً من الإبل لكلّ دية.
فذكروا مثلًا دية
النفس في العمد مائة بعير من مسانّ الإبل وهي
الثنايا فصاعداً،
وأمّا في شبه
العمد فتكون دونها في السنّ، فتعطى ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذَعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، أو ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة وأربعون خلفة وهي
الحامل .
وأمّا دية
الخطأ المحض فالمشهور أنّها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة.
===آداب شراء الإبل واستخدامها===
عقد
الشيخ الحرّ في كتابه (
الوسائل ) عدّة أبواب أورد فيها روايات تعرّضت إلى
آداب تتعلّق بشراء الدوابّ عامة وبالإبل خاصة، وكذلك آداب
استخدامها وركوبها.
وإليك بعض هذه العناوين:
۱- استحباب
شراء الإبل بقدر الحاجة، و
التجمّل وكراهة
إكثارها .
۲- استحباب
اختيار الإناث من الإبل على
الذكور .
۳- ما يستحبّ اختياره من ألوان
الخيل والبغال والبعير والإبل، وما يكره منها.
۴- كراهة
المغالاة في أثمان الإبل وسائر الدوابّ.
۵- استحباب امتهان الإبل وتذليلها وذكر
اسم اللّه عليها.
۶- كراهة ترك الإبل محمّلة معقولة.
===أحكام خاصة بالإبل البخاتي===
ورد في الروايات وكلام الفقهاء
تصنيف الإبل إلى عرابٍ وبخاتي،
وقد تعرّض الفقهاء إلى بعض الاحكام الخاصّة بالبخاتي من قبيل ما يلي:
۱- في
اعتبار البخاتي جنساً
مستقلّاً في الزكاة:
صرّح بعض بأنّها جنس مستقلّ، فلا تخرج في الزكاة عن
العراب .
قال العلّامة الحلّي: «تخرج (الزكاة) عن الإبل من جنسها فعن البخاتي بختيّة وعن العراب عربيّة».
وصرّح
ابن إدريس بأنّ حكم البخت و
النجب حكم الإبل العربية.
واختار ذلك آخرون حيث قالوا بجواز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس سواء تساوت
القيمة أو اختلفت.
۲- في
انصراف لفظ الإبل عرفاً عن البخاتي:
لا إشكال في صدق لفظ الإبل على البخاتي لغة،
لكن قد يدّعى انصرافه عنها عرفاً لندرة وجودها، فلو وقع العقد على الإبل فإنّه ينصرف عرفاً إلى العراب، نظير انصراف البقر عن
الجواميس .
قال العلّامة الحلّي في
القواعد : «لا تدخل الجواميس ولا البخاتي في
إطلاق لفظ البقر والإبل؛ لعدم
التناول عرفاً على إشكال».
لكنه نقل في
التذكرة عن بعض
الجمهور أيضاً أنّه لو اطلق ذكر الإبل لم يتناول البخاتي ثمّ ردّه بقوله: «وهو
غلط ».
ومن هنا اشترط في
إجارة الدابّة
تعيين النوع كبختيّ أو عربيّ.
ولهذا أورد
المحقّق الثاني على
عبارة القواعد المتقدمة بأنّه منافٍ لما في التذكرة فقال: «أمّا الإبل فإنّ تناولها للبخاتي أمر لا يكاد يدفع، وقد اعترف به في التذكرة، فعلى هذا: الأصحّ دخول البخاتي في لفظ الإبل، دون الجواميس في لفظ البقر».
۳- ورد في بعض الروايات
التصريح بإباحة ركوب البخت وشرب ألبانها و
أكل لحومها.
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۶۵-۷۳.