الإطلاق والتقييد في صيغة الإقرار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
تختلف حالات
صيغة الإقرار ، فتارةً تكون مطلقة غير مقيّدة بقيد متّصل ولا منفصل فيؤخذ بها على إطلاقها، واخرى تكون مقيّدةً بقيد كذلك، ومقترنة بأمر إضافي. وتختلف الآثار المترتبة على طروّ القيود على الصيغة، ولابدّ لنا من استعراضها، وذلك بالشكل التالي.
•
الإقرار التعليقي ،يشترط في صيغة الإقرار التنجيز،
وقد ادّعي نفي الخلاف فيه؛
لكونه
إخباراً عن حقٍّ ثابت، وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلّق قبل وقوع المعلّق عليه.
يقصد بذكر
الأجل في الإقرار أنّ الإقرار حاليّ غايته أنّ المقرّ به يكون مؤجّلًا إلى زمن معيّن، وذلك كما لو قال: (له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر) أو قال: (إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف) حيث لزمه الألف وصحّ الإقرار بذلك.
ولكن قيّد جماعة من الفقهاء لزوم
الإقرار في المثالين بعدم قصد الشرط، بل قصد الأجل؛ نظراً إلى أنّ كلّاً من الصيغتين محتملة لإرادة التعليق وإرادة التأجيل، لصلاحية اللفظ لهما، فيتعيّن
الاستفسار والرجوع إلى قصد القائل.
وذكر بعضهم أنّ جميع من تعرّض للمسألة بناها على عدم وجود ظهور في اللفظ في كونه تعليقاً فيبطل، أو تأجيلًا فيصحّ.
ثمّ ناقش فيه بأنّه يصحّ ذلك وإن لم يكن تأجيلًا؛ لأنّ في الشرع أسباباً تشرّع
الالتزام معلّقاً، وقد أخبر بها، وهو مصدّق على نفسه، بل لا يكاد يفهم التأجيل من حاقّ اللفظ المذكور؛ ضرورة ظهوره في تعليق الملك عليه وأصل
الاستحقاق . ولو فرض
انحصار وجه الصحّة في التأجيل كان الجزم بالبطلان حينئذٍ متّجهاً؛ لظهور اللفظ في تعليق
أصل الاستحقاق دونه.
وفصّل بعض آخر بين قوله: (إذا جاء رأس الشهر فلك عليّ كذا) وبين قوله: (لك عليّ كذا إذا جاء رأس الشهر)، فلا يصحّ الإقرار في الأوّل؛ لأنّه معلّق، بخلاف الثاني فيصحّ ويلزمه ما أقرّ به؛ لأنّه إقرار بمؤجّل.
ونوقش فيه بأنّه لا فرق في اللغة والعرف بين تقدّم الشرط وتأخّره، وأنّ الشرط وإن تأخّر لفظاً فهو متقدّم معنىً وله صدر الكلام.
ويمكن الجواب عن ذلك- بناءً على المبنى المشار إليه- بأنّ الكلام إنّما هو في أنّ القيد الزماني المؤخّر ظاهر في نفسه في الأجل- دون الشرط- وليس الكلام في أنّ الشرط قد يؤخّر مع وجود القرينة الدالّة عليه. ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ فإنّ العرف واللغة لا يفهمان من التقديم والتأخير تمييزاً بين التعليق و
التأجيل إلّا مع القرينة فيهما.
ثمّ على فرض الظهور في الأجل ولزوم الإقرار في المثالين ولزوم دفع ما أقرّ به للمقرّ له، فهل يكون حالّاً أو يكون مؤجّلًا فيجب دفعه في أوّل الشهر؟ فيه قولان (مفروض الكلام ما لم يفصّل بين الإقرار بأصل الحقّ وبين الإقرار بالأجل، وإلّا فلا كلام في بطلان الإقرار بالأجل وما لو كان المقرّ له منكراً للتأجيل، وإلّا فلا كلام في صحّته):
وجوب دفعه في الحال؛
لثبوت أصل المال بإقراره، والأجل دعوى زائدة على أصل الإقرار فلا تسمع؛ ولأنّ الأصل الحلول، فدعوى التأجيل خلاف الأصل فلا تسمع.
أنّه يكون مؤجّلًا،
ونسبه بعضهم إلى الأكثر؛
نظراً إلى أنّ الإقرار التزام من المقرّ بما أقرّ به دون غيره، وإنّما أقرّ بالحقّ المؤجّل، فلا يلزمه غيره، فهو نحو إقراره بدراهم طبرية؛ إذ الكلام لم يقع منه إلّا جملة واحدة، فلا يحكم عليه بشيء منه إلّابعد تمامه الذي هو التأجيل هنا، وإلى أنّه لولا قبول ذلك منه لانسدّ باب الإقرار بالحقّ المؤجّل.
لو قال: (لي عليك ألف) فقال: (رددتها، أو قضيتها، أو أقبضتها، أو أبرأتنيمنها) كان إقراراً،
وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه.
وذلك أنّه يستفاد من قوله: (رددتها) أو (أبرأتني منها) الإقرار بالحقّ؛ ضرورة
اقتضاء الردّ و الإبراء الاعتراف بما ادّعاه المدّعي عليه في المرحلة السابقة؛ إذ هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمهما، فادّعاؤهما يستدعي الإقرار والاعتراف بثبوت الملزوم، وإن كان الأصل عدم ثبوت اللازم، فهو حينئذٍ مقرّ من ناحية أصل الثبوت، ومدّع في أنّه ردّ المال أو حصل
الإبراء من الطرف الآخر.
وكذا دعوى (قضيتها) في جواب: (لي عليك ألف) فإنّه ظاهر- ولو من حيث كون الجواب مشتملًا على الضمير الراجع إلى ما في كلام المدّعي- في أنّ ذلك لك عليّ، ولكن قضيتها.
وكذا يكون إقراراً لو قال في الجواب: (نعم) أو (أجل) أو (بلى)؛
لأنّ قوله: (لي عليك ألف) إن كان خبراً ف (نعم) حرف تصديق له، وإن كان استفهاماً بحذف أداته فهي بعده للإثبات و
الإعلام ، و (أجل) مثلها، بل (بلى) عرفاً كذلك.
ولو قال في الجواب: (أنا مقرّ به) فقد نسب إلى المشهور كونه إقراراً؛
للتبادر عرفاً،
خلافاً لبعضهم مدّعياً أنّه لا يكون إقراراً حتى يقول: (أنا مقرّ به لك)؛ لأنّه وإن كان ظاهراً في الإقرار، إلّا أنّه لا ظهور فيه في الإقرار للمخاطب؛ لجواز
إرادة الإقرار للغير،
ولتصادم الوجهين، و
أصالة عدم الإقرار. وتوقف بعضهم في كونه من الإقرار.
ونوقش فيه بأنّ الضمير عائد إلى الألف في عبارة المقرّ له التي هي الدعوى، مؤيّداً بصون الكلام عن الهذر (هَذَر في منطقه هَذْراً من بابي ضرب وقتل: خلطوتكلّم بما لا ينبغي. والهَذَر بفتحتين اسم منه )
والعبث والسفه؛ ضرورة تحقّقها لو أجاب بأنّي مقرّ بأنّ الزكاة- مثلًا- واجبة.
ولو اقتصر في الجواب على قوله: (أنا مقرّ) فقد ذهب بعضهم إلى أنّه ليس إقراراً، فلا يلزمه شيء؛
لتطرّق
احتمال أن يكون إقراراً بغير ما ادّعاه المدّعي.
ونوقش فيه بظهوره عرفاً- بقرينة كونه في مقام الجواب عن الدعوى- في الإقرار، كما في قوله تعالى: «ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا»،
وقوله تعالى: «فَاشْهَدُوا»
وإن كان في نفسه محتملًا للإقرار بغير ذلك،
ولأنّه لولاه لكان هذراً.
واجيب عنه بمنع القرينية في ذلك؛ إذ يقع كثيراً بخلافها، بل مع
الاستهزاء ، ولا يلزم من انتفاء الإقرار
انتفاء الفائدة؛ لأنّ الاستهزاء ونحوه أيضاً من الفوائد المقصودة في محاورات العقلاء ومستعملة عرفاً، ومجرّد قيام الاحتمال العقلائي في الكلام يمنع لزوم الإقرار.
نعم، قد يدّعى وجودها (القرينة) في الآية، مضافاً إلى نفي احتمال الاستهزاء فيها.
ولو قال في جواب (لي عليك ألف) : زنها، أو خذها، أو انقدها، أو زِن، أو خذ، لم يكن إقراراً،
وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه؛
نظراً إلى عدم صدق الإقرار على مثله عرفاً، خصوصاً بعد قوّة احتمال الاستهزاء في مثل ذلك نحو: (حلّ كيسك) أو (هي ميراثك) ونحوهما ممّا يستعمل في
التهكّم والاستهزاء في جواب الدعوى.
بل ربّما كان اللفظ في نفسه صريحاً في التصديق لكن إذا انضمّت إليه بعض القرائن فإنّها تخرجه عن موضوعه إلى الاستهزاء؛ نحو قوله: (صدقت وبررت) مع تحريك الرأس الدالّ على شدّة التعجّب و
الإنكار وغيرهما ممّا يستعمل في العرف كثيراً. والنتيجة أنّ هذه الألفاظ مع عدم القرينة لا تدلّ على الإقرار و الاعتراف بما ادّعاه المدّعي، و
إشعار الحال إذا لم يكن في حدّ الظهور لا يترتّب عليه حكم الإقرار.
ولو قال: (اشتريت منّي أو استوهبت) فقال: (نعم)، فهو إقرار
بالشراء منه أو الهبة كذلك، فيترتّب على كلّ منهما حكمه من المطالبة بالثمن، وكونه ملكاً بالأصل للبائع والواهب، وجواز الرجوع لو كان في البيع خيار أو كان يجوز الرجوع بالهبة، أو ظهر بطلانهما، أو غير ذلك.
ولو قال: (اشتر منّي أو اتّهب) فقال: (نعم)، فهو إقرار من المجيب بنفي ملكية نفسه له بالصراحة، وبملكية الآمر له ظاهراً؛ لأنّ وعده بالشراء منه يقتضي ذلك؛ إذ البيع الصحيح لا يصدر عن غير المالك، ومثله
الاستيهاب .
وقد استشكل فيه باحتمال كونه وكيلًا والطلب منه جائز، فقوله: (نعم) أعمّ من
الاعتراف له بالملكيّة.
واجيب عنه بأنّ إقراره له بذلك يقتضي إقراره له باليد، وهي تقتضي الملكيّة، مع أنّ الأصل في ثبوت سلطنة التصرّف أن لا يكون بالنيابة عن الغير.
وفرّق
العلّامة الحلّي بين أن يقول: (اشتر منّي عبدي هذا) فيقول: (نعم) فيكون إقراراً، وبين أن يقول: (اشتر هذا العبد) فيقول: (نعم) فلا يكون إقراراً؛ لظهور الأوّل في الإقرار بالملكيّة، بخلاف الثاني فإنّه ظاهر في ملكيّة البيع لا المبيع.
بل عن بعضٍ الجزم بعدم كونه إقراراً بالملكيّة، لا أقل من الشكّ، والأصل العدم.
وقد يرد على الجميع بأنّ الإقرار إنّما ينفذ على المقرّ لا للغير، وبعبارة اخرى: لا يعدّ شهادة للغير، وقوله هنا: (نعم) وإن كان إقراراً بنفي ملكية نفسه له- كما مرّ- ولكن كونه للآمر أو لغيره ليس في الحقيقة إقراراً حتى يجري عليه أحكامه، بل خبر بشيء قد يجري عليه الأحكام كما إذا كان في مقام الشهادة وواجداً لشرائطها، فحينئذٍ لابدّ من عدم الفرق في ذلك بين ظهور هذا الخبر في
الإخبار بملكية الغير لرقبة المقرّ به، أو بمالكيّته للتصرّف فيه
وكالة أو
ولاية ؛ إذ لكلّ منهما آثار وأحكام.
ولو قال: (أليس لي عليك كذا؟) فقال: (بلى) كان إقراراً،
وقد نفي الخلاف في ذلك؛
نظراً إلى أنّ (بلى) أصلها (بل) زيدت عليها الألف، فهي ردّ لقوله: (ليس عليك) الذي دخل عليه حرف الاستفهام، ونفي له، ونفي النفي
إثبات ، فيكون إقراراً.
ولو قال في الجواب: (نعم) فالمنسوب إلى أكثر الأصحاب أنّه ليس إقراراً،
وإليه ذهب
الشيخ الطوسي ونسبه إلى الفقهاء، حيث قال: «يقول الفقهاء: إذا قال رجل لآخر: (أليس لي عليك ألف درهم؟) فقال: (بلى) كان إقراراً، وإن قال: (نعم) لم يكن إقراراً، وكان معناه: ليس لك عليّ شيء».
وذلك لأنّ (نعم) حرف تصديق، فإذا وقعت في جواب
الاستفهام كانت تصديقاً لما دخل عليه الاستفهام- وهو النفي في المقام- فيكون تصديقاً للنفي، وذلك منافٍ للإقرار؛ ولذلك قال ابن عبّاس وغيره في قوله تعالى: «أَلَستُ بِرَبِّكُم»
: «لو قالوا: نعم لكفروا».
ولكن مال بعضهم إلى إفادته الإقرار أيضاً
من حيث
استعمالها في العرف ك (بلى)، وهو مقدّم على اللغة، بل عن جماعة من علماء العربية- منهم
ابن هشام - أنّها كذلك لغة، وحكاه في
المغني عن
سيبويه .
ولذلك استقربها بعضهم،
بل اختار بعضهم المساواة بين (بلى) و (نعم) في
إفادة الإقرار.
بل ادّعى
المحقّق الكركي تطابق العرف واللغة على أنّ (نعم) الواقع في جواب (أليس) إقرار ك (بلى)؛ لانتفاء اللبس.
ونوقش فيه بأنّه وإن وجدت شواهد على صحّة قيام (نعم) مقام (بلى) في إفادة الإثبات، إلّاأنّها لا تجدي في الحكم بكون ذلك إقراراً، ولم يثبت أنّها في العرف كذلك على وجهٍ لا يراد منها التصديق، ولو استعملت فيه كانت مجازاً، ولا أقلّ من الشكّ، مع خلوّه عن القرينة، والأصل عدم الإقرار.
والذي يظهر من تحليل كلمات الفقهاء أنّها كلّها راجعة إلى تشخيص الموضوع، وأنّ هذه الجملة قد تدلّ وقد لا تدلّ، وليس إلى بيان أمر حكمي كلّي؛ لأنّ العبرة بما هو ظاهر اللفظ في العرف في ذلك الزمان والمكان، وهذا أمرٌ يصعب تحصيل قانون عام فيه إلّافي بعض المواضع، وأمثلتهم بعضها قد لا ينطبق على غير
اللغة العربية ، مع أنّ الإقرار يقع بها وبغيرها كما تقدّم.
فكلّ هذه الأبحاث التي تعرّضوا لها من أمثال ما ذكرناه يفترض الرجوع فيه إلى القاضي الناظر في الإقرار ليشخّص بنفسه مدى دلالة هذا الإقرار أو ذاك عرفاً، ولعلّ الفقهاء إنّما بحثوا هذه الموضوعات من باب المثال أو سعياً منهم لمعرفة كيفية دراسة الإقرار وتحليله بالنسبة للقاضي وأمثاله.
لو قال: (له عليّ درهم درهم) لزمه درهم واحد لا أكثر، بل وإن كرّر إلى المئة،
وقد نفي عنه الخلاف والإشكال؛
نظراً إلى احتمال إرادة التأكيد احتمالًا مساوياً لعدمه أو راجحاً، والأصل
براءة الذمّة.
أمّا لو عطفه ب (واو) أو (ثمّ)، كما لو قال: (له عليّ درهم ودرهم أو ثمّ درهم) لزمه درهمان،
وقد نفي عنه الخلاف أيضاً،
بل في
المسالك ظاهرهم
الاتّفاق عليه؛
نظراً إلى أنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعطف الشيء على نفسه.
ولو عطفه بالفاء، كما لو قال: (له عليّ درهم فدرهم) فقد اختلف فيه على أقوال:
أنّه إقرار بدرهمين على كلّ حال، وهذا ظاهر الشيخ الطوسي وجماعة.
ولكن قيّده بعضهم بعدم ادّعائه إرادة التفريع، فلو قال: (أردت فدرهم لازم لي) وادّعى كون الفاء للتفريع، اتّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له.
ونوقش فيه بمنع القبول مع فرض
انفصال القول، وتبادر التعدّد من اللفظ المشار إليه.
أنّه ليس إلّا إقراراً بدرهم واحد، فيلزمه ذلك لا أكثر؛
نظراً إلى مجيء الفاء غير عاطفة أيضاً، وتقديره (فدرهم لازم لي).
ونوقش فيه بأنّ المتبادر هو العطف وغيره يحتاج إلى تقدير، وارتكابه يقتضي الخروج عن ظاهر اللفظ إلى
الإضمار الذي لا يصار إليه إلّابدليل.
التفصيل بين إرادة العطف فيلزمه درهمان، وبين ما لم يعلم إرادة العطف فلم يلزمه إلّا درهم واحد؛ لأنّ الفاء قد تستعمل لغير العطف أيضاً، فيؤخذ باليقين.
ولعلّه ليس تفصيلًا في المقام إذ القائل بالقول الثاني لا ينكر
الإقرار بدرهمين مع افتراض إرادة المقرّ العطف قطعاً. وهذا البحث يجري فيه ما تقدّم من أنّه بحث في صغريات الإقرار، وقد لا تنطبق كثير من أحكامه على غير اللغة العربية، والهدف منه تحديد عمل القاضي وأمثاله وتوجيهه بما يساعده على
اكتشاف الدلالات من الإقرارات.
•
تعقيب الإقرار بما ينافيه ، ويبحث فيه عن تعقيب الإقرار بالاستثناء، وتعقيبه بالإضراب ب (بل) ، وتعقيبه بما ينافيه بغير
الاستثناء و
الإضراب ، وتعقيبه بتفسيره بما يخالف ظاهره.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۸۵- ۱۱۲.