• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتداد (من يتحقق منه الارتداد)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يعتبر في الارتداد توفّر الشرائط العامّة للتكليف وهي: البلوغ وكمال العقل والاختيار ،
[۱] الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
[۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۸۴، م ۹.
بل في الجواهر : يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ مضافاً إلى معلوميّة اعتبارها في نحو ذلك.
وصرّح بعض آخر باعتبار القصد أيضاً،
[۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
كما هو ظاهر كلمات آخرين حيث ذكروا أنّه لا عبرة بما يصدر من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه.
[۱۲] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.

والمراد من اعتبار هذه الشروط اعتبارها شرعاً أو في ترتيب أحكام الارتداد، لا تحقّق الارتداد وصدقه كما يظهر من تعبيرهم.ولعلّه لهذا عدل بعض المتأخّرين- كالسادة الحكيم والخميني والخوئي - إلى التعبير ب: يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و....
[۱۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۸۴، م ۹.
[۱۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.





بناءً على اعتبار البلوغ فلا عبرة بما يصدر من الصبي ممّا يقتضي الارتداد
[۱۹] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
وإن كان مراهقاً؛ لحديث رفع القلم عن الصبيّ وحكم العقل بذلك، وعلى هذا فلا يقام الحدّ على الصبيّ لارتداده.نعم يؤدّب بما يرتدع به. خلافاً للشيخ في الخلاف حيث حكم بإسلام الصبي المراهق وارتداده، وأنّه يقتل إن لم يتب؛ مستدلّاً له بما ورد من إقامة الحدود على الصبي البالغ عشراً، ونفوذ وصيّته وعتقه . واجيب عنه بأنّه لا يمكن التعويل على الخبر المذكور والعمل به؛ لشذوذه وعدم صراحته ومعارضته بما هو أقوى منه من وجوه، كالأدلّة الدالّة على رفع القلم عن الصبي، والأدلّة الدالّة على اعتبار البلوغ في الكفر وترتّب أحكامه.
[۲۸] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۵- ۳۵۶.




ويترتّب على اعتبار العقل في إجراء أحكام الارتداد أنّه لا عبرة بردّة المجنون حال جنونه مطلقاً، سواء كان مطبقاً أو أدواريّاً، من دون خلاف فيه.
[۳۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
ويدلّ عليه النقل والعقل - كما تقدّم في الصبي- فلا يقتل المجنون الذي أتى بالردّة، بل ليس بمرتدّ واقعاً؛ لعدم تحقّق الارتداد منه وعدم صدقه عليه، فكما أنّ إسلامه لا يعتبر اسلاماً كذلك كفره لا يعتبر كفراً، وإنّما هو محكوم بحكم الإسلام ويعامل معه معاملة المسلم فيحكم بطهارة بدنه وحفظ نفسه ووجوب غسله وتجهيزه ودفنه بعد موته .
[۳۴] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۷.

وأمّا السكران إذا ارتدّ ففي إلحاقه بالمجنون أو الصاحي خلاف، فالأكثر على‏ أنّه يلحق بالمجنون فلا عبرة بردّته؛
[۳۷] الإيضاح، ج۴، ص۵۴۹.
لفقد التمييز حالها الذي هو شرط في التكاليف عقلًا وشرعاً، وأنّ الأصل أيضاً بقاء إسلامه إن كان مسلماً، وبقاء كفره إن كان كافراً؛ ولذا لا يحكم أيضاً بإسلامه حال السكر إذا كان كافراً.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّ السكران متى ارتدّ أو أسلم حكم بارتداده وإسلامه؛ مدّعياً أنّ ذلك مقتضى المذهب، وأمّا عقوده الباقية فلا يصحّ، ولا طلاقه ولا عتاقه. وقال في موضع آخر أيضاً: «وعندنا أنّ السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأمّا طلاقه وعتقه وعقوده كلّها فلا يصحّ عندنا بحال، وأمّا إذا زنى أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي».مستدلّاً له بأنّ الظواهر التي تتعلّق هذه الأحكام بها عامّة في السكران والصاحي، وإنّما أخرجنا بعضها بدليل. ووافقه ابنا إدريس وسعيد الحلّيان .
ويظهر من المحقّق النجفي الميل إلى إلحاقه بالصاحي؛ لأنّ المراد من الحكم بارتداده جريان حكم المرتد عليه؛ لإطلاق ما دلّ على أنّه بحكم الصاحي ومنع اعتبار قصد الإنكار والاستخفاف ، وأنّ ذلك لا ينقص عن إلزامه بالطلاق الواقع منه المصرّح به في كلام بعضهم. وفصّل ثالث بالنسبة إلى أفعال السكران بين الأفعال التي لا يتوقّف صدق عنوان الفعل الذي هو الموضوع والمتعلّق للحكم على قصد الفعل كالقتل والزنا ، فهنا يؤخذ السكران بالأفعال المذكورة ويترتّب على الفعل الصادر عنه حال سكره الحكم المترتّب عليه، وحديث رفع الخطأ لا يعمّ هذه الموارد؛ لتحريم الشارع شرب المسكر، وهذا التحريم إلزام على المكلّف بالتحفّظ على ما يصدر من فعل الحرام حال سكره حتى ولو كان ارتكابه محتملًا.
وبين ما إذا كانت من الأفعال التي‏ لا ينطبق عنوان الفعل على العمل إلّا بالقصد حال العمل- كعنوان الشهادة والإنكار والإقرار والطلاق والبيع وسائر العناوين الإنشائيّة- فالسكران بسكر موجب لفقد التمييز حال العمل يوجب عدم تحقّق ذلك العمل، ومن هذا القسم الإسلام والكفر.
[۴۷] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۵- ۴۳۶.
ثمّ بناءً على القول بأنّ السكران كالصاحي فهل هو مختصّ بالسكران الآثم بسكره أو أنّه كذلك وإن لم يكن عن عصيان كما إذا شربه للتداوي عند انحصار علاجه بذلك؟
قد يتوهّم من الإطلاق الثاني، إلّا أنّه استظهر بعضهم الأوّل، اقتصاراً على المتيقّن في مخالف القواعد، مع فقدان النصّ المقتضي عموم التنزيل المزبور.
[۴۹] الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۰۹.




تقدّم أنّ من جملة الشرائط المعتبرة في الحكم بالارتداد الاختيار ، فلا عبرة بما يقع من المكره من فعل أو قول موجبين للارتداد حال الاختيار، فلو اكره على شي‏ء من ذلك كان لغواً، ولا يحكم بارتداده، كما صرّح به الفقهاء،
[۵۴] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
[۵۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
بل في المبسوط نفي الخلاف عنه.
وتدلّ عليه الآيات والروايات:
فمن الآيات قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ».
ومن الروايات قول أبي عبد اللَّه عليه السلام:«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه...» الحديث.بل ربّما استدلّ عليه بحكم العقل أيضاً كما في مجمع الفائدة . وعلى هذا فيجوز للمكره إظهار الأفعال الدالّة على الكفر والكلمات الصريحة فيه حتى البراءة. وأمّا ما ورد من النهي عن البراءة في بعض الأخبار فيحمل على ضرب من التأويل أو يطرح؛ لمعارضته بالأقوى من وجوه، خصوصاً بعد قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»، بل الظاهر وجوبه مع الخوف على النفس أو الطرف. نعم، ينبغي له التورية مع إمكانها،
[۶۲] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۷- ۳۵۹.
بل ظاهر الفاضل الاصفهاني وجوبها حينئذٍ. ولا فرق في الحكم بين أن يكره على الارتداد في دار الإسلام أو دار الحرب إلّا أنّهم اختلفوا في افتقاره إلى تجديد الإسلام لو اكره عليه في دار الحرب.
فظاهر الشيخ الطوسي افتقاره إلى تجديد الإسلام ووجوب عرض الإسلام عليه.قال في المبسوط: «إن كان ذلك ( الإكراه على الارتداد) في دار الحرب وعاد إلى دار الإسلام يعرض عليه الإسلام؛ لأنّه لا يعلم إكراهه على ذلك، فإن أتى حكم بأنّه كان مسلماً، وإن أبى حكم بردّته من حين قالها». وظاهره وجوب العرض عليه مع حكمه بارتداده على تقدير امتناعه من حين إكراهه.وذهب بعض آخر- ومنهم العلّامة والشهيد - إلى عدم افتقاره إلى ذلك، ولا يجب عرض الإسلام عليه؛ لعدم تحقّق الارتداد منه كي يحتاج إلى تجديد الإسلام حيث انّ عبارة المكره كالعدم.
[۶۹] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۳.

نعم، ذهب بعضهم إلى أنّه لو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دلّ على اختياره في الردّة. واستشكل فيه الفاضل الاصفهاني بعد اختياره له أوّلًا. بينما ذهب آخرون إلى أنّه لو امتنع من تجديده لم يحكم بكفره أيضاً؛ لعدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغويّة ما وقع منه من الارتداد.
[۷۴] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۳.




دعوى الإكراه على الارتداد تارة تكون مع وجود الأمارة على ذلك كالأسر لدى الكفّار، واخرى مع عدمها.

۴.۱ - الصورة الاولى


ففي الصورة الاولى ذهب الفقهاء إلى قبول قوله؛
[۷۵] الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
مستدلّين عليه بترجيح حقن الدماء واستصحاب الإسلام ودرء الحدّ بالشبهة. بل ذكر بعضهم كفاية احتمال الإكراه إذا لم يقم دليل على عدم الإكراه، كما إذا شهد اثنان على أصل صدور الكفر منه من دون أن يصرّحا بعدم الإكراه فادّعى الإكراه، قبل منه؛
[۸۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۳.
لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، مضافاً إلى أنّ فيه جمعاً بين قوله وقول الشاهدين من دون تكذيب لهما.
لكن أجاب عن ذلك السيد الخوئي بأنّ كبرى الحدود تدرأ بالشبهة لم تثبت وإنّما هي رواية مرسلة، مع أنّه لا شبهة في أمثال المقام؛ إذ المراد إن كان هو الشبهة الواقعية فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحد، وإن كان المراد الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام؛ لتحقّق ما يوجب الارتداد، والمانع- الذي هو الإكراه- مدفوع بالأصل.

۴.۲ - الصورة الثانية


وهي أن يدّعي الإكراه مع عدم وجود الأمارة والقرينة على ذلك، وصدور ما ظاهره الارتداد منه، أو قامت البيّنة على ارتداده- فالمعروف أنّه لا يقبل قوله حينئذٍ.
[۸۶] الإيضاح، ج۴، ص۵۴۸.
واستدلّ له بأنّ الظاهر أو البيّنة حجّة على ثبوت الأحكام وقد تحقّقت فوجب الأخذ بها.
[۸۹] الإيضاح، ج۴، ص۵۴۸.
ولتحقّق ما يوجب الارتداد، والمانع- وهو الإكراه- مدفوع بالأصل.
[۹۱] مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲۸.
ولكن‏ استظهر بعض الاكتفاء بمجرّد قوله وادّعائه الإكراه وإن لم تكن أمارة عليه؛ مستدلّاً بأنّ ذلك شي‏ء متعلّق به، وهو بنفسه يوجب الشبهة.
[۹۲] الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۱.




لا إشكال في اعتبار قصد الردّة فلا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من الأقوال والأفعال المقتضية للارتداد والكفر لو وقعت من غيرهم. وكذا لا عبرة بما يقع من الغالط
[۹۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
[۹۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
والجاهل بالموضوع أو الحكم.
[۹۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸- ۴۱۹.

ومن ذلك أيضاً ما يصدر عند الغضب بحيث لا يملك معه نفسه.
[۱۰۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.
[۱۰۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
بل لو ادّعى عدم القصد إلى ما تلفّظ به وإنّما سبق به اللسان أو لغفلة عن معناه أو عن أدائه إلى ما يقتضي الكفر أو السهو عن ذلك أو الحكاية عن الغير صدّق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه. وكذا الحكم لو ادّعى شبهة أو تقيّة مع قبول احتمالهما عند العقلاء.
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.

واستدلّ لذلك بالأصل- وهو الاستصحاب- والاحتياط والشبهة الموجبة لدرء الحدّ عنه.
وفي خصوص الغضب بما ورد عن علي ابن عطيّة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجلٍ يجي‏ء منه الشي‏ء على جهة غضب يؤاخذه اللَّه به؟فقال: «اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده». وأمّا ما ورد من أنّ الغضب يفسد الإيمان فمحمول على ما يقع منه مختاراً لأجل الغضب لا ما يشمل الفرض المزبور. ثمّ إنّه ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنّه لو صدرت بعض كلمة الردّة حال الكمال وأتمّها حال النقص لم تكن ردّة، وفي العكس إشكال.
[۱۱۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.



 
۱. الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
۲. التحرير، ج۵، ص۳۹۰.    
۳. الروضة، ج۹، ص۳۴۱.    
۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۸۴، م ۹.
۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳، م ۱۷۱۵.    
۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۷. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۸. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۸.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
۱۰. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۱۱. المسالك، ج۱۵، ص۳۳.    
۱۲. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
۱۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۸۴، م ۹.
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
۱۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳، م ۱۷۱۵.    
۱۶. المبسوط، ج۳، ص۳۴۵.    
۱۷. التحرير، ج۵، ص۳۹۰.    
۱۸. الدروس، ج۲، ص۵۱.    
۱۹. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
۲۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۲۱. الوسائل، ج۱، ص۴۵، ب ۴ من مقدمة العبادات، ح ۱۱.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۲۳. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۲۴. الروضة، ج۹، ص۳۴۱.    
۲۵. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۲۶. الخلاف، ج۳، ص۵۹۱- ۵۹۲، م ۲۰.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۲۸. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۵- ۳۵۶.
۲۹. التحرير، ج۵، ص۳۹۰.    
۳۰. الدروس، ج۲، ص۵۱.    
۳۱. الروضة، ج۹، ص۳۴۱.    
۳۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
۳۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۳۴. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۷.
۳۵. الخلاف، ج۵، ص۵۰۴، م ۵.    
۳۶. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۳۷. الإيضاح، ج۴، ص۵۴۹.
۳۸. الروضة، ج۹، ص۳۴۱.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۴.    
۴۰. الخلاف، ج۵، ص۵۰۴، م ۵.    
۴۱. المسالك، ج۱۵، ص۳۳.    
۴۲. المبسوط، ج۸، ص۷۴.    
۴۳. المبسوط، ج۷، ص۲۸۷.    
۴۴. السرائر، ج۳، ص۴۴۷.    
۴۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵۸.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۴- ۶۲۵.    
۴۷. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۴۳۵- ۴۳۶.
۴۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۲۵.    
۴۹. الدرّ المنضود، ج۳، ص۴۰۹.
۵۰. القواعد، ج۳، ص۵۷۳.    
۵۱. الروضة، ج۹، ص۳۴۱.    
۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۵۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۵۴. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
۵۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
۵۶. المبسوط، ج۸، ص۷۲.    
۵۷. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۵۸. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۶۰. آل عمران/سورة ۳، الآية ۲۸.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۹- ۶۱۰.    
۶۲. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۵۷- ۳۵۹.
۶۳. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۶۴. المبسوط، ج۸، ص۷۲.    
۶۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۶۶. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۶۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۰.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۱.    
۶۹. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۳.
۷۰. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۷۱. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۷۲. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۰.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۱.    
۷۴. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۳.
۷۵. الشرائع، ج۴، ص۱۸۳.
۷۶. التحرير، ج۵، ص۳۹۰.    
۷۷. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۷۸. المسالك، ج۱۵، ص۳۳.    
۷۹. تكملة المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۳، م ۲۶۸.    
۸۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۰.    
۸۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۳.
۸۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۵.    
۸۴. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲۸.    
۸۵. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۸۶. الإيضاح، ج۴، ص۵۴۸.
۸۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۸۸. تكملة المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۵۳، م ۲۶۸.    
۸۹. الإيضاح، ج۴، ص۵۴۸.
۹۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۹۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۲۸.
۹۲. الدرّ المنضود، ج۳، ص۳۶۱.
۹۳. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۹۴. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۹۵. الروضة، ج۹، ص۳۴۲.    
۹۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۰.    
۹۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۰۳.
۹۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸.
۹۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۸- ۴۱۹.
۱۰۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۰.    
۱۰۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۵، م ۲.
۱۰۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۵۳- ۳۵۴، م ۱۷۱۵.    
۱۰۴. القواعد، ج۳، ص۵۷۴.    
۱۰۵. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۱۰۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۰.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۰.    
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.
۱۰۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۰.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۰.    
۱۱۱. الوسائل، ج۲۸، ص۲۱۸، ب ۲۸ من حدّ القذف، ح ۱.    
۱۱۲. الوسائل، ج۱۵، ص۳۵۸، ب ۵۳ من جهاد النفس، ح ۲.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۰.    
۱۱۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۱۹.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۷۳-۳۸۰.    



جعبه ابزار