• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستنساخ

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو النقل أو النسخ.والنسخ إزالة شي‏ء بشي‏ء يتعقّبه كنسخ الشمس الظلّ، والظلّ الشمس.




الاستنساخ من النسخ الذي من معانيه النقل ، يقال: نسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته، أي نقلته.
[۱] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۷۶.
ففي الصحاح : «نسخت الكتاب، وانتسخته، واستنسخته كلّه بمعنى، والنسخة- بالضم- اسم المنتسخ منه». وفي لسان العرب : «الاستنساخ كتب كتاب من كتاب».
[۳] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۲۱.

وقال الراغب : «النسخ إزالة شي‏ء بشي‏ء يتعقّبه كنسخ الشمس الظلّ، والظلّ الشمس، والشيب الشباب- إلى أن قال:- ونسخ الكتاب: نقل صورته المجرّدة إلى كتاب آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الاولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادّة اخرى كاتّخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة، والاستنساخ: التقدّم بنسخ الشي‏ء والترشّح للنسخ».
[۴] المفردات، ج۱، ص۸۰۱.

ولعلّه منه قوله تعالى: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»؛ إذ يحتمل أن يكون المراد نثبت ما كنتم تعملون، ويحتمل أن يكون المراد أخذ نسخته، أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند اللَّه،
[۶] لسان العرب، ج۱۴، ص۱۲۱.
حيث قال: «وفي التنزيل‏ «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» أي نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند اللَّه، وفي التهذيب: أي نأمر بنسخه وإثباته».
[۷] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۷۶.
حيث قال: «قوله تعالى: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ. » أي نثبت ما كنتم تعملون، أو نأخذ نسخته».وقيل غير ذلك.
من هنا وقع الكلام لدى المفسّرين في المراد من الاستنساخ في هذه الآية .
[۸] مجمع البيان، ج۹، ص۱۳۳.
[۹] الميزان، ج۱۸، ص۱۷۷.




ليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ، بل وردت هذه اللفظة في الفقه بنفس معناها اللغوي، كما في استنساخ كتب الضلال أو الأشرطة الصوتيّة التي تحتوي على محرّم، واستنساخ الكتب والأشرطة الصوتيّة ونحوها من دون إجازة من له ما يعبّر عنه بحقّ الطبع أو النشر.
وهنا معنى آخر جديد للاستنساخ أحدثته الثورة العلمية المعاصرة، وهو إنشاء مخلوقين أو أكثر كلّ منهما صورة جينيّة للآخر وبطريق مبيّنة يأتي شي‏ء من توضيحها.
وهذا لا يخرج عن المعنى اللغوي ؛ إذ إطلاق اسم الاستنساخ على هذه العمليّة أو على هذا المخلوق والكائن الجديد مأخوذ من المعنى اللغوي إمّا لجهة أنّ المخلوق الجديد قد نقل من خليّة الكائن الأصل، أو لجهة المشابهة بين الأصل والفرع وأنّ الثاني كأنّه نسخة للأوّل.
ثمّ إنّه بالنسبة إلى المعنيين الأوّلين ينظر مصطلح (كتب الضلال) للأوّل، ومصطلح (حقّ) للثاني، والمهمّ التعرّض هنا للمعنى المستحدث، ولكن قبل ذكر حكمه من الناحية الشرعيّة لابدّ من توضيح وبيان مفهومه ومراحل تطوّره بشكل إجمالي .



المفهوم العلمي للاستنساخ هو أخذ نواة خليّة من كائن حيّ تحتوي على كافّة المعلومات الوراثيّة، ثمّ زرعها في بويضة مفرغة من موروثاتها ليأتي الجنين أو المخلوق مطابقاً تماماً للأصل.
[۱۰] الاستنساخ البشري (السيد عزّ الدين بحر العلوم)، ج۱، ص۱۶.
[۱۱] الفقه والمسائل الطبّيّة، ج۱، ص۱۱۹- ۱۲۰.

هذا، وقد عرّفه البعض بأنّه إنشاء مخلوقين أو أكثر كلّ منهما صورة جينيّة للآخر،
[۱۲] الاستنساخ بين العلم والفقه (داود سلمان السعدي)، ج۱، ص۳۹۸.
وهذا ناظر إلى النتيجة كتعريف آخر بأنّه عبارة عن الحصول على النسخ طبق الأصل (في النبات أو الحيوان أو الإنسان) بدون حاجة إلى تلاقح خلايا جنسيّة ذكريّة وانوثيّة، والنسخة التي تكون طبق الأصل هي التي تحتوي على التراث الإرثي الكامل الموجود في خلايا صاحب الزريعة فيكون المخلوق الناتج صورة منه تماماً كالكتاب الذي نطبع منه‏ آلاف النسخ فتجي‏ء متشابهة تمام الشبه.
فالاستنساخ يتمّ عن طريق نقل الخلايا بغير طريقة التوالد الطبيعية التي تتمّ عن طريق الخلايا الجنسية (النطف والبيوض) عند اندماجها في داخل الرحم ، وإنّما تؤخذ نواة خليّة من خلايا الجسم وهي تحتوي على [[|الكروموزمات الستّة]] والأربعين شريطاً، ثمّ تودع داخل بيضة ناضجة تمّ إخلاؤها من نواتها التي تحمل (۲۳) شريطاً، وحينئذٍ تشرع النواة الضيفة بالانقسام باتّجاه تكوين جنين سيكون صورة طبق الأصل عمّن أخذت منه نواة الخليّة؛ لأنّ الذي يحدّد جهة الانقسام هو السيتوبلازم ، وبما أنّ السيتوبلازم هنا لبيضة ناضجة فإنّ الانقسام للخليّة سيكون باتّجاه تكوين جنين.
وحيث إنّ الكروموزمات في نواة الخليّة كاملة، فمعنى ذلك أنّ الصفات الوراثيّة للجنين ستكون مطابقة تماماً لصاحب النواة؛ إذ ليس هناك (۲۳) فرداً من الصفات الوراثيّة من الزوج، و (۲۳) فرداً من الصفات الوراثيّة للُانثى حتى يكون الجنين حاملًا لصفات الاثنين معاً.
ثمّ إنّ هذا العمل قد انجز- فعلًا- على عدد من الأحياء ففي عام (۱۹۵۲ م) كانت أوّل محاولة لاستنساخ ضفدعة على يد روبرت برجس وتوماس كنك ، وفي عام (۱۹۶۰ م) استطاع العلماء استنساخ النباتات ، وفي عام (۱۹۶۳ م) قام جون جاردن باستنساخ الضفادع، وهكذا استمرّت المحاولات والتجارب حتى جاء عام (۱۹۹۶ م) فولدت النعجة (دوللي) في يوليو من ذلك العام وبقيت سرّاً حتى فبراير عام (۱۹۹۷ م) حيث أعلم العالم أيان ويلموت مولدها.
استنسخت هذه النعجة من خلايا ضرع نعجة حيث اخذت من نعجة خليّة (ثدييه)، عزلت نواتها التي تحمل المعلومات الوراثيّة وزرعت تلك النواة في بيضة انثى بعد أن سحبت نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية، ثمّ وضعت البيضة الملقّحة في رحم النعجة فتولّد جنين طبق الأصل عن صاحب النواة.
وهذا وإن حصل بصورة نادرة وبصعوبة حيث قام فريق مكوّن من أربعة علماء بقيادة الاسكتلنديين (أيان ولمت) و (كيث كامبل) في معهد (روزلين) في اسكتلندا ب (۲۷۷) محاولة تجريبيّة نجحت منها حالة واحدة وحصلت ولادة النعجة (دوللي) فكانت نسبة النجاح ۱/ ۲۷۷، ولكنّ التقنية العلميّة العالية قد تتمكّن من زيادة نسبة النجاح في المستقبل.
وإذا أمكن هذا في النعجة- وهي من الحيوانات الثديية - فهو ممكن في الإنسان، ولذلك أحدث هذا الحدث - استنساخ النعجة دوللي- ضجّة في العالم سببها التخوّف من استخدام نفس الاسلوب وإجراء نفس التجارب على البشر فينتهي الأمر إلى استنساخ الإنسان، وبما أنّ في ذلك بعض الإشكاليات وتترتّب عليه آثار إيجابية كما في مجال الطب والعلاج، وسلبيّة قانونيّة وشرعيّة وأخلاقيّة وغير ذلك أثارت المسألة ضجّة كبيرة فاقيمت المؤتمرات وكتبت المقالات والمؤلّفات، وصدرت التحذيرات والفتاوى ، والذي يظهر أنّ أغلب الدول والأنظمة العلمانيّة والمؤسّسات الدينيّة متّفقة على منعه وتحريمه على ما نقل في بعض المؤلّفات.
[۱۴] الاستنساخ البشري (السيد عزّ الدين بحر العلوم)، ج۱، ص۱۸.

والمهمّ هنا هو عرض الجانب الفقهي والحكم الشرعي عند من تعرّض أو استفتي في المسألة من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.



لفقهائنا في حكم الاستنساخ قولان:



عدم مشروعيّة الاستنساخ البشري، ذهب إليه بعض المراجع المعاصرين بقم، حيث قال: «لأنّ التمايز والاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانيّة اقتضتها حكمة اللَّه سبحانه، قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ‏ وَأَلْوَانِكُمْ»، وقال: «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا»؛ وذلك كلّه لتوقّف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري) - إضافة إلى استلزامه محرّمات اخرى كمباشرة غير المماثل، والنظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام وحصول الهرج والفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة والأجنبيّة وبين المحرَم وغير المحرم، وفي المعاملات كافّة لا يمكن تميّز طرفيها فلا يعرف الموجب من القابل، وفي القضاء والشهادات لا يمكن تميّز المدّعي من المدّعى عليه، وهما عن الشهود، والملّاك عن غير الملّاك، وهكذا في المدارس والمشاغل، والإدارات والامتحانات حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل (أو النسخة الاخرى) فتذهب الحقوق، وفي الأنساب والمواريث حيث لا يتميّز الولد عن الأجنبي- إضافة إلى كون (النسخة) لا يعدّ ولداً شرعيّاً لوالده (صاحب الخليّة) - فتضيع الأنساب والمواريث، وهذا غيض من فيض، وعليه فقس سائر الامور حيث لا يبقى نظام ولا مجتمع».
ومن الواضح أنّ هذه الفتوى قد نظرت إلى العنوان الثانوي اللازم لنفس العمليّة- وهو اختلال النظام، ولم تنظر إلى نفس العمليّة بعنوانها الأوّلي وهو أمر صحيح إذا طبّق هذا الاستنساخ بصورة واسعة أدّت إلى اختلال النظام، أمّا إذا طبّق بصورة ضيّقة بحيث لا يلزم منه المحاذير التي ذكرت فلم تتعرّض الفتوى له، هذا.
وقال بعض الفقهاء: إنّ نفس عمليّة الاستنساخ البشري بعنوانها الأوّلي لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرّماً، وأمّا مسألة الابوّة والامومة فمتعيّنة من باب أنّ الفهم العرفي للأب هو صاحب الخليّة والامّ هي صاحبة البيضة.
ولكن نفهم من الآية الشريفة في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ» أنّ حكمة اللَّه البالغة جرت‏ على اختلاف الألسنة والألوان حفظاً للنظام، وبما أنّ هذا الاستنساخ يؤدّي حتماً إلى اختلال النظام لو طبّق بصورة شاملة وواسعة؛ لعدم معرفة البائع من المشتري، والمدّعي من المدّعى عليه، وهما من الشهود، وعدم معرفة الظالم من المظلوم، وأمثال ذلك من العقود والإيقاعات والجنايات وغيرها فيلزم تحريم هذه العمليّة في صورتها الواسعة لهذا اللازم الباطل. نقلًا عن السيّد كاظم الحائري، هذا، وقد كتب السيّد الحائري بحثاً حول الاستنساخ في مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام العدد ۳۸، خلاصة ما جاء فيه في حكم الاستنساخ ما يلي: عدم حرمة الاستنساخ في نفسه، وما تستلزمه العمليّة من المحرّمات كاللمس والنظر المحرّمين أحكام مستقلّة لا توجب عدم مراعاتها حرمة نفس الاستنساخ، وكذا استلزامه الهرج والمرج إذا استخدم بشكل واسع، فإنّه خاص بصورة غير ملازمة فلا يحرم الاستنساخ القليل المحدود.



جواز الاستنساخ، ذهب إليه بعض مراجع النجف الأشرف المعاصرين في جواب استفتاء ذكر فيه السائل بياناً لطريقة الاستنساخ وإشارة إلى بعض المحاذير وتساؤلًا عن الحكم الشرعي من حيث الجواز والحرمة بالنسبة لعمليّة الاستنساخ، وعمّن سيكون الأب ومن ستكون الامّ فيما لو تمّ استنساخ الإنسان، فأجاب سماحته بما نصّه: «الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحيّ بهذه الطريقة أو نحوها ممّا يرجع لاستخدام نواميس الكون التي أودعها اللَّه تعالى فيه، والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آياته تعالى وعظيم قدرته ودقّة صنعه، استزادة في تثبيت الحجّة وتنبيهاً على صدق الدعوة كما قال تعالى:«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى‏ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهِيدٌ»، ولا يحرم من ذلك إلّاما كان بالطريق الذي حرّمه اللَّه تعالى وهو الزنا .
ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعيّاً خارج الرحم بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيّين ليس بينهما سبب محلّل للنكاح ، أمّا ما عدا ذلك من الطرق فلا يحرم في نفسه إلّا أن يقارن أمراً محرّماً كالنظر لما يحرم‏ النظر إليه، وقد اشير في السؤال إلى امور قد تساق محاذير يتوهّم منها التحريم :
۱- إنتاج الكائن الحي خارج نطاق الأسرة :
ولم يتّضح الوجه في التحريم، حيث لا دليل في الشريعة على حصر مسارّ الإنسان في إنتاجه وسلوكه في ضمن الطرق الطبيعيّة المألوفة، بل رقيّ الإنسان إنّما هو باستحداث الطرق الاخرى واستخدام نواميس الكون المودعة فيه التي يطلعه اللَّه تعالى عليها بالبحث والاجتهاد والاستزادة في طرق المعرفة، كما لا دليل على حصر إنتاج الإنسان في ضمن نطاق الاسرة، ولا سيّما بعد خلق الإنسان الأوّل بدواً من طين، ثمّ خلق نبيّ اللَّه عيسى عليه السلام من غير أب ، وخلق ناقة صالح وفصيلها على نحو ذلك فيما روي.
۲- إنّ هذه العمليّة ستسبّب مشاكل أخلاقية كبيرة؛ إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة .
وهذا كسابقه لا يقتضي التحريم، فإنّ الإجرام وإن كان محرّماً إلّاأنّ فعل ما قد يستغلّه المجرم ليس محرّماً، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم وفي غير اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم أكثر ممّا تنفعهم هذه العمليّة، ولم يخطر ببال أحد تحريمها وربّما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العمليّة فهل يحرم عملية التجميل لذلك؟!
۳- إنّ نجاح هذه العمليّة قد يسبقه عمليات فاشلة تفسد البويضة قبل أن تنتج الكائن الحيّ المطلوب.
فإن كان المراد بذلك أنّ انتاج الكائن الحي لمّا كان معرّضاً للفشل كان محرّماً؛ لأنّه يستتبع قتل البويضة المهيّأة لها وهو محرّم كإسقاط الجنين، فالجواب: أنّ المحرّم عمليّة قتل الكائن الحي المحترم الدم ، أو إفساد البويضة المهيّأة له قبل أن تحلّها الحياة، وذلك بمثل تعمّد الإسقاط، وليس المحرّم على المكلّف عمليّة إنتاج كائن يموت قبل أن يستكمل شروط الحياة من دون أن يكون له يد في موته، فيجوز للإنسان أن يتّصل بزوجته جنسيّاً إذا كانت مهيّأة للحمل وإن كان الحمل معرّضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة فيه بسبب قصور الحيمن أو البويضة أو عدم تهيّؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموّه وكسبه الحياة.
وعلى كلّ حال لا نرى مانعاً من العمليّة المذكورة، إلّاأن تتوقّف على محرّم خارج كالنظر لما يحرم النظر إليه ولمس ما يحرم لمسه وغير ذلك».نقل نصّ الاستفتاء والجواب السيد عزّ الدين بحر العلوم في كتابه: الاستنساخ البشري.
[۲۲] الاستنساخ البشري، ج۱، ص۱۴۱- ۱۴۲.

هذا كلّه في حكم أصل عمليّة الاستنساخ، وأمّا حكم ما يتحقّق وما يحصل منها من حصيلة وما يترتّب على ذلك فهو امور ذكرها المجوّزون في أجوبة استفتاءاتهم أو مقالاتهم نذكرها كالتالي:
۱- نسب الكائن الجديد:
قال السيد محمّد سعيد الحكيم في مقام الجواب عن سؤال السائل عن امّ وأب الكائن الحي المستنسخ:
«إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً؛ لأنّ النسبة للأب تابعة لتكوّن الكائن الحي من حيمنه بعد اتّحاده مع البويضة، ولا دخل للحيمن هنا فلا معنى لنسبته للأب، وأمّا النسبة للُامّ فهي تابعة لتكوّن الكائن الحي من بويضتها، وهو هنا لا يتكوّن من تمام بويضتها، بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها، ومن ثمّ يشكل نسبته لها.
نعم، الأحوط وجوباً عدم التناكح بين الشخص المذكور ومن تكوّن من بويضته أو خليّته؛ لما يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين- على ضعف فيها- من استنكار نكاح الإنسان لما يتكوّن من بعضه، وقد تساعد عليه المرتكزات».
[۲۳] الاستنساخ البشري، ج۱، ص۱۴۲- ۱۴۳.

وقال السيّد الحائري في مقال كتبه في مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام: « الصحيح في ذلك أنّ هذا الطفل إمّا أنّ له أباً ولا امّ له، أو أنّ له امّاً ولا أب له؛ وذلك لأنّه... أنّ بييضة المرأة التي افرغت من نواتها ليست هي المكوّنة للطفل بأكثر من أنّ سيتوبلازمها يعمل كغذاء مناسب لنموّ النطفة، فالنطفة الحقيقية إنّما هي نواة خليّة جزءٍ من عضو رجل أو امرأة- ولو كانت نفس تلك المرأة- والذي اريد استنساخ فرد مثله فإن كان ذلك رجلًا فهو أبوه، وإن كان امرأة فهي امّه.
ولا يشترط في شرعيّة هذا الأب أو الامّ عقد شرعي؛ فإنّ العقد الشرعي إنّما ورد في تلاقح الخلايا الجنسيّة، وبذلك يتعيّن نسب هذا الطفل من جميع النواحي، وتثبت جميع أحكام النسب بإطلاق أدلّتها.
وفرض انصرافها إلى باب التزاوج الطبيعي ليس إلّاانصرافاً بدويّاً ناتجاً من انحصار الفرد المتعارف في عصر النصّ بذلك».
[۲۴] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۹.

۲- الانتفاع بالعضو المستنسخ:
قال السيّد الحائري في المقال المزبور في هذا الخصوص: لا ريب في جواز الانتفاع به في علاج صاحب الخليّة، ولا مجال لتوهّم حرمة هذا الانتفاع به؛ لشبهة اعتبار رضا صاحب العضو في الانتفاع بعضوه ولو احتملت حرمة العلاج بنفسه يرفع الاحتمال بأصالة البراءة .
ولا ريب أيضاً في جواز الانتفاع به في علاج غير صاحب الخليّة برضا المالك أو بالشراء منه.
[۲۵] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۵.

۳- طهارة العضو المستنسخ:
وقال السيّد الحائري أيضاً في هذا المقام: «... لا ينبغي الإشكال في عدم شمول روايات نجاسة الأعضاء المبانة من الحيّ لذلك، فإذا شككنا في الطهارة والنجاسة فإن قلنا بجريان أصالة الطهارة لدى الشكّ في نجاسة شي‏ء من أوّل أمره انتهى الإشكال وإن لم نقل بذلك بناءً على الإشكال الموروث من استاذنا الشهيد الصدر قدس سره الناتج من التشكيك في كيفية قراءة (قذر) في جملة: «حتى تعلم أنّه قذر» قلنا: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة يكفي في إجراء الاصول المؤمّنة عن أحكام النجاسة، فينتهي الإشكال بذلك أيضاً».
[۲۷] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۵.



 
۱. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۷۶.
۲. الصحاح، ج۱، ص۴۳۳.    
۳. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۲۱.
۴. المفردات، ج۱، ص۸۰۱.
۵. الجاثية/سورة ۴۵، الآية ۲۹.    
۶. لسان العرب، ج۱۴، ص۱۲۱.
۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۷۷۶.
۸. مجمع البيان، ج۹، ص۱۳۳.
۹. الميزان، ج۱۸، ص۱۷۷.
۱۰. الاستنساخ البشري (السيد عزّ الدين بحر العلوم)، ج۱، ص۱۶.
۱۱. الفقه والمسائل الطبّيّة، ج۱، ص۱۱۹- ۱۲۰.
۱۲. الاستنساخ بين العلم والفقه (داود سلمان السعدي)، ج۱، ص۳۹۸.
۱۳. بحوث في الفقه المعاصر (حسن الجواهري)، ج۲، ص۲۹۱.    
۱۴. الاستنساخ البشري (السيد عزّ الدين بحر العلوم)، ج۱، ص۱۸.
۱۵. الروم/سورة ۳۰، الآية ۲۲.    
۱۶. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۳.    
۱۷. صراط النجاة، ج۳، ص۳۹۳- ۳۹۴.    
۱۸. بحوث في الفقه المعاصر (حسن الجواهري)، ج۲، ص۲۹۷.    
۱۹. الروم/سورة ۳۰، الآية ۲۲.    
۲۰. بحوث في الفقه المعاصر (حسن الجواهري)، ج۲، ص۲۹۷- ۲۹۸.    
۲۱. فصّلت/سورة ۴۱، الآية ۵۳.    
۲۲. الاستنساخ البشري، ج۱، ص۱۴۱- ۱۴۲.
۲۳. الاستنساخ البشري، ج۱، ص۱۴۲- ۱۴۳.
۲۴. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۹.
۲۵. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۵.
۲۶. الوسائل، ج۱، ص۱۳۴، ب ۱ من الماء المطلق، ح ۵.    
۲۷. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۳۸، ص۴۵.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۵۱-۳۵۹.    



جعبه ابزار