• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الضمان بالتعدي والإفساد في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



نبحث في هذه المسألة من مسائل الإجارة عن ضمان نفس العين المستأجرة أو منافع العين أو منافع الأجير وأيضا نبحث عن ضمان الأجير بالإفساد و ضمان ما يتلفه العبد الأجير والدابة المستأجرة وأحكامه.




المعروف- الذي عليه دعوى الإجماع من غير واحدٍ من الفقهاء - ضمان المستأجر للعين بالتعدّي في الاستيفاء وغيره، وإن غصب بعد التعدّي أو تلفت لا بسببه كما هو مقتضى القاعدة؛ إذ يده يد عدوان ما لم ترد العين إلى مالكها.
[۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۴.
نعم له الرجوع على الغاصب إذا دفع مثله أو قيمته للمالك لأنّه مقتضى القاعدة في موارد تعاقب الأيادي. وبذلك صرّحت جملة من الأخبار كخبر أبي ولّاد وغيره الدالّة على ضمان الدابة بالتجاوز عن الموضع المشترط.
أمّا النقص الحاصل باستيفاء المنفعة عادة- كهزال الدابة بالركوب أو الجرح اللّاحق على ظهرها- فهو غير مضمون؛ لاستحقاق المستأجر ذلك بعين استحقاق استيفاء المنفعة، وإلّا لما كانت الإجارة للركوب ونحوه مشروعة، ولا يعقل ضمان ما يستحقه لكونه من مقتضيات العقد عادة.
[۹] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.

ومن هنا حكموا بجواز ضرب الدابة إذا وقفت أو كبحها باللجام بالنحو المتعارف
[۱۴] الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
لو لم يمنع منه المالك حال العقد ولم تكن هناك قرينة عليه.
[۱۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۶.

بل قيل: لا أثر لمنعه ضمن العقد لو توقّف الاستيفاء بالنحو المتعارف على ضربه خاصة، كما أنّه لا أثر لمنعه بعد العقد أيضاً إذا كان مقتضى العقد جوازه بعد كونه متعارفاً.
[۲۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۶.

إذاً فالضرب والكبح في أمثال هذه الموارد هو من حق المستأجر عادة، فيكون من مقتضى عقد الإجارة؛ بل هو مأذون من قبل المالك؛ إذ النحو المتعارف بمثابة الإذن أو الشرط الضمني غير المصرّح به، كما تشهد له السيرة وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[۲۲] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).

نعم، اختلفت كلماتهم في ضمان الدابة لو تلفت بالضرب، والمفهوم من كلام جملة منهم
[۲۶] الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
بل صريح بعض آخر عدم الضمان لو لم يتجاوز المستأجر الحد المتعارف في الضرب.
واستدلّ له أوّلًا: بأنّ الضرب ونحوه حق المستأجر لتوقّف استيفاء المنفعة عليه، فيكون موافقاً لمقتضى عقد الإجارة، فلا ضمان .
وثانياً: بأنّ التلف في المقام مأذون فيه من قبل المالك بمقتضى التعارف؛ لاقدامه على الإجارة المتوقّفة- من حيث الاستيفاء- على الضرب الذي ربّما يؤدّي إلى التلف،
[۳۷] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۸.
[۳۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۷.
فلا يشمله عموم من أتلف بعد فرض الإذن.
[۳۹] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۸.

وخالف في ذلك العلّامة في التذكرة
[۴۰] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
وبعض المعلّقين على العروة، نظراً إلى أنّ مجرّد الإذن في الاستيفاء غير كافٍ في رفع الضمان إن لم يكن‌ على نحو المجانية وبراءة الذمة ؛ إذ الظاهر أنّ إذن المالك منوط بالسلامة،
[۴۲] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
ومجرد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان، إلّا إذا توقّف الانتفاع المتعارف على هذا النحو من الاستيفاء بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء.



ضمان منافع العين،  تارة تكون المنفعة التي يستوفيها المستأجر محلّلة واخرى محرمة، وفي المنفعة المحلّلة قد يكون متعلّق الإجارة بالنسبة لما استوفاه المستأجر من الأقل والأكثر، وقد يكون من قبيل الضدين، فالبحث يقع في ثلاثة صور تأتي فيما يلي.



إذا استأجر أجيراً للكتابة - مثلًا- ثمّ استعمله في الخياطة فإنّ الكلام في ضمان الاجرتين أو ضمان اجرة المسمّى فقط أو هي مع الزيادة، هو الكلام في العين المستأجرة، وإن قيّد السيد اليزدي الحكم بضمان الاجرتين في إجارة الحر بما إذا كان المستأجر متعمداً مع غفلة الأجير واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه.
واعترض عليه بعض الأعلام
[۴۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۲۰.
بأنّ تخصيص الحكم بجهل الحر وعلم المستأجر بلا مخصص، بل قد ينسحب الحكم إلى العكس بأن يكون الأجير عالماً والمستأجر جاهلًا بذلك فإنّ الضابط فيه: أنّه كلّما صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع وكان العمل من العامل لا بقصد المجانية أوجب ذلك صدق استيفاء المنفعة المحترمة، وكان موجباً للضمان، سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين.
لكنه اجيب عنه بأنّ الأجير في فرض عمله وإقدامه على العمل المنافي- حتى مع أمر المستأجر إيّاه- يكون هو المفوّت على نفسه لا المستأجر، وحينئذٍ إمّا أن يقال بالانفساخ القهري
[۴۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۲، التعليقة رقم ۴۱.
أو ضمان قيمة العمل الفائت مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر، فالتقييد المذكور بلحاظ استحقاق الاجرة المسمّاة لا اجرة المثل للعمل المستوفى بالأمر.
[۴۸] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۱۹۲.




ضمان الأجير بالإفساد، إنّ إفساد الأجير لما استؤجر عليه تارة يكون بالمباشرة وأخرى بالتسبيب فهنا صورتان:
الأولى، الإفساد مباشرة.
الثانية، التسبيب في الإفساد.



العين المستأجرة إمّا أن تكون ذات عقل واختيار كالعبد أو لا يكون كذلك كالدابة، والكلام في موردين:

۵.۱ - ضمان إفساد العبد


إذا آجر المولى عبده لعمل فأفسد فعلى من يكون الضمان؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، فذهب جماعة- منهم الشيخ في إجارة النهاية والحلبي
[۵۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۷.
والعلّامة في‌ الارشاد
[۵۱] الارشاد، ج۱، ص۳۲۵.
وغيرهم - إلى أنّ الضمان يكون على المولى.
ولكن ظاهر الحلي وصريح المحقق الثاني أنّه على العبد يتبع به بعد عتقه ، وليس على المولى ضمان ذلك بل نفى الحلي الخلاف فيه. نعم لو كان التضييع باذن المولى تعلّق به الضمان.
بينما اختار المحقق
[۵۷] الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
والعلّامة في أكثر كتبه
[۵۹] المختلف، ج۶، ص۱۱۶- ۱۱۷.
وجماعة آخرون
[۶۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.
لزوم الضمان على المولى لكن في كسب العبد مطلقاً، وعليه حمل
[۶۴] نكت النهاية، ج۲، ص۲۸۴.
كلام الشيخ في إجارة النهاية، فيكون موافقاً لما في باب المكاسب من كون الضمان في كسبه.
وحينئذٍ فلو قصّر العبد كان في ذمته يتبع به بعد العتق.
[۶۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.

وفصّل الشهيد الثاني بين تفريط العبد في ذلك فيبقى في ذمته يتبع به بعد العتق، وبين عدم التفريط فيكون في كسبه.
نعم لو كان الإفساد باذن المولى تعلّق به.
وذهب المحقق الاصفهاني
[۶۹] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.
وبعض المعلّقين على العروة إلى التفصيل بين إتلاف مورد الإجارة فيكون على المولى، وبين إتلاف غيره فيكون على العبد في كسبه.
ومنشأ الاختلاف في ذلك كلّه هو الاختلاف في مقتضى القاعدة وكيفية الجمع بين النصوص الواردة في المسألة.
قد يقال
[۷۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۰- ۲۹۱.
[۷۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۹.
: إنّ مقتضى القاعدة تعلّق‌ الضمان بالعبد نفسه، وأنّه يتبع به بعد عتقه؛ إذ أنّ المولى لم يأذن في الإفساد فهو أجنبي عمّا أتلفه العبد، وقد قال تعالى: «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌».
واستشكل فيه الأردبيلي بأنّه يلزم منه الضرر على المستأجر؛ إذ قد لا ينعتق أو ينعتق بعد موت المستأجر.

۵.۱.۱ - روايتان في المقام


وأمّا على مستوى النصوص الخاصة، فقد وردت في المقام روايتان:
 
احداهما:
ما رواه زرارة وأبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: «إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون».
 
الثانية:
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً، فقال: «ليس على مولاه شي‌ء، وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء ولا على العبد شي‌ء».
ولم يتعرض بعض الفقهاء إلّا للرواية الاولى فقط، فحملها المحقق والشهيد الثانيان على ما لو كان التضييع بإذن المولى، هذا ولكن عمل بها العلّامة فأفتى بمضمونها.
[۸۰] المختلف، ج۶، ص۱۱۷.


۵.۱.۲ - الجمع بين الروايتين


وحاول بعض الفقهاء الجمع بين الروايتين فذكر لذلك عدّة وجوه:
 
الأوّل:
ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية الثانية على عدم إذن المولى في الإجارة، فتكون النتيجة التفصيل بين ما إذا كانت الإجارة بإذن السيّد فيكون الضمان عليه، وبين ما إذا لم يكن بإذنه فيكون الضمان على العبد يستسعى في تحصيله.
 
الثاني:
تقييد ضمان المولى في الرواية الاولى وحمله على الضمان المتمثّل بكسب العبد- الذي هو من أموال المولى‌ أيضاً- كما هو صريح الصحيحة الثانية، وبذلك حاول المحقق رفع التهافت بين عبارتي الشيخ في النهاية كما تقدّم.
لكنه قد يعترض على الجمع المذكور بأنّه بناءً على الفرض الثاني في الرواية الاولى- أي قوله: «أو أبق» - لا يمكن تعلّق حق المضمون له بكسب العبد؛ إذ ضمان المولى عند اباقه ليس إلّا للأُجرة المسمّاة، فهذا الضمان ضمان المعاوضة المقتضي لانفساخ المعاملة، ولا معنى لأن يكون رجوع الاجرة المسمّاة في كسبه.
[۸۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.

 
الثالث:
ما ذكره بعض المحققين من ظهور الاولى في إتلاف مورد العمل، بخلاف الثانية فإنّها إمّا ظاهرة في إتلاف مال آخر أو هي مطلقة فتقيّد بالرواية الاولى.
[۸۳] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.
[۸۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۰- ۲۶۱.

ويحتمل هنا وجه آخر للجمع بينهما، وهو أن يقال: بأنّ مورد الصحيحة الاولى رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ فيكون المؤجر والمتعهد بالغلام في الإجارة هو الرجل المالك لا الغلام، بخلاف الصحيحة الثانية فإنّها واردة في استئجار المملوك الكبير مستقلًا عن مولاه وإن كان باذنه، وعليه يكون المملوك بنفسه طرفاً للعقد ومتعهداً بالوفاء دون مولاه.
[۸۶] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۸۱.

ويؤيّد ذلك ما فهمه المحقق والعلّامة
[۸۷] الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
من الروايتين حيث قالا: «ولو آجر مملوكه أو استؤجر باذنه أو آجر نفسه باذنه»، إلّا أنّهما قيّدا الصحيحة الاولى بالثانية.
ثمّ إنّه بناءً على ثبوت الضمان على المولى فانّه لا يضمن أكثر من قيمة العبد أو كسبه.
هذا كلّه في ضمان غير الجناية على نفس أو طرفٍ، أمّا في الجناية عليهما فإنّ الضمان يتعلّق برقبته بمقتضى النص الخاص في المقام (كصحيحة محمد بن قيس وحينئذٍ للمولى‌ فداؤه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد مع خطأ الجناية، ولا يتقيد ذلك بكون الإفساد بإذن المولى.
وأمّا لو كانت الجناية عن عمدٍ فإنّ لولي دم المقتول أو المجني عليه اختيار ذلك، وليس للمولى في ذلك من شي‌ء، حيث يثبت لولي الدم القصاص ابتداءً، كما أنّ له الاسترقاق لو كانت الجناية مستوعبة للقيمة.
[۹۵] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.
[۹۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۲.


۵.۲ - ضمان صاحب الدابة المستأجرة والملاح


ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم ضمان صاحب الدابة لو عثرت فتلف المتاع أو نقص، وكذلك الملّاح لو غرقت السفينة؛ لعدم استناد التلف إليهما بعد أن لم يكونا هما السبب في العثرة والغرق.
[۹۸] المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
[۱۰۵] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
[۱۰۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۳.

نعم، يتوجه عليهما الضمان لو كان المكاري هو السبب في ذلك كما لو ضربها فهاجت، وكذا الملّاح لو أتلف المتاع بيده أو بما يعالج به السفينة فغرقت.
ويدل على عدم الضمان خبر السكوني :
بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يضمّن من الغرق والحرق والشي‌ء الغالب.
ولم يخالف في ذلك إلّا أبي الصلاح حيث حكم بالضمان، قال: «إذا سقطت الدابة بحملها ضمن مؤاجرها ما تفسده من حملها».
[۱۱۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۷.

وكذا نسب إلى الشيخ ضمان الملّاح والمكاري وإن كان التلف عن غير تفريط،
[۱۱۴] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
إلّا أنّه في النهاية قال: «إذا استثقل البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن لما عليهما من المتاع». وقيّد ابن إدريس الضمان بصورة التفريط في الحفظ والرعاية، ونفى عنه العلّامة البأس.
[۱۱۷] المختلف، ج۶، ص۱۲۲.

وعوّل الشيخ في المسألة على رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام قال:
«إذا استقلّ البعير أو الدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع».
هذا ولكن اورد على الاستدلال بها بضعف السند، وبأنّها محمولة على فرض دعوى التلف من غير بيّنة، أو على التفريط.
[۱۲۰] المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.



 
۱. الخلاف، ج۳، ص۴۹۳، م ۹.    
۲. السرائر، ج۲، ص۴۶۳.    
۳. الغنية، ج۱، ص۲۸۸.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۶.    
۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۴.    
۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۴.
۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۹، ب ۱۷ من الإجارة.    
۸. المبسوط، ج۳، ص۲۴۴.    
۹. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
۱۰. المبسوط، ج۳، ص۲۴۴.    
۱۱. المهذب، ج۱، ص۴۸۵.    
۱۲. السرائر، ج۲، ص۴۶۲- ۴۶۳.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۲۸۸.    
۱۴. الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
۱۵. التحرير، ج۳، ص۱۱۸.    
۱۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۳، م ۱۴.    
۱۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۶.
۱۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۳، تعليقة العراقي.    
۱۹. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۵.    
۲۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۶.
۲۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۰.    
۲۲. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۲۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۸۸.    
۲۴. الغنية، ج۱، ص۲۸۸.    
۲۵. السرائر، ج۲، ص۴۶۲- ۴۶۳.    
۲۶. الشرائع، ج۲، ص۱۸۴.
۲۷. المبسوط، ج۳، ص۲۴۴.    
۲۸. الخلاف، ج۳، ص۵۰۴، م ۲۹.    
۲۹. القواعد، ج۲، ص۳۰۷.    
۳۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۰.    
۳۱. المسالك، ج۵، ص۲۰۲.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۸۹.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۳، م ۱۴.    
۳۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۰.    
۳۵. المسالك، ج۵، ص۲۰۲.    
۳۶. المبسوط، ج۳، ص۲۴۴.    
۳۷. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۸.
۳۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۷.
۳۹. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۸.
۴۰. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۴۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۳، تعليقة الاصفهاني، الفيروزآبادي، الگلبايگاني.    
۴۲. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۴۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۴، تعليقة الخميني.    
۴۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۸۹، م ۶.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۴۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۳۲۰.
۴۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۲، التعليقة رقم ۴۱.
۴۸. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۱۹۲.
۴۹. النهاية، ج۱، ص۴۴۸.    
۵۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۷.
۵۱. الارشاد، ج۱، ص۳۲۵.
۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۶- ۷۷.    
۵۳. السرائر، ج۲، ص۴۶۹.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۳.    
۵۵. السرائر، ج۲، ص۲۲۷.    
۵۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۳.    
۵۷. الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
۵۸. القواعد، ج۲، ص۳۰۷.    
۵۹. المختلف، ج۶، ص۱۱۶- ۱۱۷.
۶۰. التحرير، ج۳، ص۱۳۰.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۰.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۰، م ۹.    
۶۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.
۶۴. نكت النهاية، ج۲، ص۲۸۴.
۶۵. النهاية، ج۱، ص۳۷۰.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۰.    
۶۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.
۶۸. المسالك، ج۵، ص۲۲۵.    
۶۹. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.
۷۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۰، تعليقة البروجردي، الخميني، الخوئي، الگلبايگاني.    
۷۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۳- ۲۸۴.    
۷۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۰- ۲۹۱.
۷۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۹.
۷۴. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۶۴.    
۷۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۶.    
۷۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۴، ب ۱۱ من الإجارة، ح ۲.    
۷۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۴، ب ۱۱ من الإجارة، ح ۳.    
۷۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۳.    
۷۹. المسالك، ج۵، ص۲۲۵.    
۸۰. المختلف، ج۶، ص۱۱۷.
۸۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۴، ب ۱۱ من الإجارة، ذيل الحديث ۳.    
۸۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.
۸۳. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۹۲.
۸۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۰، تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني.    
۸۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۰- ۲۶۱.
۸۶. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۸۱.
۸۷. الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
۸۸. القواعد، ج۲، ص۳۰۷.    
۸۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۶.    
۹۰. المسالك، ج۵، ص۲۲۵.    
۹۱. الوسائل، ج۲۹، ص۲۱۳، ب ۱۰ من ديات النفس، ح ۲.    
۹۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۳.    
۹۳. المسالك، ج۵، ص۲۲۵.    
۹۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۰، م ۹.    
۹۵. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۱، م ۳۸.
۹۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۲.
۹۷. المقنعة، ج۱، ص۶۴۱.    
۹۸. المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
۹۹. السرائر، ج۲، ص۴۶۸.    
۱۰۰. القواعد، ج۲، ص۳۰۵.    
۱۰۱. التحرير، ج۳، ص۱۱۹.    
۱۰۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۸.    
۱۰۳. المسالك، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۰۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۶.    
۱۰۵. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۱۰۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۱- ۷۲، م ۱۰.    
۱۰۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۳.
۱۰۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۳، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۶.    
۱۱۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۸.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۶.    
۱۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۷.
۱۱۳. المسالك، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۱۴. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.
۱۱۵. النهاية، ج۱، ص۴۴۹.    
۱۱۶. السرائر، ج۲، ص۴۷۱.    
۱۱۷. المختلف، ج۶، ص۱۲۲.
۱۱۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۱، ب ۳۰ من الإجارة، ح ۱۰.    
۱۱۹. المسالك، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۲۰. المفاتيح، ج۳، ص۱۱۳.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۴۴-۲۶۳.    



جعبه ابزار