• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الوكيل في التزويج من نفسه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لكلّ من الأب والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء، تولّي طرفي العقد، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه؛ الوكيل في النكاح عنها أو عن وليّها فـلا يزوّجها من نفسه ولو أذنت له في ذلك فالأشبه الجواز. إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن تبرّعا اختارت أيّهما شاءت وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما بالنكاح فالعقد له ولو دخلت بالأخير لحق به الولد وأُعيدت إلى الأوّل بعد انقضاء العدّة ولها المهر للشبهة وإن اتّفقا زماناً باقترانهما في القبول بطلا معاً.




(الاولى) : لكلّ من الأب والجدّ له كغيرهما من الأولياء والوكلاء، إلاّ من سيأتي على الأشهر الأظهر ـ تولّي طرفي العقد، ولا بُدَّ في الأب لأحد الطرفين أن يكون وكيلاً للآخر أو وليّه؛ لعموم أدلّتي الولاية والوكالة، وكفاية المغايرة الاعتباريّة؛ لعدم الدليل على اعتبار الحقيقيّة، بل عن الخلاف الاتّفاق على عدمها عندنا. إلاّ (الوكيل في النكاح ) عنها أو عن وليّها فـ (لا يزوّجها من نفسه) مع تنصيصها أو من في حكمها بتعيين الزوج، إجماعاً.



وللصحيح : في امرأة ولّت أمرها رجلاً، فقالت : زوّجني فلاناً، فزوّجها من نفسه، وكرهته المرأة، فقالت : لا ولا كرامة، وما أمري إلاّ بيدي، وما ولّيتك أمري إلاّ حياءً من الكلام، قال : «تنزع منه ويوجّع رأسه». وكذا مع الإطلاق على الأشهر الأظهر؛ للأصل، وعدم انصرافه إليه، خلافاً للتذكرة.
وكذا مع العموم ك‌ : زوّجني ممّن شئت على الأحوط، بل الأظهر؛ لظهور العموم بالإضافة إلى غيره لا إليه، ولا أقلّ من الشكّ، فالمصير إلى مقتضى الأصل متعيّن، ونحوه الظنّ؛ لعدم دليل معتدّ به على اعتباره في مثله؛ لانحصار ما دلّ على حجّيته في غيره، وعدم اعتباره في أمثاله غير عزيز، وهو المطابق للأصل. فالقول بالجواز حينئذٍ مشكل. مضافاً إلى عدم الفرق بينه وبين الإطلاق في الشمول وإن كان فيه أقوى، والقوّة غير فارقة بينهما بالنظر إلى أصل الشمول، الذي هو المناط في الإذن ، فتأمّل.



(ولو أذنت) له (في ذلك) أي التزويج منه بالخصوص، أو الإطلاق والعموم المحفوفين بما يدلّ على دخوله قطعاً (فالأشبه) الأشهر كما عن الإسكافي وفي الشرائع والقواعد والمختلف والتذكرة و اللمعة والروضة والمسالك وشرح الكتاب لسبطه وغيرهم
[۱۶] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۲۶.
(الجواز) ولو لزم تولية طرفي العقد؛ للأصل المستفاد من عمومات التوكيل المتيقّنة، المعتضدة في المقام أيضاً بالشهرة.



(وقيل : لا) لرواية قاصرة السند (وهي رواية عمّار) بن موسى الساباطي الموثّقة : سأل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهلها، يحلّ لها أن توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها، تقول له : قد وكّلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : «لا» قال : قلت : وإن كانت أيّماً؟ قال : «وإن كانت أيّماً» قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه، قال‌ «نعم».
فالقول بالمنع ضعيف، ولكنّ الأحوط مراعاتها؛ لاعتبار سندها، وظهور دلالتها، واعتضادها بأصالة بقاء الحرمة بحالها، ولو لا الشهرة لتعيّن المصير إليها. وكيف كان، ينبغي تخصيص المنع بموردها؛ لانتفاء المانع في غيره من جهتها، فيجوز الوكالة من الطرفين لشخص واحد، فيتولّى طرفي العقد بنفسه؛ لعموم أدلّة التوكيل، و انتفاء المانع هنا من جهة غيرها؛ لكفاية المغايرة الاعتباريّة؛ لعدم دليل على اعتبار الحقيقيّة، مع الإجماع المحكيّ كما تقدّم على عدم اعتبارها عندنا.



(الخامسة : إذا زوّجها الأخوان) مطلقاً أو أجنبيّان (برجلين، فإن تبرّعا) ولم يوكَّلا فالعقدان فضوليّان (اختارت أيّهما شاءت) وفسخت الآخر، أو فسختهما مطلقاً، اقترنا زماناً أو اختلفا، ولكن ينبغي لها اختيار من عقد عليه أكبر الأخوين مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان، وإلاّ فمن ترجّح ولو كان من عقد عليه الأصغر. كلّ ذا إذا لم تَدْخل بأحدهما، ومعه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر؛ لأنّه أقوى الإجازات. وإن اختصّ التبرّع بأحدهما كان العقد للوكيل مطلقاً، مع الاقتران أو الاختلاف ، كان المتبرّع أو الوكيل الأخ الأكبر أم الأصغر أم غيرهما.



(وإن كانا) معاً (وكيلين وسبق أحدهما) بالنكاح (فالعقد له) مطلقاً على الأشهر الأظهر خلافاً للشيخ في بعض الصور كما سيظهر وبطل المتأخّر مطلقاً، دخل بها من عقد عليه أم لا؛ لوقوع الأول صحيحاً؛ لاستجماعه الشرائط، والثاني باطلاً؛ لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول، وتسلَّم إليه مع عدم الدخول. (ولو دخلت بالأخير) فهو زناء منهما إن علما بالحال، فلا مهر ولا لحوق ولد، ومنها خاصّة إن علمت هي دونه، فينتفي الأول دون الثاني فـ (لحق به الولد) ومنه إن علم، فينعكس، فلها المهر ولا لحوق به.
ووطء شبهة إن جهلا، فيلحق به الولد (وأُعيدت إلى الأوّل بعد انقضاء العدّة) من الثاني، عدّة الطلاق لوطء الشبهة هنا، وفي الصورة الثانية للشبهة الموجبة للعدّة، (ولها المهر) هنا دونها (للشبهة) وهل المراد به المثل؟ كما عن المبسوط والتحرير وغيرهما؛ بناءً على فساد العقد الموجب لفساد التسمية. أو المسمّى؟ كما عن محتمل التذكرة ؛ لإقدامهما بالرضاء به. وجهان، أوجههما : الأول؛ لإناطة الرضاء بالصحّة لا مطلقاً.

۶.۱ - رواية أمير المؤمنين عليه السلام


نعم، في الحسن أو الصحيح : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلاً، ثم أنكحتها أمّها رجلاً بعد ذلك، فدخل بها، فحبلت، فاحتقّا فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق الولد - بأبيه -». وظاهره : الثاني، بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه، ولكن ليس نصّاً، وهو أحوط.



(وإن اتّفقا) زماناً باقترانهما في القبول (بطلا) معاً، إجماعاً فيما عدا الأخوين، وفيهما أيضاً على الأشهر الأظهر؛ لامتناع الحكم بصحّتهما؛ للتباين، وبصحّة أحدهما دون الآخر؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح.



(وقيل : العقد عقد الأكبر) مطلقاً، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر، فيكون له حينئذ، إلاّ مع سبق عقد الأكبر، كما عن النهاية والقاضي؛ أو مع الاتّفاق زماناً خاصّة، بشرط أن لا يدخل من عقد عليه الأصغر، كما عن التهذيبين و المختلف وابن سعيد وابن حمزة، إلاّ أنّه لم يذكر الشرط.

۸.۱ - الاستدلال بالرواية


للخبر : عن جارية كان لها أخَوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى، قال : «الأول بها أولى، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها، فهي امرأته، ونكاحه جائز». وهو مع قصور سنده بجهالة الراوي وإن اعتضد برواية صفوان عنه لا دلالة فيه على شي‌ء من القولين؛ لإطلاق تقديم عقد من دخل من دون اشتراط فيه لعدم سبق عقد الأكبر، كما في الأول؛ وعدم تصريح فيه بالاقتران فضلاً عن اشتراطه لتقديم الأكبر، كما في الثاني، مضافاً إلى ظهوره بالغلبة في مورده في خلافه.

۸.۲ - المراد من الرواية


ومع ذلك كلّه، فمبنى الاستدلال فيه شيئان : أحدهما : كون المراد من : «الأول» فيه : الأخ الأكبر، ولا نصّ بل ولا ظهور فيه عليه، فيحتمل كون المراد منه : السابق في العقد، وهو الأوفق بالأُصول، وإن خالفها مع ذلك بترجيح التالي عليه بمجرّد الدخول الغير الصالح هنا لذلك، ولكن مع ذلك أولى من إرادة الأخ الأكبر منه؛ لمخالفته لها حينئذٍ من وجهين.
والثاني : كون الأخوين فيه وكيلين، ولا إشعار فيه بذلك، فيحتمل كونهما فضوليّين كما يقتضيه إطلاقه، مع أنّ الأصل وظاهر الحال يقتضي عدم التوكيل، ويصحّ حينئذٍ الحكم بتقديم من حصل في حقّه دخول؛ لكونه إجازةً لعقده كما مرّ. ويرفع الإشكال في تقديم الأكبر أو السابق مع عدم الدخول حينئذٍ بالحمل على الاستحباب ، بمعنى : أنّه يستحبّ لها تقديم عقد الأكبر أو السابق ما لم يكن دخول، وإلاّ تعيّن تقديم الداخل؛ لتحقّق الإجازة به كما مرّ، فيزول معنى التخيير.
وهذا أولى ما ينزّل عليه الرواية، وأوفق بأُصول المذهب. وبهذا التنزيل صرّح جماعة، فسقط كلام الشيخ ومن تبعه في القولين. ثم إنّ جميع ما ذكر مع معلوميّة السبق و الاقتران ، وأمّا مع جهلهما مطلقاً ولو كان طارئاً ففي إيقاف النكاح إلى الاستبانة كما عن المبسوط والتحرير بناءً على أنّه إشكالٌ يرجى زواله، نظر؛ لاستلزامه الإضرار بالمرأة، المنفيّ بالأدلّة القطعيّة، فالأجود عدمه وفاقاً لجماعة.



وهل يصار حينئذٍ إلى القرعة؛ بناءً على أنّها لكلّ أمر مشكل، مع أمر من وقعت له بتجديد النكاح، ومن لم تقع له بالطلاق؛ احتياطاً في الفروج؛ لعدم إفادة القرعة العلم بالزوجيّة، مع أصالة عدمها؟ أو إجبار كلّ منهما بالطلاق؛ لرفع الضرر عن المرأة، وهو إجبارٌ بحقّ، فلا ينافي صحّته؟ أو فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما؛ لما فيه من اندفاع الضرر، مع السلامة من ارتكاب الإجبار على الطلاق والقرعة التي لا مجال لها في الأُمور التي هي مناط الاحتياط التامّ وهي الأنكحة التي يترتّب عليها الأنساب والتوارث والمحرميّة؟
احتمالات، أقواها : الأول؛ لعموم أدلّته. وعزله عن المقام لكونه مناطاً للاحتياط التام، ولا مجال له فيه اجتهادٌ في مقابلة الدليل العامّ.



 
۱. كشف اللثام، ج۲، ص۲۲.    
۲. الكافي، ج۵، ص۳۹۷، ح ۱.    
۳. الفقيه، ج۳، ص۸۷، ح ۳۳۸۶.    
۴. التهذيب، ج۷، ص۳۹۱، ح ۱۵۶۵.    
۵. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۷، أبواب عقد النكاح ب ۱۰، ح ۱.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۶۰۳.    
۷. المختلف، ج۷، ص۱۲۸.    
۸. الشرائع، ج۲، ص۵۰۳.    
۹. القواعد، ج۳، ص۱۵.    
۱۰. المختلف، ج۷، ص۱۲۸.    
۱۱. التذكرة، ج۲، ص۶۰۱.    
۱۲. التذكرة، ج۲، ص۶۰۳.    
۱۳. الروضة، ج۵، ص۱۲۲.    
۱۴. المسالك، ج۷، ص۱۵۲.    
۱۵. نهاية المرام، ج۱، ص۸۲.    
۱۶. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۲۶.
۱۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۱۸. التهذيب، ج۷، ص۳۷۸، ح ۱۵۲۹.    
۱۹. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۳، ح ۸۴۱.    
۲۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۸، أبواب عقد النكاح ب ۱۰، ح ۴.    
۲۱. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۱۰۱.    
۲۲. المبسوط، ج۴، ص۱۸۲.    
۲۳. التحرير، ج۳، ص۴۳۸.    
۲۴. كشف اللثام، ج۲، ص۲۴.    
۲۵. التذكرة، ج۲، ص۵۹۷.    
۲۶. الكافي، ج۵، ص۳۹۶، ح ۱.    
۲۷. التهذيب، ج۷، ص۳۸۶، ح ۱۵۵۲.    
۲۸. الاستبصار، ج۳، ص۲۴۰، ح ۸۵۹.    
۲۹. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۰، أبواب عقد النكاح ب ۷، ح ۲.    
۳۰. النهاية، ج۱، ص۴۶۶.    
۳۱. المهذب، ج۲، ص۱۹۵.    
۳۲. التهذيب، ج۷، ص۳۸۷.    
۳۳. الاستبصار، ج۳، ص۲۴۰.    
۳۴. المختلف، ج۷، ص۱۱۱.    
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۳۷.    
۳۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۰۰.    
۳۷. الكافي، ج۵، ص۳۹۶، ح ۲.    
۳۸. التهذيب، ج۷، ص۳۸۷، ح ۱۵۵۳.    
۳۹. الاستبصار، ج۳، ص۲۳۹، ح ۸۵۸.    
۴۰. الوسائل، ج۲۰، ص۲۸۱، أبواب عقد النكاح ب ۷، ح ۴.    
۴۱. رياض المسائل، ج۱۱، ص ۱۱۵.    
۴۲. القواعد، ج۳، ص۱۶.    
۴۳. اللمعة (الروضة البهية)، ج۵، ص۱۵۱.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۶۵.    
۴۵. المبسوط، ج۴، ۱۸۱.    
۴۶. التحرير، ج۳، ص۴۳۸.    
۴۷. القواعد، ج۳، ص۱۷.    
۴۸. كشف اللثام، ج۲، ص۲۵.    
۴۹. الحدائق، ج۲۳، ص۳۰۳.    
۵۰. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۷، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ۱۳.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۰۱- ۱۰۳.    
رياض المسائل، ج۱۱، ص۱۱۵- ۱۱۹.    



جعبه ابزار