بيع الفضولي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو من باع مال غيره من دون
اذن أو إجازة.
تعدّدت أقوال الفقهاء في حكم من
باع مال الغير فضولًا ثمّ ملكه بعد ذلك سواء انتقل إليه المال باختيار كالشراء، أو بغير اختياره
كالإرث - إلى ثلاثة أقوال:
فمنهم من ذهب إلى القول بصحة عقد الفضولي في هذه الحال بلا حاجة إلى
الإجازة ، حيث نسب إلى
الشيخ الطوسي إطلاق القول بالصحة في باب
الزكاة ،
وهو ظاهر في عدم الحاجة إلى الإجازة.
وكذلك فخر المحققين حيث رجّح في ايضاح الفوائد، وبناء على صحة الفضولي صحة العقد المذكور بمجرد
الانتقال من دون توقف على الإجازة.
ويلوح هذا أيضاً من كلام الشهيد الثاني في كتاب
الهبة .
والتزم به المحقق النائيني أيضاً، وأفاد في وجهها: «لا وجه لاعتبار الإجازة أصلًا؛ لأنّه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها وإنّما نحتاج اليها في الفضولي لتحقق
الاستناد والرضا، وهما في المقام حاصلان».
وكذلك قال
السيد الخميني : «إنّ مقتضى القاعدة الصحة من غير احتياج إلى الإجازة».
وهناك من اختار القول بالصحة مع الإجازة لا بدونها، منهم
المحقق الحلّي حيث قال: «... فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كمن لو باع مال غيره ثمّ اشتراه»،
وقال
الشهيد الأوّل : «وكذا (يصح العقد) لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز»،
كما ذهب المحقق القمي
إلى لزوم الإجازة لتصحيح
البيع ، وكذلك
الشيخ الأنصاري في المكاسب
حيث انّ الظاهر من كلامه توقف صحة العقد على الإجازة، ونحوه السيد الحكيم
والسيد الخوئي .
واستدل الشيخ الأنصاري وغيره على الصحة بأنّ القول بها هو مقتضى عموم الأدلّة وإطلاقاتها.
وذهب جمع آخر إلى القول بالبطلان، منهم
المحقق الكركي والمحقق التستري ،
وكذلك
المحقق النجفي حيث قال: «نعم قد يمتنع في نحو المثال الثاني (لو باع مال غير ثمّ ملكه وأجاز)؛ لأنّ الكشف حال العقد يقتضي عدم مالك للثاني الذي قد فرض انتقال الملك إليه، وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقّق»،
ومال السيد الخميني إلى القول بالبطلان في تحرير الوسيلة، قال: «لو باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغيره كالارث، فالبطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة».
وقد استدل على البطلان وعدم جدوى الإجازة في تصحيح المعاملة بوجوه ناقش فيها المتأخّرون، ومن هذه الوجوه
:
انّه باع مال غيره لنفسه، وهو الاشكال الذي يرد في بيع الغاصب أو غيره ممن يزعم ملكية المبيع.
إلّا أنّ المشهور بين فقهائنا صحة هذا البيع وانّه يقف على إجازة المالك، قال
العلّامة الحلّي : «الغاصب وإن كثرت تصرفاته فللمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل في الحال»،
وقال الشيخ الأنصاري: «والأقوى فيه الصحة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم، وفحوى الصحة في
النكاح وأكثر ما تقدّم من المؤيدات مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة».
وكذلك أفاد
السيد الخوئي حيث قال: «المعروف والمشهور بين الأصحاب هو صحة بيع الفضولي لنفسه... وقد حكي عن كثير من الأصحاب انّه يقف على الاجازة كسائر البيوع الفضولية ومنهم العلّامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما، والشهيد والسيوري والصيمري والكركي، وحكي عن فخر الإسلام أنّه اختاره بناءً على صحة الفضولي، وهذا مقتضى
إطلاق الباقين، بل هو لازم فتوى الأصحاب في ترتب العقود على أحد العوضين حيث حكموا بأنّ للمالك أن يجيز منها ما شاء، ومن الظاهر أنّه لا تتم هذه الفتوى إلّا على القول بصحة بيع الفضولي لنفسه».
أنّ البيع وقع بلا رضا من المالك لا مقارناً له ولا لاحقاً به.
ونوقش فيه بأنّ المعتبر هو الإجازة من المالك حال الإجازة، والمفروض حصولها كذلك؛ لأنّه بالشراء من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك.
انتفاء القدرة على التسليم.
ونوقش فيه: بأنّ المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه، ولزومه إنّما يكون في حال الإجازة، والقدرة حينئذ حاصله، فلا يكون ذلك مانعاً من شمول العمومات والاطلاقات.
إنّ هذا البيع لا يتم بناءً على الكشف- الذي هو مختار المحقق التستري صاحب الاستدلال-؛
لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد؛ لأنّه يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع؛ لأنّ المفروض شراء البائع له بعد العقد مع أنّ المشتري إنّما يتلقى الملك من البائع.
ويلزم أيضاً: أن يكون المبيع من حين العقد إلى حين شرائه من المالك ملكاً للمالك وملكاً للمشتري من الفضولي
واجتماع الملكيتين محال؛ لأنّ كلًا منهما يلازم عدم الآخر.
ويلزم أيضاً: أن يكون بيع المالك على الفضولي موقوفاً على إجازة المشتري من الفضولي؛ لأنّ البيع واقع في ملكه مع أنّ ملكه موقوف على إجازة الفضولي الموقوفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصلي، فيلزم توقف إجازة كل من الفضولي والمشتري منه على إجازة الآخر، وتوقّف صحة كل من بيع المالك الأصلي وإجازة المشتري من الفضولي على الآخر، ويستلزم ذلك عدم تملّك المالك الأصلي لشيء من المثمن والثمن، إذ الأوّل ملك المشتري الأوّل، والثمن ثمن مالكه فلا يعود للمالك الأصلي.
وقال
السيد الحكيم في مقام الجواب عنها: «فالذي يدفع الاشكالات المذكورة بأسرها على القول بالكشف الالتزام بالكشف من حين العقد الثاني فراراً عن المحاذير المذكورة، لا رفع اليد عن أدلّة الصحة بالمرة والالتزام بالبطلان- كما يراه المستدل- إذ وجود المانع عن العمل بالأدلّة في الزمان الأوّل لا يقتضي سقوطها عن الحجّية بالمرّة».
أنّ بيع المالك الأصلي فسخ للمعاملة الفضولية، فلا تجدي الإجازة المتأخّرة بعد الفسخ.
وأفاد السيد الخوئي في مقام الجواب عنه: بأنّه على تقدير كون الردّ موجباً لإسقاط العقد في القابلية فهو إمّا بدليل السلطنة أو
الإجماع ، وعلى الأوّل فانّه يقتضي
اسقاط العقد الأوّل عن القابلية، فيكون موجباً لاسقاطه عنها في ماله ما دام ماله، فاذا صار مالًا لشخص آخر فهو ليس مسلطاً عليه.
وأمّا الإجماع فالمتيقّن منه أنّ المالك له حقّ الردّ في ماله لا في مال شخص آخر.
فالمبيع وإن تعلّق به ذلك العقد وردّه مالكه، ولكن بعد ما خرج من ملكه، فلا يكون داخلًا في معقد الإجماع.
السادس: الأخبار المستفيضة الدالّة على عدم جواز بيع ما ليس عندك، الظاهرة في بطلان بيع مال الغير لنفسه.
وهذه الأخبار على ثلاث طوائف:
ما دلّ على النهي مطلقاً، في الأعيان الشخصية والبيع الكلّي، فهي ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقاً، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبع ما ليس عندك»
ونحوها.
ما يكون ظاهراً في حرمة بيع الأعيان الشخصية التي ليست عنده كرواية يحيى بن الحجاج: «قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. قال عليه السلام: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها».
وفي رواية خالد بن الحجاج: «... : أ ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال عليه السلام: لا بأس، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام».
فإنّها ظاهرة بل صريحة في بطلان البيع الشخصي الذي ليس عنده، وهو ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: «ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه».
وقوله عليه السلام في صحيحة منصور: «... إنّما البيع بعد ما يشتريه»
اللتين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذي ليس عنده.
ما يكون ظاهراً في البيع الكلّي، مثل ما دلّ على عدم جواز بيع الحرير قبل الشراء، كرواية
معاوية بن عمار : «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب (مني) بيع الحرير وليس عندي منه شيء، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال: أ رأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟
قلت: نعم، قال: فلا بأس»،
فإنّ الظاهر من (الحرير) هو الكلّي.
وقد أفاد السيد الخوئي بصددها بأنّ الطائفة الأخيرة لا بد من رفع اليد عنها إمّا بحملها على الكراهة أو على التقية، إذ لا شبهة في جواز بيع الكلّي في الذمّة عندنا.
وأمّا المطلقات في الطائفة الاولى فلا بد من تقييدها بما دلّ على جواز بيع الكلّي في الذمة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده.
فيقع الكلام في الطائفة الثانية (بيع الأعيان الشخصية التي ليست عند البائع) وهذه الأخبار- بناءً على دلالة النهي في المعاملات على الفساد- تدل على بطلان بيع مال الغير لنفسه لكونه إيجاباً واستيجاباً من غير المالك.
ثمّ إنّ صور المسألة ثلاثة:
بأن يكون البيع على تقدير أن يكون مالكاً إمّا بالاختيار أو بالقهر.
بأن يجعل للمشتري الخيار إذا لم يملكه.
وذكر السيد الخوئي بأنّ المتيقّن من مورد الروايات هي الصورة الاولى بعد ما كان الكلام في البيع الشخصي دون الكلّي.
وهذه الصورة هي التي ذكرها العلّامة الحلّي نافياً للخلاف في فسادها، قال: «لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها، وبه قال الشافعي وأحمد. ولا نعلم فيه خلافاً»،
وعلّل المنع باشتمالها على الغرر، وعدم قدرة البائع على التسليم.
ولذا حكم الشيخ الأنصاري بصحة الصورتين الأخيرتين في موردها بدعوى انصرافها إلى عدم وقوع ذلك البيع للبائع وليس لها تعرّض إلى جهة إجازة المالك، قال: «... فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتفقت الإجازة من المالك أو البائع بعد تملّكه، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنّه من البيع المنهي عنه في الأخبار... لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الاولى».
وردّه السيد الخوئي حيث قال: «إنّ المتيقّن من موردها وإن كان ذلك، وكذلك هو مورد تعليل العلّامة إلّا أنّ إطلاقها يشمل الصورتين الأخيرتين، فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما، فإنّ مقتضى التعليل في قوله عليه السلام في رواية ابن مسلم «وليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» وكذلك مقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام: «أ ليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ» في رواية خالد، وكذلك قوله عليه السلام: «لا توجبها قبل أن تستوجبها» وغيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع أقسامه سواء كان منجّزاً أو معلقاً تعليقاً من جهة البيع أو من جهة اللزوم».
المشهور بين الفقهاء أنّ المالك الذي صدر منه بيع حال
الإكراه يمكن تصحيح بيعه برضاه به بعد زوال الإكراه بلا حاجة إلى
إنشاء الإجازة، ونقل الشهرة
المحقق النجفي والشيخ الأنصاري والعاملي في مفتاح الكرامة والمحقق اليزدي والمحقق الاصفهاني والسيد الحكيم والسيد الخوئي.
ولكن أطلق بعض الفقهاء القول بعدم صحة بيع المكره من دون التعرض للإجازة اللّاحقة أو الرضا اللّاحق بعد رفع الاكراه منهم الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: «لا يصح بيع باكراه»، ونحوه ابن سعيد الحلّي، واستشكل المحقق السبزواري في
استثناء المكره من البطلان،
بل ذهب بعض إلى أنّ الظاهر بطلان عقد المكره ولو تعقّبته الإجازة بعد ذلك.
وقد استدل للبطلان بوجوه نوقش فيها.
ومن هذه الوجوه:
إنّ الرضا بالعقد مأخوذ في مفهوم العقد فإذا فقد الرضا لم يكن ثمة عقد ليحكم بصحته.
ويرد عليه: أنّه لا شاهد لهذه الدعوى من العرف واللغة، على أنّ لازم ذلك أن لا يكون عقد الفضولي وعقد المكرَه بحق من العقود حقيقة مع أنّها من العقود بالحمل الشائع.
اعتبار رضا العاقد في تأثير عقده.
ويرد عليه: أنّ لازمه أن لا يصح عقد المكرَه بحق مع أنّه صحيح، كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي على بيع أمواله ليعطي الناس حقهم.
إنّ مقارنة الرضا للعقد معتبر في صحته.
ويرد عليه: انّ هذا وإن كان ممكناً في مقام الثبوت ولكن لا شاهد عليه في مقام
الإثبات ؛ لأنّ ما يمكن أن يستدل به على ذلك وتقيّد به المطلقات الدالّة على صحة العقود إمّا
الإجماع أو العقل أو آية التجارة عن تراض، أو الروايات الدالّة على حرمة التصرف في مال المسلم بدون إذنه ورضاه، أو حديث الرفع ولكن لا دلالة في شيء منها على ما يرومه المستدل، أمّا الإجماع والعقل فلأنّهما من الأدلّة اللبية والقدر المتيقن منها هو اعتبار مطلق الرضا في صحة العقد أعم من المقارن أو اللّاحق، أمّا الآية المباركة أو الروايات (الدالّة على حرمة أكل مال
المسلم من دون رضاه) فهي تدل على توقف حلّية المال ونقله إلى الغير على تحقق الرضا من المالك، ومن الظاهر أنّا نلتزم بذلك حيث لا نحكم بالحلّية إلّا بعد الرضا وطيب النفس، غاية
الأمر نحن لا نخصص الرضا بالرضا المقارن، بل نعممه إلى اللّاحق.
وأمّا حديث الرفع فلا يدل إلّا على عدم ترتب
الأثر على بيع المكرَه- مثلًا- ما دام الإكراه، فاذا ارتفع الإكراه وتبدل بالرضا لم يكن مانع من التمسك بالعمومات الدالّة على صحّة العقود.
وذكر بعض الفقهاء بأنّ مسألة تصحيح بيع المكره برضاه المتعقّب بعد زوال الاكراه، إن لم تكن إجماعية فللنظر فيها مجال.
تعرّض الفقهاء لحكم عقد
الصبي أو
السفيه في موارد كثيرة عند التعرّض لصفات المتعاقدين، والمشهور في الأوّل عدم صحة تصرفاته بحيث لا يجدي فيها
الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة.
واختار بعض المتأخّرين القول بصحة تصرفاته مع الإذن أو الإجازة- بناء على عدم كونه مسلوب العبارة- فإجازة
الولي أو إجازة الصبي بعد ارتفاع اليتم وبلوغه تصحّح ذلك التصرف أو العقد.
أمّا بالنسبة للسفيه فقد ذهب بعض الفقهاء أيضاً إلى عدم صحة تصرفاته وعقوده،
وذهب جمع كثير منهم إلى نفوذ تصرفاته بالإذن والإجازة.
وعليه فبناءً على عدم كون الصبي أو السفيه مسلوب العبارة، لو عقد الصبي أو السفيه عقداً، فلا شبهة في صحّة ذلك البيع ولا يضرّ هنا عدم كونهما حين العقد جائزي التصرف، بل يكفي كونهما واجدين للشرط (البلوغ أو الرشد) عند الرضا به والإجازة لتمامية العقد من جميع الجهات إلّا من جهة الاستناد إلى من له
الاستناد ،
فهنا يقع البحث في كفاية رضا الصبي بالعقد بعد بلوغه أو رضا السفيه به بعد رشده في تصحيح العقد بلا حاجة إلى
إنشاء الإجازة من قبلهما بعد ارتفاع عذرهما.
وقد يقال بعدم الحاجة إلى الإجازة؛ لما تقدم من أنّه لا وجه لاعتبارها أصلًا؛ لأنّه لم يقم دليل تعبدي على اعتبارها، وإنّما قيل باعتبارها في الفضولي لتحقّق الاستناد والرضا، وكلاهما في المقام قد حصلا (في الصبي بعد بلوغه ورضاه وفي السفيه بعد رشده ورضاه).
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۰۰-۱۰۹