• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ترتيب قضاء الفوائت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وتترتب الفوائت كالحواضر والفائتة على الحاضرة وفي وجوب ترتب الفوائت على الحاضرة تردّد أشبهه الاستحباب ولو قدّم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سها ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ولو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة .




(وتترتب الفوائت) بعضها على بعض (كالحواضر) بإجماعنا الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف و المعتبر والمنتهى والتنقيح؛
[۴] التنقيح، ج۱، ص۲۶۷.


۱.۱ - رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


لعموم النبوي : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته». ونحوه الصحيح الآتي في مسألة أن الاعتبار في القضاء بحال الفوات في‌ كل من القصر و الإتمام . وضعف سند الأول مجبور بالعمل. والدلالة واضحة؛ لأن الأصل في التشبيه حيث لم يظهر وجه الشبه ولو بتبادر أو غلبة أو شيوع ونحوها ـ كما فيما نحن فيه ـ المشاركة في جميع وجوه الشبه، كما حقّق في الأصول مستقصى، ومنها الترتيب هنا. وورود الصحيح في مورد خاص غير ضائر بعد عموم الجواب وعدم القائل بالفرق بين الأصحاب.
وللصحيح : «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك _ قضاء _ صلوات فابدأ بأولاهنّ، فأذّن وأقم لها ثمَّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» وقريب منه آخر. و الأمر للوجوب وإن كان في أخبار الأئمة عليهم السلام كما قرّر في الأصول، سيّما بعد اعتضاده بفتوى المشهور والإجماع المنقول. وبهما يذبّ عن المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود، مع أنّ بعضها مردود من غير جهتيهما أيضا كما بيّنته هنا، وأمّا باقي المناقشات الأخر فقد أوردناها في الشرح مستوفى.



وإطلاق العبارة والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل. وهو في الأول ـ كما عرفت ـ لا ريب فيه وإن حكى في الذكرى القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب، لكنه شاذّ وإن مال إليه بعض متأخري متأخري الأصحاب. وأما في الثاني فهو محل خلاف. والأكثر على العدم؛ لعدم ظهور تبادره من الإطلاق ، بل ظهور عدمه، كما صرّح به جملة من الأصحاب؛ فيدفع وجوب التكرار المحصّل له بالأصل و امتناع التكليف بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه، ولا قائل بالفرق، كما صرّح به جملة من الأصحاب، وهذا القول أنسب بالملة السهلة، سيّما وأنه اشتهر بين الطائفة.
وآخرون على وجوبه إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الإرشاد وغيره، أو مع ظنه أو وهمه كما في الدروس ، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى، ولا ريب أن هذا القول أحوط وأولى.



وعليه فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة، ولو جامعهما مغرب من ثالث صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها، وهكذا. والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الأول، وستّ في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة. ولو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبعمائة وعشرين، فتأمل {وجهه ما قيل من أنّ الظاهر أن الاحتمالات في هذه الصورة لا تزيد على ثلاثمائة وستين، لأنّ السادسة إحدى الخمس وترتيبها على مثلها لا تزيد احتمالا.
وتوضيحه : أنّ الفائت إذا كان ظهرين وعصرا فالاحتمالات لا تزيد على ثلاثة، فإذا أضيف إليها مغرب صارت اثنتي عشرة حاصلة من ضرب عدد الأربع في الثلاثة، وبإضافة العشاء إليها تصير الاحتمالات ستين. منه رحمه الله}. وصحته على الأول {أي صحة هذا الفرض الأخير على هذا الضابط الذي هو أول بالنسبة إلى الضابط الآتي} من ثلاث وستين فريضة، وهكذا. ويمكن صحتها من دون ذلك بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحدة ثمَّ يختمه بما بدأ به منها، فتصح فيما عدا الأولين من ثلاث عشرة في الثالث، وإحدى وعشرين في الرابع، وإحدى وثلاثين في الخامس، ويمكن فيه بخمسة أيام ولاء والختم بالفريضة الزائدة.



(و) تترتب (الفائتة) الواحدة مطلقا (على الحاضرة) وجوبا أيضا ما لم يتضيق وقتها فتقدم إجماعا فيه. وأما الأول فهو الأشهر الأقوى، بل عليه عامة قدماء أصحابنا إلاّ الصدوقين، وهما نادران، بل على خلافهما ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة وقتها مطلقا إجماع أصحابنا، كما حكاه جماعة مستفيضا، كالشيخ في الخلاف، والمفيد في بعض رسائله، والحلّي في السرائر في بحث مواقيت الصلاة ، وابن زهرة في الغنية على ما حكاه عنه في الذخيرة.
وهو ظاهر المرتضى في بعض مسائله، حيث إنه بعد أن سأله السائل عن حكم المسألة وما يتفرع عليه قاطعا بالإجماع عليه قائلا : إذا كان إجماعنا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلوات على الحاضر منها إلى أن يبقى من وقته مقدار فعله، فما القول فيمن صلّى حاضرا؟. إلى آخر ما سأل، لم ينبهه رحمه الله بفساد قطعه وعدم الإجماع ، بل أقرّه على ذلك وأجابه بما أجاب.
وناهيك هذه الإجماعات في إثبات حكم المسألة، سيّما بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة بين قدماء الطائفة، بل مطلقا كما صرّح به جماعة والصيمري في كشف الالتباس على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة.
[۳۰] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۹۱.




وظاهر إطلاقاتها عدم الفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة، ليومه أم لا، كما هو مقتضى إطلاق أكثر الأدلة على وجوب تقديم الفائتة كتابا وسنّة، قال سبحانه (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) وهو في الفائتة كما في الذكرى وغيرها. ودلّت عليه جملة من المعتبرة، منها الصحيح : «من نسي شيئا من الصلوات فليصلّ إذا ذكرها، فإنّ الله عزّ وجل يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)». وهو ـ كما ترى ـ ظاهر في العموم، كالنبوي : «لا صلاة لمن عليه صلاة».
[۳۷] الرسالة السهوية، ج۱، ص۱۱.
والصحيح : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، فقال : «يقضيها إذا ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوع بركعة‌ حتى تقضى الفريضة كلّها» وهذا صريح في العموم.
وأصرح منه الصحيح الآخر الطويل المشهور، فإنّ في آخره : «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ بالعشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمَّ بالغداة ثمَّ صلِّ العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمَّ صلّ المغرب والعشاء، ابدأ باولاهما لأنهما جميعا قضاء، فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس»، قال : قلت : لم ذلك؟ قال : «لأنك لست تخاف فوتها». وقريب منها إطلاق كثير من النصوص المستفيضة المنجبر ضعفها ـ كبعض ما سبقها ـ بالشهرة والإجماعات المستفيضة و الاحتياط للعبادة.



فقول الماتن بوجوب تقديم الواحدة دون المتعددة، لقوله (وفي وجوب ترتب الفوائت) المتعددة (على الحاضرة تردّد) يظهر وجهه ممّا مرّ وسيأتي (أشبهه الاستحباب ) لا وجه له، عدا ما في المدارك حيث تبعه من الاستناد في الأول إلى الصحيح : عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر، فقال : «إذا كان أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوت المغرب بدأ بها، وإلاّ صلّى المغرب أوّلا ثمَّ صلاّها» ونحوه صحيح آخر. وفي الثاني إلى الصحيح : «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس».
ونحوه الخبر بزيادة : «فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها». وللصحيح : عن الرجل تفوته صلاة النهار، قال : «يصلّيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء». قال : ويؤيده الأخبار المتضمنة لاستحباب الأذان والإقامة في قضاء الفوائت، والروايات المتضمنة لجواز النافلة ممن عليه فريضة، كالصحيح : «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد، فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرّ الشمس، ثمَّ استيقظ فركع ركعتين ثمَّ صلّى الصبح، فقال : يا بلال ما لك؟ قال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان». قال : والظاهر أنّ الركعتين اللتين صلاّهما أوّلا ركعتا الفجر كما في الصحيح. وهو كما ترى : فإنّ الصحيح الأول نقول بمضمونه.
والثاني معارض بمثله بل وأمثاله ممّا مضى، فهي أرجح منه بمراتب شتّى، ومنها تضمنه ـ كالخبر بعده مع ضعف سنده ـ ما هو مذهب العامة من توقيت العشاءين إلى الفجر،
[۶۸] المغني لابن قدامة، ج۱، ص۴۲۷.
والمنع عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى أن يذهب شعاعها كما في بحث المواقيت قد مضى، فتكون بالترجيح أولى وإن تضمّن بعضها الأخير وغيره ممّا لا قائل به، وهو العدول عن الحاضرة إلى الفائتة بعد الفراغ منها معلّلا بأنها أربع مكان أربع، لانجباره بالشهرة والإجماعات المستفيضة والاحتياط.

۶.۱ - المناقشة في كلام صاحب المدارك


ولا كذلك هذه الصحيحة وما في معناها؛ لعدم جابر لها مطلقا، عدا الأصل المعارض بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات، والإطلاقات كتابا وسنّة بتوسعة أوقات الصلوات الخمس اليومية، وهي عامة، وما ذكرناه من الأدلة خاصة، فلتكن عليها مقدمة، مع أنّ في شمولها لنحو المسألة مناقشة لا يخفى وجهها؛ مع أنّ ظاهر الأمر فيهما الوجوب كما هو ظاهر الصدوقين، وأقلّه الاستحباب كما يعزى إليهما، ولا يقول به الماتن ومن تبعه.
وبنحوه يجاب عن الصحيحة بعدهما؛ لتضمنها التخيير الظاهر في تساوي الفردين المخيّر بينهما إباحة ورجحانا، ولا يقولان به أيضا. مضافا إلى أنّ صلاة النهار فيها مطلقة تشمل النافلة والفريضة الواحدة والمتعددة، وتخصيصها بأحد هذه الأفراد جمعا بين الأدلة وإن أمكن، إلاّ أنه‌ يمكن حملها على التقية أو النافلة إن جوّزناها في وقت الفريضة، والترجيح لهذا، لما مضى. مع أنّ إطلاقها معارض بالإطلاقات المتقدمة كتابا وسنة، وهي أرجح من هذا بمراتب عديدة كما عرفت.

۶.۲ - المؤيدات


وأما المؤيدات فهي بمكان من الضعف :
أمّا الأول منها وهو استحباب الأذان والإقامة : فلكونهما من توابع الصلاة ومستحباتها، فيكون التأخير بمقدار هما خارجا عن محل نزاعنا، سيّما مع كونه إجماعيا، ولذا يقول به الماتن ونحوه ممّن جعل تقديم الفائتة أولى، وإلاّ لتناقض حكمهم هذا وتصريحهم باستحبابهما للفائتة أيضا. وأما الثاني فهو حسن إن قلنا به، وإلاّ ـ كما هو الأشهر الأقوى ـ فلا تأييد فيه أصلا، بل ينبغي حمل الأخبار الدالة عليه على التقية قطعا سيّما مع تضمن بعضها ما لا يقول به أصحابنا، هذا. ولو صحّ هذا المؤيد للزم صحة القول بالمواسعة مطلقا حتى في الواحدة، لجريانه فيها أيضا. بل الصحيحة المتقدمة منها صريحة في فعل النافلة قبل الفائتة الواحدة، وهو ينافي التضييق الذي قالا به فيها، فتأمل جدّا.
وممّا ذكرناه يظهر ما في القول بالمواسعة مطلقا مع رجحان تقديم الحاضرة وجوبا كما هو ظاهر الصدوقين، أو استحبابا كما عزي إليهما، أو بالعكس مطلقا كما هو خيرة الشهيدين وغيرهما، أو في غير يوم الفوات وأما فيه فالوجوب كما عليه العلامة. ويضعّف هذا ـ زيادة على ما مضى ـ عدم شاهد عليه أصلا مع مخالفته‌ كمختار الماتن لإجماع القدماء، بل والمتأخرين أيضا. وأما ما يورد على أدلة المختار من المناقشات فقد استوفينا الكلام فيها وفي جملة ما يتعلق بالمسألة في الشرح بما لا مزيد عليه، من أراد التحقيق فيها كما هو فعليه بمراجعته ثمة.



واعلم : أنّ في صحة الحاضرة لو قدّمت على الفائتة حيث يجب تقديمها قولان، أكثر القدماء المحكي لنا كلامهم على العدم، ومنهم المرتضى رحمه الله والحلّي، وزادا فمنعا من أكل ما يفضل ممّا يمسك الرمق ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسّعة قبل القضاء. وهو حسن إن قلنا بإفادة الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص، وإلاّ كما هو الأقوى وعليه أكثر متأخري أصحابنا فلا. نعم، يشكل الحكم بصحة الضد لو كان عبادة؛ إذا المقتضي لصحتها ليس إلاّ الأمر، وهو لا يجامع الأمر بالقضاء المضيّق الثابت قطعا، لتضادّهما، وإذا انتفى لم يكن لصحة العبادة معنى، لفقد مقتضيها؛ مضافا إلى ظاهر النبوي المتقدم : «لا صلاة لمن عليه صلاة».
فما ذكروه من بطلان الحاضرة لعلّه أقوى، كما عليه الماتن في الشرائع ، وهنا أيضا، لقوله (ولو قدّم الحاضرة) على الفائتة (مع سعة وقتها) حال كونه (ذاكرا) للفائتة (أعاد) الحاضرة بعد أداء الفائتة، ويظهر من المدارك عدم الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرّعه عليه، قال : وإلاّ فلا إعادة . (ولا يعيد) ها (لو سها) عن الفائتة قولا واحدا؛ للصحيح الآتي قريبا.



(ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر) ها (بعد التلبس) بالحاضرة؛ للصحيح : «إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى فإنما هي أربع، وإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى وصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر، وإن كنت ذكرت أنك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمَّ صلّ المغرب، وإن كنت قد صلّيت المغرب فصلّ العصر، وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمَّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمَّ قم فأتمها بركعتين ثمَّ سلّم ثمَّ صلّ المغرب، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمَّ قم فصلّ الغداة» الحديث.
ولا خلاف فيه أيضا إلاّ من القائلين بالمواسعة فاستحبوا العدول ولم يوجبوه، وظاهر الأمر يردّهم. وإنما يعدل إلى الفائتة مع الإمكان ، وهو حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة. وظاهر الصحيحة جواز العدول مع الفراغ من الفريضة، ولا قائل به أجده، وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه. ولا بأس به؛ حذرا من مخالفة الإجماع، وعملا بما دلّ على أن الصلاة على ما افتتحت عليه، خرج ما خرج بالنص والإجماع، وبقي الباقي.



(و) منه يظهر أنه (لو) سها ف (تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر) أن عليه (فريضة) فائتة أو حاضرة (أبطلها) أي النافلة (واستأنف الفريضة) ولم يجز له العدول. وأما وجوب الإبطال فمبني على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، كما هو الأشهر الأقوى، وقد مضى في بحث المواقيت مفصّلا، ويأتي على القول الآخر عدم الوجوب، لكن في جواز الإبطال حينئذ وعدمه وجهان مبنيان على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا، وقد تقدّم الكلام في هذا أيضا مستوفى.


 
۱. الخلاف، ج۱، ص۳۸۲.    
۲. المعتبر، ج۲، ص۴۰۶.    
۳. المنتهى، ج۱، ص۴۲۱.    
۴. التنقيح، ج۱، ص۲۶۷.
۵. عوالي اللئالي، ج۲، ص۵۴، ح۱۴۳.    
۶. رياض المسائل، ج۴، ص۱۹۵.    
۷. الكافي، ج۳، ص۲۹۱، ح۱.    
۸. التهذيب، ج۳، ص۱۵۸، ح۳۴۰.    
۹. الوسائل، ج۸، ص۲۵۴، أبواب قضاء الصلوات، ب ۱، ح ۴.    
۱۰. التهذيب، ج۳، ص۱۵۹- ۱۶۰، ح۳۴۲.    
۱۱. الوسائل، ج۸، ص۲۵۴، أبواب قضاء الصلوات، ب ۱، ح ۳.    
۱۲. الذكرى، ج۱، ص۱۳۶.    
۱۳. الذخيرة، ج۲، ص۳۸۵.    
۱۴. المدارك، ج۴، ص۲۹۶.    
۱۵. الروضة، ج۱، ص۷۳۴.    
۱۶. الذخيرة، ج۲، ص۳۸۵.    
۱۷. مجمع الفائدة والبرهان، ج۳، ص۲۳۳.    
۱۸. الإرشاد، ج۱، ص۲۷۱.    
۱۹. التذكرة، ج۱، ص۸۲.    
۲۰. الدروس، ج۱، ص۱۴۵.    
۲۱. الذكرى، ج۱، ص۱۳۶.    
۲۲. المختلف، ج۳، ص۲۱.    
۲۳. المقنع، ج۱، ص۱۰۸.    
۲۴. الخلاف، ج۱، ص۳۸۳.    
۲۵. السرائر، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۸.    
۲۷. الذخيرة، ج۲، ص۲۱۱.    
۲۸. المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۳۶۳.    
۲۹. الروض، ج۱، ص۱۸۸.    
۳۰. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۳۹۱.
۳۱. طه/سورة ۲۰، الآية ۱۴.    
۳۲. الذكرى، ج۱، ص۱۳۲.    
۳۳. المدارك، ج۴، ص۳۰۰.    
۳۴. الحدائق، ج۶، ص۳۳۸.    
۳۵. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۳۶. الوسائل، ج۴، ص۲۸۵، أبواب المواقيت، ب ۶۱، ح ۶.    
۳۷. الرسالة السهوية، ج۱، ص۱۱.
۳۸. المستدرك، ج۳، ص۱۶۰، أبواب المواقيت، ب ۴۶، ح ۲.    
۳۹. الكافي، ج۳، ص۲۹۲، ح۳.    
۴۰. التهذيب، ج۳، ص۱۵۹، ح۳۴۱.    
۴۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۶، ح۱۰۴۶.    
۴۲. الوسائل، ج۸، ص۲۵۶، أبواب قضاء الصلوات، ب ۲، ح ۳.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۲۹۱، ح۱.    
۴۴. التهذيب، ج۳، ص۱۵۸، ح۳۴۰.    
۴۵. الوسائل، ج۴، ص۲۹۰، أبواب المواقيت، ب ۶۳، ح ۱.    
۴۶. المدارك، ج۴، ص۲۹۹.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۲۹۳، ح۶.    
۴۸. التهذيب، ج۲، ص۲۶۹، ح۱۰۷۳.    
۴۹. الوسائل، ج۴، ص۲۸۹، أبواب المواقيت، ب ۶۲، ح ۷.    
۵۰. الكافي، ج۳، ص۲۹۲، ح۲.    
۵۱. التهذيب، ج۲، ص۲۶۸، ح۱۰۶۹.    
۵۲. الوسائل، ج۴، ص۲۹۰، أبواب المواقيت، ب ۶۲، ح ۸.    
۵۳. التهذيب، ج۲، ص۲۷۰، ح۱۰۷۶.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۸، ح۱۰۵۳.    
۵۵. الوسائل، ج۴، ص۲۸۸، أبواب المواقيت، ب ۶۲، ح ۴.    
۵۶. التهذيب، ج۲، ص۲۷۰، ح۱۰۷۷.    
۵۷. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۸، ح۱۰۵۴.    
۵۸. الوسائل، ج۴، ص۲۸۸، أبواب المواقيت، ب ۶۲، ح ۳.    
۵۹. الكافي، ج۳، ص۴۵۲، ح۷.    
۶۰. التهذيب، ج۲، ص۱۶۳، ح۶۴۰.    
۶۱. الوسائل، ج۴، ص۲۴۱، أبواب المواقيت، ب ۳۹، ح ۶.    
۶۲. الوسائل، ج۸، ص۲۷۰، أبواب قضاء الصلوات، ب ۸.    
۶۳. التهذيب، ج۲، ص۲۶۵، ح۱۰۵۸.    
۶۴. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۶، ح۱۰۴۹.    
۶۵. الوسائل، ج۴، ص۲۸۳، أبواب المواقيت، ب ۶۱، ح ۱.    
۶۶. الذكرى، ج۱، ص۱۳۴.    
۶۷. الوسائل، ج۴، ص۲۸۵، أبواب المواقيت، ب ۶۱، ح ۶.    
۶۸. المغني لابن قدامة، ج۱، ص۴۲۷.
۶۹. رياض المسائل، ج۴، ص۱۸۷.    
۷۰. المعتبر، ج۲، ص۴۰۵.    
۷۱. الذكرى، ج۱، ص۱۳۲.    
۷۲. المعتبر، ج۲، ص۱۳۵.    
۷۳. الروضة، ج۱، ص۷۳۳.    
۷۴. المسالك، ج۱، ص۳۰۲.    
۷۵. المختلف، ج۳، ص۲۱.    
۷۶. المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۳۶۴.    
۷۷. السرائر، ج۱، ص۲۷۲.    
۷۸. الشرائع، ج۱، ص۹۱.    
۷۹. المدارك، ج۴، ص۳۰۴.    
۸۰. الكافي، ج۳، ص۲۹۱، ح۱.    
۸۱. التهذيب، ج۳، ص۱۵۸، ح۳۴۰.    
۸۲. الوسائل، ج۴، ص۲۹۰، أبواب المواقيت، ب ۶۳، ح ۱.    
۸۳. الخلاف، ج۱، ص۳۸۶.    
۸۴. عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۰۵، ح۳۴.    




رياض المسائل، ج۴، ص۱۸۴- ۱۹۵.    



جعبه ابزار