مواقيت الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(في) بيان (المواقيت).
والمراد بها هنا مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها.(والنظر) فيها يكون تارة (في تقديرها) وتعيينها (و) أخرى في (لواحقها).
(أمّا الأول :) (فـ) اعلم أن (الروايات فيه مختلفة) كالفتاوى، بعد
اتفاقهما على أنّ الزوال أوّل وقت الظهرين، والغروب آخر وقتهما وأوّل وقت المغرب، والفجر الثاني أوّل وقت صلاته، وطلوع الشمس آخر وقتها. ويأتي
الإشارة إلى مواضع اختلافاتهما في أثناء البحث إن شاء الله تعالى.
(ومحصّلها) الذي عليه
الفتوى ويظهر من الجمع بينها هو (
اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها) تامة الأفعال والشروط بأقلّ واجباتها بحسب حال المكلف، باعتبار كونه مقيما ومسافرا، صحيحا ومريضا، سريع القراءة والحركات وبطيئها، مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها، فإن المعتبر قدر أدائها
وأداء شرائطها المفقودة.
(ثمَّ) بعد مضي هذا المقدار من الزوال (يشترك الفرضان في الوقت، والظهر مقدّمة) على العصر إلّا مع
النسيان ، فيصح العصر لو صلّاها قبل الظهر ناسيا مطلقا أي من دون فرق بين وقوع العصر بتمامها في الوقت المشترك أو بعضها. منه رحمه الله. وهذا فائدة
الاشتراك (حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر) خاصّة على الوجه المتقدم (فيختص) العصر (به).
(ثمَّ يدخل وقت
المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها) على الوجه الذي مضى (اشترك الفرضان، والمغرب مقدمة) على العشاء إلّا في صورة
الاستثناء (حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء) بالنحو الذي مضى (فيختص به).
(وإذا طلع الفجر) الثاني وهو المعترض المستطير في
الأفق ، ويسمّى الصادق لأنّه صدقك عن الصبح، ويسمّى الأوّل الكاذب لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه (دخل وقت صلاته ممتدّا حتى تطلع الشمس).وعلى هذه الجملة كثير من القدماء والمتأخّرون كافّة فيما أجده، وفي السرائر
الإجماع عليه
ويدل عليها ـ ما عدا الأخير ـ صريحا بعض المعتبرة ولو بالشهرة : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى
انتصاف الليل».
ويعضده الصحيح في قول الله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) الآية،
قال : «إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات، أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه».
وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة، كما صرّح به جماعة، وعليه يحمل
إطلاق نحو الصحيح. «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة»
مع إشعار فيه بها أيضا.
وعلى تقدير عدم
الإشعار فيه والظهور في سابقة يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل
الاختصاص حمل المطلق على المقيد، وهو الخبر المتقدم، والنصوص الصحيحة ولو في الجملة، منها : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر : «أنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر».
ومنها : عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال : «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا»
الخبر.
(وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقا كما عن الصدوقين،
مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص كما يظهر من كلام المرتضى،
فيرتفع الخلاف كما في المختلف
وغيره).ثمَّ إنّ ظاهر النصوص المزبورة كغيرها والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام الله عليهم : امتداد وقت
إجزاء الظهرين إلى الغروب،والعشاءين إلى انتصاف الليل، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو
اختيارا .خلافا لنادر في المغرب، فوقتها عند الغروب. وهو ـ مع جهالته وإن حكاه القاضي،
ومخالفته النصوص المتقدمة، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة في أنّ لكل صلاة وقتين،
وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة ـ شاذّ اتفق
الأصحاب في الظاهر على خلافه، وإن اختلفوا من وجه آخر، كما سيظهر.والصحيحان الموافقان له
محمولان على
استحباب المبادرة مؤكدا.
•
جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت،وللشيخين وغيرهما من القدماء، فلم يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل
اختيارا.
وإنّما المهم بيان آخر وقت المغرب وأوّل وقت العشاء وآخره، والمشهور فيها ما قدمناه.خلافا لجماعة من القدماء، فأطلقوا أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة
الشفق ،
للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
وهي محمولة إمّا على التقيّة فقد حكاه في المنتهى عن جماعة من العامة، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة،
أو على الفضيلة، جمعا بينها وبين النصوص المستفيضة الأخر التي كادت تبلغ
التواتر ، ومنها ـ زيادة على ما مر ـ المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح،
أو ربعه كما في الموثق
وغيره،
أو إلى خمسة أميال من الغروب كما في الصحيح وغيره،
أو ستّة أميال منه كما في الخبر.
وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق، إمّا في السفر خاصة كما في الصحيح : «لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق»
وفي آخر : عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال : «لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئا».
أو مطلقا كما في ظاهر الصحيح : رأيت
الرضا عليه السلام وكنّا عنده لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم، ثمَّ قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
وأظهر منه الخبر : كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما، فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلمّا خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى.
وفي الموثق : في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق، فقال : «لعلّة لا بأس» قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق، فقال : «لعلّة لا بأس».
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقا أو في الجملة، فهي مضافة إلى ما قدّمناه من النصوص في صدر المسألة أقوى قرينة على أنّ المنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة، ويحتمل قريبا أن يحمل عليها إطلاق كلام هؤلاء الجماعة، بل ظاهر المدارك الإجماع على عدم بقائها على ظاهرها، حيث قال ـ بعد حملها على الفضيلة أو
الاختيار ـ : إذ لا قائل بأنّ ذلك آخر الوقت مطلقا.
ولآخرين، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار وربعه للمضطر،
جمعا بين النصوص المانعة على الإطلاق،والنصوص المرخّصة للتأخير إلى ربع الليل للمسافر وغيره من ذوي الحاجة.
وفيه : أنّه
إطراح للنصوص السابقة في صدر المسألة بأنّ وقت العشاءين إلى نصف الليل، عموما في بعضها، وصريحا في آخر. وهي أرجح من تلك بجميعها، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة، بل مطلقا، كما في
السرائر وعن الغنية،
فتكون بالترجيح أولى، سيّما مع
اختلاف مقابلتها في التقدير بربع وبثلث وبخمسة أميال وستة، وفي التخصيص بالسفر، والتعميم له ولكل علّة مع الإطلاق في مدة التأخير.وكل هذا قرائن واضحة على حمل الاختلافات على اختلاف مراتب الفضيلة.
ولجماعة من القدماء أيضا في أول وقت العشاء، فجعلوه غيبوبة الشفق،
للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره.
وهي محمولة إمّا على
التقية فقد حكاه في المنتهى
عن الجمهور في «ح» (خ ل) : وفي الخلاف نفي الخلاف عنه بين فقهائهم.
كافّة.
أو على الفضيلة، جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة، بل لعلّها متواترة، ومنها ـ زيادة على ما مرّ في صدر المسألة ـ المعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز تقديمها على الشفق إمّا مطلقا كما في جملة، منها الموثق : «صلّى
رسول الله صلي الله وعليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، ليتّسع الوقت على أمّته».
والموثق : عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق؟قال : «لا بأس» وفيه : الشمس بدل الشفق.
ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال : «لا بأس به».
وفي الخبر : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق.
أو في السفر خاصة كما في الصحيح : «لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق».
أو في المطر كما في آخر.
واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلّة ـ كما عن بعض هؤلاء الجماعة
ـ يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيّما الأوّل بجوازه مطلقا من غير علّة، هذا.وفي المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب.
ولجماعة منهم أيضا في آخره، فجعلوه ثلث الليل، إمّا مطلقا كما عن بعضهم،
للخبرين : «وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل» كما في أحدهما،
وفي الآخر : «آخر وقت العشاء ثلث الليل».
أو مقيّدا بكونه للمختار، وللمضطر إلى النصف، كما عن غيره،
للموثق : «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع».
وهذه النصوص مع معارضتها بعضا مع بعض، معارضة بالنصوص المستفيضة زيادة على ما مر في صدر المسألة، ففي الخبرين : «آخر وقت العتمة نصف الليل».
وفي آخر مروي في العلل : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل».
وفي الموثق : «وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل».
وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر، بل ظاهر أوّلهما استحباب التأخير إلى النصف.
لكن في كثير من النصوص : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل».
وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعا.وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر،
للخبر : «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر».
وحمله الشيخ في كتابي الحديث والماتن في المعتبر وبعض من تأخّر على وقت المضطر،
كما في الصحيحين : «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس».
وفي الأوّل قصور من حيث السند، وفي الثاني من حيث المتن، لتضمّنه تقديم الحاضرة على الفائتة، وهو خلاف الأظهر الأشهر فتوى ورواية. ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة، وموافقان للعامة، كما صرّح به شيخنا في الروض، قال : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على
امتداد الوقت إلى الفجر على التقية،
لإطباق الفقهاء الأربعة عليه، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو
الاضطرار .
أقول : وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة.
•
وقت نافلة الظهر،(ووقت نافلة الظهر حين الزوال) في ظاهر النصوص وكلمة الأصحاب.
•
وقت نافلة العصر،(و) وقت (نافلة العصر) مما بعد الظهر (إلى) أن يزيد الفيء (أربعة أقدام) على الأشهر، كما صرّح به جمع ممن تأخّر.
•
وقت نافلة المغرب،(و) وقت (نافلة المغرب بعدها حتى تذهب الحمرة المغربية) وفاقا للشيخ والجماعة.
(وركعتا الوتيرة يمتد) وقتهما (بامتداد) وقت (العشاء) بلا خلاف أجده، بل عليه
الاتّفاق في صريح المنتهى وعن ظاهر المعتبر،
وهو الحجّة بعد الأصل المؤيّد بإطلاقات ما دلّ على
استحبابهما بعدها مطلقا، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية.
•
وقت صلاة الليل،(و) وقت (صلاة الليل بعد انتصافه) عندنا، بل عليه إجماعنا.
•
أفضلية صلاة الليل،(وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) بلا خلاف أجده، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات إجماع الإماميّة.
ثمَّ إنّ المتبادر من
الانتصاف هو منتصف ما بين غيبوبة الشمس إلى طلوع الفجر.إلّا أنّه صرّح بعض الأصحاب بأنّ المعتبر تنصيف ما بين طلوع الشمس وغروبها، قال : ويعرف
بانحدار النجوم الطالعة مع غروب الشمس.
ولعلّه لمروي الفقيه بسنده عن
عمر بن حنظلة : أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال فبأيّ شيء نعرفه؟ قال : «
بالنجوم إذا انحدرت».
وقريب منه آخر مروي في مستطرفات السرائر، نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : «دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار».
وفيهما قصور من حيث السند، لكنّهما مناسبان لتوزيع الصلوات اليومية على أوقاتها، مع أنّ ذلك أحوط جدّا، سيّما مع وقوع التعبير عن الانتصاف في بعض ما مرّ من الأخبار بزوال الليل كما في الخبرين، وإن شاركهما في قصور السند،
لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد، فتأمّل.
•
وقت نافلة الفجر،(وركعتا الفجر) وقتهما (بعد الفراغ من
الوتر ) على الأشهر.
(و) لا ريب أنّ (تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأوّل أفضل) خروجا عن شبهة الخلاف، وأخذا بفحوى ما دلّ على استحباب
إعادتهما بعد الفجر الأوّل لو صلّيتا قبله، ففي الصحيح : قال، قال أبو عبد الله عليه السلام : «ربماصلّيتهما وعليّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما».
وفي الموثق : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «إنّي لا صلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله تعالى قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما».
وهما وإن لم يقع التصريح فيهما بكون الفجر الأوّل وقت الإعادة،لكنّه ظاهرهما، سيّما الثاني، لظهوره في وقوع الإعادة عند الفجر الذي هو الثاني بحكم التبادر، وعنده القريب منه وهو الفجر الأوّل.وللإسكافي هنا قول آخر، فقال : لا أستحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره،
ولعلّه للخبر : عن أوّل ركعتي الفجر، فقال : «سدس الليل الباقي».
ولضعفه يحمل على الفضل، وربما يومئ إليه أيضا عبارة
الإسكافي .فتدبّر.
•
آخر وقت نافلة الفجر،(ويمتد) وقتهما (حتى تطلع الحمرة) المشرقية على الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر.
رياض المسائل، ج۲، ص۱۷۲ -۲۰۳.