• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سقوط أذان الداخل في المسجد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من الموارد التي يسقط فيها الأذان ما لو صلّى الإمام جماعة في المسجد وجاء آخرون وأرادوا الصلاة جماعة أو فرادى فيسقط الأذان حينئذٍ عن الثانية ما لم تتفرّق الصفوف،
[۳] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۴۹.
[۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۰.
ولا خلاف فيه في‏ الجملة، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وإن توقّف صاحب المدارك في أصل الحكم. واستدلّ للسقوط بالنصوص:
منها: موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أ يؤذّن ويقيم؟قال: «إن كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام».
ومنها: موثّق زيد بن علي عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما عليّ عليه السلام: «إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم». وغير ذلك من الروايات. ولا مجال للمناقشة في حجّية هذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض، والاتّفاق على العمل بها. فالاستشكال في خبر أبي بصير باشتراكه بين الثقة والضعيف- كما في المدارك - في غير محلّه، مع انصراف التسمية عند الإطلاق إلى الثقة.
[۱۵] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
[۱۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۱.






۱.۱ - اعتبار كون الثانية جماعة


ظاهر جمع من الفقهاء- منهم الشيخ الطوسي والقاضي ابن البرّاج والعلّامة الحلّي - اختصاص الحكم بالجماعة
[۲۲] البيان، ج۱، ص۱۴۳.
حيث رتّبوا الحكم عليها، الظاهر في قصره عليها، فلا يسقط عن المنفرد؛ للأصل والعمومات. وذهب آخرون إلى عدم اختصاصه‏ بالجماعة، بل يعمّها والمنفرد؛
[۳۰] مصابيح الظلام، ج۶، ص۴۸۵.
[۳۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
استناداً إلى إطلاق جملة من النصوص، كموثّقة أبي بصير- المتقدّمة- حيث إنّ مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الداخل واحداً أو أكثر، ومع التعدّد صلّوا جماعة أو منفردين.
[۳۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.
بل تصريح بعضها بالمنفرد. حيث إنّ سؤال الراوي في ذيله: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة.كاشف بمقتضى المقابلة عن اختصاص الصدر بالمنفرد.
[۳۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.

وأمّا الاستدلال بالأولويّة- كما ذكره بعض
[۳۸] الروض، ج۲، ص۶۴۳.
- فممنوع؛ لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحثّ على الاجتماع ثانياً المفقود في المنفرد، أو لعدم وضوح الأولويّة على وجه تكون به حجّة .كما أنّ ظهور خبر زيد المتقدّم ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة- على وجه يعارض ظاهر باقي النصوص- محلّ منع. فالقول باختصاص السقوط بالجماعة ضعيف.ولا فرق في أذان المنفرد الممنوع منه بين السرّ والعلانية؛ للإطلاق المذكور، خلافاً للشيخ الطوسي حيث ذهب إلى جواز الأذان سرّاً مؤذناً باستحباب ذلك.ولكن نوقش فيه بأنّه لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلّة خلافه.

۱.۲ - اعتبار إرادة الداخل اللحوق بالجماعة


اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق في سقوط الأذان عن الداخل بين أن يكون هو مريداً للجماعة أو لا،
[۴۳] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
[۴۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
لما تقدّم من إطلاق جملة من‏ النصوص، واختصاص بعضها بمن يريد الصلاة جماعة مع القوم- كرواية أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ قال: «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم.- لا ينافي الإطلاق لكونهما مثبتين، فلا يحمل المطلق منهما على المقيّد، مضافاً إلى ضعف سندها وأنّ القيد فيها من كلام السائل فلا مفهوم له.
[۴۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۶.
وذهب آخرون إلى اختصاص السقوط بمن أراد اللحوق بالجماعة.وقال الميرزا القمّي : «الأظهر- كما يظهر من أكثر الأخبار وكلام بعض الأصحاب- أنّ ذلك لمريد الجماعة بذلك الأذان». ويظهر ذلك أيضاً من المحقّق النجفي حيث قال: «فالظاهر عدم اختصاص الحكم(أي سقوط الأذان عن الداخل على نحو الحرمة أو الكراهة)بالمؤذّن والمقيم، بل هو عامّ لمن أذّن لهم وأقام ممّن كان مريد الاجتماع في الصلاة...». وتوقّف في ذلك المحقق الهمداني حيث قال: «وهل السقوط مخصوص بمريد الجماعة؟ فيه تردّد، من إطلاقات أدلّته، ومن إمكان دعوى جريها مجرى الغالب المتعارف في تلك الأزمنة من الائتمام عند إدراك الجماعة».
[۵۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.
ولكن نوقش في الانصراف المذكور بأنّ الغلبة- لو سلّمت- غير صالحة لصرف المطلقات إلى موردها ما لم تبلغ حدّ الغلبة في الاستعمال .
[۵۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۶.


۱.۳ - اعتبار كون الصلاتين أدائيّة


اشترط بعض الفقهاء في السقوط كون صلاتي الجماعة والداخل أدائيّتين، فلا يسقط الأذان إذا كانت إحداهما قضائيّة أو كلتاهما؛ لانصراف النصوص عن ذلك، فيرجع في صلاة القضاء إلى‏ إطلاقات أدلّة الأذان،
[۵۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۵.
وإليه مال المحقق النجفي حيث قال: «يمكن القول بعدم سقوط أذان الأداء بإدراك جماعة القضاء عن النفس والغير، وبالعكس على إشكال، خصوصاً في الأخير». قال السيد اليزدي : «يشترط في السقوط امور: أحدها: كون صلاته وصلاة الجماعة كلتاهما أدائيّة، فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم». وذهب بعض آخر إلى عدم اعتبارها في الحكم؛ استناداً إلى إطلاق نصوص الإسقاط الشامل للأداء والقضاء.قال الشيخ كاشف الغطاء : يسقط الأذان عمّن أدرك الجماعة في صلاة يستحبّ فيها أداءً أو قضاءً مع إمام وجماعة، مؤدّين أو قاضين.
[۶۰] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
وتردّد آخرون في ذلك؛ لتكافؤ أدلّة الطرفين بنظرهم.
[۶۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷، م ۲.
[۶۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
نعم، الإتيان به حينئذٍ برجاء المطلوبيّة لا بأس به،
[۶۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
بل هو الأحوط.
[۶۶] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷، م ۲.


۱.۴ - اعتبار اتّحاد الصلاتين أو الوقت


اختلف الفقهاء في اشتراط ذلك على أقوال:
فذهب بعضهم- كالشيخ الطوسي وابن فهد الحلّي - إلى اشتراط اتّحاد الصلاتين في السقوط؛ لأنّه المتبادر من الأخبار والعبارات. قال الشيخ الطوسي: «إذا اذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة». وقال ابن فهد الحلّي: «أن تكون الصلاة واحدة، فلو كان حضور الجماعة الثانية لصلاة غير الاولى أذّنوا وأقاموا، وإن كانت الاولى لم تتفرّق، بل وإن كانوا في الصلاة». وذهب آخرون- كالمحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهما- إلى اعتبار اتّحاد الوقت دون الصلاتين.قال المحقق الكركي معلّقاً على كلام الشيخ الطوسي: «ومقتضى كلامه اختصاص الاكتفاء بالأذان لمن يصلّي تلك الصلاة، وهو متّجه إن كان قد تجدّد دخول وقت الصلاة الاخرى، أمّا لو أذّنوا وصلّوا الظهر في وقت فالظاهر أنّ من دخل ليصلّي العصر حينئذٍ لا يؤذّن؛ تمسّكاً بإطلاق الأخبار». وقال الشهيد الثاني: «يشترط اتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت كالظهر والمغرب، لا إن اتّحد كالظهرين». وقال السيد الطباطبائي : «يشترط في السقوط... اشتراكهما في الوقت، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان».
واستدلّ له بعدم شمول إطلاق النصوص لصورة الاختلاف في الوقت، فتبقى إطلاقات الأذان بحالها، مضافاً إلى عدم مشروعيّة الأذان قبل الوقت وعدم الاجتزاء به، وغاية ما تفيده أدلّة السقوط في المقام أن يفرض المصلّي أذان الجماعة أذاناً له، فإذا كان أذانه قبل الوقت لا يجزؤه فكيف يجزؤه أذان غيره؟!.
[۷۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۵- ۳۳۶.
وأطلق عدّة اخر منع اعتبار اتّحاد الصلاتين
[۷۸] الدرة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
الظاهر منه منع اعتبار الاتّحاد في الوقت أيضاً. واستدلّ له بإطلاق الأدلّة، ومنع الانصراف المذكور في اعتبار اتّحاد الصلاة. واحتاط الإمام الخميني في ذلك حيث قال: «فلا يترك الاحتياط بالترك... فيما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب».
[۸۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.


۱.۵ - اعتبار كون الاولى جماعة صحيحة


وممّا يعتبر في سقوط الأذان عن الثانية أن تكون الصلاة الاولى جماعة،هذا ظاهر جميع من تعرّض للمسألة، وبه صرّح الشهيد الثاني.
[۸۴] الروض، ج۲، ص۶۴۳.
[۸۵] الروضة، ج۱، ص۲۴۱.
صحيحة،
[۸۶] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
[۸۸] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷، م ۲.
[۹۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
فلو كانت فرادى أو باطلة بفسق الإمام ونحوه لا يسقط الأذان؛ لعدم الدليل على السقوط بالفرادى،
[۹۱] الروض، ج۲، ص۶۴۳.
ولأنّ الصحّة هي الظاهر من النصوص، والباطلة خارجة عن منصرفها.
[۹۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۷.
ثمّ إنّه من المعلوم لزوم أن تكون الجماعة يوميّة، أمّا جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليوميّة، كما صرّح به المحقق النجفي.

۱.۶ - اعتبار كون الاولى انعقدت مع الأذان


يعتبر أن تكون الجماعة الاولى انعقدت مع الأذان، فلو لم يؤذّن لها لم يسقط الأذان عن الداخلين، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء كالشيخ كاشف الغطاء والمحقق النجفي والسيد اليزدي وغيرهم،
[۹۵] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
[۹۸] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷، م ۲.
[۱۰۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
بلا خلاف فيه؛ لظهور النصوص- خصوصاً خبري أبي بصير المذكورين- في السقوط بأذان الاولى، ولكن لا يشترط العلم بوقوع الأذان من الجماعة السابقة، بل يكفي عدم العلم بتركه. ويعتبر أيضاً تصدّي الجماعة الاولى بفعل الأذان، فلو اكتفت الجماعة بسماع الأذان من الغير لم يكف ذلك في السقوط؛ لانصراف الموثّقة إلى الجماعة المؤدّية للأذان دون المكتفية بسماعه من الغير.
[۱۰۵] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
خلافاً للمحقق الهمداني حيث ذهب إلى سقوطه عن الداخل لو اجتزأت الاولى بسماع أذان الغير، مع اعترافه بانصراف ذلك عن مورد النصوص؛ استناداً إلى أنّه بعد أن جاز لهم الاجتزاء بأذان الغير يصير أذان الغير أذانهم، فليس على من أدركهم حال الصلاة أو بعدها قبل تفرّقهم أن يعيد الأذان.
[۱۰۷] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.

وتوقّف فيه المحقّق النجفي حيث قال:«وفي استغناء الجائي ثالثاً- مثلًا- مع الصلاة جماعة أو فرادى بإدراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بإدراك الاولى وجهان: من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك،(وأنّ الضابط أن يحضر على جماعة أذّنوا والفرض أنّ الاولى لم تؤذّن)، ومن تنزيل الشارع لها بإدراكها الاولى غير متفرّقة منزلتها ( منزلة الجماعة التي اذّن لها). بل ظاهر بعض الفقهاء اشتراط صدور الأذان تامّاً صحيحاً، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «وفي الاكتفاء بالتكميل مع الاقتصار على البعض أو فساد غيره إشكال».
[۱۰۹] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
وسيأتي بعض ما للبحث ربط به لاحقاً.

۱.۷ - اعتبار المسجديّة في الحكم


اختلف الفقهاء في اعتبارها على قولين:
ذهب بعضهم إلى أنّ من شرائط سقوط الأذان إقامة الجماعة الاولى في المسجد، فلو اقيمت في غيره لم يسقط الأذان بذلك، كما صرّح بذلك ابن فهد الحلّي والسيد العاملي والمحقق السبزواري
[۱۱۲] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
وغيرهم، وهو ظاهر بعض العبارات أيضاً؛ لما فيها من قصر الحكم على‏ المسجد.
[۱۱۶] المختصر النافع، ج۱، ص۵۱.
ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك
[۱۲۰] الروض، ج۲، ص۶۴۳- ۶۴۴.
[۱۲۱] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
واستدلّ له باختصاص النصوص بمن دخل المسجد، وحمل الإطلاق في بعضها- كخبر أبي بصير - على الغالب، وهو إتيان الجماعة في المساجد.
[۱۲۵] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
وبأنّ ذلك مقتضى الجمع بين تلك النصوص وموثّقة عمّار الدالّة على عدم السقوط، بحمل الأخيرة على غير المساجد.
[۱۲۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۸.
وبأنّ السقوط خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن فتوى وروايةً.
[۱۳۰] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
ونوقش فيه بأنّ ورود الروايات في المسجد لا يوجب قصر الحكم عليه، وأنّ الغلبة أيضاً لا توجب الانصراف. وذهب بعض آخر إلى التعميم فيحكم بسقوط الأذان عن الثانية في المسجد وغيره، كما صرّح به الشهيد والمحقق الأردبيلي والسيد بحر العلوم
[۱۳۴] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
والمحقق النجفي، كما هو ظاهر عبارات آخرين حيث لم يفرض فيها المسجد.
[۱۳۷] الشرائع، ج۱، ص۷۴.
واستدلّ لذلك بإطلاق خبر أبي بصير، وبأنّ المدار في الروايات هو تفرّق صفوف الجماعة وعدمه، لا شي‏ء آخر، وبأنّه لا يعقل الفرق بين المسجد وغيره. واورد على الأخير بإمكان الفرق بكون الحكمة مراعاة جانب إمام المسجد الراتب، وهذا المعنى مفقود في الصحراء .
[۱۴۵] الروض، ج۲، ص۶۴۴.
وتوقّف بعض آخر في غير المسجد.
[۱۴۷] الروضة، ج۱، ص۲۴۳.


۱.۸ - اتّحاد المكان


يعتبر في سقوط الأذان عن الثانية اتّحاد المكان عرفاً، فلو تعدّد لم يسقط وإن تقاربا،
[۱۴۸] المبسوط، ج۱، ص۹۸.
[۱۴۹] المبسوط، ج۱، ص۱۵۲.
[۱۵۰] الروضة، ج۱، ص۲۴۳.
[۱۵۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
[۱۵۴] الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
[۱۵۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
كما لو اقيمت الاولى داخل المسجد والاخرى على سطحه؛ لأنّه المنساق إلى الذهن من النصوص،
[۱۵۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶.
والقدر المتيقّن من العمومات. ولا كلام في اعتبار اتّحاد المكان بالمعنى المذكور، وإن استشكل بعضهم في التمثيل،
[۱۶۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶، م ۲.
وأمّا اعتباره بمعنى عدم البعد المفرط مع فرض وحدة المسجد فلا دليل عليه، فيسقط الأذان عن الثانية إذا أتى بها في جانب آخر من المسجد وإن كان كبيراً جدّاً كمسجد الكوفة ، فإنّ عليّاً عليه السلام صلّى في مسجد الكوفة- وهو من أعظم المساجد- وقد أمر الرجلين الداخلين- كما في موثّقة زيد بن علي - بالصلاة بلا أذان ولا إقامة من غير تخصيص بالمكان الذي هو صلّى فيه.
[۱۶۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶- ۳۳۷.
هذا، وقد احتمل الفاضل الاصفهاني كفاية بلوغ صوت المؤذّن وإن لم يتّحد المكان، حيث قال: «وهل يشترط اتّحاد المكان ولو عرفاً أو يكفي بلوغ صوت المؤذّن؟ وجهان».

۱.۹ - اعتبار عدم تفرّق الصفوف


يشترط في سقوط الأذان عن الصلاة الثانية عدم تفرّق صفوف الجماعة الاولى، فلو تفرّقت لم يسقط الأذان عن الثانية؛
[۱۶۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶- ۳۳۷.
لاعتباره في خبري أبي بصير، وإطلاق غيرهما- كخبر زيد بن علي عليه السلام وأبي علي - مقيّد بهما.
[۱۷۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
ولا خلاف فيه، إلّا ما يظهر من عبارة الشيخ في موضع من المبسوط من عدم اعتبار ذلك، حيث قال: «إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد». ولكنّه‏ خلاف ظاهر النصوص. ثمّ إنّما وقع الكلام فيما يصدق به عدم التفرّق ، وفيه أربعة أقوال:
۱- ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المعتبر بقاء الصفّ بأجمعه بحيث لو انصرف واحد منهم لم يسقط الأذان. ويستفاد ذلك من عبارة المحقق السبزواري أيضاً حيث قال: «والحكم في الرواية المعتبرة معلّق على عدم تفرّق الصف... وفي كلام بعض الأصحاب أنّه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحداً... والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقّن (أي بقاء الجميع). واستدلّ لذلك بإطلاق موثّقة أبي بصير الظاهرة في أنّ العبرة بتفرّق الصفّ الحاصل ولو بخروج البعض. ولكن نوقش فيه بندرة قائله، وبأنّ المنسبق إلى الذهن هو التفرّق الذي لا تبقى هيئة الجماعة عرفاً.
[۱۸۲] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.

۲- وذهب جماعة منهم إلى أنّه يكفي في الحكم بقاء واحد من الجماعة الاولى ولو كان هو إمام الجماعة؛
[۱۸۳] غاية المراد، ج۱، ص۱۳۲.
[۱۸۷] الروضة، ج۱، ص۲۴۲.
استناداً إلى‏ ترك الاستفصال في خبر أبي علي - المتقدّم-، وصدق لفظ (البعض) فيه على الواحد. وإلى أنّ المراد بالصفّ في خبري أبي بصير- المتقدّمين- هو الكناية عن الجماعة، فاعتبار تفرّقهم يقتضي الاستغراق ، بمعنى لابدّية افتراق كلّ واحد عن الآخر، ومع بقاء الواحد- مثلًا- لا يتحقّق ذلك. ونوقش في ذلك بضعف رواية أبي علي، بناءً على جهالة الراوي،
[۱۹۵] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
وبأنّ المتبادر عرفاً من عدم تفرّق الصف بقاؤه على هيئته ضمن أشخاص المصلّين، وأنّ التفرّق يتحقّق بانصراف الأكثر بل بالانصراف التدريجي للجماعة من غير ملاحظة الأقلّ والأكثر.
[۱۹۷] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.

۳- وذهب بعضهم إلى أنّ المناط بقاء الأكثر، فلا بأس بتفرّق بعضهم. وعن آخر أنّ مرجع هذا القول إلى القول الرابع أي الصدق العرفي .
۴- وذكر بعضهم أنّ صدق التفرّق وعدمه موكول إلى العرف،
[۲۰۰] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
[۲۰۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
وهو الأظهر عند المحقّق الهمداني
[۲۰۲] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.
[۲۰۳] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۹.
والسيد الخوئي،
[۲۰۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
كما يستفاد ذلك أيضاً من المحقّق النجفي حيث ناقش في القولين الأوّلين وقال: «أمّا الثالث فكان مرجعه إلى الرابع».
وذلك لانسباقه إلى الذهن في أمثال المقام، ولدلالة موثّقة أبي علي على عدم حصول التفرّق بخروج البعض واشتغال البعض الآخر بالتعقيب الموجب لرفع اليد عن إطلاق موثّقة أبي بصير.
[۲۰۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
ثمّ- مضافاً إلى ذلك- يعتبر اشتغال الباقين بالتعقيب بمثل الصلاة وسننها من‏ الدعاء والتسبيح، فلو لم تتفرّق الجماعة لكنّها لم تشتغل بذلك فقد تفرّقت؛ للتقييد بالجلوس بالتسبيح في رواية أبي علي، وقد صرّح بذلك ابن فهد الحلّي والشهيد الثاني،
[۲۱۰] الروض، ج۲، ص۶۴۲- ۶۴۳.
[۲۱۱] الروضة، ج۱، ص۲۴۲.
وهو ظاهر بعض آخر.
[۲۱۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۶۸.
[۲۱۴] مصباح‏ الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.
قال ابن فهد الحلّي: «والمراد بالتفريق تفرّق الجميع، فلو بقي بعض في التعقيب لم تؤذّن الثانية... بشرط أن يكون الباقي مشتغلًا بالصلاة وسننها كالتعقيب، فلو بقيت الجماعة بكمالها في المسجد مشتغلين بالخياطة- مثلًا- أو بغيرها ممّا ليس بدعاء ولا تسبيح فقد تفرّقوا».
وقال الشهيد في الأذان والإقامة :«ويسقطان عند الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى مطلقاً ولو حكماً». وفسّر التفرّق الحكمي في كشف اللثام ومفتاح الكرامة
[۲۱۸] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۷.
بالاشتغال بغير تعقيب الصلاة.وخالف الفاضل النراقي في ذلك وذهب إلى عدم اعتبار ذلك؛ مستدلّاً عليه بإطلاق خبري أبي بصير والإجماع المركب، وبأنّ التقييد في رواية أبي علي إنّما وقع في السؤال.
وهل الجماعة الثانية التي اجتزأت بأذان الاولى كالأُولى في سقوط الأذان عمّن ورد عليهم أم لا؟ذهب الفاضل النراقي إلى عدم تعميم الحكم بالنسبة إلى الجماعة الثانية، وقوّى المحقق الهمداني التعميم،
[۲۲۳] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.
بينما تردّد في ذلك المحقق النجفي حيث قال:«وفي استغناء الجائي ثالثاً... وجهان: من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك، (وبعد كون الضابط فيها أنّ الدخول على جماعة قد أذّنوا والفرض أنّ الجماعة الثانية لم تؤذّن بعد). ومن تنزيل الشارع‏ لها ( للجماعة الثانية) بإدراكها الاولى غير متفرّقة منزلتها». نعم، مع عدم تفرّق الاولى ولو واحداً يسقط الأذان عن الثالث والرابع فصاعداً، كما صرّح به بعض الفقهاء. اختلف الفقهاء في أنّ هذا السقوط رخصة أو عزيمة؟ فذهب الفاضل النراقي والمحقّق النجفي وبعض آخر إلى أنّ السقوط عزيمة ، بل ادّعي أنّه هو المشهور،
[۲۲۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.
فيحرم الإتيان به للثانية.قال الفاضل النراقي في الأذان والإقامة:«ثمّ السقوط هنا هل هو عزيمة فلا يستحبّان أصلًا، أو رخصة فيستحبّان وإن خفّ؟ فيه قولان... أصحّهما الأوّل». وقال المحقق النجفي : «قد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قلّ القائل به صريحاً». واستدلّ له بالأخبار الناهية كموثّقتي زيد بن علي وأبي علي؛ ضرورة إباء لسانهما- ولا سيّما قوله عليه السلام في الثانية:«... أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع» - عن الحمل على الرخصة، بل هي صريحة في كون السقوط على سبيل العزيمة،
[۲۳۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۲- ۳۳۳.
لا رفع الندب السابق قياساً على الأمر عند توهّم الحظر.
وذهب بعض آخر إلى أنّ السقوط رخصة.
[۲۳۸] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۶.
[۲۴۰] البحار، ج۸۴، ص۱۷۲.
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل والعمومات - بموثقة عمار: في الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال عليه السلام: «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتح الصلاة». ومثلها موثقة معاوية بن شريح . فالموثّقتان صريحتان في المشروعيّة، ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار الناهية هو كون السقوط على سبيل الرخصة.قال الميرزا القمي : «ولا يحصل من مجموع ما ذكر إلّا الرخصة لا العزيمة». ونوقش في ذلك:
أوّلًا: بأنّ الجمع كذلك بعيد غاية البعد؛ لإباء الأخبار الناهية- خصوصاً خبر أبي علي- عن الحمل على الرخصة.
[۲۴۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۳.

وثانياً: بإمكان الجمع بينهما، بحمل الموثّقتين على صورة تفرّق الصفوف، وإن ردّه بعض بأنّه ينافي ما في الرواية من إدراك الإمام حين سلّم، الملازم لعدم التفرّق.
[۲۴۹] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.

وثالثاً: بإمكان الجمع بوجه ثالث، وهو حمل ما دلّ على الرخصة بالجماعة المنعقدة في غير المسجد؛ إذ السقوط يختصّ بالمسجد.
وعبّر جمع آخر بأنّ السقوط كان على نحو الكراهيّة، كما صرّح بذلك المحقق
[۲۵۱] الشرائع، ج۱، ص۷۴- ۷۵.
والعلّامة وغيرهما،
[۲۵۷] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۸.
[۲۵۸] كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۰.
[۲۵۹] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.
وهو المستفاد من عبارة الشهيد وبعض آخر. واستظهره في مفتاح الكرامة
[۲۶۳] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.
من عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط. قال الشهيد: «(يسقط الأذان‏) ندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرّق». وحيث إنّ غير المندوب مكروه عند الشهيد فيكون قوله بالسقوط ندباً موافقاً لمن يقول بكراهته في المقام.
[۲۶۷] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.

واستدلّ لذلك أيضاً بأنّها مقتضى الجمع بين الأخبار؛ حملًا للأخبار الناهية الدالّة على عدم شرعيّة الأذان ونفي كونه عبادة على الكراهة أو تأكّدها.
[۲۶۹] مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.
ثمّ إنّ ظاهر العبارات- كما ذكره السيد العاملي
[۲۷۰] مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.
- يدلّ على أنّ الكراهة أو التحريم لا يختصّان بالمؤذّن، بل يعمّه والجماعة.




 
۱. الرياض، ج۳، ص۳۱۸- ۳۱۹.    
۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۹.    
۳. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۴۹.
۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۰.
۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۱.    
۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۴.    
۷. المدارك، ج۳، ص۲۶۷.    
۸. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۱، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۴.    
۱۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۵.    
۱۳. المدارك، ج۳، ص۲۶۷.    
۱۴. الحدائق، ج۷، ص۳۸۶.    
۱۵. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
۱۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۲۹.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۲.    
۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۱.
۱۹. النهاية، ج۱، ص۶۵.    
۲۰. المهذّب، ج۱، ص۹۱.    
۲۱. التذكرة، ج۳، ص۶۲.    
۲۲. البيان، ج۱، ص۱۴۳.
۲۳. الرياض، ج۳، ص۳۱۹- ۳۲۰.    
۲۴. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۱.    
۲۵. الدروس، ج۱، ص۱۶۴.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۲- ۱۷۳.    
۲۷. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۲۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۸۷.    
۲۹. الحدائق، ج۷، ص۳۸۴.    
۳۰. مصابيح الظلام، ج۶، ص۴۸۵.
۳۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۳۲. الغنائم، ج۲، ص۴۰۳.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۳۴. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۸.    
۳۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.
۳۶. الوسائل، ج۸، ص۴۱۵، ب ۶۵ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۳۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.
۳۸. الروض، ج۲، ص۶۴۳.
۳۹. الرياض، ج۳، ص۳۱۹.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵.    
۴۱. المبسوط، ج۱، ص۹۸.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵.    
۴۳. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
۴۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۴۵. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۱.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۴۷. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۴۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۶.    
۴۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۶.
۵۰. الغنائم، ج۲، ص۴۰۴.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۴.    
۵۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.
۵۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۶.    
۵۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۶.
۵۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۸، م ۳.    
۵۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۸.    
۵۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۵.
۵۸. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۵۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۸، م ۳.    
۶۰. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۶۱. الحدائق، ج۷، ص۳۸۹.    
۶۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷، م ۲.
۶۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۰، م ۵۶۸.    
۶۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۶۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۶۶. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۷، م ۲.
۶۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۰، م ۵۶۸.    
۶۸. النهاية، ج۱، ص۱۱۸.    
۶۹. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۴.    
۷۰. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۰.    
۷۱. المبسوط، ج۱، ص۹۸.    
۷۲. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۴.    
۷۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۳.    
۷۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۴.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۸.    
۷۶. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۸.    
۷۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۵- ۳۳۶.
۷۸. الدرة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
۷۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۱.    
۸۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۸۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۱.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۸۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۸۴. الروض، ج۲، ص۶۴۳.
۸۵. الروضة، ج۱، ص۲۴۱.
۸۶. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۸۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۹، م ۳.    
۸۸. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷، م ۲.
۸۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۰، م ۵۶۸.    
۹۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۹۱. الروض، ج۲، ص۶۴۳.
۹۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۹.    
۹۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۷.
۹۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۹۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۹۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۹، م ۳.    
۹۸. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶- ۲۰۷، م ۲.
۹۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۰، م ۵۶۸.    
۱۰۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۱۰۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۹.    
۱۰۲. المسالك، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۱۰۴. المهذب البارع، ج۱، ص۳۴۴.    
۱۰۵. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۱۰۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۱۰۷. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۱۰۹. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۱۱۰. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۵- ۳۴۶.    
۱۱۱. المدارك، ج۳، ص۲۶۷.    
۱۱۲. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
۱۱۳. الحدائق، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۱۴. الرياض، ج۳، ص۳۲۱.    
۱۱۵. النهاية، ج۱، ص۶۵.    
۱۱۶. المختصر النافع، ج۱، ص۵۱.
۱۱۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۲.    
۱۱۸. المنتهى، ج۴، ص۴۱۴.    
۱۱۹. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۲۰. الروض، ج۲، ص۶۴۳- ۶۴۴.
۱۲۱. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
۱۲۲. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۲۳. الحدائق، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۲۴. الرياض، ج۳، ص۳۲۱.    
۱۲۵. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
۱۲۶. الوسائل، ج۵، ص۴۳۱، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۵.    
۱۲۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۸.
۱۲۸. الحدائق، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۲۹. الرياض، ج۳، ص۳۲۱.    
۱۳۰. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۴.
۱۳۱. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۷۰.    
۱۳۲. الذكرى، ج۳، ص۲۲۷.    
۱۳۳. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۳۴. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۱۳۷. الشرائع، ج۱، ص۷۴.
۱۳۸. القواعد، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۳۹. الدروس، ج۱، ص۱۶۴.    
۱۴۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۴۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵.    
۱۴۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۴۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۴۵. الروض، ج۲، ص۶۴۴.
۱۴۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۳.    
۱۴۷. الروضة، ج۱، ص۲۴۳.
۱۴۸. المبسوط، ج۱، ص۹۸.
۱۴۹. المبسوط، ج۱، ص۱۵۲.
۱۵۰. الروضة، ج۱، ص۲۴۳.
۱۵۱. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۷.    
۱۵۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
۱۵۴. الدرّة النجفية، ج۱، ص۱۰۸.
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵.    
۱۵۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۸.    
۱۵۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۴۰، م ۳.
۱۵۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۹.    
۱۵۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶.
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۵- ۴۶.    
۱۶۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۸.    
۱۶۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۲۰۶، م ۲.
۱۶۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۵۰، م ۵۶۸.    
۱۶۴. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۶۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶- ۳۳۷.
۱۶۶. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۰.    
۱۶۷. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۰.    
۱۶۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۶- ۳۳۷.
۱۶۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۱۷۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۱۷۱. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۱۷۲. الوسائل، ج۸، ص۴۱۵، ب ۶۵ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۱۷۳. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۷.    
۱۷۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
۱۷۵. المبسوط، ج۱، ص۹۸.    
۱۷۶. الحدائق، ج۷، ص۳۸۹.    
۱۷۷. المدارك، ج۳، ص۲۶۶- ۲۶۷.    
۱۷۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۸۷.    
۱۷۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۱۸۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۷.    
۱۸۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۸.    
۱۸۲. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
۱۸۳. غاية المراد، ج۱، ص۱۳۲.
۱۸۴. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۸۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۴.    
۱۸۶. المسالك، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۸۷. الروضة، ج۱، ص۲۴۲.
۱۸۸. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۸۹. الرياض، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۹۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۰.    
۱۹۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۹۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۰.    
۱۹۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۲.    
۱۹۴. المدارك، ج۳، ص۲۶۷.    
۱۹۵. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
۱۹۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۷- ۴۸.    
۱۹۷. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.
۱۹۸. الحدائق، ج۷، ص۳۸۸.    
۱۹۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۸.    
۲۰۰. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۳.
۲۰۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۵.
۲۰۲. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.
۲۰۳. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۹.
۲۰۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
۲۰۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۸.    
۲۰۶. الوسائل، ج۸، ص۴۱۵، ب ۶۵ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۲۰۷. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۲۰۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۲۸.
۲۰۹. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۵.    
۲۱۰. الروض، ج۲، ص۶۴۲- ۶۴۳.
۲۱۱. الروضة، ج۱، ص۲۴۲.
۲۱۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۶۸.
۲۱۳. الحدائق، ج۷، ص۳۸۸.    
۲۱۴. مصباح‏ الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۸.
۲۱۵. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۵.    
۲۱۶. الألفية والنفلية، ج۱، ص۱۰۸.    
۲۱۷. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۱.    
۲۱۸. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۷.
۲۱۹. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۱.    
۲۲۰. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۲.    
۲۲۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۱.    
۲۲۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۲۲۳. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۷.
۲۲۴. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۶.    
۲۲۵. المهذّب البارع، ج۱، ص۳۴۶.    
۲۲۶. المسالك، ج۱، ص۱۸۴.    
۲۲۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۲۲۸. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۸.    
۲۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۴.
۲۳۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۲۳۱. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۴.    
۲۳۲. الوسائل، ج۵، ص۴۳۰، ب ۲۵ من الأذان والإقامة، ح ۳.    
۲۳۳. الوسائل، ج۸، ص۴۱۵، ب ۶۵ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۲۳۴. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۲۳۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۷- ۵۶۸.    
۲۳۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۲- ۳۳۳.
۲۳۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۴.    
۲۳۸. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۶.
۲۳۹. الغنائم، ج۲، ص۴۰۴.    
۲۴۰. البحار، ج۸۴، ص۱۷۲.
۲۴۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۱۷، م ۳.    
۲۴۲. كشف اللثام، ج۳، ص۳۶۰.    
۲۴۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۲.    
۲۴۴. الوسائل، ج۸، ص۳۹۳، ب ۴۹ من صلاة الجماعة، ح ۶.    
۲۴۵. الغنائم، ج۲، ص۴۰۴.    
۲۴۶. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۳۳.    
۲۴۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۴۴.    
۲۴۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۳۳۳.
۲۴۹. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.
۲۵۰. مستمسك العروة، ج۵، ص۵۶۷.    
۲۵۱. الشرائع، ج۱، ص۷۴- ۷۵.
۲۵۲. القواعد، ج۱، ص۲۶۴.    
۲۵۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۵۴. المسالك، ج۱، ص۱۸۳.    
۲۵۵. كشف اللثام، ج۳، ص۳۵۹.    
۲۵۶. الحدائق، ج۷، ص۳۸۷.    
۲۵۷. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۸.
۲۵۸. كشف الغطاء، ج۳، ص۱۵۰.
۲۵۹. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.
۲۶۰. الذكرى، ج۳، ص۲۲۷.    
۲۶۱. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۶۷.    
۲۶۲. الرياض، ج۳، ص۳۲۰- ۳۲۱.    
۲۶۳. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.
۲۶۴. النهاية، ۱۱۸.    
۲۶۵. المبسوط، ج۱، ص۱۵۲.    
۲۶۶. الدروس، ج۱، ص۱۶۴.    
۲۶۷. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.
۲۶۸. الحدائق، ج۷، ص۳۸۷.    
۲۶۹. مصباح الفقيه، ج۱۱، ص۲۵۵.
۲۷۰. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۲۶۶.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۱۹۷-۲۱۲.    



جعبه ابزار